المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌4 - بابالفدية: - حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات - جـ ٢

[الخلوتي]

فهرس الكتاب

- ‌3 - كِتَابُ الجَنَائِزِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌4 - فصل

- ‌5 - فصل

- ‌6 - فصل

- ‌7 - فصل

- ‌4 - كِتَابُ الزَّكَاةِ

- ‌1 - باب زكاة السائمة

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌4 - فصل

- ‌2 - باب زكاة الخارج من الأرض والنحل

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌4 - فصل

- ‌5 - فصل

- ‌3 - بابزكاةُ الأثمانِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌4 - باب زكاة العروض

- ‌5 - بابزكاة الفِطْر:

- ‌1 - فصل

- ‌6 - بابإخراج الزكاة

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌7 - بابأهل الزكاة

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌5 - كِتَابُ الصِّيَامِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌1 - باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة

- ‌1 - فصل

- ‌2 - باب ما يكره ويستحب في الصوم وحكم القضاء

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - باب صوم التطوع

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌6 - كِتَابُ الاعْتِكَافِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصلٌ

- ‌3 - فصلٌ

- ‌4 - فصلٌ

- ‌7 - كِتَابُ الحَجِّ

- ‌1 - فصلٌ

- ‌2 - فصلٌ

- ‌3 - فصلٌ

- ‌4 - فصلٌ

- ‌1 - بابٌالمواقيتُ:

- ‌1 - فصلٌ

- ‌2 - بابٌالإحرامُ:

- ‌1 - فصلٌ

- ‌2 - فصلٌ

- ‌3 - فصلٌ

- ‌3 - بابٌمحظوراتُ الإحرامِ

- ‌1 - فصل

- ‌4 - بابٌالفديةُ:

- ‌1 - فصلٌ

- ‌2 - فصلٌ

- ‌5 - بابٌجزاءُ الصيد:

- ‌1 - فصل

- ‌6 - بابُ صيدِ الحرمين، ونباتِهما

- ‌1 - فصلٌ

- ‌2 - فصلٌ

- ‌3 - فصلٌ

- ‌7 - بابُ دخولِ مكة

- ‌1 - فصلٌ

- ‌8 - بابُ صفةِ الحج

- ‌1 - فصلٌ

- ‌2 - فصلٌ

- ‌3 - فصل

- ‌4 - فصلٌ

- ‌9 - بابُ الفواتِ والإحصار

- ‌10 - بابُ الهدي، والأضاحي

- ‌1 - فصلٌ

- ‌2 - فصلٌ

- ‌3 - فصلٌ

- ‌4 - فصلٌ

- ‌8 - كِتَابُ الجِهَادِ

- ‌1 - فصلٌ

- ‌2 - فصلٌ

- ‌1 - باب ما يَلزم الإمامَ والجيشَ

- ‌1 - فصلٌ

- ‌2 - فصلٌ

- ‌2 - باب قسمة الغنيمة

- ‌1 - فصلٌ

- ‌2 - فصل

- ‌3 - بابٌالأرَضُون المغنومةُ

- ‌4 - بابٌالفَيْءُ:

- ‌5 - بابٌالأمانُ:

- ‌6 - بابالهُدْنةُ:

- ‌7 - باب عقد الذمة

- ‌8 - بابٌ

- ‌1 - فصلٌ

- ‌2 - فصلٌ

- ‌9 - كِتَابُ البَيْع

- ‌1 - فصلٌ

- ‌2 - فصل في تفريق الصفقة

- ‌3 - فصلٌ

- ‌4 - فصلٌ

- ‌1 - باب الشروط في البيع

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌2 - باب" الخيار

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌4 - فصل

- ‌5 - فصل

الفصل: ‌4 - بابالفدية:

‌4 - بابٌ

الفديةُ:

ما يجبُ بسبب نُسكٍ أو حرمٍ، وهي ثلاثةُ أضرُبٍ:

ضربٌ على التخيير، وهو نوعان:

نوعٌ يُخيَّر فيه بين ذبح شاةٍ، أو صيامِ ثلاثةِ أيامٍ، أو إطعامِ ستةِ مساكينَ لكلِّ مسكينٍ مُدُّ بُرٍّ أو نصفُ صاعِ تمرٍ أو شعير.

ــ

باب الفدية

قال شيخنا في شرحه (1): "وهي مصدر فدى يفدي فداء وشرعًا: ما يجب. . . إلخ"، وهي أحسن من عبارته في الحاشية (2)، فتدبر!.

* قوله: (ما يجب بسبب نسك) كدم المتعة، والقران.

* قوله: (أو حرم) كقتل الصيد، وقطع الحشيش، أو النبات (3)، أو الشجر، والمراد بالحرم حرم مكة، بدليل ما سيأتي (4).

* قوله: (مد بر أو نصف صاع تمر أو شعير) ظاهره التخصيص بهذه الأنواع

(1) شرح منصور (1/ 34).

(2)

حاشية المنتهى (ق 104/ ب): "مصدر فدى، وقوله: (أو حرم)؛ أيْ: أو ما يجب بسبب حرم. . . "

(3)

سقط من: "أ".

(4)

ص (370).

ص: 345

وهي فدية لُبسٍ، وطيبٍ وتغطية رأس، وإزالةِ أكثرَ من شعْرتَين أو ظَفْرَين.

الثاني: جزاءُ الصَّيدِ يُخيَّرُ فيه بين مثلٍ، أو تقويمِه بمحلِّ التلفِ. . . . . .

ــ

الثلاثة، لكن زاد في الشرح (1) والإقناع (2):"الزبيب". وتركا الأقط، والظاهر أنه يجزئ أيضًا، إذ لا فرق بين هذا، وبين الفطرة والكفارة. م ص (3)(4).

أقول: انظر قوله فيما بعده بأسطر في جزاء الصيد: "يشتري بها طعامًا يجزئ في فطره، كواجب في فدية أذى. . . إلخ"، أيكون صريحًا في ذلك، أم مقويًا، أم لا؟ تأمل!.

* قوله: (أو ظفرَين) في الظفر خمس لغات (5)، كسر الظاء مع سكون الفاء، أو الإتباع وضم الظاء مع سكون الفاء، أو الإتباع، والخامسة: أظفور كأطفور. والأطفور: إناء من خشب غير مرتفع الجوانب وهو ما تسميه العامة طوفري (6)، قاله شيخنا إبراهيم اللقاني (7).

* قوله: (أو تقويمه)؛ أيْ: المثل على الصحيح (8).

* قوله: (بمحل التلف)؛ أيْ: لا محل الإخراج.

(1) شرح المصنف (3/ 314).

(2)

الإقناع (1/ 591).

(3)

سقط من: "أ" و"ج" و"د".

(4)

حاشية المنتهى (ق 104/ ب).

(5)

انظر: المصباح المنير (2/ 385) مادة (ظفر).

(6)

في "ب" و"ج" و"د": "طوفري".

(7)

لم أقف عليه.

(8)

انظر: الفروع (3/ 431)، الإنصاف (8/ 383).

ص: 346

وبقُربِه بدراهمَ يشترِي بها طعامًا يجزئ في فِطرةٍ، كواجب في فديةِ أذى وكفارةٍ، فيُطعِم كلَّ مسكين مُدَّ بُرٍّ أو نصف صاع من غيرِه، أو يصومُ عن طعامِ كلِّ مسكين يومًا، وإن بقي دونَه صام يومًا، وبخير فيما لا مثلَ له. . . . . .

ــ

* قوله: (وبقربه) الواو بمعنى "أو".

* قوله: (بدراهم) ليس بقيد.

* قوله: (يشتري. . . إلخ) الشراء ليس بواجب.

قال في الإقناع (1): "وإن أحب أخرج من طعام يملكه بقدر القيمة".

وبخطه (2): ولا تصدق بها.

* قوله: (كواجب في فدية أذى وكفارة) وهو النوع الأول المتقدم (3).

* قوله: (أو يصوم. . . إلخ) ولا يجب تتابعه (4) هنا.

* قوله: (وإن بقي دونه صام يومًا) انظر هل المراد مع إخراج ذلك الجزاء، أو ولو لم يخرجه؟.

وظاهر كلام الإقناع (5) بل تصريحه أن الكلام مفروض فيما إذا صام بقدر عدمد الأمداد، وبقي من الطعام المعدل بالأيام أقل من يوم، فإنه يصوم عنه يومًا كاملًا، ولا يجمع بين الصوم والإطعام.

(1) الإقناع (1/ 592).

(2)

سقط من: "ب".

(3)

ص (345).

(4)

في "ج" و"د": "تتابع".

(5)

الإقناع (1/ 592)، وعبارته:"وإن بقي ما لا يعدل يومًا، صام يومًا".

ص: 347

بين إطعامٍ، وصيامٍ.

الضربُ الثاني: مرتَّبًا، وهو ثلاثةُ أنواع:

أحدُها: دمُ المتعةِ والقِران، فيجبُ هديٌ، فإن عدمه، أو ثمنه، ولو وجد من يقرضُه صامَ ثلاثةَ أيام، والأفضلُ: كونُ آخرِها يومَ عرفة، وله تقديمُها في إحرام العمرة. . . . . .

ــ

* قوله: (بين إطعام)؛ أيْ: يساوي قيمته.

* قوله: (وصيام) عما يساوي ذلك الطعام الذي يعدل قيمته.

* قوله: (مرتبًا) انظر ما موقع "مرتبًا" من الإعراب؟ ولعله خبر لـ"كان" المحذوفة؛ أيْ: يكون مرتبًا (1)، أو حال من المبتدأ، سادًّا مسد الخبر، أو على نزع الخافض، بدليل مُقَابِلِه؛ أيْ: على التخيير، إن لم يكن سماعيًّا، فتدبر!، وقد يمنع الأخير.

* قوله: (فإن عدمه)؛ أيْ: الهدي، بمعنى أنه عُدِمَ من (2) البلد وما قرب منها.

* قوله: (ولو وجد من يقرضه) ولا يلزمه القبول لو وجد من يهبه.

* قوله: (والأفضل كون آخرها يوم عرفة) وإذا أيسر بعد صيامها (3)، يلزمه هدي؟ الظاهر أنه يلزمه؛ لأنه تبين أنه كان موسرًا وقت الوجوب إذ وقت الوجوب

(1) سقط من: "ب" و"ج" و"د".

(2)

سقط من: "أ".

(3)

أيْ: وقبل وجوبها، ووقت وجوب صوم الأيام الثلاثة وقت وجوب الهدي، وهو طلوع فجر يوم النحر -كما سيأتي-.

ص: 348

ووقتُ وجوبها كهدي.

وسبعةٌ إذا رجع إلى أهلِه، وإن صامَها قبلُ. . . . . .

ــ

إنما يدخل بفجر يوم النحر -كما تقدم-.

ثم رأيت في المسألة خلافًا (1)، فقال ابن الزاغوني في الإقناع:"يلزمه"، ولعل علته ما تقدم، وقال ابن رجب (2):"إطلاق كثير يخالفه"؛ أيْ: كلام ابن الزاغوني، يعني: فاختيار ابن رجب أنه لا يلزمه؛ [لأنه يلزم](3)، عليه الجمع بين البدل والمبدل منه، فليحرر (4).

وقد نقل شيخنا [في حاشية الإقناع (5)](6)، عبارة ابن رجب في القواعد في القاعدة الخامسة.

* قوله: (ووقت وجوبها كهدي)؛ أيْ: بطلوع فجر يوم النحر.

* قوله: (وسبعة إذا رجع إلى أهله)؛ أيْ: إذا فرغ من أفعال الحج، والأفضل أنه لا يصوم إلا إذا رجع إلى وطنه.

* قوله: (وإن صامها قبل)؛ أيْ: قبل الرجوع إلى أهله.

(1) انظر: الفروع (3/ 327)، الإنصاف (8/ 401، 402).

(2)

القواعد ص (7).

(3)

ما بين المعكوفتَين سقط من: "ب".

(4)

قال الشيخ عبد اللَّه بن جاسر في مفيد الأنام ص (176): "قلت: الظاهر أنه لا يلزمه الهدي إذا قدر عليه بعد صوم الثلاثة حال عسرته، ولو كان صيامه قبل وجوب صوم؛ لأنه يلزم منه الجمع بين البدل والمبدل منه، وهذا غير لازم شرعًا -واللَّه أعلم-".

(5)

حاشية الإقناع (ق 58/ أ).

(6)

ما بين المعكوفتَين سقط من: "ب" و"ج" و"د".

ص: 349

بعدَ إحرامٍ بحجٍّ أجزأ، لكن لا تصح أيامَ منى.

ومن لم يصم الثلاثةَ أيامَ مِنًى صام بعد (1) عشرةً، وعليه دمٌ مطلقًا، وكذا إن أخَّرَ الهديَ عن أيامِ النحر بلا عذرٍ.

ولا يجبُ تتابعٌ ولا تفريقٌ في الثلاثةِ ولا السبعةِ. . . . . .

ــ

* قوله: (بعد إحرام بحج أجزأ)؛ أيْ: بعد فراغه من الحج، وبعد مُضِي أيام منى -كما يأتي في قوله:"لكن لا يصح. . . إلخ"- كما يعلم من التعليل (2)، ومن تفسير قوله تعالى:{وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ} [البقرة: 196] بإذا فرغتم من أعمال الحج (3)، فتنبه!.

* قوله: (لكن لا يصح أيام منى)؛ لبقاء بعض أعمال الحج.

* قوله: (ومن لم يصم الثلاثة. . . إلخ) صريح في أن مراده بالتي لا يصح صومها أيام منى السبعة، لا الثلاثة، ولئلا يخالف ما مر في الصوم (4).

* قوله: (وعليه دم مطلقًا)؛ أيْ: سواء كان التأخير لعذر، أو لا، بخلاف الهدي إذا أخره لعذر، ولعل الفرق اتساع وقتها فيندر استغراق العذر له، بخلاف أيام النحر، حاشية (5).

* قوله: (بلا عذر) مفهومه أنه لو كان التأخير لعذر لا شيء عليه، ويكون

(1) سقط من: "م".

(2)

وهو بقاء أيام الحج، انظر: شرح المصنف (3/ 318).

(3)

انظر: تفسير القرآن العظيم (1/ 291)، المغني (5/ 362).

(4)

ص (242) في قوله: "ولا يصح صوم أيام التشريق إلا عن دم متعة وقران".

(5)

حاشية المنتهى (ق 105/ أ).

ص: 350

ولا بين الثلاثةِ والسبعةِ إذا قَضَى.

ولا يلزمُ من قَدَر على هديٍ بعدَ وجوبِ صومٍ انتقالٌ عنه شرَعَ فيه أو لا.

الثاني: المُحْصِر: يلزمهُ هديٌ، فإن لم يجدْ صام عشرةَ أيام ثم حلَّ.

الثالثُ: فديةُ الوطءِ. . . . . .

ــ

الفرق بينها (1)، والتي قبلها أن زمن الصوم متسع، بخلاف زمن الهدي.

* قوله: (إذا قضى) التقييد به جرى على الغالب، وإلا فلو صام أيام منى عن الثلاثة صح، وكان أداء، ولا يجب بينها وبين السبعة حينئذٍ تتابع ولا تفريق.

ومما تقرر تعلم أن (2) قوله: "إذا قضى" راجع للثلاثة فقط، إذ السبعة لا محل لها معين حتى تقضي (3) بفواته.

* قوله: (بعد وجوب صوم)[ظاهره أنه لو صام قبل وجوبه، ثم قدر على الهدي زمن وجوب صوم](4)؛ وهو يوم النحر، أنه يلزمه الهدي، وهو ما مشى عليه ابن الزاغوني (5).

* قوله: (شرع فيه أو لا)؛ أيْ: شرع في الصوم، أو لم يشرع فيه، قال في تصحيح الفروع (6): "فعلى هذا لو قدر على الشراء بثمن في الذمة لم يلزمه ذلك،

(1) في "ج" و"د": "بينهما".

(2)

سقط من: "أ".

(3)

في "ب" و"ج" و"د": "تقتضي".

(4)

ما بين المعكوفتَين سقط من: "أ".

(5)

نقله في الإنصاف (8/ 400)، وسبق ذلك ص (348).

(6)

تصحيح الفروع (3/ 327).

ص: 351

ويجبُ به في حجٍّ قبل التحلُّلِ الأول بُدنةٌ، فإن لم يجدها صامَ عشرةَ أيامٍ ثلاثةً فيه وسبعةً إذا رجِع، وفي عمرةٍ شاةٌ. والمرأةُ كالرجل.

ــ

بخلاف كفارة الظهار وغيرها، قاله في القواعد" (1)، انتهى.

قال شيخنا: "قلت: لم يظهر لي وجه التفريع، ولا الفرق بين ما هنا وكفارة الظهار وغيرها، إذ الصحيح أن الاعتبار في الكفارات بوقت وجوبها (2)، وهو موافق لما ذكر هنا، فأين الفرق"، انتهى من الحاشية (3).

* قوله: (ويجب في حج قبل التحلل الأول بدنة) وبعده شاة -على ما تقدم (4) -.

فإن لم يجدها هل يصوم عشرة أيام لذلك، أو تستقر في ذمته حتى يجدها؟، وهل هي كفدية الوطء في الترتيب، أو كفدية الأذى؟ الذي اختاره شيخنا م ص (5) الأول (6)(7).

* قوله: (وفي عمرة شاة) وإذا لم يجدها هل يصوم عشرة أيام كذلك؟ وهل هي فدية تخيير إلحاقًا لها بفدية الأذى، أو فدية ترتيب إلحاقًا لها بفدية الوطء؟ توقف فيه شيخنا، ثم استظهر أنه يصوم كذلك،. . . . . .

(1) القواعد ص (10).

(2)

انظر: الإنصاف (23/ 284)، الإقناع (3/ 588).

(3)

حاشية المنتهى (ق 105/ أ).

(4)

ص (341).

(5)

سقط من: "ب" و"ج" و"د".

(6)

سقط من: "ج" و"د".

(7)

انظر: كشاف القناع (2/ 456).

ص: 352

الضربُ الثالثُ: دمٌ وجبَ لفواتٍ، أو تركِ واجبٍ، أو مباشرةٍ دون فرج.

فما أوجَب بُدنةً كما لو باشرَ دونَ فرج، أو كرَّر النظرَ، أو قبَّلَ، أو لَمَس لشهوةٍ فأنزل. . . . . .

ــ

وأنها كفدية الوطء (1)(2).

* قوله: (الضرب الثالث. . . إلخ) في كون هذا النوع مباينًا لقسيمَيه (3) نظر، بل هو مجموع منهما، لا أنه يجمع جزئيات تجمع ترتيبًا وتخييرًا ولا مترددة بينهما، نعم المباشرة فيها ذلك، فلعله جعله مستقلًّا بالنسبة لها.

* قوله: (كما لو باشر دون فرج)؛ أيْ: في وقت لو وطئ فيه لزمه بدنة، بأن كان قبل التحلل الأول.

* قوله: (أو لمس لشهوة فأنزل) انظر ما الحكمة في تعبيره هنا بالإنزال،

(1) انظر: كشاف القناع (2/ 446).

(2)

قال الشيخ عثمان في حاشيته (2/ 120): "أقول: هذا البحث نشأ من الغفلة عما يأتي قريبا من قول الشارح: (وكذا وطء في العمرة)؛ أيْ: فإن الواجب عليه كفدية الأذى، صيام، أو صدقة، أو نسك، وعلى هذا فذكرُ المصنف الشاة في الوطء في العمرة مع ما هو مرتب غير ظاهر، إلا أن يقال: إن المقصود ذكر فدية الوطء في الحج قبل التحلل، وهي مرتبة، وأما فدية العمرة فذكرت بطريق التبعية، لا لكونها من هذا القسم، ولهذا لم يتعرض المصنف لِما إذا لم يجد الشاة، كما فعل في بدنة الحج، والحاصل أنه متى وجب بالوطء شاة في حج بعد التحلل الأول، أو في عمرة، فإن الشاة لا تجب بخصوصها، بل هو على التخيير المذكور، على ما نقله الشيخ منصور البَهوتي في شرحه هنا، وفي شرح الإقناع عن الشرح الكبير، فتدبر! ". انظر: الشرح الكبير (8/ 343، 404 - 408)، شرح المصنف (3/ 299، 320)، شرح منصور (2/ 37)، كشاف القناع (2/ 456).

(3)

في "ج" و"د": "لقسيمه".

ص: 353