الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وإن بذلوا الجزية قُبِلتْ جوازًا، ولم تُسْتَرقَّ زوجةٌ، وولدٌ بالغ، ومن أسلمَ قبلَ أسرهِ، ولو لخوف: فكأصليٍّ.
* * *
2 - فصلٌ
والمسبيُّ غيرُ بالغ منفردًا، أو مع أحدِ أبويه: مسلمٌ. . . . . .
ــ
الفداء، ووجه جوازهما: أنهما إذا جازا حال الكفر ففي حال الإسلام أولى (1)، انتهى بمعناه في الحاشية (2).
* قوله: (ولم تُسترقَّ زوجة) أي: من الأسرى، لعله ما لم تكن قد سُبيت مع زوجها، إذ سيأتي (3) أن للإمام استرقاقهما في هذه الحالة، وهو المشار إليه بقوله الآتي:(ولو استُرِقَّا).
وبخطه (4) قوله: (ولم تُسترق زوجة. . . إلخ) يؤخذ منه تقييد (امرأة) -فيما سبق (5) - بكونها غير مزوجة.
فصل
* قوله: (والمسبي غير بالغ) من كفار ولو مميزًا.
* قوله: (مسلم) إن كان سابيه مسلمًا، بدليل ما بعده.
(1) سقط من: "أ".
(2)
حاشية المنتهى (ق 114/ ب).
(3)
ص (466).
(4)
سقط من: "أ".
(5)
ص (155).
ومعها على دينهما، ومسْبيٌّ ذمِّيٌّ يَتْبعه.
وإن أسلم أو ماتَ، أو عُدِمَ أحدُ أبويْ غيرِ بالغ بدارنا، أو اشتبه ولدُ مسلم بولدِ كافرٍ، أو بلغ مجنونًا: فمسلمٌ.
وإن بلغ عاقلًا ممسكًا عن إسلام وكُفر: قُتل قاتلُه.
وينفسخُ نكاحُ زوجة حربيٍّ بسبيٍ، لا معه ولو استُرِقَّا، وتحلُّ لسابِيها.
ولا يَصحُّ بيعُ مُستْرَقٍّ منهم لكافرٍ، ولا مُفاداتُه بمال، ويجوز بمسلم.
ولا يفرَّق بين ذوَي رحمٍ محْرَمٍ، إلا بعتق، أو افتداءِ أسيرٍ. . . . . .
ــ
* قوله: (ومسبي ذمي يتبعه)؛ أيْ: السابي في دينه؛ أيْ: حيث يتبع المسلم قياسًا عليه.
* قوله: (أو عدم أحد أبوَي غير بالغ بدارنا) كولد الزنا.
* قوله: (أو بلغ مجنونًا)؛ أيْ: من عدم أحد أبوَيه، أو مات، أو أسلم، فتدبر!.
* قوله: (قتل قاتله)؛ لأنه مسلم حكمًا.
* قوله: (وينفسخ نكاح زوجة حربي بسبي)؛ يعني: وإن لم تُسترقَّ، ليوافق ما سبق (1).
* قوله: (وتحل)؛ أيْ: مسبية وحدها.
* قوله: (لسابيها)؛ أيْ: بعد استبرائها.
(1) ص (465).
أو بيع فيما إذا ملك أختَين ونحوَهما.
ومن اشترى منهم عددًا في عقد يظنُّ أن بينهم أخوَّةً أو نحوَها، فتبيَّن عدمُها رُدَّ إلى المقْسم الفضلُ الذي فيه بالتفرُّق.
وإذا حَصَرَ إمامٌ حصنًا لزمَه الأصلح: من مُصَابرتِه، وموادَعَتِه (1) بمال، وهُدْنةٍ بشرطها، ويجبان إن سألوهما وثَمَّ مصلحةٌ، وإن قالوا: ارحلوا عنَّا، وإلا قَتلْنَا أسراكُم فليرحلوا.
ويُحرِز من أسلم منهم دمَه. . . . . .
ــ
* قوله: (أو بيع)؛ أيْ: وما في معناه، كالهبة، وجاز هنا البيع للحاجة.
* قوله: (رد إلى المقسم)؛ أيْ: جوازًا، إن كان المبيع باقيًا وله الفسخ، ووجوبًا إن كان تالفًا، وفي الحاشية (2) تلميح باعتراض ساقط، فتدبره!.
وبخطه: المَقْسمُ يطلق على الأمر المشترك الذي يراد تقسيمه، فيجوز أن يكون المراد هنا (3)، ويطلق المفعل على الزمان، والمكان، والمصدر، ويصح إرادة الوسط، ويستعمل بمعنى اسم المفعول، ويجوز إرادته هنا أيضًا، فتدبر!.
* قوله: (بشرطها)؛ أيْ: حيث جاز تأخير الجهاد، وأن يكون لك مدة معلومة.
* قوله: (ويجبان)؛ أيْ: الموادعة (4) بمال أو دونه، وهو الذي عبر به
(1) الموادعة: المصالحة. المطلع ص (212).
(2)
حاشية المنتهى (ق 115/ أ) وعبارته: "قوله: (رُدَّ إلى المَقْسمِ الفضل)؛ أيْ: إن تلف المبيع، فإن كان باقيًا بيد المشتري فللمشتري الفسخ".
(3)
سقط من: "ب".
(4)
في "ج" و"د": "المواعدة".
ومالَه حيث كان، ولو منفعةَ إجارةٍ، وأولادَه الصغار وحَمْلَ امرأتِه، لا هي، ولا ينفسخُ نكاحُه بِرِقِّها.
وإن نزلوا على حكم مسلمٍ، حرٍّ، مكلفٍ، عدلٍ، مجتهدٍ في الجهاد، ولو أعمى، أو متعددًا: جاز، ويلزمُه الحكم بالأحظِّ لنا، ويلزمُ حتى بِمَنٍّ.
وليس للإمام قتلُ من حَكم برِقِّه، ولا رقُّ من حَكم بقتله، ولا رقُّ، ولا قتلُ من حكم بفدائِه.
ــ
المص بالهدنة، فليس بين المتن والشرح (1) تخالف، والمحشِّي (2) تبع الشارح في العبارة، ولو راعيا المتن لقالا: أيْ: الموادعة بمال، والهدنة بغيره، كما عبر به شيخنا في شرحه (3).
* قوله: (وماله وأولاده الصغار) لعل المراد أنه يحرز ذلك من أسلم قبل الحكم بقتله أو سبيه، وإلا فسيأتي (4) أنه إذا أسلم بعد الحكم بقتله أنه (5) لا يحرز إلا دمه، إلا أن يحمل ما هنا على ما إذا كان قبل الحكم بالسبي، فلا يعارض ما يأتي.
* قوله: (ولا ينفسخ نكاحه)؛ أيْ: الزوج المسلم برِقِّها؛ أيْ: الزوجة؛ لأن منفعة النكاح لا تجري مجرى الأموال، بدليل عدم ضمانها باليد، وعدم أخذ العوض عنها، انتهى. شرح (6).
(1) شرح المصنف (3/ 637).
(2)
حاشية المنتهى (ق 115/ أ).
(3)
شرح منصور (2/ 101).
(4)
ص (469).
(5)
سقط من: "ب" و"ج" و"د".
(6)
شرح المصنف (3/ 638).
وله المنُّ على الثلاثة مطلقًا، وقبولُ فداءٍ ممن حكم بقتلِه، أو رِقِّه.
وإن سألوا أن يُنزلهَم على حكمِ اللَّه -تعالى- لزمه أن ينزلَهم، ويخيَّرُ كأسرى.
ولو كان به من لا جزيةَ عليه، فبَذَلها لعقدِ الذِّمةِ: عُقدت مجانًا، وحرُم رِقُّه.
ولو خرج عبد إلينا بأمانٍ، أو نزل من حصنٍ، فهو حرٌّ، ولو جاءنا مُسلمًا، وأسر سيدَه، أو غيرَه فهو حرٌّ، والكلُّ له. . . . . .
ــ
* قوله: (وله المنُّ مطلقًا)؛ أيْ: سواء كان ذلك الذي نزلوا على حكمه، حكم بالقتل أو الرقِّ، أو المنِّ أو الفداء.
* قوله: (فقط)؛ أيْ: دون ماله وذريته؛ لأنهم صاروا للمسلمين بمجرد الحكم (1) بقتله، حاشية (2).
* قوله: (ولو كان به)؛ أيْ: بذلك الحصن المتقدم (3) في قوله: (وإذا حصر الإمام حصنًا).
* قوله: (من لا جزية عليه) كامرأة وخنثى.
* قوله: (عقدت مجانًا) من (4) غير مال.
* قوله: (والكل له) وإذا مات السيد الأسير في هذه الحالة ورثه عبده السابي
(1) سقط من: "ب".
(2)
حاشية المنتهى (ق 115/ أ).
(3)
ص (467).
(4)
سقط من: "ب" و"ج" و"د".
وإن قام بدار حربٍ فرقيقٌ.
ولو جاء مولاه مسلمًا بعده لم يُردَّ إليه، ولو جاء قبله مسلمًا، ثم جاء هو مسلمًا فهو له.
وليس لِقِنٍّ غنيمةٌ، فلو هرب إلى العدو، ثم جاء بمالٍ، فهو لسيده، والمالُ لنا.
ــ
له بالولاء، وهو مما يلغز به، فيقال: قد يرث العبدُ سيدَه بالولاء.
* قوله: (ولو جاء)؛ أيْ: المولى.
* وقوله: (قبله)؛ أيْ: العبد.
* قوله: (ثم جاء هو)؛ أيْ: العبد.
* قوله: (فهو)؛ أيْ: القنُّ لسيده.
* * *