المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌2 - فصل - حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات - جـ ٢

[الخلوتي]

فهرس الكتاب

- ‌3 - كِتَابُ الجَنَائِزِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌4 - فصل

- ‌5 - فصل

- ‌6 - فصل

- ‌7 - فصل

- ‌4 - كِتَابُ الزَّكَاةِ

- ‌1 - باب زكاة السائمة

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌4 - فصل

- ‌2 - باب زكاة الخارج من الأرض والنحل

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌4 - فصل

- ‌5 - فصل

- ‌3 - بابزكاةُ الأثمانِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌4 - باب زكاة العروض

- ‌5 - بابزكاة الفِطْر:

- ‌1 - فصل

- ‌6 - بابإخراج الزكاة

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌7 - بابأهل الزكاة

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌5 - كِتَابُ الصِّيَامِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌1 - باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة

- ‌1 - فصل

- ‌2 - باب ما يكره ويستحب في الصوم وحكم القضاء

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - باب صوم التطوع

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌6 - كِتَابُ الاعْتِكَافِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصلٌ

- ‌3 - فصلٌ

- ‌4 - فصلٌ

- ‌7 - كِتَابُ الحَجِّ

- ‌1 - فصلٌ

- ‌2 - فصلٌ

- ‌3 - فصلٌ

- ‌4 - فصلٌ

- ‌1 - بابٌالمواقيتُ:

- ‌1 - فصلٌ

- ‌2 - بابٌالإحرامُ:

- ‌1 - فصلٌ

- ‌2 - فصلٌ

- ‌3 - فصلٌ

- ‌3 - بابٌمحظوراتُ الإحرامِ

- ‌1 - فصل

- ‌4 - بابٌالفديةُ:

- ‌1 - فصلٌ

- ‌2 - فصلٌ

- ‌5 - بابٌجزاءُ الصيد:

- ‌1 - فصل

- ‌6 - بابُ صيدِ الحرمين، ونباتِهما

- ‌1 - فصلٌ

- ‌2 - فصلٌ

- ‌3 - فصلٌ

- ‌7 - بابُ دخولِ مكة

- ‌1 - فصلٌ

- ‌8 - بابُ صفةِ الحج

- ‌1 - فصلٌ

- ‌2 - فصلٌ

- ‌3 - فصل

- ‌4 - فصلٌ

- ‌9 - بابُ الفواتِ والإحصار

- ‌10 - بابُ الهدي، والأضاحي

- ‌1 - فصلٌ

- ‌2 - فصلٌ

- ‌3 - فصلٌ

- ‌4 - فصلٌ

- ‌8 - كِتَابُ الجِهَادِ

- ‌1 - فصلٌ

- ‌2 - فصلٌ

- ‌1 - باب ما يَلزم الإمامَ والجيشَ

- ‌1 - فصلٌ

- ‌2 - فصلٌ

- ‌2 - باب قسمة الغنيمة

- ‌1 - فصلٌ

- ‌2 - فصل

- ‌3 - بابٌالأرَضُون المغنومةُ

- ‌4 - بابٌالفَيْءُ:

- ‌5 - بابٌالأمانُ:

- ‌6 - بابالهُدْنةُ:

- ‌7 - باب عقد الذمة

- ‌8 - بابٌ

- ‌1 - فصلٌ

- ‌2 - فصلٌ

- ‌9 - كِتَابُ البَيْع

- ‌1 - فصلٌ

- ‌2 - فصل في تفريق الصفقة

- ‌3 - فصلٌ

- ‌4 - فصلٌ

- ‌1 - باب الشروط في البيع

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌2 - باب" الخيار

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌4 - فصل

- ‌5 - فصل

الفصل: ‌2 - فصل

أو صلاة في أحدِها لم يجزئْه غيرُه، إلا أفضلَ منه.

ومن نذر زمنًا معينًا شرع (1) قبلَ دخولِه، وتأخَّرَ حتى ينقضيَ ولو أطلق، ومن نذر عددًا فله تَفريقُه ما لم ينوِ تتابعًا، ولا تدخلُ ليلةُ يومِ نذرٍ، كيومِ ليلة، ومن نذرَ يومًا لم يَجُر تفريقُه بساعاتٍ من أيام، ومن نذرَ شهرًا مطلقًا تابَع، ومن نذرَ يومَين، أو ليلتَين فأكثرَ متتابعة لزمه ما بين ذلك من ليلٍ أو نهار.

* * *

‌2 - فصلٌ

يحرُم خروجُ من لزمه تتابعٌ مختارًا ذكرًا. . . . . .

ــ

الضمير في قوله: "ومن نذر اعتكافًا أو صلاة في أحدها. . . إلخ"، وإن جعل راجعًا للثلاثة (2) كان قوله:(فالأقصى) غير محتاج إليه، بل هو مخِلٌّ بالمعنى على ذلك، لكن تشتيت الضمير أخف من المحذور الثاني، فليحرر!.

* قوله: (إلا أفضل منه)؛ أيْ: إن وجد.

* قوله: (ومن ندر شهرًا مطلقًا)؛ أيْ: غير مقيد بشهر بعينه، كشعبان أو رمضان، وأما إذا نذر ثلاثين يومًا فهي داخلة في عموم قوله:(ومن نذر عددًا فله تفريقه. . . إلخ).

* قوله: (تابع)؛ أيْ: وجوبًا.

فصل

(1) في "م": "شرع فيه".

(2)

في "ج" و"د": "لثلاثة".

ص: 257

إلا لما لا بُدَّ منه، كإتيانه بمأكَلٍ ومشرَب لعدم، وقيْءٍ بغتةً، وغَسل متنجس يحتاجه، وكبولٍ وغائطٍ، وطهارةٍ واجبة.

وله المشيُ على عادتِه، وقصدُ بيتِه إن لم يجدْ مكانًا يليقُ به بلا ضررٍ ومِنَّةٍ، وغَسلُ يده بمسجد في إناءٍ من وَسَخٍ، وزَفرٍ، ونحوِهما، لا بولٌ، وفصدٌ، وحجامةٌ بإناء فيه أو في هوائِه، وكجمعةٍ وشهادةٍ لزمتاه، وكمريضٍ وجِنَازةٍ تعيَّن خروجُه إليهما.

وله شرطُ الخروج إلى ما لا يلزمُه منهنَّ. . . . . .

ــ

* قوله: (إلا لما لا بد منه) يعني: فإنه لا يحرم، بل ربما تعين، فليس المراد من نفي الحرمة ثبوت الأعم من الإباحة والكراهة، تدبر!.

وبخطه أيضًا -رحمه اللَّه تعالى- قوله: (إلا لما لا بد منه)؛ يعني: فإنه لا يحرم، ولا يبطل.

قال في الشرح (1): "وإلا لم يصح اعتكاف لأحد؛ لأنه لا يسلم من ذلك".

* قوله: (وكبَول) انظر ما فائدة الفصل بالجار في قوله (كبول وغائط)؟ وقد يقال: إنه للتنبيه على أنه معطوف على (إتيان) لا على (متنجس)؛ لأنه يصير لا فائدة له، لدخوله في عموم المتنجس، فتدبر!.

* قوله: (ونحوهما) كقيام من نوم (2) ليل.

* قوله: (وكجمعة) بأن كان ارتكب غير الأفضل، واعتكف بغير جامع، وتخلل اعتكافه جمعة، فله خروج لها، وهذا يعين أن الضمير في قول المصنف

(1) شرح المصنف (3/ 131).

(2)

سقط من: "أ".

ص: 258

ومن كَلِّ قُرْبة لم تتعين، أو ما له منه بُدٌّ وليس بقربه كعَشاءٍ، ومبيتٍ بمنزله، لا الخروج إلى التجارةِ أو التكسُّبِ بالصنعةِ في المسجدِ، ونحوِهما.

وسُنَّ أن لا يبكرَ لجُمعَةٍ، ولا يُطيلَ المُقَامَ بعدها.

وكما لا بُدَّ منه: تَعيُّنُ نفيرٍ، وإطفاءَ الحريق، وإنقاذِ غريق، ونحوِه، ومرضٌ شديد، وخوفٌ من فتنة على نفسه أو حرمتِه أو مالِه، ونحوِه وحاجةٌ لفصدٍ أو حجامةٍ، وعِدَّةُ وفاة.

وتتَحيضُ بخباء (1) في رَحَبته، إن كانتْ وأمكن بلا ضررٍ، وإلا ببيتِها، وكحيضٍ نفاسٌ.

ــ

السابق (2): "ويبطل بخروجه" راجع إلى من لا جمعة عليه.

* قوله: (وليس بقربة كعشاء)؛ أيْ: لم يَنْوِ به التقوِّي على الطاعة، وإلا صار قربة، فتدبر!.

* قوله: (ونحوهما) كالخروج لما يشاء.

* قوله: (ونحوه) كرد أعمى عن بئر أو حية.

* قوله: (ونحوه) كنهب بمحلته.

* قوله: (وتتحيض بخباء في رحبته)؛ أيْ: غير المحوطة، كما في الإقناع (3)

(1) الخباء: ما يعمل من وبر أو صوف، وقد يكون من شعر، ويكون على عمودين أو ثلاثة، والجمع أخبية مثل كساء وأكسية. المصباح المنير (1/ 163) مادة (خبأ).

(2)

ص (256).

(3)

الإقناع (1/ 521).

ص: 259

ويجبُ في واجب رجوعٌ بزوال عذرٍ، فإن أُخِّر عن وقت إمكانه فكما لو خرج لما له منه بُدٌّ.

ولا يضر تطاولٌ معتادٌ وهو: حاجةُ الإنسان، وطهارةُ الحدثِ، والطعام والشرابُ، والجُمعةُ، ويَضر في غيرِ معتادٍ كنفير ونحوِه.

ففي نذرٍ متتابعٍ غيرِ مُعينٍ يُخيَّرُ: بينَ بناءٍ وقضاءٍ. . . . . .

ــ

والرعاية (1)، فإطلاق المصنف اعتمادًا منه على ما أسلفه (2) من أن (3) الرحبة المحوطة من المسجد، فلا اعتراض عليه.

وبخطه: صريح (4) ما نقل عن الإمام (5) أن لها أن تتحيض ببيتها، وإن أمكن تحيضها برحبته الغير المحوطة، وأن العدول إلى الرحبة إنما هو على سبيل الاستحباب.

* قوله: (فكما لو خرج لما له منه بد)؛ يعني: أنه يبطل اعتكافه به.

* قوله: (يُخَيَّر) التخيير إنما هو بين البناء والاستئناف، وأما قوله:"وقضى" فهو تتميم لحالة البناء، وليس طرفًا مستقلًّا.

* قوله: (بنى)؛ أيْ: على ما مضى قبل الخروج.

* قوله: (وقضى)؛ أيْ: لما فاته بسبب الخروج؛ أيْ: إتيانه به، إذ ليس هذا قضاء حقيقة، لأنه لا يتأتى فوات المحل في غير المعين.

(1) نقله في الإنصاف (7/ 606 - 607).

(2)

ص (253).

(3)

سقط من: "أ".

(4)

في "ج": "صرح".

(5)

انظر: المغني (4/ 472، 473).

ص: 260