الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
7 - بابُ دخولِ مكة
يُسنُ نهارًا، من أعلاها، من ثنيَّةِ كَدَاءٍ. . . . . .
ــ
باب دخول مكة
أيْ: أحكام دخولها.
* قوله: (من ثنية كَدا) في القاموس (1): "وكَدا كسماء اسم عرفات، أو جبل بأعلى مكة، ودخل النبي صلى الله عليه وسلم منه (2)، وكسُمَى: جبل (3) بأسفلها، وخرج منه، وجبل آخر بقرب عرفة، وكقُرى: جبل مسفلة مكة، على طريق اليمن، وكَدى منقوصة كفتى ثنية الطائف، وغلط المتأخرون في هذا التفصيل، واختلفوا فيه على أكثر من
(1) القاموس المحيط ص (1711) مادة (كدا).
(2)
من حديث ابن عمر: أخرجه البخاري في كتاب: الحج، باب: من أين يدخل مكة (3/ 436) رقم (1575).
ومسلم في كتاب: الحج، باب: استحباب دخول مكة من الثنية العليا (2/ 918) رقم (1257).
ومن حديث عائشة:
أخرجه البخاري في كتاب: المغازي، باب: دخول النبي صلى الله عليه وسلم من أعلى مكة (8/ 18) رقم (4289).
ومسلم في الكتاب والباب السابقَين، رقم (1258).
(3)
سقط من: "ب" و"ج" و"د".
وخروجٌ من أسفلِها، من ثنيةِ كُدى، ودخولُ المسجد (1) من باب بني شَيْبَةَ.
فإذا رأى البيت رفعَ يديه وقال: "اللهمَّ أنت السلامُ، ومنك السلام، حينا ربِّنا بالسلام"(2)، "اللهم زِد هذا البيتَ تعظيمًا، وتشريفًا، وتكريمًا، ومهابةً، وبِرًّا، وزد من عظَّمه وشرَّفَه ممن حجَّه واعتمره تعظيمًا، وتشريفًا، ومهابةً، وبِرًّا"(3).
ــ
ثلاثين (4) قولًا" انتهى.
* قوله: (وخروج من أسفلها من ثنية كُدى). . . . . .
(1) في "م": "المسجد الحرام".
(2)
من حديث مكحول مرفوعًا: أخرجه البيهقي في كتاب: الحج، باب: القول عند رؤية البيت (5/ 73).
وأخرجه البيهقي عن عمر مرفوعًا في الكتاب والباب السابقين (5/ 73).
قال النووي في المجموع (8/ 8): "ليس إسناده بقوي".
وأخرجه سعيد بن منصور في سننه كما في القرى ص (255).
وانظر: تلخيص الحبير (2/ 260).
(3)
من حديث ابن جريج مرفوعًا: أخرجه الشافعي في مسنده، كتاب: المناسك ص (125).
والبيهقي في كتاب: الحج، باب: القول عند رؤية البيت (5/ 73) وقال: "هذا منقطع وله شاهد مرسل عن سفيان الثوري عن أبي سعيد الشامي عن مكحول. . . " فذكره.
قال الحافظ ابن حجر في تلخيص الحبير (2/ 259): "رواه البيهقي من حديث سفيان الثوري عن أبي سعيد الشامي عن مكحول به مرسلًا، وسياقه أتم، وأبو سعيد هو محمد بن سعيد المصلوب كذاب. . ."، ورواه الطبراني من مرسل حذيفة بن أُسيد مرفوعًا، وفي إسناده عاصم الكوزي وهو كذاب.
(4)
في "ب": "الثلاثين".
"الحمد للَّه ربِّ العالمين كثيرًا كما هو أهلُه، وكما ينبغي لكرم وجهِه، وعزِّ جلالِه، والحمدُ للَّه الذي بلغني بيتَه، ورآني لذلك أهلًا، والحمد للَّه على كلِّ حالٍ.
اللهمَّ إنك دعوتَ إلى حجِّ بيتِك الحرامِ، وقد جئتكُ لذلك، اللهمَّ تقبل مني، واعفُ عني، وأصلِحْ لي شأني كله، لا إله إلا أنت" (1).
يرفع بذلك صوته، ثم يطوف متمتّعٌ للعمرة، ومفردٌ وقارنٌ للقدوم، وهو: الورود.
ويَضْطَبع غيرُ حاملِ معذورٍ في كلِّ أُسبوعه، ويبتدئُه من الحجرِ الأسود. . . . . .
ــ
كهُدى (2) لا كرضى، ولا كفتى.
خلافًا للغالطين في ذلك (3).
* قوله: (ومفرد وقارن للقدوم) وهو سنة -كما يأتي (4) -.
* قوله: (ويضطبع غير حامل معذور) قال في الشرح (5) على سبيل التقييد وبيان المراد: "وبحمله بردائه"، انتهى.
والظاهر أن الاستثناء للمشقة، فليس ما قاله الشارح قيدًا.
(1) ذكره ابن الجوزي في مثير الغرام الساكن (1/ 386) ولم يعزُه.
(2)
سقط من: "ج" و"د".
(3)
انظر: فتح الباري (3/ 437)، معجم البلدان (4/ 498 - 500).
(4)
ص (421).
(5)
شرح المصنف (3/ 388).
فيُحاذِيه، أو بعضَه بكلِّ بدنِه، ويستلمُه بيدِه اليُمْنَى، ويقبلُه، ويسجدُ عليه، فإن شقَّ لم يزاحم، واستلَمَه بيدِه وقبَّلها، فإن شق عليه فبشيءٍ وقبَّلَه، فإن شقَّ أشار إليه بيدِه، أو بشيءٍ ولا يقبِّله، واستقبلَه بوجهِه، وقال:"بسم اللَّهِ، واللَّهُ أكبر"(1) "اللهم إيمانًا بك. . . . . .
ــ
والأظهر في بيان مراد الشارح: أنه أشار إلى أن التركيب توصيفي، لا إضافي، وأن قوله:"بحمله" متعلق بـ "معذور"، وأن قوله:"بردائه" متعلق بـ"يضطبع".
* قوله: (فيحاذيه أو بعضه بكل بدنه) فيه أن محاذاته أو بعضه بكل البدن غير ممكنة، فلعل المراد محاذاة جهته، والمراد: أنه لا يبتدئ الطواف بحيث يكون بعض أجزاء بدنه قد تجاوز موضعه، بل لا بد أن يبتدئ إما قبله ليمر بكل بدنه عليه، أو يبتدئ من محاذاته كذلك، أو بعد جزء منه، لكن بحيث يكون كل بدنه محاذيًا للجزء الباقي، والعبارة تضيق عن أداء (2) المعنى المراد.
* قوله: (واستلمه بيده)؛ أيْ: اليمنى -كما سبق أنها المستلم بها-.
* قوله: (ولا يقبله)؛ أيْ: ولا يسن أن يقبل ما أشار به، من يده أو شيء من غير مَسٍّ.
* قوله: (اللهم إيمانًا بك) مفعول له؛ أيْ: فعلت ذلك إيمانًا بك؛ أيْ:
(1) من حديث ابن عمر موقوفًا: أخرجه البيهقي في كتاب: الحج، باب: ما يقال عند استلام الركن (5/ 79).
والطبراني في الأوسط كما في مجمع الزوائد (3/ 240).
قال الحافظ في التلخيص (2/ 265): "وسنده صحيح".
(2)
سقط من: "ب" و"ج" و"د".
وتصديقًا بكتابك، ووفاءً بعهدك، واتباعًا لسُنَّةِ نبيك محمدٍ صلى الله عليه وسلم" (1).
ثم يجعلُ البيت عن يسارِه، ويَرْمُل ماشٍ. . . . . .
ــ
لأجل إيماني أنك حق فعلت ذلك، كذا في المطلع (2).
* قوله: (أيْ: لأجل. . . إلخ) أراد به التنبيه على إرادة الحصر، وعلى أنه مفعول له.
* قوله: (وتصديقًا بكتابك) روي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال لما أخذ اللَّه عز وجل الميثاق على الذرية، كتب كتابا وألقمه الحجر، فهو يشهد للمؤمن بالوفاء، وعلى الكافر بالجحود (3).
ذكره الحافظ أبو الفرج (4)، انتهى، مطلع (5). وحينئذٍ فالمراد من كتابه -تعالى- هنا غير القرآن، فتدبر!.
* قوله: (ثم يجعل البيت عن يساره). . . . . .
(1) من حديث علي موقوفًا: أخرجه البيهقي في الكتاب والباب السابقين. والطبراني في الأوسط كما في مجمع الزوائد (3/ 240) وقال: "فيه الحارث، وهو ضعيف، وقد وثق". وروي مرفوعًا بسند ضعيف، انظر: تلخيص الحبير (2/ 265).
(2)
المطلع ص (189).
(3)
أخرجه الأزرقي في أخبار مكة، باب: ما جاء في فضل الركن الأسود (1/ 323).
والحاكم في المستدرك، كتاب: المناسك (1/ 457) وسكت عنه، لكن قال الذهبي:"أبو هارون ساقط".
قال شيخ الإسلام ابن تيمية في مختصر الفتاوى ص (271): "إسناده ضعيف واهٍ".
وقال الحافظ ابن حجر في تلخيص الحبير (2/ 264): "وفي إسناده أبو هارون العبدي، وهو ضعيف جدًّا".
(4)
مثير الغرام الساكن لابن الجوزي (1/ 371).
(5)
المطلع ص (189، 190).
غيرُ حاملِ معذورٍ، ونساءٍ، ومُحْرِمٍ من مكةَ، أو قُربِها، فيسرعُ المشيَ، ويُقَاربُ الخُطى في ثلاثةِ أشواطٍ، ثم يمْشِي أربعةً، ولا يُقْضَى فيها رمل، والرَّمَلُ أولى من الدنوِّ من البيتِ. . . . . .
ــ
قال في الفروع (1): "قال شيخنا (2): لكون الحركة الدورية تعتمد فيها اليمنى على اليسرى، فلما كان (الإكرام في ذلك للخارج جعل لليمنى)، انتهى، فانظر ما المراد من ذلك، كذا كان"(3) توقف فيه شيخنا.
وأقول: ظهر لي مراده، وذلك لأنه لما كان في الحركة الدورية الأحاطية اعتماد اليمين على اليسار -كما ذكر-، كانت اليمين أصلًا في الحركة، واليسار كالآلة لها، ففاتها الشرف الحاصل بنسبة الحركة التعبدية إليها أصالة، فجُبرَت بالقرب من البيت، ولو جعل البيت عن اليمين لحازت اليمين الشرفَين، شرف نسبة الحركة إليها، وشرف القرب من البيت، فكان يحصل لليسار انكسار، فقصد العدل بين الشقَّين، وخُصَّ كل منهما بنوع شرف، هكذا ظهر لي، فتدبر!.
* قوله: (ومحرم. . . إلخ) كان ينبغي استثناء هذا فيما سبق (4)، وأما النساء فلا وجه؛ لاستثنائهن هناك؛ لأنهن لا يحرمن في إزال ورداء، بل ذلك في حق الرجال خاصة.
* قوله: (والرمل أولى. . . إلخ)؛ لأنه فضيلة تتعلق [بذات العبادة وهي
(1) الفروع (3/ 497).
(2)
لم أقف على كلام الشيخ رحمه الله في شيء من كتبه.
(3)
ما بين المعكوفتَين سقط من: "ج" و"د".
(4)
ص (382) في قوله: "ويضطبع غير حامل معذور".
والتأخيرُ له، أو للدنوِّ أولى، وكُلَّمَا حاذى الحجرَ، والركنَ اليمانيَّ استلمهُمَا، أو أشارَ إليهما، لا الشاميَّ وهو: أولُ ركنٍ يمرُّ به، ولا الغربيَّ وهو: ما يليه، ويقول كلما حاذى الحجرَ:"اللَّه كبرُ"(1)، وبين (2) اليماني وبينه: "ربَّنَا آتنا في الدنيا حسنةً، وفي الآخرةِ حسنةً. . . . . .
ــ
الطواف، والدنو فضيلة تتعلق] (3) بمكانها، وما يتعلق بذاتها المحافظة عليه أولى من المحافظة على ما يتعلق بمكانها، أو زمانها.
* قوله: (والتأخير له أو للدنو أولى)؛ أيْ: أولى من المبادرة للطواف بلا رمل، أو مع البعد عن البيت.
* قوله: (وكلما حاذى الحجر والركن اليماني استلمهما) إنما قدم [الحجر على](4) الركن اليماني لشرفه، وإلا فالواقع أنه يمر بالركن اليماني قبل وصوله للحجر الأسود، أو يقال: الواو لا تقتضي ترتيبًا، [ولا تعقيبًا](5).
* قوله: (ويقول كلما حاذى الحجر الأسود: اللَّه كبر)، أيْ: فقط، على ما في الإقناع (6).
* قوله: (في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة) في حسنة الدنيا سبعة أقوال (7):
(1) لحديث ابن عباس، أخرجه البخاري في كتاب: الحج، باب: التكبير عند الركن (3/ 476) رقم (1613).
(2)
في "م": "وبين الركن اليماني".
(3)
ما بين المعكوفتَين سقط من: "ج" و"د".
(4)
ما بين المعكوفتَين سقط من: "أ" و"ب" و"ج".
(5)
ما بين المعكوفتَين سقط من: "أ" و"ب" و"د".
(6)
الإقناع (2/ 9).
(7)
أخرج هذه الآثار بأسانيدها: ابن جرير في التفسير (2/ 300، 301)، والبغوي في معالم =
وقِنا عذابَ النار" (1)، وفي بقية طوافِه: "اللهمَّ اجعلْه حجًّا مبرورًا، وسعْيًا مشكورًا، وذَنْبًا مغفورًا، ربِّ اغْفِر وارْحَم، واهْدِني السبيلَ الأقْوَمَ، وتجاوَزْ عما تعلم، وأنت الأعز الأكرم" (2).
ــ
أحدها: أنها المرأة الصالحة، قاله علي رضي الله عنه.
الثاني: أنها العبادة، وهو مروي عن الحسن.
والثالث: أنها العلم، والعبادة، ويروى عن الحسن أيضًا.
والرابع: المال، قاله أبو وائل وغيره.
= التنزيل (1/ 232)، وانظر: زاد المسير (1/ 216)، تفسير القرآن الكريم لابن كثير (1/ 303).
(1)
لحديث عبد اللَّه بن السائب: أخرجه أحمد (3/ 411).
وأبو داود في كتاب: المناسك، باب: الدعاء في الطواف (2/ 179) رقم (1892).
وابن خزيمة كتاب: المناسك، باب: الدعاء بين الركن اليماني والحجر الأسود (4/ 215) رقم (2721).
وابن حبان في كتاب: الحج، باب: دخول مكة (9/ 134) رقم (134).
والحاكم في المستدرك في كتاب: المناسك (1/ 455) وقال: "هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه"، ووافقه الذهبي، والبيهقي في السنن في كتاب: الحج، باب: القول في الطواف (5/ 84)، وقال النووي في المجموع (8/ 37، 38): "بإسناد حسن".
(2)
قال الحافظ في التلخيص (2/ 268): "لم أجده"، وذكره البيهقي من كلام الشافعي.
وروى سعيد بن منصور في السنن عن هيثم عن مغيرة عن إبراهيم قال: "كانوا يحبون إذا رمى الجمار أن يقول: اللهم اجعله حجًا مبرورًا وذنبا مغفورًا"، وأسنده من وجهين ضعيفين عن ابن مسعود، وابن عمر، من قولهما عند رمي الجمر!.
وقال ابن المنذر كما نقله ابن جماعة في منسكه (3/ 1047): "لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم دعاء مسنون -أيْ: في الطواف- إلا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقِنا عذاب النار".
ويذكرُ، ويدعو بما أحبَّ وتُسنُّ القراءةُ فيه. ولا يُسَنُّ رَملٌ ولا اضطباعٌ في غير هذا الطوف.
ومن طاف راكبًا، أو محمولًا لم يُجزئه إلا لعذر، ولا يُجزئ عن حامله إلا إن نوى وحده. . . . . .
ــ
والخامس: العافية، قاله قتادة.
والسادس: الرزق الواسع، قاله مقاتل.
والسابع: النعمة.
وفي حسنة الآخرة ثلاثة أقوال (1):
أحدها: أنها الحور العين، قاله علي رضي الله عنه.
والثاني: الجنة، قاله الحسن وغيره.
والثالث: العفو والمعافاة، انتهى، مطلع (2).
* قوله: (وتسن القراءة فيه) قال الشيخ تقي الدين (3): "لا الجهر بها"، وقال أيضًا (4):"جنس القراءة أفضل من الطواف".
* قوله: (ومن طاف راكبًا أو محمولًا لم يجزئه إلا لعذر) يعلم من هذا أن من شرط كل من الطواف والسعي المشي مع القدرة.
* قوله: (ولا يجزئ عن حامله)؛ لأن القصد هنا الفعل، وهو واحد فلا
(1) انظر: المصادر السابقة.
(2)
المطلع ص (190، 191).
(3)
الاختيارات ص (118).
(4)
الاختيارات ص (118).
أو نويا جميعًا عنه، وسعيٌ راكبًا كطواف.
وإن طاف على سطح المسجدِ، أو قصدَ في طوافِه غريمًا وقصدَ معه طوافًا بنيةٍ حقيقيةٍ، لا حكميَّةٍ توجه الإجزاءُ. قاله في الفروع (1).
ويُجزئ في المسجدِ. . . . . .
ــ
يقع عن شخصَين، ووقوعه عن المحمول أولى؛ لأنه لم ينو طوافه إلا لنفسه، والحامل لم يخلص قصده للطواف لنفسه.
* قوله: (أو نويا جميعا عنه)؛ أيْ: عن الحامل.
* قوله: (وسعي) مبتدأ خبره "كطواف".
وبخطه: وذكر الموفق (2) إجزاء السعي راكبًا لغير عذر.
* قوله: (ويجزئ في المسجد. . . إلخ) بعشر شروط، أولها: أن يكون في المسجد، وبقية العشر تؤخذ من أضداد المذكورات، التي قد أشرنا عليها، فتنبه لها!.
[ثم كتب على هذه القولة ما نصه: قوله: (التي قد أشرنا عليها)؛ أيْ: وضعنا عليها علامة، وهي: أن لا يكون منكسًا، أو على جدار الحجر، أو ناقصًا، أو بلا نية، أو عريانًا، أو محدثًا، أو نجسًا، أو بلا موالاة، ولكن هذه ثمانية أشياء فتكون (3) مع الأول تسعة، وبقي أن يكون الابتداء من الحجر الأسود، كما ذكره المص في أول (4). . . . . .
(1) الفروع (3/ 500).
(2)
المغني (5/ 251)، الكافي (2/ 420).
(3)
سقط من: "ج" و"د".
(4)
سقط من: "ج" و"د".
من وراءِ حائل، لا خارجَه، أو مُنَكِّسًا، ونحوَه، أو على جدار الحِجْر، أو شَاذَرْوان الكعبة، أو ناقصًا ولو يسيرًا، أو بلا نيَّةٍ، أو عريانًا، أو محدِثًا، أو نجسًا. . . . . .
ــ
كيفية الطواف، فتدبر!] (1).
ويزاد على ذلك ثلاثة شروط:
أحدها: أن يكون ماشيًا إلا لعذر، [كما يعلم من قوله فيما سبق (2):"ومن طاف راكبًا أو محمولًا لم يجزئه إلا لعذر] (3) "، والثاني والثالث: الإسلام والعقل، على ما في الإقناع (4)، فتدبر!.
* قوله: (من وراء حائل) كالقبة ونحوها.
* قوله: (أو منكسًا) بأن جعل البيت عن يمينه.
* قوله: (ونحوه) كما لو طاف القهقرى.
* قوله: (أو شاذروان الكعبة) الشاذروان بفتح الذال المعجمة، وهو الذي ترك خارجًا عن عرض الجدار، مرتفعًا عن الأرض قدر ثلثي ذراع، ولو مس الجدار بيده في موازاة الشاذروان صح، إقناع (5).
* قوله: (أو نجسًا) ويسن فعل المناسك كلها على طهارة، ويلزم الناس انتظار الحائض لأجل الحيض فقط -إن أمكن-.
(1) ما بين المعكوفتَين سقط من: "ب".
(2)
ص (388).
(3)
ما بين المعكوفتَين سقط من: "ج" و"د".
(4)
الإقناع (2/ 12).
(5)
الإقناع (2/ 12).
وفيما لا يَحِلُّ لِمحْرمٍ لُبْسهُ يصح، ويَفْدِي، وَيبتدِئ لحدثٍ فيه، وقطعٍ طويل.
وإن كان يسيرًا، أو أُقيمت صلاةٌ، أو حضرتْ جنازة صلَّى، وبَنَى من الحَجَرِ، فلا يُعتدُّ ببعض شوْطٍ قُطع فيه.
فإذا تَمَّ تنفَّلَ بركعتَين، والأفضلُ: كونهمَا خلفَ المَقام، وبـ "الكافرون" و"الإخلاص" بعدَ الفاتحة، وتُجزئ مكتوبةٌ عنهما.
ويُسنُّ عَودُهُ إلى الحَجَر فيستلمُه، والإكثارُ من الطواف كلَّ وقت.
ــ
* قوله: (وبفدي)؛ أيْ: للبسه إياه، لطوافه (1) فيه.
* قوله: (ويبتدئ لحدث) بعمد، أو سبق.
* قوله: (فإذا تم تنفل بركعتَين) أشار إلى أنهما نفل، خلافًا لمن قال بوجوبهما (2).
* قوله: (والأفضل كونهما خلف المقام) قال في الفروع (3): "ولا يشرع تقبيل المقام ومسحه إجماعًا، فسائر المقامات أولى، [ذكره شيخنا] (4) "(5).
* قوله: (وبالكافرون) منع ظهور الجَرِّ الحكايةُ.
(1) في "ج" و"د": "كطوافه".
(2)
وهو رواية عن الإمام أحمد، وهو مذهب الحنفية والمالكية وقول للشافعية، قال في الفروع:"وهو أظهر"، انظر: الفروع (3/ 305)، الإنصاف (9/ 120، 121)، شرح فتح القدير (2/ 456)، بلغة المسالك (1/ 274)، المجموع شرح المهذب (8/ 51).
(3)
الفروع (3/ 503).
(4)
مجموع الفتاوى (26/ 121)، الاختيارات ص (118).
(5)
ما بين المعكوفتَين في "أ": "ذكره في الحاشية".
وله جمعُ أسابيعَ بركعتَين لكلِّ أسبوعٍ منها، وتأخيرُ سعيه عن طوافِه بطوافٍ وغيرِه.
وإن فَرَغ متمتعٌ، ثم عَلِمَ أحد طوافَيْه بلا طهارةٍ، وجهله لزمَه الأشدُّ، وهو جعلُه للعمْرة، فلا يُحِلُّ بحلْق، وعليه به دمٌ، وبصيرُ قارنًا، ويُجزِئُه الطوافُ للحجِّ عن النُّسكَين، ويُعيدُ السعيَ.
ــ
* قوله: (وله جمع أسابيع بركعتَين لكل أسبوع) فلا تعتبر الموالاة بين الطواف، والصلاة، بخلاف التكبير في أيام التشريق، وسجدة التلاوة، فإنه يكره؛ لأنه يؤدي إلى فواته، ذكره القاضي وغيره (1).
* قوله: (وتأخير سعيه عن طوافه) لعدم وجوب الموالاة.
* قوله: (لزمه الأشد) لتبرأ ذمته منه (2) بيقين.
* قوله: (ويصير قارنًا)؛ لأنه أدخل الحج على العمرة.
* قوله: (ويعيد السعي)؛ لأنه كان قد وقع بعد طواف غير (3) معتدٍّ به (4).
(1) انظر: الفروع (3/ 503)، الإنصاف (4/ 211، 218).
(2)
سقط من: "أ" و"ب".
(3)
في "ب": "غيره".
(4)
بهامش نسخة "أ" ما نصه: "وكتب الشيخ صاحب هذه الحاشية في حاشيته على الإقناع عند قول المتن: "ويلزمه إعادة السعي على التقديرين"، أيْ: لأنه لم يقع بعد طواف كامل الشروط والأركان، وفيه أنا حيث قدَّرنا الفاسد طواف العمرة، فطواف الحج صحيح مستوف للشروط والأركان، فقد وجد شرط الاعتداد بالسعي، فما وجه القول بلزوم إعادة السعي، وما وجه تعليله بقوله: لأنه وجد بعد طواف غير معتدٍّ به، والمصنف تابع في ذلك للشرح الكبير، فلتحرر المسألة!، وقد يقال بإعادته احتياطًا" اهـ، وانظر: حاشية الخَلوتي على الإقناع (ق 31/ ب). =
وإن جُعِلَ من الحج فيلزمُه طوافُه، وسعيُه، ودمٌ. وإن كان وَطِيء بعد حِلِّه من عمرتِه لم يصحَّا. . . . . .
ــ
وبخطة: مقتضى القواعد إعادة الطواف والسعي، ليبرأ من العهدة بيقين، لاحتمال كونه طواف الحج، لكن ما قاله المص هو صريح كلامهم (1)، أشار إليه شيخنا في شرحه (2).
* قوله: (فيلزمه طوافه وسعيه ودم) لم يذكره في إلانصاف، ولا في الإقناع، ووجه اللزوم: أنه دم تمتع، كذا ذكره شيخنا (3)، [وليس لأجل الحلق، فما في شرحه (4) فيه نظر، كما نبَّه عليه شيخنا](5) في الحاشية (6)، وبسط الكلام على ذلك، فراجعه!.
* قوله: (لم يصحَّا) حيث فرضنا أن طواف العمرة كان بلا طهارة؛ لأنه أدخل حجًّا على عمرة فاسدة، فلم يصح ويلغو ما فعله من أفعال الحج.
= وبهامشه أيضًا: "وليعلم أن نكتة ذكر إعادة السعي في قولهم: "يعيد السعي" أنه لما عاملناه بالأشد، وألزمناه بالطواف ليخرج من العهده ييقين، وكان السعي يصح من غير طهارة، فربما يتوهم أنه لا يعيد السعي، إذ هو لم يشك في فساد واحد من السعيَين، دُفِعَ هذا الوهم بأنه يعيد السعي، ولا يكتفي بما مضى، لأن الاحتمال الذي يلزم به إعادة الطواف موجود فيه، إذ هو بمنزلة التابع للطواف، فإذا لم يصح، لم يصح السعي، إذ شرطه وقوعه بعد الطواف الصحيح، فليتأمل! " اهـ.
(1)
انظر: الفروع (3/ 503)، الإنصاف (9/ 124).
(2)
شرح منصور (1/ 54).
(3)
حاشية المنتهى (ق 107/ ب، 108/ أ).
(4)
شرح المصنف (3/ 409).
(5)
ما بين المعكوفتَين سقط من: "ب".
(6)
حاشية المنتهى (ق 107/ ب، 108/ أ).