الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ولا يجزئ ذكرٌ في زكاة إلا ههنا، وابن لبون وحِقٌّ وجَذَعٌ عند عدم بنت مَخَاض، وإذا كان النصاب من إبل أو بقر أو غنم كله ذكورًا.
* * *
2 - فصل
وأقل نصاب غنم أهليَّةٍ أو وحشيَّةٍ أربعون، وفيها شاةٌ.
وفي إحدى وعشرين ومئةٍ: شاتان.
وفي واحدة ومئتين ثلاثٌ إلى أربع مئة، ثم تَستقرُّ واحدةٌ عن كل مئة.
ويؤخذ من مَعْز ثنيٌّ وله سنةٌ، ومن ضأن جَذعٌ وله ستةُ أشهر، ولا يؤخذ تَيْسٌ حيث يجزئ ذكر، إلا تيسَ ضِرابٍ لخيْرِه برضا ربه.
ولا هَرِمةٌ ولا مَعِيْبَةٌ لا يضحَّى بها، إلا إن كان الكل كذلك. . . . . .
ــ
* قوله: (إلا هنا) وهو الموضع الثاني.
* قوله: (وجذع عند عدم بنت مخاض)؛ أيْ: حسًّا أو شرعًا، حتى يشمل المعيبة، هذا أول المواضع، وقد سبق (1).
* قوله: (وإذا كان النصاب. . . إلخ) هذا هو الموضع الثالث، وهو المتمم لمواضعه.
فصل في زكاة الغنم
* قوله: (إلا إذا كان الكل كذلك) ويفرق بينه وبين أول أنصباء الإبل. بأن
(1) ص (99).
ولا الرُّبا وهي: التي تربِّي ولدها، ولا حامل، ولا طَرُوقةُ الفحل، ولا كريمةٌ، ولا أكولةٌ إلا أن يشاء ربُّها.
وتُؤخذ مريضةٌ من مِراض، وصغيرةٌ من صغار غنم، لا إبلٍ، وبقرٍ، فلا يجزئ فصلانٌ (1) وعجاجيلُ (2)، فيُقوَّمُ النصاب من الكبار، ويقوَّمُ فرضُه، ثم تُقوَّمُ الصغارُ، ويؤخذُ عنها كبيرةٌ بالقسط.
وإن اجتمع صغارٌ وكبارٌ، وصحاحٌ ومعيباتٌ، وذكورٌ وإناثٌ، لم يُؤخذ إلا أُنثَى صحيحةٌ كبيرةٌ على قدر قيمةِ المالَيْن، إلا كبيرةً مع مئة وعشرين سَخْلةً فيخرجُها وسخلةً، وصحيحةً مع مئةٍ وعشرين معيبة: فيخرجُها ومعيبةً.
فإن كان نوعين كبَخَاتِيٍّ (3) وعِرابٍ (4)، أو بقر وجواميسَ، أو ضأنٍ ومَعْزٍ، أو أهليةٍ ووحشية. . . . . .
ــ
الزكاة وجبت هنا في عينه، فلا يكلف لشراء أعلى، وهناك وجبت في الذمة، فيتعين شراء صحيح تنقص قيمته بالنسبة.
* قوله: (ولا الرُّبا) بضم الراء (5).
(1) الفصلان: جمع فصيل، وهو ولد الناقه إذا فصل عن أمه. الدر النقي (2/ 320).
(2)
العجاجيل: جمع عجل، وهو ولد البقرة ما دام له شهر. المصباح المنير (2/ 394) مادة (عجل).
(3)
البخاتي: إبل غلاظ ذو سنامين، الواحد بختي، والأنثى بخيتة. المطلع ص (125).
(4)
العراب: هي إبل جرد ملس حِسان الألوان، كريمة، منسوب للعرب، المطلع ص (125)، المصباح المنير (2/ 400) مادة (عرب).
(5)
انظر: المطلع ص (127).