الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
7 - كِتَابُ الحَجِّ
(7)
كِتَابُ
الحجُّ: فرض كفاية كلَّ عام. . . . . .
ــ
كتاب الحج
قال المصنف في شرحه (1): "فرض في سنة تسع من الهجرة في قول الأكثر، وقيل: سنة عشر، وقيل: سِت، وقيل: خمس"(2)، انتهى المراد منه.
* قوله: (فرض كفاية) هذا يقتضي أن ليس من أفراد الحج ما هو ندب، مع أن كلامهم طافح به كذا قد استشكله صاحب الفروع في الآداب (3)، وأنه ليس منه ما هو فرض عين.
ويمكن الجواب عن الثاني: بأن المراد فرض كفاية على من ليس عليه حجة الإسلام.
وعن (4) الأول: بأن المحكوم عليه بكونه فرض كفاية كل عام، هو إحياء البيت بالطواف على طائفة من الناس، هكذا أجاب به بعض الشافعية، وهو حسن.
وأجيب عن الأول أيضًا: بأن المراد بقولهم نفل أو تطوع، أنه زائد على فرض
(1) شرح المصنف (3/ 153).
(2)
انظر: الفروع (3/ 202)، الإنصاف (8/ 5).
(3)
الآداب الشرعية (3/ 555).
(4)
في "أ": "وعلى".
وهو قصد مكة لعمل مخصوص، في زمن مخصوص.
والعُمْرةُ: زيارةُ البيت (1) على وجه مخصوص.
ويَجِبَان في العُمُرِ مرةً بشروطٍ: وهي: إسلامٌ، وعقلٌ، وبلوغٌ، وكمال حُرِّية.
ويجزيان من أسلمَ. . . . . .
ــ
العين، فلا ينافي أنه فرض كفاية، وليس المراد به ما قابل الواجب مطلقًا (2).
لكن يعارض هذا الجواب أن ألفاظ الشارع إنما تحمل على الحقائق الشرعية، والشارع سماه تطوعًا، والتطوع في الشرع هو المقابل للواجب بقسمَيه (3)، بدليل ما يأتي (4) في كلام المص، حيث أطلق التطوع على حج من لم يُعْتَق، أو لم يبلغ قبل الإحرام، مع أنه لا يصح أن يكون بمعنى ما زاد على الفرض؛ لأنه لم يوجَد فرض بالمرة.
* قوله: (وهو قصْد مكة) لو قال: قصْد أماكن مخصوصة لعمل مخصوص، لكان أشمل.
* قوله: (وهي إسلام وعقل) هما شرطان للوجوب والصحة، والبلوغ وكمال الحرية شرطان للوجوب والإجزاء، دون الصحة، وأما الاستطاعة فشرط للوجوب فقط.
* قوله: (ويجزيان من أسلم)؛. . . . . .
(1) في "م": "البيت الحرام".
(2)
انظر: مغني المحتاج (1/ 460)، نهاية المحتاج (3/ 234).
(3)
في "أ": "بقسيمية".
(4)
ص (276).
أو أفاقَ ثم أحرمَ، أو بلغَ أو عُتِقَ محرمًا (1)، قبل دفعٍ من عرفة، أو بعدَه إن عاد فوقفَ في وقته، أو قبلَ طوافِ عُمْرة كمن أَحرم إذن.
وإنَّما يُعتد بإحرام ووقفٍ موجودينٍ إذن، وإن ما قبله تطوُّعٌ لم ينقلبْ فرضًا، وقال جماعة: ينعقدُ إِحرامه موقوفًا، فإذا تغير حالُه تبيَّن فرضيِّتُه.
ولا يُجزئ معَ سعي قنٍّ وصغيرٍ بعدَ طواف القدوم، قبلَ وقوف، ولو أعاده بعدُ.
* * *
ــ
يعني: مع ملاحظة توفر (2) بقية الشروط الأربعة، كما نبّه عليه الشارح (3) -رحمه اللَّه تعالى-، وكذا يقال في بقية المذكورات.
* قوله: (قبل دفع من عرفة. . . إلخ) يتنازعه معنى (4) كل من المسألتَين.
* قوله: (موجودَين)؛ أيْ: إذا بلغ، وعُتِق.
* قوله: (وقال جماعة) منهم المجد، وصاحب الخلاف، والانتصار (5).
* قوله: (ولا يجزئ)؛ أيْ: حج من بلغ، أو عُتِق، محرمًا قبل دفع من عرفة، أو بعده إذا عاد ووقف.
وبخطه: أيْ: عن حجة الإسلام.
(1) في "م": "محرمًا بحج".
(2)
في "ج" و"د": "تأخر".
(3)
شرح المصنف (3/ 159).
(4)
سقط من: "ج" و"د".
(5)
انظر: الفروع (3/ 220)، الإنصاف (8/ 15 - 16)، التنقيح ص (96).