الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وليس له استرجاعُ عاطبٍ، ومعيب، وضالٍّ وُجِدَ، ونحوِه.
* * *
2 - فصلٌ
ويجبُ هديٌ بنذر، ومنه: إن لبستُ ثوبًا من غزلك، فهو هديٌ.
فلَبِسَه، ونحوُه.
وسُنَّ سوقُ حيوانٍ من الحلِّ. . . . . .
ــ
* قوله: (وليس له استرجاع عاطب)؛ أيْ: إبقاؤه على ملكه، ولا التصرف فيه، بل يتعين للفقراء، وإن ذبح بدله.
* قوله: (ونحوه) كمغصوب قدر عليه.
فصل
* قوله: (يجب هدي بنذر) هذا مما يُرَشَّح أن (1) المراد من التعيين في قولهم: يتعين هدي بهذا هدي التمييز، لا الوجوب، كما تقدم الجواب به عن بحث ابن نصر اللَّه (2).
* قوله: (فلبسه)؛ أيْ: بعد ملكه له، شرح (3).
* قوله: (ونحوه)؛ أيْ: من النذور المعلقة على شرط إذا وجد، شرح (4).
والمعنى حينئذٍ: ونحو ما لبست ثوبًا من غزلك. . . إلخ.
(1) في "أ" و"ب" و"ج": "لأن".
(2)
ص (434).
(3)
شرح منصور (2/ 85).
(4)
شرح منصور (2/ 85).
وأن يقِفَه بعرفةَ، وإشعارُ بُدْنٍ وبقرٍ: بشقّ صفحةِ اليُمنى من سنَام، أو مَحَلِّه، حتى يسيلَ الدم.
وتقليدُهما مع غَنمٍ النَّعلَ، وآذانَ القِربِ والعُرَى.
ــ
* قوله: (وأن يقفه) مقتضى الظاهر يُوقفَه، مَن أوْقفَ؛ لأن وَقَفَ بهذا المعنى لازم، بخلاف وَقَّفَ بمعنى حَبَّس وسَبَّل، فإنه متعدٍّ، وأفصح من أوقف (1).
* قوله: (وإشعار بدن. . . إلخ)؛ أيْ: إذا وصل إلى الميقات، إن كان ساقها وهو مسافر بها، وإن أرسلها مع غيره فمن بلده، حاشية (2).
* قوله: (أو محله)؛ أيْ: محل السنام من البقرة، أو الإبل التي لا سنام لها، فظاهر كلامه كغيره أنه لا يشعر غير السنام.
وقال في الكافي (3): "يجوز إشعار غير السنام وذكره في الفصول عن أحمد"(4)، حاشية (5).
والظاهر أن ما له سنامان من الإبل، كالبخاتي يكفي الإشعار في واحد منهما؛ لأن المقصود العلامة وقد حصلت.
* قوله: (وتقليدهما) ما مرَّ يستدعي أن المحل: "لا".
* قوله: (وآذان القرب) لعل الواو فيه، وفيما بعده بمعنى "أو"، وبها
(1) انظر: المصباح المنير (2/ 669) مادة (وقف).
(2)
حاشية المنتهى (ق 112/ ب).
(3)
الكافي (2/ 472، 475).
(4)
نقله في الإنصاف (9/ 408، 409).
(5)
حاشية المنتهى (ق 112/ ب).
وإن نذَر هديًا وأطلق، فأقلُّ مُجْزئ: شاةٌ، أو سُبْعٌ من بُدْنةٍ أو بقرة، وإن ذبحَ إحداهما عنه كانت كلُّها واجبةً.
وإن نذر بُدْنَة أجْزَأتْه بقرةٌ إن أطلق، وإلا لزمه ما نواه، ومعيَّنًا أجزأه، ولو صغيرًا، ومعيْبًا، أو غيرَ حيوانٍ، وعليه إيصالُه وثمنِ غيرِ منقولٍ لفقراء الحرم، وكذا إن نذَرَ سوقَ أُضْحيةٍ إلى مكة، أو قال: للَّه عليَّ أن أذبحَ بها.
وإن عيَّن شيئًا لغيرِ الحرم، ولا معصيةَ فيه، تعيَّن ذبحًا، وتفريقًا لفقرائِه.
ــ
عبر في الإقناع (1).
* قوله: (ومعينًا أجزأه) لا إن عين المعيب عما في الذمة، فإنه لا يجزئه كما سبق (2).
ويلزمه ذبحه وتحصيل صحيح غيره، كما ذكروه أيضًا (3).
* قوله: (وثمن غير منقول) كعقار، وينبغي أن يكون على قياس غير المنقول صيد البر الوحشي، إذا نذره، فإنه لو نقله لوجب عليه إطلاقه عند بلوغ الحرم -كما تقدم (4) -، فيبيعه حينئذٍ، ويوصل ثمنه لفقراء الحرم، كما نبَّه عليه في الحاشية (5).
(1) الإقناع (2/ 50).
(2)
ص (435).
(3)
انظر: الإنصاف (9/ 398 - 400)، كشاف القناع (3/ 13، 14).
(4)
ص (332).
(5)
حاشية المنتهى (ق 112/ ب).