الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ولا يحلُ ما وُجد سببُ موتِه بالحرمِ.
* * *
1 - فصلٌ
ويحرمُ قَلعُ شجرِه، وحشيشِه، حتى الشَّوكِ، ولو ضَرَّ، والسواكِ، ونحوِه، والورقِ.
ــ
أما لو رماه و (1) أحرم قبل الإصابة، فإنه يضمنه اعتبارًا بحالة الإصابة.
* قوله: (ولا يحل ما وجد سبب موته بالحرم) كالمسألة المتقدمة (2) في قوله: "أو أرسل كلبه من الحِل على صيد بالحِل فقتله أو غيره في الحرم، أو فعل ذلك بسهمه. . . إلخ"؛ لأن سبب القتل وهو نهش الكلب، أو إصابة السهم حصل بالحرم، وهو دَفْعٌ لما عساه أن يتوهم من حِلِّ كُلِّ ما كان غير مضمون، مع أنه ليس على إطلاقه، بل ما كان منه سبب موته بالحرم لا يحل، كما أن جميع ما كان مضمونًا لا يحل فتدبر!.
وبخطه: لأنه ميتة، كالذي وجد سببه في الإحرام.
فصل في حكم نبات الحرم
* قوله: (ويحرم قلع شجره)؛ أيْ: شجر الحرم الذي لم يزرعه آدمي إجماعًا (3).
(1) في "أ": "ثم".
(2)
ص (371).
(3)
الإجماع لابن المنذر ص (24)، المغني (5/ 185).
إلا اليابسَ، والإذْخَر، والكَمأةَ، والفَقْعَ، والثمرةَ، وما زرعه آدميٌّ حتى من الشجرِ.
ويُباح رعيُ حشيشِه، وانتفاعٌ بما زال، أو انكسرَ منه بغير فعلِ آدمي، ولو لم يَبِن.
وتُضمن شجرةٌ صغيرةٌ عرفًا بشاةٍ، وما فوقها ببقرةٍ، ويَخيَّر بين ذلك، وبينَ تقويمه ويفعلُ بقيمتِه كجزاءِ صيد (1). . . . . .
ــ
* قوله: (إلا اليابس)؛ أيْ: من الشجر، والحشيش.
* قوله: (والإذخر) قال في القاموس (2): "نبت طيب الريح".
* قوله: (الكماة والفقع والثمرة)؛ لأنها لا أصل لها، فيكون استثناؤها (3) شبه المنقطع.
* قوله: (وبباح رعي حشيشه) لا الاحتشاش للبهائم.
* قوله: (ولو لم يبن)؛ لأنه قد تلف بكسره، لا أن ينتفع بما يقلعه كالصيد يذبحه المحرم.
* قوله: (وما فوقها ببقرة) روي عن ابن عباس (4).
(1) في "م": "الصيد".
(2)
القاموس المحيط ص (506) مادة (ذخر).
(3)
في "ج": "استثناؤهما".
(4)
ذكره ابن قدامة في المغني (5/ 188) ولم يعزُه.
قال الحافظ ابن حجر في تلخيص الحبير (2/ 308): ". . . أما أثر ابن عباس فسبقه إلى نقله عنه إمام الحرمَين، وذكره أيضًا أبو الفتح القشيري في الإلمام ولم يعزُه. . .، ونقل الماوردي أن سفيان بن عيينة روى عن داود بن شابور عن مجاهد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: =
وحشيشٌ، وورقٌ بقيمتِه، وغُصْنٌ بما نقص.
فإن استُخْلِفَ شيءٌ منها سقطَ ضمانُه، كردٍّ شجرة فنَبَتَتْ، ويَضْمَنُ نَقْصَها.
ولو غرسها في الحِلِّ، وتعذَّر ردُّها، أو يَبِستْ: ضمنها، فلو قَلَعها غيرُه ضمنها وحدَه.
ويَضمن منفِّر صيدًا قُتل بالحِلِّ، وكذا مخرجُه إن لم يردَّه، فلو فداه، ثم وَلد لم يَضمن ولدَه.
ويُضمن غصنٌ في هواء الحِلِّ، أصلُه. . . . . .
ــ
* قوله: (وغصن بما نقص) كأعضاء الحيوان.
* قوله: (فلو قلعها غيره ضمنها)؛ أيْ: قلع الشجرة التي نقلت من الحرم إلى الحِل؛ لأنه الذي أتلفها.
* قوله: (ويضمن منفر صيدًا قتل بالحِل) دون قاتله بالحِل، لتفويت المنفر حرمته بإخراجه إلى الحِل.
* قوله: (فلو فداه ثم ولد لم يضمن ولده) لعله ما لم تكن حاملًا قبل الإخراج.
= "في الدوحة الكبيرة إذا قطعت من أصلها بقرة" قال الماوردي: "ولم يذكره الشافعي".
وقال الألباني في إرواء الغليل (4/ 252): "لم أقف عليه عن ابن عباس، وقد روي بعضه عن ابن الزبير، فروى البيهقي (5/ 196) عن الشافعي أنه قال في الإملاء: والفدية في متقدم الخبر عن ابن الزبير، وعطاء مجتمعة في أن في الدوحة بقرة، والدوحة: الشجرة العظيمة، وقال عطاء: وفي الشجرة دونها شاة".
أو بعض أصله بالحرم، لا ما بهواء الحرم، وأصلُه بالحِلِّ.
وكُره إخراجُ ترابِ الحرم، وحجارته إلى الحِلِّ، لا ماءُ زمزمَ، ولا وضعُ الحصى بالمساجد، ويحرم إخراجُ ترابها، وطيبِها (1).
* * *
ــ
* قوله: (لا ما بهواء الحرم وأصله بالحِل)؛ لأن الغصن تابع لأصله.
يَرِدُ عليه ما تقدم (2) فيما إذا قتل صيدًا على غصن بالحرم وأصله بالحِل، فتدبر!.
وقد يفرق: بأن الصيد لما كان معتمدًا على الغصن الذي هو بالحرم، جعل كأنه أصله، وهواؤه تابع لقراره هو، وأما الغصن نفسه فهو تابع لأصله، لا لقراره، فتدبر!.
* قوله: (لا ماء زمزم)؛ لأنه يستخلف كالثمرة.
* قوله: (ويحرم إخراج ترابها وطيبها) في الحِل والحرم، للتبرك وغيره؛ لأنه انتفاع بالموقوف في غير جهته، ولهذا قال أحمد (3):"فإن أراد أن يستشفي بطيب الكعبة، لم يأخذ منه شيئًا، ويلزق عليه طيبًا من عنده ثم يأخذه (4) ".
(1) في الأصل: "وطيبها"، وجاء في هامش الأصل:"بالباء الموحدة"، وكتب فوقها في الأصل:"معًا".
(2)
ص (370).
(3)
انظر: الفروع (3/ 482)، شرح المصنف (3/ 368).
(4)
التبرك بتراب الحرم وغيره نوع من الشرك لوجهَين:
الأول: أنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، والشفاء إنما يطلب من اللَّه -تعالى-، وبفعل الأسباب المشروعة والمباحة، كالدعاء، والرقية، والتداوي بالأدوية المباحة. =