المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌1 - باب ما يلزم الإمام والجيش - حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات - جـ ٢

[الخلوتي]

فهرس الكتاب

- ‌3 - كِتَابُ الجَنَائِزِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌4 - فصل

- ‌5 - فصل

- ‌6 - فصل

- ‌7 - فصل

- ‌4 - كِتَابُ الزَّكَاةِ

- ‌1 - باب زكاة السائمة

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌4 - فصل

- ‌2 - باب زكاة الخارج من الأرض والنحل

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌4 - فصل

- ‌5 - فصل

- ‌3 - بابزكاةُ الأثمانِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌4 - باب زكاة العروض

- ‌5 - بابزكاة الفِطْر:

- ‌1 - فصل

- ‌6 - بابإخراج الزكاة

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌7 - بابأهل الزكاة

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌5 - كِتَابُ الصِّيَامِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌1 - باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة

- ‌1 - فصل

- ‌2 - باب ما يكره ويستحب في الصوم وحكم القضاء

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - باب صوم التطوع

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌6 - كِتَابُ الاعْتِكَافِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصلٌ

- ‌3 - فصلٌ

- ‌4 - فصلٌ

- ‌7 - كِتَابُ الحَجِّ

- ‌1 - فصلٌ

- ‌2 - فصلٌ

- ‌3 - فصلٌ

- ‌4 - فصلٌ

- ‌1 - بابٌالمواقيتُ:

- ‌1 - فصلٌ

- ‌2 - بابٌالإحرامُ:

- ‌1 - فصلٌ

- ‌2 - فصلٌ

- ‌3 - فصلٌ

- ‌3 - بابٌمحظوراتُ الإحرامِ

- ‌1 - فصل

- ‌4 - بابٌالفديةُ:

- ‌1 - فصلٌ

- ‌2 - فصلٌ

- ‌5 - بابٌجزاءُ الصيد:

- ‌1 - فصل

- ‌6 - بابُ صيدِ الحرمين، ونباتِهما

- ‌1 - فصلٌ

- ‌2 - فصلٌ

- ‌3 - فصلٌ

- ‌7 - بابُ دخولِ مكة

- ‌1 - فصلٌ

- ‌8 - بابُ صفةِ الحج

- ‌1 - فصلٌ

- ‌2 - فصلٌ

- ‌3 - فصل

- ‌4 - فصلٌ

- ‌9 - بابُ الفواتِ والإحصار

- ‌10 - بابُ الهدي، والأضاحي

- ‌1 - فصلٌ

- ‌2 - فصلٌ

- ‌3 - فصلٌ

- ‌4 - فصلٌ

- ‌8 - كِتَابُ الجِهَادِ

- ‌1 - فصلٌ

- ‌2 - فصلٌ

- ‌1 - باب ما يَلزم الإمامَ والجيشَ

- ‌1 - فصلٌ

- ‌2 - فصلٌ

- ‌2 - باب قسمة الغنيمة

- ‌1 - فصلٌ

- ‌2 - فصل

- ‌3 - بابٌالأرَضُون المغنومةُ

- ‌4 - بابٌالفَيْءُ:

- ‌5 - بابٌالأمانُ:

- ‌6 - بابالهُدْنةُ:

- ‌7 - باب عقد الذمة

- ‌8 - بابٌ

- ‌1 - فصلٌ

- ‌2 - فصلٌ

- ‌9 - كِتَابُ البَيْع

- ‌1 - فصلٌ

- ‌2 - فصل في تفريق الصفقة

- ‌3 - فصلٌ

- ‌4 - فصلٌ

- ‌1 - باب الشروط في البيع

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌2 - باب" الخيار

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌4 - فصل

- ‌5 - فصل

الفصل: ‌1 - باب ما يلزم الإمام والجيش

‌1 - باب ما يَلزم الإمامَ والجيشَ

يلزمُ كلَّ أحدٍ إخلاصُ النيةِ للَّه -تعالى- في الطاعات، وأن يَجْتَهدَ في ذلك.

وعلى الإمام عند المسيرِ: تعاهُدُ الرجالِ، والخيلِ، ومنعُ من لا يصلُحُ لحرب، ومُخَذِّلٍ، ومُرْجِفٍ، ومكاتِبٍ بأخبارنا. . . . . .

ــ

باب ما يلزم الإمام والجيش

أيْ ما يلزمهما على سبيل الاختصاص أو الاشتراك بينهما، أو بين غيرهما، بدليل أول مسألة، فتأمل (1)!.

* قوله: (وعلى الإمام عند المسير) وفي دار الحرب.

وبخطه: لعل المراد عند إرادته، كذا قرره شيخنا، والأولى عند ابتدائه؛ لأنه أقوى في الاختيار وإفراز من لا يصلح.

* قوله: (تعاهد الرجال والخيل) يدل على أن في قوله: (من لا يصلح) تغليبًا للعقلاء على غيرهم.

* قوله: (ومخذل) مُفَنِّد مُزَهِّد في الحرب.

* قوله: (ومرجف)؛ أيْ: مُخَوِّف.

(1) سقط من: "ب".

ص: 471

ومعروفٍ بنفاق، أو زندقة، ورامٍ بيننا بفتنٍ، وصبيٍّ، ونساءٍ، إلا عجوزًا لسقيٍ، ونحوه.

وتحرُم استعانةٌ بكافر إلا لضرورةٍ، وبأهلِ الأهواء في شيءٍ من أمورِ المسلمين، وإعانتُهم إلا خوفًا.

ويسيرُ برفق إلا لأمر يحدث، ويُعِدُّ لهم الزادَ، ويحدثهم بأسباب النَّصر، ويُعرِّف عليهم العُرَفاء (1)، ويَعقِدُ لهم الألْوِيَةَ، وهي: العصابة تُعقد على قَناةٍ ونحوِها، والراياتِ وهي: أعلامٌ مربعةٌ.

ــ

* قوله: (وَصبي) ولو مميزًا.

* قوله: (ونحوه) كمعالجة (2) الجرحى والمرضى.

* قوله: (إلا لضرورة) ككونه حسن الرأي، لكن بشرط أن يكون مأمونًا.

* قوله: (إلا خوفًا) ظاهره ولو كان عدوهم في هذه الحالة مسلمًا، وهو مشكل، فلتحرر المسألة (3)!.

* قوله: (ويسير برفق) بحيث يقدر عليه الضعيف، ولا يشق في بطئه على القوي.

* قوله: (وهي أعلام مربعة) قال في المطلع (4): "قال صاحب المطالع (5)

(1) العُرَفاء: جمع عريف، وهو القيم بأمور القبيلة، والجماعة من الناس يلي أمورهم. المطلع ص (213).

(2)

في "أ" و"ب": "المعالجة".

(3)

ظاهر كلام الشيخ منصور -في شرح الإقناع (3/ 63) - أن المراد إذا كان العدو كافرًا.

(4)

المطلع ص (214).

(5)

هو إبراهيم بن يوسف بن إبراهيم الوهراني الحمزي الأندلسي، أبو إسحاق، ابن قرقول، =

ص: 472

ويجعلُ لكلِّ طائفةٍ شعارًا يتداعَون به عنده الحرب. . . . . .

ــ

وغيره (1): اللواء راية لا يحملها إلا صاحب جيش العرب، أو صاحب دعوة الجيش، والناس له تبع، وأما الرايات: فجمع راية، قال الجوهري (2) وغيره (3): الراية العلم، وقيل: الراية اللواء، فيكون على هذا مترادفًا"، انتهى، فتدبر كلام المص هل يمكن تطبيقه على هذا؟!.

* قوله: (شعارًا يتداعون به) كأمِتْ أمِتْ (4)، وكَهُم لا ينصرون (5).

= من علماء الحديث، وأدباء الأندلس، كان نظارًا، أدبيًا، حافظًا، يبصر الحديث ورجاله، من مصنفاته:"مطالع الأنوار على صحاح الآثار"، "مطالع الأسرار في شرح مشارق الأنوار" للقاضي عياض، توفي بفاس سنة (569 هـ).

انظر: وفيات الأعيان (1/ 16)، هدية العارفين (1/ 19)، الأعلام (1/ 82، 81).

(1)

كالقاضي عياض في مشارق الأنوار (2/ 333).

(2)

الصحاح (6/ 243) مادة (روى).

(3)

انظر: المصباح المنير (1/ 246) مادة (روى).

(4)

قيل: هو أمر بالموت، والمراد به التفاؤل بالنصر بعد الأمر بالإماتة، مع حصول الغرض بالشعار. انظر: مختصر سنن أبي داود للمنذري (3/ 408).

وروى سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال: "غزونا مع أبي بكر رضي الله عنه زمن النبي صلى الله عليه وسلم فكان شعارنا: أمِت، أمِت". أخرجه أحمد (4/ 46) رقم (16545).

وأبو داود في كتاب: الجهاد، باب: في الرجل ينادي بالشعار (3/ 33) رقم (2596).

والحاكم في المستدرك، كتاب: الجهاد (2/ 107) وقال: "صحيح على شرط الشيخين" ووافقه الذهبي.

(5)

معناه الخبر، ولو كان بمعنى الدعاء لكان مجزومًا؛ أيْ: لا ينصروا، وإنما هو إخبار، كأنه قال: واللَّه لا ينصرون. انظر: معالم السنن (3/ 408).

وروى المهلب بن أبي صفرة قال: أخبرني من سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: "إن أبيتم فليكن شعاركم: حم، لا ينصرون". أخرجه أحمد (4/ 65) رقم (16666). =

ص: 473

ويتخيَّرُ المنازلَ، ويحفظ مكامِنَهَا، ويتعرَّف حال العدو، ويبعث العيون، ويمنعُ جيشَه من مُحَرَّمٍ، وتشاغلٍ بتجارة، ويَعِدُ الصابر بأجرٍ ونَفْلٍ، ويُشاوِرُ ذا رأي، ويَصُفُّهم ويجعل في كلِّ جنبة كُفئًا، ولا يميلُ معَ قريبه، وذي مذهبه.

ويجوزُ أن يجعلَ معلومًا، ويجوز من مالِ الكفار مجهولًا، لمن يعملُ ما فيه غَناءٌ، أو يدل على طريق. . . . . .

ــ

* قوله: (يبعث العيون) جمع عين، وهو: الربيئة (1)(2).

* قوله: (أو يدل. . . إلخ)؛ أيْ: وإن لم يكن فيه عناء ومشقة، هذا إن كان عناء بالمهملة، ويجوز أن يكون بالغين المعجمة بمعنى النفع، كما فسره به المحشِّي (3)، فيكون من ذِكر الخاص بعد العام.

قال في الصحاح (4) في فصل الغين المعجمة من باب المعتل: "والغناء بالفتح النفعُ (5) وبالكسر: من السماع، والغنى مكسورًا مقصورًا: اليسار"، انتهى.

= وأبو داود في كتاب: الجهاد، باب: في الرجل ينادي بالشعار (3/ 33) رقم (2597).

والترمذي في كتاب: الجهاد، باب: ما جاء في الشعار (4/ 170) رقم (1682).

والحاكم في المستدرك، كتاب: الجهاد (2/ 107).

قال الحافظ ابن كثير في التفسير سورة غافر (4/ 86): "وهذا إسناد صحيح".

(1)

في "أ": "الربئة".

(2)

الربيئة: الطليعة الذي يرقب العدو من مكان عال لئلا يَدْهَم قومه. المعجم الوسيط (1/ 321) مادة (ربأ).

(3)

حاشية المنتهى (ق 115/ ب).

(4)

الصحاح (6/ 2449) مادة (غنى).

(5)

سقط من: "ب" و"ج" و"د".

ص: 474

أو قلْعةٍ، أو ماءٍ ونحوِه، بشرط: أن لا يجاوزَ ثلث الغنيمة بعد الخُمُسِ، وأن يُعطيَ ذلك بلا شرط.

ولو جَعل له جاريةً منهم فماتتْ فلا شيء له، وإن أسلمتْ وهي أمةٌ أخذها كحُرَّةٍ أسلمتْ بعد فتحٍ، وإن فُتِحتْ صُلحًا، ولم يشترِطُوها، وأبَوْها وأبَى القيمةَ: فُسِخ.

ولأمير في بِداءةٍ أن ينفلَ الربعَ فأقلَّ بعدَ الخُمُسِ، وفي رَجْعَةٍ الثلثَ فأقلَّ بعدَه. . . . . .

ــ

* قوله: (أو قلعة) القلعة بفتح اللام وسكونها: الحصن. مطلع (1).

* قوله: (بشرط أن لا يجاوز ثلث الغنيمة بعد الخمس) ظاهره وإن اقتضت المصلحة ذلك، مع أنه يلزمه أن يجتهد في فعل ما هو الأصلح للمسلمين.

* قوله: (ولو جعل له جارية منهم) مثل أن يقول: بنت فلان، على ما في الإقناع (2)، وحينئذٍ فالمراد معينة، تدبر!.

* قوله: (فماتت فلا شيء له)؛ أيْ: قبل الفتح أو بعده، أو لم يفتح أو فتح ولم يوجد شيء، سوَّى بين ذلك كله في الإقناع (3)، وكلام المص يحتمل بعضه.

* قوله: (إلا أن يكون كافرًا فقيمتها) لامتناع تسليمها إليه في حال كفره وإسلامها.

* قوله: (فسخ)؛ أيْ: الصلح.

* قوله: (بعده)؛ أيْ: بعد الخمس.

(1) المطلع ص (215).

(2)

الإقناع (2/ 86).

(3)

الإقناع (2/ 86).

ص: 475