المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌1 - فصل - حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات - جـ ٢

[الخلوتي]

فهرس الكتاب

- ‌3 - كِتَابُ الجَنَائِزِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌4 - فصل

- ‌5 - فصل

- ‌6 - فصل

- ‌7 - فصل

- ‌4 - كِتَابُ الزَّكَاةِ

- ‌1 - باب زكاة السائمة

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌4 - فصل

- ‌2 - باب زكاة الخارج من الأرض والنحل

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌4 - فصل

- ‌5 - فصل

- ‌3 - بابزكاةُ الأثمانِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌4 - باب زكاة العروض

- ‌5 - بابزكاة الفِطْر:

- ‌1 - فصل

- ‌6 - بابإخراج الزكاة

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌7 - بابأهل الزكاة

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌5 - كِتَابُ الصِّيَامِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌1 - باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة

- ‌1 - فصل

- ‌2 - باب ما يكره ويستحب في الصوم وحكم القضاء

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - باب صوم التطوع

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌6 - كِتَابُ الاعْتِكَافِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصلٌ

- ‌3 - فصلٌ

- ‌4 - فصلٌ

- ‌7 - كِتَابُ الحَجِّ

- ‌1 - فصلٌ

- ‌2 - فصلٌ

- ‌3 - فصلٌ

- ‌4 - فصلٌ

- ‌1 - بابٌالمواقيتُ:

- ‌1 - فصلٌ

- ‌2 - بابٌالإحرامُ:

- ‌1 - فصلٌ

- ‌2 - فصلٌ

- ‌3 - فصلٌ

- ‌3 - بابٌمحظوراتُ الإحرامِ

- ‌1 - فصل

- ‌4 - بابٌالفديةُ:

- ‌1 - فصلٌ

- ‌2 - فصلٌ

- ‌5 - بابٌجزاءُ الصيد:

- ‌1 - فصل

- ‌6 - بابُ صيدِ الحرمين، ونباتِهما

- ‌1 - فصلٌ

- ‌2 - فصلٌ

- ‌3 - فصلٌ

- ‌7 - بابُ دخولِ مكة

- ‌1 - فصلٌ

- ‌8 - بابُ صفةِ الحج

- ‌1 - فصلٌ

- ‌2 - فصلٌ

- ‌3 - فصل

- ‌4 - فصلٌ

- ‌9 - بابُ الفواتِ والإحصار

- ‌10 - بابُ الهدي، والأضاحي

- ‌1 - فصلٌ

- ‌2 - فصلٌ

- ‌3 - فصلٌ

- ‌4 - فصلٌ

- ‌8 - كِتَابُ الجِهَادِ

- ‌1 - فصلٌ

- ‌2 - فصلٌ

- ‌1 - باب ما يَلزم الإمامَ والجيشَ

- ‌1 - فصلٌ

- ‌2 - فصلٌ

- ‌2 - باب قسمة الغنيمة

- ‌1 - فصلٌ

- ‌2 - فصل

- ‌3 - بابٌالأرَضُون المغنومةُ

- ‌4 - بابٌالفَيْءُ:

- ‌5 - بابٌالأمانُ:

- ‌6 - بابالهُدْنةُ:

- ‌7 - باب عقد الذمة

- ‌8 - بابٌ

- ‌1 - فصلٌ

- ‌2 - فصلٌ

- ‌9 - كِتَابُ البَيْع

- ‌1 - فصلٌ

- ‌2 - فصل في تفريق الصفقة

- ‌3 - فصلٌ

- ‌4 - فصلٌ

- ‌1 - باب الشروط في البيع

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌2 - باب" الخيار

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌4 - فصل

- ‌5 - فصل

الفصل: ‌1 - فصل

ولا يجوزُ لزوجةٍ وقنٍّ اعتكافٌ بلا إذن زوجٍ وسيد، ولهما تحليلهُما مما شرعا فيه بلا إذنٍ، أو به وهو تطوعٌ.

ولمكاتبٍ اعتكافٌ بلا إذنٍ، وحجٌّ ما لم يَحِلْ نَجمٌ.

ومبعَّضٌ كقنٍّ، إلا معَ مُهايأَةٍ في نوبته فكحُرٍّ.

* * *

‌1 - فصل

ولا يصحُ ممن تلزمُه الجماعةُ، إلا مسجدٍ تقامُ فيه. . . . . .

ــ

فإن اللَّه لم يوجب الصلاة بمسجد معين، لقوله عليه السلام:"جعلت لي الأرض كلها مسجدًا وطهورًا" وتعيين الأشهر كتعيين السور؛ لأنه قد عهد تعيينها أيضًا بأصل الشرع في الجملة (1).

* قوله: (ولا يجوز لزوجة وقِنٍّ. . . إلخ)؛ أيْ: مع الصحة، بدليل قوله (ولهما تحليلهما)، وبه صرح في الإقناع (2).

فصل

* قوله: (ولا يصح ممن تلزمه الجماعة إلا بمسجد) استدل على ذلك

= ومسلم في كتاب: الصلاة، باب: وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة (1/ 295) رقم (394).

(1)

قال الشيخ مرعي في الغاية (1/ 338): "ويتجه أنه في سورة معينة يجزئه فعل المنذورة في أفضل منها" قال الرحيباني في شرحه له (2/ 237): "وهو متجه". قال الشطي في تجريد زوائد الغاية (2/ 237): "وهو قياس مسألة المساجد".

(2)

الإقناع (1/ 516).

ص: 253

ولو من معتكفِين إن أتى عليه فعلُ صلاةٍ، وإلا صح بكل مسجدٍ، كمن أنثى.

ومنه ظهرُه، ورحبته المحوطة. . . . . .

ــ

بقوله -تعالى-: {وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ} [البقرة: 187](1)، وفيه تأمل!، إلا أن يضم إليها أمر خارجي، وهو أنه يحرم الوطء في الاعتكاف، فلو كان الاعتكاف يصح في المسجد وغيره لقيل: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون، قاله شيخنا (2).

* قوله: (وإلا صح)؛ أيْ: وإن لم يكن ممن تلزمه الجماعة، أو كان كذلك لكن لم يأت عليه وقت فعل صلاة.

* قوله: (المحوطة) هل المراد مطلقًا، أو المحوطة بحيطانه؟ وهل يعتبر أن يكون بابها منه أو أنها لا تسمى رحبة إلا إذا كان بابها منه (3)؟.

وفي مختار الصحاح (4): (ورحبة المسجد ساحته).

وفي الشرح (5): "قال القاضي: إن كان عليها حائط وباب، كرحبة جامع المهدي (6) بالرصافة، فهي كالمسجد؛ لأنها معه وتابعة له، وإن لم تكن محوطة

(1) انظر: المغني (4/ 461).

(2)

كشاف القناع (2/ 351)، شرح المنتهى (1/ 465).

(3)

في "ج" و"د": "فيه".

(4)

مختار الصحاح ص (237) مادة (رحب).

(5)

شرح المصنف (3/ 121).

(6)

هو الخليفة محمد بن عبد اللَّه بن محمد بن علي بن عبد اللَّه بن عباس، أبو عبد اللَّه المهدي، أحد خلفاء الدولة العباسية، لقب بالمهدي رجاء أن يكون الموعود به في الأحاديث، ولي الخلافة بعد أبيه سنة 158 هـ، وعمره ثلاثون سنة، أمر ببناء مسجد الرصافة، وبنى مدنًا =

ص: 254

ومنارتُه التي هي فيه أو بابُها به، وما زِيدَ حتى في الثوابِ في المسجدِ الحرام، وعند جمعٍ: ومسجد المدينة أيضًا.

ــ

كرحبة جامع المنصور (1)، لم يثبت لها حكم المسجد"، انتهى.

* قوله: (ومنارته. . . إلخ) في مختار الصحاح (2): "والمنار علم الطريق، والمنارة التي يؤذن عليها، والمنارة أيضًا التي يوضع عليها السراج وهي مَفْعلة من الاستنارة، بفتح الميم، والجمع: المناور بالواو؛ لأنه من النور، ومن قال منائر وهَمَزَ فقد شبه الأصلي بالزائد، كما قالوا مصائب وأصليه (3) مَصَاوب"، انتهى.

* قوله: (وما زِيد. . . إلى آخره)؛ أيْ: ومن المسجد مطلقًا ما زِيد فيه، فيثبت له جميع أحكامه حتى حكم المضاعفة في الثواب في المسجد الحرام. . . إلخ.

* قوله: (وعند جمع) منهم الشيخ تقي الدين (4)، وابن رجب، وحكي عن السلف،. . . . . .

= كثيرة، وكان جوادًا، محببًا إلى الرعية، توفي سنة (169 هـ)، وله ثلاث وأربعون سنة.

انظر: البداية والنهاية (10/ 576)، سير أعلام النبلاء (7/ 400)، تاريخ الخلفاء ص (322).

(1)

هو: الخليفة عبد اللَّه بن محمد بن علي بن عبد اللَّه بن عباس، أبو جعفر المنصور، ثاني خلفاء بني العباس، بويع بالخلافة سنة (137 هـ)، كان مهيبًا، شجاعًا، حازمًا، عارفًا بالفقه والأدب، محبًّا للعلم والعلماء، مات في طريقه للحج سنة (158 هـ).

انظر: الكامل في التاريخ (5/ 193)، البداية والنهاية (10/ 542)، شذرات الذهب (2/ 214).

(2)

مختار الصحاح ص (685) مادة (نور).

(3)

في "ج" و"د": "أصلب".

(4)

مجموع الفتاوى (26/ 146)، الاختيارات ص (113).

ص: 255

والأفضلُ لرجلٍ تخللَ اعتكافَه جمعةٌ جامعٌ، ويتعيَّن إن عُيِّن بنذر، ولمن لا جمعةَ عليه أن يعتكفَ بغيرِه، ويَبطلُ بخُروجِه إليها إن لم يشترطْه.

ومن عيَّن مسجدًا غير الثلاثة لم يَتعيَّن، وأفضلُها: الحرامُ، فمسجدُ المدينةِ، فالأقصىَ، فمن نذر اعتكافًا. . . . . .

ــ

خلافًا لابن الجوزي وابن عقيل (1)، حاشية (2).

* قوله: (تخلل اعتكافه. . . إلخ) المحل للمضارع، كما هو ظاهر.

* قوله: (ولمن لا جمعة عليه أن يعتكف بغيره)؛ أيْ: بغير مسجد تقام فيه الجمعة، فلا ينافي ما سبق (3) من قوله:(ولا يصح ممن تلزمه الجماعة إلا بمسجد تقام فيه).

يبقى النظر في الاحتياج إلى ذلك مع قوله أول الفصل: (ولا يصح ممن تلزمه الجماعة إلا بمسجد تقام فيه) فإنه علم منه أن من تلزمه الجماعة للجمعة أو غيرها له اعتكاف بمسجد تقام فيه الجماعة، سواء كان تقام فيه الجمعة، أو لا، لكن لما فاته التنبيه بتلك العبارة على الأفضل استدركه بقوله:(والأفضل لمن تخلل اعتكافه جمعة جامع).

* قوله: (ويبطل بخروجه)؛ أيْ: بخروج من لا جمعة عليه.

* قوله: (وأفضلها) إن جعل الضمير راجعًا لمطلق المساجد، لزم عليه تشتيت

(1) انظر: المصدرَين السابقَين.

(2)

حاشية المنتهى (ق 96/ ب).

(3)

ص (253).

ص: 256