الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وإلا، وقال آخر:"إن اشتريته فهو حُرٌّ" فاشتراه -عتق.
ومن شرط البراءة من كل عيب أو عيب كذا إن كان -لم يبرأ، وإن سماه أو أبرأه بعد العقد برئ.
* * *
2 - فصل
ومن باع ما يُذرع على أنه عشرة، فبان أكثر: صحَّ، ولكل الفسخ ما لم يُعْطِ الزائدَ مجانًا.
وإن بان أقل صحَّ. . . . . .
ــ
بقول ذلك؛ يعني: كما في مسألة المتن الأولى (1)، أو ينضم إليه قول المشتري قبل العقد: إن اشتريته فهو حرٌّ؛ يعني: كما في المسألة (2) الثانية، حاشية (3).
* قوله: (وإلا)؛ أيْ: وإن لم يقل البائع شيئًا.
* قوله: (عتق)؛ أيْ: على مشتر.
* قوله: (إن كان)؛ أيْ: إن وجد.
* قوله: (لم يبرأ) جواب الشرط وهو "مَنْ".
* قوله: (برئ) لإسقاطه بعد ثبوته له، كالشفعة، شرح (4).
فصل
(1) وهي قوله: "ومن قال لقنِّه إن بعتك فأنت حرٌّ".
(2)
في "أ": "مسألته".
(3)
حاشية المنتهى (ق 127/ أ).
(4)
شرح منصور (2/ 166).
والنقص على بائع، ويخيّر إن أخذه مشترٍ بقسطه، لا إن أخذه بجميعه، ولم يفسخ.
وبصح في صُبرة ونحوها، ولا خيار لمشترٍ.
ــ
* قوله: (والنقص على بائع) قال شيخنا في شرح الإقناع (1): "ولمشترٍ الفسخ، لنقص المبيع (2)، و (3) لفوات غرضه".
* قوله: (ويخير)؛ أيْ: إنْ أخَذه مشترِ بقسطه خير البائع بين الفسخ والامضاء، لا إن رضي المشتري بأخذه بجميع الثمن، فإنه لا يخير البائع بين الفسخ والإمضاء، بل يتعين عليه الإمضاء؛ لأن المشتري فعل ما هو أحظ للبائع، فلا مقتضي لفسخه.
* قوله: (ونحوها) مما (4) لا ينقضه تفريق، كزبرة حديد، ودنِّ عسل.
* قوله: (ولا خيار لمشترٍ)؛ أيْ: ولا لبائع، كما في شرح شيخنا للإقناع (5).
* * *
(1) كشاف القناع (3/ 197).
(2)
في "ج" و"د": "البيع".
(3)
الواو سقطت من: "أ".
(4)
في "ب" و"ج" و"د": "بما".
(5)
كشاف القناع (3/ 197).