الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ومن عليه فطرةُ غيرِه أخرجها مع فطرتِه مكانَ نفسِه.
* * *
1 - فصل
والواجب: صاع برٍّ، أو مِثْلُ مكيله من تَمْرٍ، أو زبيبٍ، أو شعيرٍ، أو أقِطٍّ، أو صاع مجموع من ذلك، ويحتاط في ثقيلٍ، ليَسقطَ الفرض بيقين.
وبجزئ دقيقُ برٍّ، وشعيرٍ، وسويقهما وهو: ما يحمَّصُ، ثم يُطْحَن، بوزن حبِّه، ولو بلا نخلٍ، كبلا تنقية.
لا خبزٌ، ومعيبٌ: كمسوَّسٍ، ومبلولٍ، وقديمٍ تغيَّر طعمه، ونحوِه، ومختلِطٌ بكثير ممَّا لا يجزئ، ويزاد إن قلَّ بقدره.
ــ
* قوله: (مكان نفسه)؛ أيْ: في المحل الذي المُخْرِجُ فيه، كما لو وجب عليه زكاة قريب، وهو في مكان غير الذي هو فيه، فيخرجها مع زكاته في مكانه.
فصل
* قوله: (والواجب صاع بُرٍّ).
زَكاةُ رؤوسِ الناس في يوم فِطْرِهم
…
إذا تمَّ شهرُ الصوم صاعٌ من البُرِّ
وفي ثَغْرِكَ المَعْسُولِ للبائسِ الذي
…
يرومُ زكاة الحُسْنِ صاعٌ من الدُّرِّ (1)
* قوله: (أو مثل مكيله) كان الظاهر أنه يكفي في العبارة: صاع بُر أو تمر. . . إلى آخره، فانظر ما الحكمة في هذه الزيادة؟.
(1) نسبها الشيخ عثمان في حاشية (1/ 500) إلى الخلوتي.
ويخرجُ (1) معَ عدم ذلك ما يقوم مَقامه، من حبٍّ، وثمر مكيلٍ يُقْتَات.
والأفضلُ: تَمْرٌ، فزبيبٌ، فبرٌّ، فأنفعُ، فشعيرٌ (2)، فدقيقُهما، فسويقُهما، فأقِطُّ، وأن لا يُنْقَضَ مُعْطًى عن مُدِّ بُرٍّ، أو نصفِ صاع من غيره.
ويجوزُ إعطاءُ واحدٍ ما على جماعة، وعكسُه.
ولإمام ونائبِه ردُّ زكاةٍ وفطرةٍ إلى ما أُخذِتا منه، وكذا فقيرٌ لزمتاه، المُنَقِّح (3):"ما لم تكن حيلة".
ــ
وقد يقال: الحكمة فيها التنبيه على أن المعتبر في غير البر الكيل دون الوزن، لأن صاع الشعير كيلًا لا يصل إلى وزن صاع البر -كما تقدم (4) -.
* قوله: (ولإمام ونائبه ردُّ زكاةٍ وفطرةٍ. . . إلخ) وكذا خمس الرِّكاز على ما في حاشية الحجاوي على التنقيح (5)، وعبارته:"ويجوز للإمام ردُّ خمس الرِّكاز أو بعضه بعد قبضه لواجده، وتركه له قبل قبضه كالخراج؛ لأنه فيء"، انتهى.
* * *
(1) في "م": "ويجزئ".
(2)
سقط من: "م".
(3)
التنقيح ص (85).
(4)
سقط من: "ج" و"د".
(5)
ص (123) في باب: زكاة الخارج من الأرض في قوله: "والمكيل منه ثقيل كأرز، ومتوسط كَبُرٍّ، وخفيفه كشعير".