الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وإن نسيَه وتعذَّر علمُه، فإن فرَّط أعاد الحج عنهما، وإن فرَّط موصًى إليه غرم ذلك، وإلا فمن تركةِ موصِيَيْهِ.
* * *
3 - فصلٌ
وسُّنَّ منْ عَقْبِ إحرامِه تَلبيةٌ، حتى عن أخرس، ومريضٍ، كتلبيةِ رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم. . . . . .
ــ
الوقوف بعرفة ثانيًا قبل طلوع فجر يوم النحر" انتهى.
* قوله: (فإن فرط)؛ أيْ: كان تَعذُّرُ عِلْمِه من تفريطه، بأن كان يمكنه كتابتة، أو ما يتميز به ولم يفعل.
* قوله: (أعاد الحج عنهما)؛ أيْ: عن كل واحد حجة.
* قوله: (وإن فرط موصى إليه) بأن لم يسمِّه للنائب.
* قوله: (وإلا فمن تركة موصيَيه) قال في الإقناع (1): "إن كان النائب غير مستأجر، وإلا لزماه"، انتهى، وهو (2) مبني على جواز الاستئجار للحج (3).
فصل
* قوله: (حتى عن أخرس ومريض) قال بعضهم (4): وجنون وإغماء، زاد
(1) الإقناع (1/ 565).
(2)
سقط من: "أ".
(3)
انظر: الفروع (4/ 435)، الإنصاف (14/ 378).
(4)
انظر: الفروع (3/ 342)، الإنصاف (8/ 210).
"لبيك اللَّهمَّ لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمدَ والنعمةَ لكَ والملك، لا شريكَ لك"(1). . . . . .
ــ
بعضهم (2): ونوم.
* قوله: (لبيك) لفظ "لبيك" مثنى، وليس مثنى حقيقة؛ لأنه لا واحد له من لفظه، ولم يقصد به إلا التكثير، مأخوذٌ من ألَبَّ بالمكان؛ إذا لزمه، فكأنه قال: أنا مقيم على طاعتك وأمرك، غير خارج عنه.
وكُرِّرَت لإرادة إقامة بعد إقامة، كما قالوا: حنانيَك؛ أيْ: رحمة بعد رحمة، أو: مع رحمة (3).
* قوله: (إن الحمد) بكسر الهمزة نصًّا (4)، لإفادة العموم، ويجوز الفتح على تقدير اللام؛ أيْ: لبيك؛ لأن الحمد لك.
قال ثعلب (5)(6): "من كسر فقد عَمَّ، ومن قال بالفتح فقد خصَّ".
(1) من حديث ابن عمر: أخرجه البخاري في كتاب: الحج، باب: التلبية (3/ 408) رقم (1474).
ومسلم في كتاب: الحج، باب: التلبية وصفتها ووقتها (2/ 841) رقم (1184).
(2)
انظر: المصدرَين السابقَين.
(3)
انظر: المطلع ص (168، 169).
(4)
انظر: المغني (5/ 103).
(5)
هو أحمد بن يحيى بن زيد بن سيار الشيباني، أبو العباس، المعروف بثعلب، إمام الكوفيين في اللغة والنحو، كان راوية للشعر، مشهورًا بالحفظ وصدق اللهجة.
من مصنفاته: "الفصيح"، "قواعد الشعر"، "المحاسن"، توفي ببغداد سنة (291 هـ).
انظر: طبقات الحنابلة (1/ 83)، إنباه الرواة (1/ 138)، بغية الوعاة (1/ 396).
(6)
حكاه عنه ابن الأنباري في الزاهر (1/ 198)، ونقله في المطلع ص (169)، وانظر: فتح الباري (3/ 409).
وذكرُ نسكِه فيها، وبَدْءُ قارنٍ بذكر العُمْرة، وإكثارُ تلبية.
وتتأكدُ إذا على نَشَزًا، أو هَبَطَ واديًا، أو صَلَّى مكتوبةً، أو أقبل ليلٌ، أو نهارٌ، أو التقتَ الرفاقُ، أو سَمع ملبِّيًا، أو أتى محظورًا ناسيًا، أو ركبَ، أو نزل، أو رأى البيت.
وجهر ذكرٍ بها (1) في غير مساجدِ الحِلِّ وأمصارِه، وطواف القدوم، والسعيُ بعده، وتُشْرع بالعربية لقادرٍ، وإلا فبلغتِه.
ودعاءٌ. . . . . .
ــ
* قوله: (وذكر نسكه)؛ أيْ: وسن ذكر نسكه فيها، كذا قدر الشارح (2). وفي المستوعب (3):"ويجوز أن يذكر ما أحرم به في تلبيته، ولا يستحب"، انتهى.
وظاهر كلام المص الاستحباب، فانظر هل ما في المستوعب ضعيف (4).
* قوله: (وطواف القدوم)؛ أيْ: وفي غير طواف القدوم.
* قوله: (وتشرع بالعربية) المراد: أنها لا تجزئ بغير العربية ممن يحسنها.
* قوله: (ودعاء) فيسأل اللَّه الجنة، ويستعيذ به من النَّار، ويسأله ما أحب.
(1) سقط من: "م".
(2)
شرح المصنف (3/ 252).
(3)
المستوعب (1/ 533).
(4)
والذي في الفروع (3/ 296)، والإقناع (1/ 565)، وشرحه (2/ 419) وغيرها أن ذلك مستحب.
وصلاةٌ على النَّبي صلى الله عليه وسلم بعدها (1)، لا تكرارُها في حالة واحدةٍ.
وكُرِه لأنثى جهرٌ بأكثرِ ما تسمعُ رفيقتُها، لا لحلالِ تلبية.
ــ
* قوله: (لا تكرارها في حالة واحدة). وقال الموفق (2) الشارح (3): "كرارها ثلاثًا في دبر الصلاة أحسن".
* قوله: (وكره لأنثى) مخافة الفتنة بها.
* قوله: (لا لحلال)؛ أيْ: لا يكره.
* * *
(1) لحديث خزيمة بن ثابت عن أبيه: "أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من تلبية سأل اللَّه مغفرته ورضوانه، واستعاذ برحمته من النار"، قال صالح: سمعت القاسم بن محمد يقول كان يستحب للرجل إذا فرغ من تلبيته أن يصلِّي على النبي صلى الله عليه وسلم أخرجه الشافعي في مسنده، كتاب: الحج ص (123).
والدارقطني في كتاب: الحج، باب: المواقيت (2/ 238) رقم (11).
قال الحافظ في تلخيص الحبير (2/ 256): "وفيه صالح بن محمد بن أبي زائدة، أبو واقد الليثي وهو مدني ضعيف".
وضعفه أيضًا في بلوغ المرام ص (151).
(2)
المغني (5/ 106).
(3)
الشرح الكبير (8/ 217).