المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌1 - فصل - حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات - جـ ٢

[الخلوتي]

فهرس الكتاب

- ‌3 - كِتَابُ الجَنَائِزِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌4 - فصل

- ‌5 - فصل

- ‌6 - فصل

- ‌7 - فصل

- ‌4 - كِتَابُ الزَّكَاةِ

- ‌1 - باب زكاة السائمة

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌4 - فصل

- ‌2 - باب زكاة الخارج من الأرض والنحل

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌4 - فصل

- ‌5 - فصل

- ‌3 - بابزكاةُ الأثمانِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌4 - باب زكاة العروض

- ‌5 - بابزكاة الفِطْر:

- ‌1 - فصل

- ‌6 - بابإخراج الزكاة

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌7 - بابأهل الزكاة

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌5 - كِتَابُ الصِّيَامِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌1 - باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة

- ‌1 - فصل

- ‌2 - باب ما يكره ويستحب في الصوم وحكم القضاء

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - باب صوم التطوع

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌6 - كِتَابُ الاعْتِكَافِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصلٌ

- ‌3 - فصلٌ

- ‌4 - فصلٌ

- ‌7 - كِتَابُ الحَجِّ

- ‌1 - فصلٌ

- ‌2 - فصلٌ

- ‌3 - فصلٌ

- ‌4 - فصلٌ

- ‌1 - بابٌالمواقيتُ:

- ‌1 - فصلٌ

- ‌2 - بابٌالإحرامُ:

- ‌1 - فصلٌ

- ‌2 - فصلٌ

- ‌3 - فصلٌ

- ‌3 - بابٌمحظوراتُ الإحرامِ

- ‌1 - فصل

- ‌4 - بابٌالفديةُ:

- ‌1 - فصلٌ

- ‌2 - فصلٌ

- ‌5 - بابٌجزاءُ الصيد:

- ‌1 - فصل

- ‌6 - بابُ صيدِ الحرمين، ونباتِهما

- ‌1 - فصلٌ

- ‌2 - فصلٌ

- ‌3 - فصلٌ

- ‌7 - بابُ دخولِ مكة

- ‌1 - فصلٌ

- ‌8 - بابُ صفةِ الحج

- ‌1 - فصلٌ

- ‌2 - فصلٌ

- ‌3 - فصل

- ‌4 - فصلٌ

- ‌9 - بابُ الفواتِ والإحصار

- ‌10 - بابُ الهدي، والأضاحي

- ‌1 - فصلٌ

- ‌2 - فصلٌ

- ‌3 - فصلٌ

- ‌4 - فصلٌ

- ‌8 - كِتَابُ الجِهَادِ

- ‌1 - فصلٌ

- ‌2 - فصلٌ

- ‌1 - باب ما يَلزم الإمامَ والجيشَ

- ‌1 - فصلٌ

- ‌2 - فصلٌ

- ‌2 - باب قسمة الغنيمة

- ‌1 - فصلٌ

- ‌2 - فصل

- ‌3 - بابٌالأرَضُون المغنومةُ

- ‌4 - بابٌالفَيْءُ:

- ‌5 - بابٌالأمانُ:

- ‌6 - بابالهُدْنةُ:

- ‌7 - باب عقد الذمة

- ‌8 - بابٌ

- ‌1 - فصلٌ

- ‌2 - فصلٌ

- ‌9 - كِتَابُ البَيْع

- ‌1 - فصلٌ

- ‌2 - فصل في تفريق الصفقة

- ‌3 - فصلٌ

- ‌4 - فصلٌ

- ‌1 - باب الشروط في البيع

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌2 - باب" الخيار

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌4 - فصل

- ‌5 - فصل

الفصل: ‌1 - فصل

وإن بان أنه طلعَ، أو لم تغرب، أو أكَلَ، ونحوَه، شاكًّا في غروب ودام شكُّه، أو يعتقدُه نهارًا فبان ليلًا، ولم يُجدِّد نيةً لواجب، أو ليلًا فبانَ نهارًا، أوأ كل ناسيًا فظنَّ أنه قد أفطرَ، فأكلَ عمدًا قضى.

* * *

‌1 - فصل

ومن جامع في نهار رمضانَ. . . . . .

ــ

* قوله: (وإن بان أنه طلع أو لم تغرب)؛ أيْ: قضى.

* [قوله: (ودام شكه)؛ أيْ: قضى](1).

* قوله: (أو يعتقده نهارًا فبان ليلًا. . . إلخ) العلة في هذه أن الأكل والشرب ليلًا لمن يعتقده نهارًا، أكل أو شرب بنية الفطر، وهو فطر بالفعل، وقطع لنية الصوم، فإذا لم يجدد النية وطلع الفجر لم يصح صومه لأنه صدق عليه أنه لم يبيت النية، إذا السابقة انقطعت حقيقة، وهذا فيما إذا كان الصوم فرضًا، كما نبه عليه المص بقوله:"ولم يجدد نية (2) لواجب". فتدبر!.

فصل في جماع الصائم وما يتعلق به

لما أنهى الكلام على ما يوجب القضاء فقط، أخذ يتكلم على ما يوجب القضاء والكفارة.

* قوله: (ومن جامع في نهار رمضان) كان الأولى أن يقول: حضرًا، بدليل

(1) ما بين المعكوفتَين سقط من: "أ".

(2)

سقط من: "ج" و"د".

ص: 222

ولو في يومٍ لزمه إمساكُه، أو رأى الهلال ليلتَه ورُدَّتْ شهادتُه. . . . . .

ــ

ما يأتي (1) في قوله (ولا فيه سفرًا) وكأنه تركه هنا اعتمادًا على الآتي.

* قوله: (ولو في يوم لزمه إمساكه) لعله بعد لزومه، بدليل تعليل المص في شرحه (2) بقوله:"لأنه يحرم عليه تعاطي ما ينافي الصوم"، انتهى.

وهو لا يحرم عليه تعاطي المنافي إلا بعد الثبوت، إذ صوم يوم الثلاثين من غير مستند شرعي من خبر عدل، أو حيلولة غيم ونحوه أما مكروه، أو حرام، ولعل المراد أيضًا خروج من به شبق يخاف منه تشقق أنثييه، ولم تندفع شهوته بدون الجماع، إذ قد تقدم (3) صريحًا أنه لا كفارة عليه، بل تقدم (4) أنه لا يلزمه (5) القضاء أيضًا إذا خاف عود العارض في زمن القضاء، وأنه يطعم.

وتلخص من كلامه في البابين أن من جامع في نهار رمضان مطلقًا سواء كان ثبوته على العموم، أو على خصوص المجامع، وسواء كان الثبوت لجميع النهار أو في أثنائه، وكان الجماع بعد لزوم الإمساك، وكان لغير عذر.

وبخطه: -رحمه اللَّه تعالى-: على قول المص: "لزمه إمساكه"؛ يعني: إن كان نوى من أول النهار، أو لم يكن نوى من أول النهار، بأن (6) أمسك في أثنائه كالحائض إذا طهرت، والكافر إذا أسلم، والمجنون إذا عقل ونحوه.

(1) ص (226).

(2)

شرح المصنف (3/ 61).

(3)

ص (210) في قوله: "وجاز وطء لمن به مرض ينتفع به فيه أو شبق. . . ".

(4)

ص (210) في قوله: "ولا كفارة ويقضي ما لم يتعذر لشبق. . . ".

(5)

في"ج" و"د": "يلزم".

(6)

في "ج" و"د": "بل".

ص: 223

أو مكرهًا، أو ناسيًا بذكرٍ أصليٍّ في فرج أصليٍّ، ولو لميتةٍ، أو بهيمةٍ، أو أنزل مَجْبُوبٌ بمُساحَقةٍ، أو امرأةٌ فعليه القضاءُ والكفارةُ.

لا سليمٌ دون فرجٍ ولو عمدًا، أو بغير أصليٍ في أصليٌ. . . . . .

ــ

* قوله: (أو مكرهًا) فيه أنهم قد جعلوا فعل المكره كلا فعل في غالب الأبواب (1)، فكان مقتضى ذلك عدم لزوم الكفارة، إلا أنهم نظروا إلى أن الإيلاج لا يكون إلا عن انتشار، والانتشار يدل على الرغبة، فلم يدم الإكراه.

* قوله: (أو أنزل مجبوب) كان الظاهر نصبه؛ لأن الفاعل ضمير مستتر عائد على "من" فلعله خبر لمبتدأ محذوف، والجملة في موضع نصب على الحال.

* قوله: (فعليه القضاء والكفارة) خلافًا لما في الإقناع (2) في الأخيرتَين، حيث قال بأن عليه القضاء فقط، تبعًا للمغني (3) والإنصاف (4)، والمص تبع التنقيح (5).

(1) ومن ذلك ما سبق ص (220) فيمن أكره على الفطر فأفطر.

ومنها: ما يأتي في الحج ص (356) أن فدية اللبس والطيب وتغطية الرأس تسقط بالإكراه.

ومنها: ما يأتي في البيع (553) أنه لا يصح بيع المكره.

ومنها: أن من شرب المسكر مكرهًا، فلا حد عليه. منتهى الإرادات (2/ 576).

ومنها: أنه قَطْع على من أكره على السرقة. منتهى الإرادات (2/ 480).

ومنها: أنه لا تنعقد يمين المكره، ولا يحنث في اليمين إذا كان مكرهًا. منتهى الإرادات (2/ 534).

(2)

الإقناع (1/ 501).

(3)

المغني (4/ 376 - 377).

(4)

الإنصاف (7/ 455 - 456).

(5)

التنقيح ص (92).

ص: 224

وعكسِه إلا القضاء إن أمنى، أو مَذَّى. والنزع جماعٌ، وامرأةٌ طاوعتْ غيرَ جاهلةٍ أو ناسيةٍ كرجل.

ومن جامع في يومٍ، ثُمَّ في آخرَ، ولم يكفرْ لزمتْه ثانيةٌ كمن أعاده في يومِه بعد أن كفَّر.

ولا تسقط إن حاضت المرأةُ، أو نفستْ. . . . . .

ــ

* قوله: (إلا القضاء) لو قال بدله كما في الإقناع (1)"فلا كفارة" لكان أظهر، لسلامته من حذف المستثنى منه، وإبقاء المستثنى فقط، والكلام في جوازه، فليحرر!.

* قوله: (لزمته ثانية) مقتضى القول بتداخل الكفارات إذا كانتْ من جنس واحد (2) عدم لزوم الثانية هنا، إذا لم يكفر للأول، لكنه مقيس على الظهار من نساء متعددات، حيث قالوا فيه بتعدد الكفارة تنزيلًا لاختلاف النسوة منزلة اختلاف الجنس (3).

* [قوله: (بعد أن كفر)؛ أيْ: بعد أن أخرج كل الكفارة، فأما إذا أخرج بعضها فإن البعض الباقي يتداخل كما بحثه شيخنا وأثبته في شرحه (4)](5).

* قوله: (ولا تسقط إن حاضت. . . إلخ)؛ لأن سببها متقدم على سبب إباحة الفطر في ذلك كله.

(1) الإقناع (1/ 500).

(2)

انظر: الإنصاف (27/ 533)، كشاف القناع (6/ 244).

(3)

انظر: المغني (11/ 79)، الإنصاف (23/ 279).

(4)

شرح منصور (1/ 452).

(5)

ما بين المعكوفتَين سقط من: "أ".

ص: 225

أو مرضَ، أو جنَّ، أو سافر بعدُ في يومه.

ولا كفارةَ بغير الجماع، والإنزالِ بالمساحقةِ نهارَ رمضانَ، ولا فيه سفَرًا، ولو من صائم، وهي عتقُ رقبةٍ، فإن لم يجد فصيامُ شهرينِ متتابعين، فلو قَدَر عليها، لا بعد شروعٍ فيه لزِمَتْه، فإن لم يستطع فإطعامُ ستين مسكينًا، فإن لم يجدْ سَقطَتْ بخلاف كفارةِ حجِّ، وظهارٍ، ويمينٍ، ونحوِها. . . . . .

ــ

* قوله: (أو مرضا)؛ أيْ: الواطئ والموطوءة.

* قوله: (ولا فيه سفرًا)؛ أيْ: ولا فيه أيضًا لمن به مرض ينتفع به فيه، أو شبق ولم تندفع شهوته دونه، ويخاف تشقق أنثييه، وإنما تركه اعتمادًا على ما أسلفه (1) في الباب قبله، فتنبَّه!.

* قوله: (فلو قدر عليها لا بعد شروع فيه لزمته) هذا مخالف لما يأتي (2) في الظهار من أن المعتبر في الكفارات وقت الوجوب، فكان مقتضاه أنه إذا كان وقت الجماع غير قادر على الرقبة لا يلزمه إلا الصوم ولو وجد الرقبة بعد ذلك وقبل الشروع، وليناسب ما يأتي (3) في باب الفدية من قوله:"ولا يلزم من قدر على هدي بعد وجوب صوم انتقال عنه شرع فيه أو لا".

وبخطه: قوله: (لا بعد شروع) انظر هل مثل عدم الشروع ما لو انقطع التتابع ووجب الاستئناف؟ واستظهر شيخنا (4) أنه مثله.

(1) ص (210).

(2)

وانظر: الإنصاف (23/ 284).

(3)

ص (351).

(4)

انظر: حاشية عثمان (2/ 68).

ص: 226

ويسقط الجميعُ بتكفيرِ غيرِه عنه بإذنه، وله إنْ مُلِّكها إخراجها عن نفسه. . . . . .

ــ

* قوله: (وله إن مُلِّكها) بالبناء للمفعول، كما هو مقتضى كلام الإنصاف (1)، وعبارته:"لو ملكه ما يكفر به، وقلنا له أخذه هناك (2)، فله هنا أكله، وإلا أخرجه عن نفسه، وهذا الصحيح من المذهب"، انتهى.

بقي أن شيخنا في حاشيته الإقناع (3) حكى عن الإنصاف (4) ما نصه: "حكم أكله من الكفارات بتكفير غيره عنه، حكم كفارة رمضان [على الصحيح من المذهب، وعنه: جواز آكله مخصوص بكفارة رمضان] (5)، اختاره أبو بكر"، انتهى.

ويؤخذ من مجموع العبارتَين في مسألة ما إذا ملك الكفارة أنه قد اختلف في جواز أكله لها وعدمه، وفي مسألة ما إذا كفر الغير عنه، أنه اختلف في كون جواز الأكل عامًا في سائر الكفارات، أو خاص بما هنا، وهل الخلاف في المسألة الأولى يجري في الثانية، والخلاف في الثانية يجري في الأولى؟ فلتحرر المسألة (6)،

(1) الإنصاف (7/ 474).

(2)

في "أ": "هنا".

(3)

حاشية الإقناع (ق 53/ أ).

(4)

الإنصاف (7/ 474).

(5)

ما بين المعكوفتَين سقط من: "أ".

(6)

قال ابن حميد في حاشيته على شرح المنتهى (ق 80/ أ): "لا يصح أن يكون الإنسان مصرفًا لزكاة نفسه، ولا كفارتها، وأما قوله عليه السلام: "أطعمه أهلك" فالظاهر أنه تصدق بها عليه؛ لأنها لو كانت كفارة لم يأمره أن يطعمها أهله، اهـ. يوسف. وقوله: (وله أكلها إن ملكها) الظاهر أنه لا مفهوم لهذا القيد، فإن الإخراج هنا غير واجب، لسقوطها بالعجز، ولهذا أسقطه صاحب الإقناع. . . ".

ص: 227

وأكلُها إن كان أهلًا.

ــ

وليراجع الإنصاف.

* قوله: (إن كان أهلًا) قال في المبدع (1): "وأطلق ابن أبي موسى (2) هل يجوز له أكلها، أم كان خاصًّا بالأعرابي؟ على روايتين (3)، ويتوجه (4) أنه عليه السلام رخص للأعرابي لحاجته (5)، ولم يكن كفارة"، انتهى، فتأمل!.

* * *

(1) المبدع (3/ 37).

(2)

نقله في الفروع (3/ 89).

(3)

انظر: الفروع (3/ 89)، الإنصاف (7/ 473).

(4)

التوجيه لصاحب الفروع (3/ 89).

(5)

من حديث أبي هريرة ولفظه: "جاء رجل إلى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم فقال: هلكت يا رسول اللَّه، قال: "وما أهلكك؟ " قال: وقعت على امرأتي في رمضان، فقال: "هل تجد ما تعتق رقبة؟ " قال: لا، قال: "فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ " قال: لا، قال: "فهل تجد ما تطعم به ستين مسكينًا؟ " قال: لا، ثم جلس، فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر، فقال: "تصدق بهذا"، قال: على أفقر منا؟ فواللَّه ما بين لابيتها أهل بيت أحوج إليه منا، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه، ثم قال: "اذهب فأطعمه أهلك".

أخرجه البخاري في كتاب: الصوم، باب: إذا جامع في رمضان ولم يكن له شيء (4/ 163) رقم (1936).

ومسلم في كتاب: الصيام، باب: تغليظ الجماع في نهار رمضان على الصائم (2/ 781) رقم (1111).

ص: 228