المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌3 - بابمحظورات الإحرام - حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات - جـ ٢

[الخلوتي]

فهرس الكتاب

- ‌3 - كِتَابُ الجَنَائِزِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌4 - فصل

- ‌5 - فصل

- ‌6 - فصل

- ‌7 - فصل

- ‌4 - كِتَابُ الزَّكَاةِ

- ‌1 - باب زكاة السائمة

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌4 - فصل

- ‌2 - باب زكاة الخارج من الأرض والنحل

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌4 - فصل

- ‌5 - فصل

- ‌3 - بابزكاةُ الأثمانِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌4 - باب زكاة العروض

- ‌5 - بابزكاة الفِطْر:

- ‌1 - فصل

- ‌6 - بابإخراج الزكاة

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌7 - بابأهل الزكاة

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌5 - كِتَابُ الصِّيَامِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌1 - باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة

- ‌1 - فصل

- ‌2 - باب ما يكره ويستحب في الصوم وحكم القضاء

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - باب صوم التطوع

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌6 - كِتَابُ الاعْتِكَافِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصلٌ

- ‌3 - فصلٌ

- ‌4 - فصلٌ

- ‌7 - كِتَابُ الحَجِّ

- ‌1 - فصلٌ

- ‌2 - فصلٌ

- ‌3 - فصلٌ

- ‌4 - فصلٌ

- ‌1 - بابٌالمواقيتُ:

- ‌1 - فصلٌ

- ‌2 - بابٌالإحرامُ:

- ‌1 - فصلٌ

- ‌2 - فصلٌ

- ‌3 - فصلٌ

- ‌3 - بابٌمحظوراتُ الإحرامِ

- ‌1 - فصل

- ‌4 - بابٌالفديةُ:

- ‌1 - فصلٌ

- ‌2 - فصلٌ

- ‌5 - بابٌجزاءُ الصيد:

- ‌1 - فصل

- ‌6 - بابُ صيدِ الحرمين، ونباتِهما

- ‌1 - فصلٌ

- ‌2 - فصلٌ

- ‌3 - فصلٌ

- ‌7 - بابُ دخولِ مكة

- ‌1 - فصلٌ

- ‌8 - بابُ صفةِ الحج

- ‌1 - فصلٌ

- ‌2 - فصلٌ

- ‌3 - فصل

- ‌4 - فصلٌ

- ‌9 - بابُ الفواتِ والإحصار

- ‌10 - بابُ الهدي، والأضاحي

- ‌1 - فصلٌ

- ‌2 - فصلٌ

- ‌3 - فصلٌ

- ‌4 - فصلٌ

- ‌8 - كِتَابُ الجِهَادِ

- ‌1 - فصلٌ

- ‌2 - فصلٌ

- ‌1 - باب ما يَلزم الإمامَ والجيشَ

- ‌1 - فصلٌ

- ‌2 - فصلٌ

- ‌2 - باب قسمة الغنيمة

- ‌1 - فصلٌ

- ‌2 - فصل

- ‌3 - بابٌالأرَضُون المغنومةُ

- ‌4 - بابٌالفَيْءُ:

- ‌5 - بابٌالأمانُ:

- ‌6 - بابالهُدْنةُ:

- ‌7 - باب عقد الذمة

- ‌8 - بابٌ

- ‌1 - فصلٌ

- ‌2 - فصلٌ

- ‌9 - كِتَابُ البَيْع

- ‌1 - فصلٌ

- ‌2 - فصل في تفريق الصفقة

- ‌3 - فصلٌ

- ‌4 - فصلٌ

- ‌1 - باب الشروط في البيع

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌2 - باب" الخيار

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌4 - فصل

- ‌5 - فصل

الفصل: ‌3 - بابمحظورات الإحرام

‌3 - بابٌ

محظوراتُ الإحرامِ

تَسعٌ:

إزالةُ شَعرٍ. . . . . .

ــ

باب محظورات الإحرام

أيْ: ما يمتنع على المحرم فعله بسبب إحرامه.

* قوله: (تسع) كان مقتضى الظاهر تسعة، وكأنه نظر إلى ما ذكره صاحب المطلع (1)(2) من أن المحظورات [جمع محظورة، وعبارته: "محظورات جمع محظورة، وهي صفة لموصوف محذوف؛ أيْ: باب الخَصَلات المحظورات](3)، أو الفعلات المحظورات؛ أيْ: الممنوع فِعلهن في الإحرام"، انتهى.

* قوله: (إزالة شعر) من أي محل من بدنه بحلق أو غيره، من رأس أو غيره.

(1) هو محمد بن أبي الفتح بن أبي الفضل البعلي، شمس الدين، أبو عبد اللَّه، المحدث، النحوي، اللغوي، ولد ببعلبك سنة (645 هـ)، تفقه، وبرع، وأفتى، وكان غزير الفوائد، متقنًا، ثقة، قرأ العربية على ابن مالك ولازمه حتى برع في ذلك.

من مصنفاته: "شرح الرعاية" في الفقه، "المطلع على أبواب المقنع"، "شرح الألفية"، توفي بالقاهرة سنة (709 هـ).

انظر: ذيل طبقات الحنابلة (2/ 356)، المقصد الأرشد (2/ 485)، المنهج الأحمد (4/ 379).

(2)

المطلع ص (170).

(3)

ما بين المعكوفتَين سقط من: "أ".

ص: 316

ولو من أنفٍ، وتَقْليمُ ظفر يد، أو رِجْلٍ، بلا عذر، كما لو خرج بعيْنه شعرٌ، أَو كُسِر ظفرُه فأزالهما، أو زالا مع غيرِهِما، فلا يفدي لإزالتهما، إلا إن حصلَ الأذى بغيرهما كقُرُحٍ ونحوِه.

ومن طُيِّبَ، أو حُلِق رَأسُه بإذنه، أو سكت ولم ينهَهُ أو بيدِه كَرْهًا فعليه الفِدْيَةُ، ومُكرهًا بيد غَيرِه. . . . . .

ــ

* قوله: (ولو من أنف) بلا عذر.

* قوله: (وتقليم ظفر)؛ أيْ: إزالته، ولو جعله معطوفًا على "شعر"، لأوهم أنهما واحد.

* قوله: (كما لو خرج بعينه) مثال للمنفي.

* قوله: (فأزالهما) ولا فدية؛ لأنه [أزاله لأذاه](1)، فهو كقتل الصائل.

* قوله: (ونحوه) كقمل، وصداع، وشدة حر، فيفدي كما لو احتاج إلى أكل صيد.

* قوله: (ومن طُيِّب أو حُلق رأسه)؛ أيْ: مثلًا.

* قوله: (أو بيده كَرْهًا) هذا راجع إلى الحلق فقط، بدليل القاعدة التي ستأتي (2) في كلامه من أن ما كان من قبيل الاتلاف لا فرق فيه بين العمد والإكراه، وقد فرضه الشارح (3) في خصوص مسألة الحلق، وإن كان ظاهر عبارة المتن العموم، نبَّه عليه في الحاشية (4).

(1) ما بين المعكوفتَين في "أ": "إزالة أذاه".

(2)

ص (356).

(3)

شرح المصنف (3/ 259).

(4)

حاشية المنتهى (ق 102/ أ).

ص: 317

أو نائمًا فعلى حالق، ولا فديةٌ بحلْق مُحْرِمٍ، أو تطييبِه حلالًا.

ويباحُ غسلُ شعرِه بسدرٍ ونحوِه، وتجبُ الفديةُ لما عُلم أنه بان يمشطٍ، أو تخليلٍ.

وهي في كلِّ فردٍ، أو بعضِه من دونِ ثلاث من شَعْرٍ أو ظفرٍ: إطعامُ مسكين، وتُستحب معَ شك.

الثالثُ: تغطيةُ الرأسِ فمتى غطَّاه. . . . . .

ــ

* قوله: (فعلى حالق) قال في الفروع (1): "ومن طيب غيره، وفي كلام بعضهم: أو ألبسه فكالحلق".

وبخطه: ولو قال: فعلى فاعل، لكان أولى (2)، ليشمل من طيب غيره أيضًا، وليساوي عبارة الفروع أيضًا.

* قوله: (ويباح غسل شعره) في حَمَّام وغيره.

* قوله: (ونحوه) كخطمي.

* قوله: (أو تخليل) عطف التخليل على المشط، ممَّا يُصوِّب كونه مصدرًا لاسم آلة، وليس متعينًا.

* قوله: (أو بعضه)؛ أيْ: ولو تعدد بعض الفراد.

* قوله: (تغطية الرأس) ومنه الأذنان.

(1) الفروع (3/ 354).

(2)

قال الشيخ عثمان في حاشيته (2/ 98): "لم يقل: على فاعل؛ لأن الكلام في خصوص حلق رأسه بيد غيره، وهو تصريح بمفهوم قوله قبله: (أو بيده كرهًا)، فهو قرينة على رجوع قوله: (أو بيده كرهًا) إلى مسألة الحلق وحدها، كما فرضه المصنف في شرحه فلا اعتراض".

ص: 318

ولو بقرطاسٍ به دواءٌ أو لا، أو بطِينٍ، أو نُورَةٍ، أو حِناءٍ، أو عصبَه، ولو بسَيرٍ، أو استظلَّ في مَحْمِلٍ (1)، ونحوه، أو بثوب ونحوِه، راكبًا أو لا: حرُم بلا عذرٍ وفدى.

لا إن حمل عليه، أو نصب حِيَالَه شيئًا، أو استظلَّ بخيمةٍ، أو شجرةٍ، أو بيتٍ، أو غطَّى وَجْهَه.

ــ

* قوله: (أو بطين) عطف على "بقرطاس".

وانظر ما الحكمة في إعادة الجار؟، وكأنما الفرض توهم أن يكون المراد: أن الممنوع والمحظور في تغطيته بالطين أنه مقيد بكونه في قرطاس، مع أنه ليس مرادًا، فتدبر!.

* قوله: (ونحوه) كمِحَفَّة (2)، وفاقًا للمالكية (3).

* قوله: (وفَدى) ولو بعذر.

* قوله: (لا إن حمل عليه)؛ أيْ: شيئًا، كطبق، ومكتل.

* قوله: (أو نصب حياله)؛ أيْ: بإزائه وقبالته.

* قوله: (أو شجرة) أو نزل ووضع عليها ثوبًا فاستظل به.

* قوله: (أو غطى وجهه) ما لم يكن بمخيط، فإنه يكون من جهة لبس المخيط.

(1) مركب يركب عليه على البعير. المطلع ص (171).

(2)

المِحَفَّة: بكسر الميم، مركب من مراكب النساء كالهودج. المصباح المنير (1/ 142) مادة (حف).

(3)

انظر: مواهب الجليل (3/ 143، 144)، الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي (2/ 57)، الفروع (3/ 364).

ص: 319

الرابعُ: لبُسُ المخيطِ والخفَّينِ، إلا أن لا يجد إزارًا فلْيلبسْ سراويلَ، أو نعلَين فلْيلبسْ خفَّين أو نحوَهما كرانٍ (1)، ويَحرمُ قطعُهما حتى يجدَ إزارًا أو نعلَين ولا فديةَ.

ولا يَعقد عليه رداء ولا غيرَه. . . . . .

ــ

* قوله: (الرابع لُبس المخيط) في بدنه أو بعضه، وقليل اللبس وكثيره سواء.

والمراد بالمخيط: ما على قدره إجماعًا (2)، ولو درعا منسوجًا، أو لبدًا معقودًا، أو غير ذلك.

قال القاضي وغيره (3): "ولو كان غير معتاد، كجورب في كف، أو خف [في رأس](4).

وبخطه: المراد بالمخيط: ما عمل على قدر عضو.

* قوله: (حتى يجد إزارًا) غاية للبس.

* قوله: (أو نعلَين) كان الظاهر العطف بالواو؛ لأن اللف والنشر لا يظهر في عطف، أحد طرفَي النشر على الآخر بـ "أو". فليراجع!، بل "أو" موهمة (5) خلاف الغرض.

* قوله: (ولا غيره) ولا بشوكة، أو إبرة، أو خيط، ولا يزره ولا يغرز أطرافه،

(1) الران: شيء يلبس تحت الخف. المطلع ص (136).

(2)

انظر: المغني (5/ 119، 120)، الفروع (3/ 368).

(3)

انظر: الفروع (3/ 368).

(4)

ما بين المعكوفتَين سقط من: "أ" و"ج".

(5)

في "ج" و"د": "توهمه".

ص: 320

إلا إزارَه، ومنْطَقةً (1) وهمْيَانًا (2) فيهما نفقةٌ، مع حاجةٍ لعقد، ويتقلَّدُ بسيف لحاجة، ويحملُ جِرابَه، وقِربَة الماء في عنقه، لا صدرِه، وله أن يتَّزرَ ويلتحفَ بقميصٍ، ويرتدي به، وبرداءٍ موصَّلٍ.

وإن طرح على كتفَيه قَبَاءً (3) فدى.

ــ

فإن فعل أثم وفدى.

* قوله: (وهميانًا)؛ أيْ: نوارًا ونحوه.

* قوله: (مع حاجة لعقد) مفهومه أنه لا يجوز لغير الحاجة، وجوزه الشيخ تقي الدين مطلقًا (4).

وبخطه: فإن لم يحتج لعقد، بأن أدخل السيور بعضها في بعض، أو لم يكن في المنطقة نفقة، ولو كان لبسها لحاجة أو وجع فدى.

* قوله: (لا صدره) معناه لا يدخل حبلها في صدره.

* قوله: (ويرتدي به)؛ أيْ: بالقميص، فيجعله مكان الرداء؛ لأن ذلك ليس يلبس للمخيط المصنوع لمثله.

* قوله: (مُوصَّل)؛ أيْ: قِطَعًا.

* قوله: (وإن طرح على كتفَيه قباءً فدى) وكان على هيئة للبسه.

(1) المنطقة: بكسر الميم، كل ما شددت به وسطك. المطلع ص (171).

(2)

الهميان: كيس يجعل فيه النفقة ويشد على الوسط. المصباح المنير (2/ 641) مادة (الهميان).

(3)

القباء: ثوب ضيق من ثياب المعجم. المطلع ص (172).

(4)

انظر: مجموع الفتاوى (26/ 111)، الاختيارات ص (117).

ص: 321

وإن غطى خنثى مشكلٌ وجهَه ورأسَه، أو وجهَه ولَبِسَ مخيطًا فدى، لا إن لَبِسَه، أو غطى وجهه وجسدَه بلا لُبسٍ.

الخامس: الطِّيبُ، فمتى طيَّب محرم ثوبَه، أو بدنه، أو استَعملَ في أكلٍ، أو شُربٍ، أو ادِّهانٍ، أو اكتحالٍ، أو استِعاطٍ أو احتِقانٍ طيبًا يَظهرُ طعمُه أو رَيحُه، أو قصد شمَّ دهنٍ مطيبٍ، أو مسلمٌ، أو كافورٍ، أو عنبرٍ، أو زعفرانَ، أو وَرْس، أو بَخُورِ عُوْدٍ ونحوِه.

ــ

* قوله: (فدى)؛ أيْ: الخنثى، لأنه إن كان أنثى فقد غطى وجهه، [وإن كان](1) ذكرًا فقد لبس مخيطًا.

* قوله: (بلا لبس)؛ أيْ: من غير لبس المخيط.

* قوله: (أو قصد شم دهن مطيب)؛ أيْ: ووجد رائحة الطيب في الكل.

* قوله: (أو ورس) نبت أصفر يكون باليمن، تتخذ منه الحمرة للوجه، قاله الجوهري (2)(3).

وفي القاموس (4): "الورس نبات كالسمسم، ليس إلا باليمن، يزرع فيبقى في الأرض عشرين سنة، نافعٌ للكَلَف طلاءً، وللبهق شربًا".

(1) ما بين المعكوفتَين في "ج" و"د": "أو".

(2)

هو: إسماعيل بن حماد الجوهري، أبو نصر الفارابي، اللغوي، كان من أعاجيب الزمان ذكاءً، وفطنة، وعلمًا، أشهر كتبه:"الصحاح" في اللغة، مات في حدود سنة (400 هـ).

انظر: إنباه الرواة (1/ 194)، بغية الوعاة (1/ 446)، شذرات الذهب (4/ 497).

(3)

الصحاح (3/ 988) مادة (ورس).

(4)

القاموس المحيط ص (747) مادة (ورس).

ص: 322

أو ما يُنبتُه آدميٌّ لطيبٍ ويتخذُ منه: كوَردٍ، وبنفسَجٍ (1)، ومنثورٍ (2)، وليْنوفَر (3)، وياسمين، ونحوِه، وشَمَّه، أو مسَّ ما يعلَقُ به كماءِ وردٍ حرُم، وفدى.

لا إن شمَّ بلا قصدٍ، أو مسَّ ما لا يعلَق، أو شمَّ ولو قصدًا فواكِهَ، أو عودًا، أو نباتَ صحراءَ كشيْحٍ ونحوِه.

أو ما ينبته آدميٌّ لا بقصد طيب كحِناء. . . . . .

ــ

* قوله: (وبنفسج) بفتح الموحدة والنون والسين، معرب (4).

* قوله: (ونحوه) كالبان (5) والزنبق (6).

* قوله: (لا إن شم بلا قصد) كالجالس عند العطار لحاجة، وداخل السوق، أو الكعبة للتبرك، ومن يشتري طيبًا لنفسه، أو للتجارة ولا يمسه، وله توليه وحمله ولو ظهر ريحه؛ لأنه لم يقصد الطيب.

* قوله: (ونحوه) كخزامى (7).

(1) البنفسج: نبات زهري، يزرع للزينة، ولزهوره عطر الرائحة. المعجم الوسيط (1/ 71) مادة (البنفسج).

(2)

المنثور: زهر ذو رائحة ذكية، وهو كثير في مصر. المعجم الوسيط (2/ 900) مادة (نثر).

(3)

اللينوفر: جنس نباتات مائية، تنبت في الأنهار والمناقع، وأنواع تزرع في الأحواض لورقها وزهرها، ومن أنواعه اللُّوطُس. المعجم الوسيط (2/ 967) مادة (اللينوفر).

(4)

انظر: المطلع ص (174).

(5)

البان: شجر لحب ثمره دهن طيب، وحبه نافع للنمش، والكلف، والبهق. القاموس المحيط ص (525) مادة (بون).

(6)

الزنبق: دهن الياسمين. القاموس المحيط ص (1151) مادة (زنبق).

(7)

الخزامى: نبت له زهيرة طيبة الرائحة لها نَوْر كزهر البنفسج، المطلع ص (173).

ص: 323

وعُصْفُرٍ، وقرنفُلٍ، ودار صينيٍّ ونحوها، أو لقصدِه، ولا يتخذُ منه كريحان فارسيٍ وهو: الحَبَق، ونَمَامٍ، وبَرَم وهو: ثمر العِضَاةِ (1) كأم غَيْلان (2) ونحوِها ونَرْجس، ومَرْزَجُوش (3) ونحوِها، أو ادَّهن بغيرِ مُطيَّب ولو في رأسِه، وبدنِه.

ــ

* قوله: (وعصفر) قال في القاموس (4): "نبت يهري اللحم الغليظ وبَزْرُه القُرطُم".

* قوله: (وقرنفل) ثمرة شجرة بسفالة الهند.

* قوله: (ودار صيني) من أنواعه القرفة.

* قوله: (ونحوها) كالزَّرْنب (5).

* قوله: (كريحان. . . إلخ) والريحان عند العرب هو الآس (6).

* قوله: (وبَرَم) بفتح الباء والراء. مطلع (7).

* قوله: (ونحوها) كنسرين (8).

(1) العِضَاة: شجر الشوك كالطلح، والعوسج. المصباح المنير (2/ 415) مادة (العضاة).

(2)

أم غيلان: شجر السمر. المعجم الوسيط (2/ 669) مادة (غال).

(3)

المرزجوش: بالفتح المردقوش معرب مرزنكوش، وعربيته: السمسق، نافعٌ لعسر البول والمغص، ولسعة العقرب، والأوجاع العارضة من البرد، وهو مُدرٌّ جدًّا. القاموس المحيط ص (781) مادة (المرزجوش).

(4)

القاموس المحيط ص (567) مادة (عصفر).

(5)

الزَّرْنب: شجر طيب الرائحة. القاموس المحيط ص (120) مادة (الزرنب).

(6)

انظر: المطلع ص (173).

(7)

انظر: المطلع ص (174).

(8)

النسرين: نوع من الورد. القاموس المحيط ص (620) مادة (نسر).

ص: 324

السادسُ: قتلُ صيدِ البرِّ واصطيادُه وهو: الوحشيُ المأكولُ، والمتولدُ منه، ومن غَيرِه، والاعتبارُ بأصلِه فحمامٌ وبطٌّ: وحشي.

فمن أتلفَه، أو تلفَ بيدِه، أو بعضُه بمباشرةٍ، أو سببٍ ولو بجناية دابةٍ متصرفٍ فيها. . . . . .

ــ

* قوله: (واصطياده) ولو لم يقتله أو يجرحه.

* قوله: (والمثولد منه ومن غيره) كالسمع ولد الضبع من الذئب.

* قوله: (والاعتبار بأصله)؛ أيْ: صيد البر، لا بالحالة (1) التي هو عليها حين الاصطياد، ولو استأنس، ولو توحش الأهلي من البقر لم يحرم قتله للأكل ولا جزاء.

قال أحمد في بقرة صارت وحشية: "لا شيء فيها؛ لأن الأصل فيها الإنسية"(2).

* قوله: (فحمام وبط وحشي) اعتبارًا بأصلهما، ولو استأنسا.

* قوله: (أو بعضه) يصح رفعه عطفًا على الضمير في "تلف"، ونصبه عطفًا على الضمير المنصوب في "أتلفه".

وبخطه -رحمه اللَّه تعالى-: قوله: (أو بعضه) هو منصوب، أو مرفوع على سبيل التنازع لـ "أتلف"، و"تلف".

* قوله: (بجناية دابة متصرف فيها) الأولى تنوين "دابة" وقراءة "متصرف" بالرفع على تقدير: المحرم متصرف فيها؛ لأنه أعم من جهة شموله لما كانت الدابة للمتصرف فيها أو لا، بخلاف ما إذا قرئ بالإضافة.

(1) في "ج" و"د": "بحاله".

(2)

انظر: الإنصاف (8/ 307).

ص: 325

أو إشارةٍ لمريدٍ صيدَه، أو دلالتِه إن لم يَرَه، أو إعانتِه ولو بمناولتِه آلته ويَحْرمُ ذلك لا دلالةٌ على طيبٍ ولباسٍ. . . . . .

ــ

وبخطه: كالقائد، والسائق، والراكب (1)، فيضمن ما أتلفه بيدها أو فمها، لا ما نَفَحَت برجلها، وإن انفلتت فأتلفت صيدًا لم يضمنه كالآدمي، إقناع (2).

* قوله: (لمريد صيده)؛ أيْ: أعم من أن يكون مريدًا لصيد، محرمًا أو حلالًا. وهذا حكمة قول المص فيما يأتي:"إلا أن يقتله محرم"؛ أيْ: إلا أن يقتله من أراد الصيد وهو محرم، فبينهما، فإن كان مريد الصيد حلالًا، فالجزاء على الدالِّ المحرم.

* قوله: (أو دلالته إن لم يره) لا إن دلَّه أو أشار إليه بعد أن رآه، أو وُجِدَ من المحرم عند رؤية الصيد ضحك أو استشراف، ففطن له غيره، وكذا لو أعاره آلة لغير الصيد فاستعملها فيه.

* قوله: (ولو بمناولته آلته) أو إعارته الآلة كرمح وسكين بالقول كأعرتك، سواء كان معه ما يقتل به أو لا، أو أمره باصطياده.

قال القاضي وغيره (3): "أو يدفعه إليه فرسًا على أخذ الصيد إلا به".

* قوله: (ويحرم ذلك)؛ أيْ: ما تقدم من الإشارة، والإعانة (4)، والدلالة؛ لأن ذلك إعانة على محرم.

وبخطه -رحمه اللَّه تعالى-: أيْ: القتل، والاصطياد، والإتلاف، والمباشرة،

(1) سقط من: "أ".

(2)

الإقناع (2/ 578، 602).

(3)

انظر: الفروع (3/ 405).

(4)

في "ج" و"د": "والإعارة".

ص: 326

فعليه الجزاءُ، إلا (1) أن يقتله مُحْرِمٌ فبينهما.

ولو دلَّ ونحوه حلالٌ ضمنه محرِم وحده، كشركةِ غَيرِه معه.

ولو دلَّ حلالٌ حلالًا على سعيد بالحرم، فكدلالةِ محرِم محرِمًا.

وإن نصبَ شبكةً. . . . . .

ــ

والسبب، والإشارة، والدلالة، والإعانة، وجميع ما تقدم.

* قوله: (فعليه الجزاء) جواب قوله: "فمن أتلفه".

* قوله: (إلا أن يقتله محرم)؛ أيْ: بسبب دلالة المحرم.

* قوله: (فبينهما)؛ أيْ: بينه وبين الدالِّ، لاشتراكهما في التحريم.

* قوله: (ونحوه) بأن أعانه، وهو عطف على المعنى (2)، وإلا فشرط صحة عطف الاسم على الفعل وعكسه: أن يكون يشبه الفعل فـ "نحو" هنا عطف على مصدر متصيد من معنى "دلَّ".

* قوله: (وحده) دون حلال، ولا حرمة أيضًا، كما في الإقناع (3).

* قوله: (كشركة غيره معه) وإن سبق حلال أو سبع إلى سعيد فجرحه، ثم قتله المحرم فعليه جزاؤه مجروحًا، وإن جرحه محرم، ثم قتله حلال فعلى المحرم أرش جراحة فقط، ولو جرحه محرم، ثم قتله محرم فعلى الأول أرش جراحة، وعلى الثاني تتمة الجزاء.

* قوله: (فكدلالة محرم محرمًا) فبينهما الجزاء.

(1) في "م": "إلى" وهو تحريف.

(2)

في "أ": "المعين".

(3)

الإقناع (1/ 580).

ص: 327

ونحوَها ثم أحرَم، أو أحرَم ثم حفر بئرًا بحق لم يَضمن ما حصل بسببِه إلا إن تحيَّل.

وحرم كلُه من ذلك كلِّه، وكذا ما ذُبح أو صِيْدَ لأجلِه، ويلزمُه بأكلِه الجزاءُ.

ــ

* قوله: (ونحوها) كَفَخٍّ.

* قوله: (أو أحرم ثم حفر) وأولى منه إذا حفرها ثم أحرم.

* قوله: (بحق) كما لو حفرها في داره، أو للمسلمين في طريق واسع، أما إذا حفرها بغير حق، فإنه يضمن ما تلف بسببها مطلقًا، كما يأتي (1) في الغصب.

* قوله: (من ذلك كله) وهو ما صاده، أو دلَّ، أو أعان، أو أشار إليه، أو كان له أثر في ذبحه.

* قوله: (وكذا ما ذبح أو صيد لأجله)؛ أيْ: يحرم أكله.

* قوله (2): (ويلزمه بكله الجزاء)؛ أيْ: جزاء ما ذبح أو صِيد لأجله، كذا في شرحه (3).

وظاهره أنه يلزمه جزاء كلُّه وإن أكل (4) بعضه فقط.

وفي الإقناع (5): "وعليه الجزاء إن أكله، وإن كل بعضه ضمنه بمثله من اللحم، لضمان أصله بمثله من النعم، ولا مشقة فيه، لجواز عدوله إلى عِدله من طعام

(1)(3/ 385).

(2)

إلى هنا ينتهي السقط من نسخة "ب".

(3)

شرح المصنف (3/ 278).

(4)

في "ج" و"د": "كان".

(5)

الإقناع (1/ 579).

ص: 328

وما حرُم عليه لدلالةٍ، أو إعانةٍ، أو صِيْدَ له لا يحرمُ على محرِم غَيرِه كحلال.

وإن نقلَ بيضَ صيدٍ ففسدَ، أو أتلف غيرَ مذَرٍ وما فيه فَرْخٌ ميتٌ إلا من بيضِ النعام لأن لقشرهِ قيمةً، أو حلبَ صيدًا ضمنه بقيمتِه مكانَه.

ــ

أو صوم"، انتهى.

وإلى هذا أشار شيخنا في شرحه (1) بقوله: (الجزاء)؛ أيْ: جزاء ما أكله مما ذبح، أو صِيد له، فتدبر!.

وبخطه -رحمه اللَّه تعالى-: والجزاء بقسطه، فإن أكله كله فعليه الجزاء كله (2)، وإن أكل بعضه فعليه الجزاء بقدر ما أكل. م ن (3)(4).

وبخطه: وإن ذبح المحرم صيدًا، ثم أكله ضمنه لقتله، لا لأكله؛ لأنه مضمون بالجزاء، فلم يتكرر؛ ولأنه ميتة وهي لا تضمن.

* قوله: (ففسد)؛ أيْ: بسبب النقل.

* قوله: (أو أتلف غير مذر)؛ أيْ: فاسد.

* قوله: (إلا من بيض النعام) استثناء من المفهوم كأنه قيل أما المذر وما فيه فرخ ميت، فلا يضمنه، إلا إن كان من بيض النعام؛ لأن لقشره قيمة.

* قوله: (أو حلب صيدًا) فلو مات ابن الصيد بحلب فإنه يضمنه.

(1) شرح منصور (2/ 26).

(2)

سقط من: "ب".

(3)

سقط من: "أ" و"ج" و"د".

(4)

لم أتمكن من معرفة المراد بالرمز، ولعل المراد به الشيخ منصور، وإن كان المعروف المطَّرد أنه يرمز له:"م ص"، -واللَّه أعلم-.

ص: 329

ولا يملكُ صيدًا ابتداءً بغير إرث، فلو قبضه هبةً، أو رهنًا، أو بشراءٍ لزمَه ردُّه، وعليه إن تلف قبله الجزاءُ. . . . . .

ــ

* قوله: (ولا يملك صيدًا ابتداءً بغير إرث) وما في حكم الإرث، كما يعلم من كتاب الصداق، وعبارة الإقناع (1) هناك:"فلو أصدقها صيدًا، ثم طلق قبل دخول وهو محرم، دخل في يده ضرورة فله إمساكه"، انتهى.

وقال قبل ذلك (2): "كالإرث" فلعل الحصر هنا بالنظر لقوله: "ابتداء"، فتدبر!.

* قوله: (هبة) منصوب على الحال، أو التمييز، أو بنزع الخافض و"رهنًا" معطوف عليه ففيه ما فيه، ويبقى النظر في حكمة الإتيان بالجار في الأخير دون الأولَين؟.

ولعل الحكمة أن كلًّا من الهبة، والرهن يطلق على العقد وعلى العين، فيصح نصبهما (3) على الحالية من الهاء.

[وأما الشراء فهو اسم للعقد لا غير، فلا يصح نصبه على الحالية من الهاء](4)، فجرَّه بالباء، ولو جُرَّت الثلاثة بناءً (5) على أنها بمعنى العقود لصح، فتدبر!.

* قوله: (وعليه إن تلف قبله الجزاء) في الصور الثلاثة في قبضه هبة أو رهنًا، أو شراء.

(1) الإقناع (3/ 385).

(2)

الإقناع (3/ 385).

(3)

في "ج" و"د": "نصبها".

(4)

ما بين المعكوفتَين سقط من: "ب".

(5)

سقط من: "ج" و"د".

ص: 330

معَ قيمتِه في هبةٍ وشراء.

وإن أمسكَه مُحْرِمًا، أو حلالًا بالحرم، فذبحه ولو بعد حِلِّه، أو إخراجه من الحرم ضمِنَه، وكان ما ذبح لغيرِ حاجةٍ أكله ميتةً.

وإن ذبح مُحِلٌّ صيدَ حرم فكالمحرم، وإن كسر المحرِمُ بيضَ صيدٍ حلَّ لمحِلٍّ.

ــ

* قوله: (مع قيمته في هبة وشراء)؛ أيْ: لا في رهن؛ لأن القاعدة عندهم أن ما لا ضمان في صحيحه، لا ضمان في فاسده وعكسه بعكسه (1).

وبخطه: قوله: (في هبة وشراء) لكن في المستوعب (2) ما نصه: "وإن لم يرده (3) فتلف في يده أو أتلفه فعليه جزاؤه، وعليه أيضًا قيمته للبائع، لا ثمنه الذي باعه به، ولا شيء عليه للواهب"، انتهى.

ومثله في الرِّعاية (4)، وكلاهما مخالف للمتن في مسألة الهبة.

* قوله: (محرمًا) حال من فاعل "أمسكه".

* قوله: (فكالمحرم) قال في الحاشية (5): "أيْ: فيكون ميتة"، انتهى.

أقول: انظر النكتة في ذكر المسألة مع اندراجها في قوله: "وإن أمسكه محرمًا أو حلالًا بالحرم. . . إلخ"، وحرره!.

* قوله: (حلَّ لمحل)؛ أيْ: لا محرم غيره، ويطلب الفرق بينه وبين ما صِيد

(1) انظر: كشاف القناع (2/ 437).

(2)

المستوعب (1/ 543).

(3)

في "ب": "يرد".

(4)

انظر: الفروع (3/ 240).

(5)

حاشية المنتهى (ق 103/ ب).

ص: 331

ومَنْ أحرم وبملكه صيدٌ لم يزل ولا يدُه الحكمية، ولا يضمنه معها، ومن غصبه لزمه ردُّه.

ومن أدخلَه الحرمَ، أو أحرم وهو بيده المشَاهَدة لزمه إزالتُها بإرساله وملْكُه باقٍ فيردُّه آخذه ويضمنُه قاتله، فإن لم يتمكن وتلف لم يَضْمَنْه، ولا ضمانَ على مرسلِه من يده قهرًا.

ومنْ قتل صيدًا صائلًا. . . . . .

ــ

لا لأجله حيث أباحوا اكله له (1)؟.

* قوله: (ولا يده الحكمية) المراد باليد الحكمية أن يكون الصيد لا يشاهده المحرم كبيته، ونائبه الغائب عنه.

* قوله: (ولا يضمنه معها)؛ أيْ: مع يده الحكمية؛ لأنه (2) لا يلزمه إزالتها عنه.

* قوله: (وهو بيده المشاهدة) كخيمته، أو رحله القريبين منه، أو في قفص، أو حبل هما معه. حاشية (3).

* قوله: (ولا ضمان على مرسله من يده قهرًا)؛ لأن الإرسال واجب في هذه الحالة.

* قوله: (ومن قتل صيدًا صائلًا) عليه، أو على غيره.

(1) الفرق: إن حِلَّ بيض الصيد الذي كسره محرم لا يتوقف على الكسر، ولا يعتبر له أهلية الفاعل، فلو كسره مجوسي، أو بغير تسمية حلَّ، انظر: شرح المصنف (3/ 281)، كشاف القناع (2/ 436).

(2)

سقط من: "ب" و"ج" و"د".

(3)

حاشية المنتهى (ق 103/ ب).

ص: 332

دفعًا عن نفسه، أو بتخليصِه من سَبُع، أو شبكة ليطلقَه، أو قطعَ منه عضوًا متآكلًا، لم يحلَّ، ولم يضمنه، ولو أخذه ليداويَه فوديعةٌ.

ولا تأثيرَ لحرمٍ وإحرامٍ في تحريم إنسيٍّ، ولا في محرَّم الأكلِ، إلا المتولِّدَ.

ويحرُم بإحرام قتلُ قَمْلٍ وصِئْبانِه، ولو برميه، ولا جزاءَ فيه، لا براغيثَ، وقراد، ونحوِهما. . . . . .

ــ

* قوله: (دفعًا عن نفسه) أولى منه عمن صال عليه.

وبخطه: أيْ؛ لم يحلَّ، ولم يضمنه؛ لأنه التحق بالمؤذيات كالكلب العقور.

وبخطه: أو ماله، ومثله عن غيره، لكن الذي في كلامهم ما في المتن (1).

* قوله: (لم يحلَّ ولم يضمنه)؛ لأنه لمداومة الحيوان، أشبه مداومة الولي محجوره، وليس بمعتمد (2) قتله، فلا تتناوله الآية.

* قوله: (ولا في محرَّم الأكل)؛ أيْ: من الوحشي (3).

* قوله: (إلا المتولد)؛ أيْ: بين أهلي ووحشي، أو بين مأكول وغيره كسَمْعٍ. فيحرم قتله في الإحرام والحرم، تغليبًا للحظر، ويفدى، شرح شيخنا (4).

* قوله: (ويحرم بإحرام قتل قمل وصئبانه ولو برميه) [مفهومه أنه لا يحرم

(1) انظر: شرح المصنف (3/ 282)، شرح منصور (2/ 28).

(2)

في "ب" و"ج" و"د": "بمستعمد".

(3)

في "ب" و"ج" و"د": "الوحش".

(4)

شرح منصور (2/ 28).

ص: 333

ويُسنُّ مطلقًا قتلُ كلِّ مؤذٍ غير آدمي.

ــ

قتل. القمل وصئبانه ولو برميه] (1) في غير الإحرام، لكن في مغني ذوي (2) الأفهام (3):"أنه يكره رميه حيًّا".

وأما إلقاؤه ميتًا فقال في الإقناع (4) إنه يحرم، وعبارته في أحكام المساجد من باب الإعتكاف:"ويباح قتل القمل، والبراغيث فيه إن أخرجه وإلا حرم إلقاؤه فيه"، انتهى.

ولعله مبني على القول الضعيف بأن جلده نجس (5)، ومراعاة الخلاف لا تجب، جل تستحب في بعض مواضع، على أنه قد نص في [موضع أخر (6)](7) على جواز دفنه مقتولًا في المسجد، ولو كان نجسًا لم يجُز دفنه في المسجد؛ لأن أعماقه في حكمه، فلتحرر المسألة مرَّة أخرى.

* قوله: (مطلقًا)؛ أيْ: مع وجود أذى وبدونه، وفي الحل والحرم، شرح (8).

* قوله: (غير آدمي) انظر حكم الزاني المحصن، والمعيان الذي يقتل بعينه، وشاهد الزور الذي يترتب على شهادته قتل معصوم.

(1) ما بين المعكوفتَين سقط من: "ب".

(2)

سقط من: "أ" و"ب" و"ج".

(3)

مغني ذوي الأفهام ص (28).

(4)

الإقناع (1/ 530).

(5)

انظر: الفروع (1/ 251)، الإنصاف (1/ 340، 343، 344).

(6)

كقوله في مكروهات الصلاة (1/ 198): "وإن قتل القملة في المسجد أبيح دفنها فيه إن كان ترابًا ونحوه".

(7)

ما بين المعكوفتَين في "ج" و"د": "مواضع أخر".

(8)

شرح المصنف (3/ 286).

ص: 334

ويباحُ لا بالحرم صيدُ ما يعيش في الماءِ، ولو عاش في برٍّ أيضًا كسُلَحْفاة، وسَرطان، وطيرُ الماء بَرِّيٌّ.

ويُضمنُ جرادٌ بقيمتِه، ولو بمشي على مفترِش بطريق، وكذا بَيْضُ طير أُتلِف لحاجةِ مشيٍ.

ولِمحرمٍ احتاج إلى فعلِ محظور فعلُه ويَفدِي، وكذا لو اضطُّرَّ كمن بالحرم إلى ذبح صيد، وهو ميتةٌ في حق غيره، فلا يباح إلا لمن يباح له أكلُها.

السابع: عقدُ النِّكاحِ، إلا في حقِّ النَّبي صلى الله عليه وسلم (1)، ولا فديةَ فيه.

ــ

وقد يقال: المراد أنه يسن قتل كل مؤدٍّ أذى لا يوجب القتل، وما ذكر يوجب القتل، فتدبر!.

وأيضًا يستثنى من سنية قتل المؤذي غير الآدمي الكلب العقور، فإنه يجب قتله كما صرحوا به في غير هذا المحل (2)، فتدبر!.

* قوله: (ولمحرم احتاج إلى فعل محظور فعله ويفدي) هل هو عام حتى في الوطء أو لا؟ قال شيخنا: الظاهر لا؛ لأن الكلام في المحظور الغير مفسد، تأمل!.

* قوله: (إلا في حق النبي صلى الله عليه وسلم)؛ أيْ: لنفسه، لقضية ميمونة، وهذا الاستثناء

(1) لحديث ابن عباس: أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم.

أخرجه البخاري في كتاب: جزاء الصيد، باب: تزويج المحرم (4/ 15) رقم (1837). ومسلم في كتاب: النكاح، باب: تحريم نكاح المحرم (2/ 1031) رقم (1410).

(2)

انظر: الإنصاف (27/ 388)، منتهى الإرادات (2/ 523) وعبارته في باب: الصيد: "ويجب قتل عقور، لا إن عقرت كلبة من قرب من ولدها، أو خرقت ثوبه، بل تنقل".

ص: 335

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

تقييد من المنقح (1) لرواية أنه تزوجها محرمًا، والقضية فيها روايتان في الصحيحَين، رواية تقتضي أنه عقد عليها محرمًا، وهي رواية ابن عباس (2).

وقال بعضهم: إنها وهْم (3)، وقيل: خطأ (4)، وقيل: إنه كان صغيرًا إذن (5)، ورواية تقتضي أنه عقد عليها وهما حلالان (6)، وهي رواية أبي رافع (7)، قال:"وكنت الرسول بينهما (8) "،. . . . . .

(1) التنقيح ص (102).

(2)

ولفظ الحديث: "أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم". أخرجه البخاري في كتاب: جزاء الصيد، باب: تزويج المحرم (4/ 51) رقم (1837)، ومسلم في كتاب: النكاح، باب: تحريم نكاح المحرم (2/ 1031) رقم (1410).

(3)

انظر: فتح الباري (9/ 165، 166)، المغني (5/ 164).

(4)

انظر: المصدرَين السابقَين.

(5)

انظر: المصدرَين السابقَين.

(6)

من حديث ميمونة ولفظه: "أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال".

أخرجه مسلم في كتاب: النكاح، باب: تحريم نكاح المحرم (2/ 1032) رقم (1411).

(7)

أبو رافع: قيل اسمه إبراهيم، وقيل: أسلم وهو أشهر، كان مولى للعباس، فوهبه للنبي صلى الله عليه وسلم فأعتقه لما بشره بإسلام العباس بن عبد المطلب، أسلم قبل بدر ولم يشهدها، مات بالمدينة قبل عثمان بيسير، وقيل في خلافة علي بن أبي طالب. انظر: الإصابة (4/ 67)، تهذيب الأسماء واللغات (2/ 230).

(8)

ولفظه: "تزوج رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم ميمونة وهو حلال، وبنى بها وهو حلال، وكنت أنا الرسول بينهما". أخرجه أحمد (6/ 392).

والترمذي في كتاب: الحج، باب: ما جاء في كراهية تزويج المحرم (3/ 200) رقم (841) وقال: "هذا حديث حسن ولا نعلم أحدًا أسنده غير حماد بن زيد عن مطر، ورواه مالك عن ربيعة عن سليمان مرسلًا". =

ص: 336

وتُعتَبرُ حالتُه، فلو وكِّلَ حلالًا صح عقدُه بعد حِلِّ موكِّله.

ولو قال: عقَد قبل إحرامِي قُبِل، وكذا إن عُكس لكن يلزمه نصفُ المهر. . . . . .

ــ

ومن ذلك تعلم ما في الترجيح ودعوى الخصوصية (1)، وفي الشرح (2) ما ينبغي مراجعته، والنظر فيه.

* قوله: (وتعتبر حالته)؛ أيْ: العقد، لا التوكيل حلالًا.

* قوله: (حلالًا) حال من فاعل "وكل".

* قوله: (فأحرم)؛ أيْ: الموكِّل.

* [قوله: (حال إحرامه)؛ أيْ: الموكِّل](3).

* قوله: (ولو قال: عقد قبل إحرامي قبل)؛ أيْ: وقالت الزوجة: بل في حالة الإحرام، لكن لو طلق في هذه الحالة، ولم يكن أقبضها نصف الصداق ليس لها المطالبة به؛ لأنها معترفة بعدم لزومه، لاعترافها ببطلان العقد، وأما إن كان أقبضها إياه فليس له الرجوع به عليها؛ لأنه معترف بصحة العقد.

[وبخطه: أيْ: وقالت الزوجة: بل في حالة الإحرام](4).

* قوله: (لكن يلزمه نصف المهر)؛ أيْ: في مسألة العكس.

= وابن حبان في كتاب: النكاح، باب: حرمة المناكحة (9/ 438) رقم (4130).

قال الحافظ ابن حجر في الدراية (2/ 56): "وصححه ابن خزيمة وابن حبان، وهو عند مالك مرسلًا عن سليمان بن يسار، لن يذكر فيه أبا رافع. . . ".

(1)

انظر: فتح الباري (9/ 165، 166)، المغني (5/ 164).

(2)

شرح المصنف (3/ 287 - 291).

(3)

ما بين المعكوفتَين سقط من: "أ".

(4)

ما بين المعكوفتَين سقط من: "أ".

ص: 337

ويصح معَ جهلهما وقوعَه.

وتزوجتُ وقد حللتِ، وقالت: بل محرمةٌ صُدِّق، وتُصَدَّق هي في نظيرتِها في العِدَّة.

ومتى أحرم الإمامُ الأعظمُ. . . . . .

ــ

وبخطه (1): وهل يلزمه تطليقها، أو يقال: إن حكم الحاكم بالفرقة يقوم مقام الطلاق؟ توقف فيه شيخنا، ثم استظهر اللزوم قياسًا على مسألة في الوكالة.

ثم كتب على [هذه القولة](2) ما نصه: لكن يشهد للأولى ما قالوه في الوكالة (3)، فيما إذا وكله أن يتزوج له من امرأة، ففعل ثم أنكر الوكالة من أصلها من أنه يلزمه الطلاق، بل هذه آكد.

* قوله: (ويصح مع جهلهما وقوعه)؛ أيْ: هل هو قبل الإحرام، أو بعده.

* قوله: (بل محرمة) حال، أو خبر محذوف.

* قوله: (صدق) لدعواه صحة العقد.

* قوله: (تصدق هي في نظيرتها في العدة) بأن قال الزوج: تزوجتك بعد انقضاء عدتك، وقالت: بل قبل، ولم تمكنه من نفسها، وإنما قبل قولها في هذه؛ لأنها مؤتمنة على نفسها.

ومنه تعلم أن قولهم: القول قول مُدَّعٍ صحة العقد (4)، ليس على إطلاقه.

(1) سقط من: "ب" و"ج" و"د".

(2)

ما بين المعكوفتَين في "ج" و"د": "هذا القول".

(3)

انظر: الإقناع (2/ 438).

(4)

انظر: الإنصاف (28/ 553)، الإقناع (4/ 453).

ص: 338

أو نائبُه امتنعتْ مباشرتُه له، لا نوابُه بالولاية العامَّة.

وتُكره خِطبةُ محرِم، كخُطبةِ عقدِه، وحضورِه، وشهادتِه فيه، لا رجعتُه، وشراءُ أمةٍ لوطء.

الثامنُ: وطءٌ يوجبُ الغُسلَ. . . . . .

ــ

* قوله: (امتنعت مباشرته له)؛ أيْ: للعقد سواء كان لنفسه، أو بالولاية العامة، أو الخاصة.

* قوله: (وتكره خطبة محرم)؛ أيْ: شخص محرم، ليوافق ما في الرِّعاية (1) وغيرها (2) لشموله الذكر والأنثى.

* فقوله: (خطبة محرم) مصدر مضاف لفاعله، ومفعوله معًا.

وفي تفسير القاضي (3) ما يقتضي جواز ذلك، حيث قال في تفسير قوله -تعالى-:{وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ} [الأنبياء: 78]: "أيْ: الحاكمين، والمتحاكمين"، انتهى.

فأنت تراه فسر الضمير بالفاعل والمفعول معًا.

* قوله: (وشهادته فيه)؛ أيْ: شهادة المحرم عقدًا من مُحِلِّين، لا من محرمين؛ لأن شهادته من محرم أو غير حرام، لكونه فاسدًا وشهادة العقد الفاسد حرام.

* قوله: (وطء يوجب الغسل) وهو تغييب الحشفة الأصلية ممن يجامع مثله في الفرج الأصلي، قبلًا كان أو دبرًا، من آدمي أو غيره، والجاهل والناسي،

(1) نقله في الفروع (3/ 386).

(2)

كالمغني (5/ 165).

(3)

أنوار التنزيل (2/ 78).

ص: 339

وهو: يُفسد النسكَ قبلَ تحللٍ أول، وعليهِما المضيُّ في فاسده.

ويَقضِي فورًا إن كان مكلَّفًا، وإلا فبعد حجةِ الإسلام فورًا، من حيث أحرم أوَّلًا إن كان قبل ميقات، وإلا فمنه، ومن أفسد القضاءَ قضى الواجبَ، لا القضاء ونفقةُ قضاء مطاوعةٍ عليها، ومكرَهةٍ على مُكرِه.

ــ

والمكره كضدهم، فتدبر!.

وبخطه: انظر: هل لهذا مفهوم، فلو وطئ بحائل لا يكون مفسدًا للنسك إلا إن أنزل؟ وهل يفرق بين هذه العبارة، وتعبير الإنصاف (1) بالجماع (2)؟.

* قوله: (وهو يفسد النسك قبل تحلل أول) والتحلل الأول يحصل باثنين من ثلاثة: وهي الطواف، والحلق والرمي.

* قوله: (وعليهما المضي في فاسده)؛ أيْ: الواطئ، والموطوءة.

* قوله: (ويقضي فورًا)؛ أيْ: من أفسد.

* قوله: (إن كان مكلفا)؛ أيْ: من أفسد.

* قوله: (من حيث أحرم) ابتداءً لغاية الاحرام؛ أيْ: ويحرم من حيث

إلخ.

* قوله: (ومكرهةً على مُكْرِه) انظر لو استدخلت ذكر نائم هل يلزمها نفقة قضائه؟ قال شيخنا في شرحه (3): "وهو قياسه".

(1) الإنصاف (8/ 331).

(2)

قال الشيخ مرعي في الغاية (1/ 380): "ويتجه احتمال لا يفسد بلا إنزال بحائل" اهـ.

وقد صرح به الشيخ عثمان في حاشيته (2/ 111) وعبارته: "قوله: (يوجب الغسل)؛ أيْ: فلا يفسد بحائل".

(3)

شرح منصور (2/ 33).

ص: 340

وسُن تفرُّقُهما في قضاء من موضع وطءٍ، فلا يركبُ معها في محْمِل، ولا ينزل معها في فسطاط ونحوه إلى أن يُحِلَّا.

وبعدَه لا يُفْسدُ وعليه شاةً، والمضيُّ للحلِّ فيُحرِم ليطوفَ محرمًا.

وعمرةٌ كحجٍّ، فيُفسدها قبلَ تمامِ سعيٍ، لا بعدَه وقبلَ حَلْق، وعليه شاةٍ، ولا فديةَ على مُكْرَهةٍ.

التاسعُ: المباشرةُ دونَ الفرجِ لشهوةٍ، ولا يُفسد النسك.

ــ

* قوله: (في فسطاط) الفسطاط: هو البيت من الشعر.

* قوله: (ونحوه) كخيمة.

* قوله: (ليطوف محرمًا) ظاهره أنه لو كان طاف قبل، أنه لا إحرام عليه (1)؛ لأنه جعل علة الإحرام الطواف محرمًا، ولم يبق في هذه الحالة عليه طواف، فراجع شرح الإقناع (2).

* قوله: (ولا تفسد النسك) ولو أنزل، لكن يلزمه حالة الإنزال فدية، على التفصيل الآتي (3) في الباب بعده، فتدبر!.

(1) وجزم به في المغني (5/ 376، 377)، وانظر: الفروع (3/ 399)، الإنصاف (8/ 351).

(2)

كشاف القناع (2/ 446)، وعبارته:"فإذا طاف للزيارة، ثم وطئ، ففي المغني والشرح: لا يلزمه إحرام من الحل، ولا دم عليه، لوجود أركان الحج، وقال في الفروع: فظاهر كلام جماعة -كما سبق- لوجود الوطء قبل ما يتم به التحلل؛ وهو بعد التحلل الأول محرم، لبقاء تحريم الوطء المنافي وجوده صحة الإحرام، فيفسد إحرامه بالوطء بعد جمرة العقبة، قال في المباع: والمراد فساد ما بقي منيه، لا ما مضى، إذ لو فسد كله، لوقع الوقوف في غير إحرامه".

(3)

ص (353).

ص: 341