الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ما لم يكن حيلة، وإن باع ما يجري فيه الرِّبا نسيئة، ثم اشترى منه بثمه -قبل قبضه- من جنسه، أو ما لا يجوز بيعه به نسيئة -لم يصح حسمًا لمادة النسيئة.
* * *
4 - فصلٌ
يحرم التسعير. . . . . .
ــ
* قوله: (ما يجري فيه الربا) من مكيل، أو موزون.
* قوله: (نسيئة) أو بثمن لم يقبض.
* قوله: (ثم اشترى منه)؛ أيْ: من المشتري.
* قوله: (من جنسه)؛ أيْ: المبيع كأن باع قفيزًا من برٍّ بدرهم، ثم اشترى منه بالدرهم برُّا بكَيل أو جزافًا، وإنما لم يصح؛ لأنه يؤدي إلى بيع المكيل بالمكيل، أو الموزون بالموزون نسيئة، وحرم أيضًا.
* قوله: (أو ما لا يجوز بيعه به) بأن اشترى منه به شعيرًا، أو أرزًّا، أو نحوه مما تجري فيه علة الربا.
* قوله: (حسمًا لمادة ربا النسيئة) ومفهومه أنه لو اشترى منه بدراهم، وسلمها إليه، ثم أخذها منه وفاء عما عليه، أو لم يسلمها إليه وتقاصَّا: جاز، شرح (1)، ولعله ما لم يكن ذلك حيلة
فصل
(1) شرح منصور (2/ 159).
ويُكره الشراء به، وإن هُدد من خالفه حرُم وبطل، وحرُم "بع كالناس" واحتكار (1) في قوت آدمي، ويصح شراء محتكر، ويجبر على بيعه كما يبيع الناس، فإن أبي، وخيف التلف -فرَّقه الإمام، ويردون بدله، وكذا سلاح لحاجة، ولا يكره ادخار قوت أهله ودوابه.
ومن ضمن مكانًا -ليبيع (2) ويشتري فيه وحده- كُره الشراء منه بلا حاجة، كمن مضطر ونحوه. . . . . .
ــ
* قوله: (ويكره الشراء به) لعله عند عدم الحاجة إليه -كما ذكر في الفصل الآتي-.
* قوله: (ويردُّون بدله)؛ أيْ: مثله إن كان مثليًّا، وقيمته إن كان متقومًا.
* قوله: (ولا يكره ادخار قوت أهله ودوابه) قال في الرعاية الكبرى (3): "ومن جلب شيئًا، أو استغله من ملكه، أو مما استأجره، أو اشتراه من بلد كبير كبغداد، والبصرة، ومصر ونحوها، فله حبسه حتى يغلو، وليس محتكرًا، نص عليه، وَتْركُ ادخاره لذلك أولى"، انتهى.
قال في تصحيح الفروع (4): "إن أراد بفعل ذلك وتأخيره مجرد الكسب كره، وإن أراد للتكسب، ونفع الناس عند الحاجة إليه لم يكره -واللَّه أعلم-"، انتهى.
* قوله: (كمن مضطر)؛ أيْ: كما يكره الشراء من مضطر ونحوه، كالمحتاج
(1) الاحتكار: هو الشراء للتجارة، وحبسه مع حاجة الناس إليه. شرح المصنف (2/ 159).
(2)
وفي "م" زيادة: "فيه".
(3)
الرعاية الكبرى (ق 45/ أ).
(4)
تصحيح الفروع (4/ 53).
وجالس على طريق، ويحرم عليه أخذ زيادة بلا حق.
ــ
إلى نقد، ولعل المراد إذا كان يشتريه بدون ثمن مثله، ثم رأيت شيخنا نقل ذلك عن (1) المنتخب (2).
* * *
(1) في "ج" و"د": "في".
(2)
شرح منصور (2/ 159) وعبارته: "قال في المنتخب: (لمبيعه بدون ثمنه)؛ أيْ: ثمن مثله". وانظر: الإنصاف (11/ 198).