الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وله الخيار، ولم يلزمه بدل الرُّب.
* * *
2 - فصل في تفريق الصفقة
وهي أن يجمع بين ما يصح بيعه وما لا يصح.
من باع معلومًا ومجهولًا -لم يتعذر علمه-. . . . . .
ــ
* قوله: (ولم يلزمه بدل الرُّب) وإن تراضيا على أخذ بدله من جنس المبيع جاز، حاشية (1)(2).
فصل في تفريق الصفقة
* قوله: (وهي أن يجمع. . . إلخ) الأَوْلَى: "وهو" كما في الإقناع (3)؛ لأن هذا تعريف لتفريق الصفقة، لا للصفقة، ولا يقال إنه أنَّثَ الضمير؛ لأن المضاف اكتسب التأنيث من المضاف إليه؛ لأن شرطه منتفٍ (4)، ومع ذلك فلا يخلو التعريف عن إشكال؛ لأنه من تعريف الشيء بضده.
وقد يجاب عنهما معًا: بأن تفريق (5) الصفقة من قبيل إضافة الصفة للموصوف؛
(1) سقط من: "أ".
(2)
حاشية المنتهى (ق 124/ ب).
(3)
الإقناع (2/ 178) وعبارته: "وهو أن يجمع بين ما يصح بيعه وما لا يصح صفقة واحدة بثمن واحد".
(4)
وشرطه: أن يكون المضاف صالحًا للحذف، وإقامة المضاف إليه مقامه. انظر: التصريح على التوضيح (2/ 31)، شرح الأشموني مع حاشية الصبان (2/ 253، 254).
(5)
في "ب" و"ج" و"د": "تعريف".
صحَّ في المعلوم بقسطه، لا إن تعذر ولم يبين ثمن المعلوم، ومن باع جميع ما يملك بعضه، صحَّ في ملكه بقسطه، ولمشترٍ الخيار إن لم يعلم، والأرش إن أمسك فيما ينقصه تفريق.
وإن باع قِنَّه مع قِنِّ غيره بلا إذنه، أو مع حُرًّ، أو خلًّا مع خمر، صحَّ في قِنِّه وفي خلٍّ بقسطه، ويقدَّر خمر خلًّا، ولمشترٍ الخيار.
وإن باع عبده وعبد غيره بإذنه، أو عبدَيه لاثنين، أو اشترى عبدَين من اثنين. . . . . .
ــ
أيْ: الصفقة المفرقة، و"أن يجمع" في تأويل مصدر، أريد به المبني للمفعول، والتقدير: والصفقة المفرقة هي مجموع ما يصح بيعه وما لا يصح؛ أيْ: الهيئة الاجتماعية من ذلك، فتدبر!.
* قوله: (لا إن تعذر ولم يبيِّن ثمن المعلوم)؛ يعني: فإنه لا يصح البيع ولا في المعلوم؛ لأنه صار مجهول الثمن بانضمامه إلى المجهول.
* قوله: (فيما يُنقصه تفريق) كزوجَي خف، ومصراعَي باب.
* قوله: (وإن باع قنَّه. . . إلخ)؛ أيْ: مثلًا.
* قوله: (وبقدر خمر خلًّا) وكذلك الحرُّ في التقدير، وإنما اقتصر على التنبيه على تقدير الخمر خلًّا، أشارة إلى الخلاف فيه (1)، والردِّ على القائل بتقويمه عند أهل الذمة الذين يرون صحة بيعه (2)، حكاه في المبدع (3).
(1) انظر: الفروع (4/ 32)، الإنصاف (11/ 157).
(2)
انظر: المصدرَين السابقَين.
(3)
المبدع (4/ 40).