المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌3 - فصل - حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات - جـ ٢

[الخلوتي]

فهرس الكتاب

- ‌3 - كِتَابُ الجَنَائِزِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌4 - فصل

- ‌5 - فصل

- ‌6 - فصل

- ‌7 - فصل

- ‌4 - كِتَابُ الزَّكَاةِ

- ‌1 - باب زكاة السائمة

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌4 - فصل

- ‌2 - باب زكاة الخارج من الأرض والنحل

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌4 - فصل

- ‌5 - فصل

- ‌3 - بابزكاةُ الأثمانِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌4 - باب زكاة العروض

- ‌5 - بابزكاة الفِطْر:

- ‌1 - فصل

- ‌6 - بابإخراج الزكاة

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌7 - بابأهل الزكاة

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌5 - كِتَابُ الصِّيَامِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌1 - باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة

- ‌1 - فصل

- ‌2 - باب ما يكره ويستحب في الصوم وحكم القضاء

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - باب صوم التطوع

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌6 - كِتَابُ الاعْتِكَافِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصلٌ

- ‌3 - فصلٌ

- ‌4 - فصلٌ

- ‌7 - كِتَابُ الحَجِّ

- ‌1 - فصلٌ

- ‌2 - فصلٌ

- ‌3 - فصلٌ

- ‌4 - فصلٌ

- ‌1 - بابٌالمواقيتُ:

- ‌1 - فصلٌ

- ‌2 - بابٌالإحرامُ:

- ‌1 - فصلٌ

- ‌2 - فصلٌ

- ‌3 - فصلٌ

- ‌3 - بابٌمحظوراتُ الإحرامِ

- ‌1 - فصل

- ‌4 - بابٌالفديةُ:

- ‌1 - فصلٌ

- ‌2 - فصلٌ

- ‌5 - بابٌجزاءُ الصيد:

- ‌1 - فصل

- ‌6 - بابُ صيدِ الحرمين، ونباتِهما

- ‌1 - فصلٌ

- ‌2 - فصلٌ

- ‌3 - فصلٌ

- ‌7 - بابُ دخولِ مكة

- ‌1 - فصلٌ

- ‌8 - بابُ صفةِ الحج

- ‌1 - فصلٌ

- ‌2 - فصلٌ

- ‌3 - فصل

- ‌4 - فصلٌ

- ‌9 - بابُ الفواتِ والإحصار

- ‌10 - بابُ الهدي، والأضاحي

- ‌1 - فصلٌ

- ‌2 - فصلٌ

- ‌3 - فصلٌ

- ‌4 - فصلٌ

- ‌8 - كِتَابُ الجِهَادِ

- ‌1 - فصلٌ

- ‌2 - فصلٌ

- ‌1 - باب ما يَلزم الإمامَ والجيشَ

- ‌1 - فصلٌ

- ‌2 - فصلٌ

- ‌2 - باب قسمة الغنيمة

- ‌1 - فصلٌ

- ‌2 - فصل

- ‌3 - بابٌالأرَضُون المغنومةُ

- ‌4 - بابٌالفَيْءُ:

- ‌5 - بابٌالأمانُ:

- ‌6 - بابالهُدْنةُ:

- ‌7 - باب عقد الذمة

- ‌8 - بابٌ

- ‌1 - فصلٌ

- ‌2 - فصلٌ

- ‌9 - كِتَابُ البَيْع

- ‌1 - فصلٌ

- ‌2 - فصل في تفريق الصفقة

- ‌3 - فصلٌ

- ‌4 - فصلٌ

- ‌1 - باب الشروط في البيع

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌2 - باب" الخيار

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌4 - فصل

- ‌5 - فصل

الفصل: ‌3 - فصل

‌3 - فصلٌ

الخامسُ: الاستطاعة، ولا تبطلُ بجنونٍ.

وهي: ملكُ زادٍ يحتاجُه ووعائِه، ولا يلزمُه حملُه إن وُجد بالمنازل، وملكُ راحلةٍ بآلةٍ يصلُحانِ لمثلِه في مسافة قصر (1)، لا في دونها إلا لعاجزٍ، ولا يلزمه حَبْوًا ولو أمكنه. . . . . .

ــ

فصل

الخامس: الاستطاعة.

* قوله: (ولا تبطل بجنون) ولو مطبقًا، ولا ردة ويحج عنها، وكذا الموت -على ما يأتي (2) -.

* قوله: (ولا يلزمه حمله إن وجد بالمنازل) بثمن مثله، أو زائدًا يسيرًا كماء وضوء على الأصح (3).

وقال أبو الخطاب (4): أو كثيرًا (5) لا يجحف بماله، وفرَّق بين الوضوء والحج، بأن الحج التزام فيه المشاق.

أقول: ولا يلزم أن يتكرر، بخلاف الوضوء.

* قوله: (لا في دونها) في إدخال (في) على (دون) نظر، فإنها من الظروف

(1) سقط من الأصل.

(2)

ص (282).

(3)

انظر: الفروع (3/ 229)، الإنصاف (8/ 43).

(4)

الهداية (1/ 89).

(5)

في "أ": "كثير".

ص: 278

أو ما يقدر به على تحصيل ذلك، فاضلًا عما يحتاجُه من كتبٍ ومَسكنٍ وخادمٍ وما لا بُدَّ منه، لكن إنْ فضل عنه وأمكنَ بيعُه وشراءُ ما يكفِيه ويَفضلُ ما يحجُّ به لزمَه.

وقضاءِ دينٍ، ومؤنتِه، ومؤنةِ عيالِه على الدوامِ من عَقارٍ، أو بضاعةٍ أو صناعةٍ ونحوِها، ولا يصيرُ مستطيعًا ببذلٍ له.

ومنها سَعةُ وقتٍ، وأمنُ طريق يمكنُ سُلُوكُه، ولو بحرًا، أو غيرَ معتادٍ، بلا خِفارةٍ، يوجد فيه الماءُ والعلفُ على المعتادِ. . . . . .

ــ

الغير المتصرفة، التي لا تخرج عن النصب على الظرفية، إلا إلى الجر بـ (من).

ثم رأيته في الصحاح (1) قال إنها تستعمل بمعنى أقرب، وعبارته:"ويقال: هو دون ذلك؛ أيْ: أقرب منه" فأوقعها خبرًا، وجعل هذا المعنى مقابلًا لاستعمالها ظرفًا، وهنا يمكن، بل الأقرب أن تكون بمعنى أقرب، فلا اعتراض على المص.

وأيضًا: فقد قرئ {وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ} [الجن: 11] بالرفع (2) على كونها مبتدأ، وهو أولى في الاستدلال.

* قوله: (ونحوها) كعطاء من الديوان.

* قوله: (ولا يصير مستطيعًا ببذل) ولو من أبيه أو ابنه.

* قوله: (بلا خفارة) ولو يسيرًا (3) خلافًا لما في الإقناع (4).

(1) الصحاح (5/ 2115) مادة (دون).

(2)

لم أقف على هذه القراءة في مظانها.

(3)

في "د": "يسيرة".

(4)

الإقناع (1/ 544).

ص: 279

ودليلٌ لجاهلٍ، وقائدٌ لأعمَى، ويَلزمُهما أجرةُ مِثْلِهِما.

فمن كَمُلَ له ذلك وجبَ السعيُ عليه فورًا.

والعاجزُ لكبرٍ، أو مرضٍ لا يرجى بُزؤُه، أو ثقَلٍ لا يُقْدَرُ معه ركوبٌ إلا بمشقةٍ شديدةٍ، أو لكونِه نِضْوَ الخِلقةِ لا يَقدِرُ ثُبُوتًا على راحلةٍ إلا بمشقةٍ غيرِ محتملَةٍ يلزمُه أن يقيمَ من يحج ويعتمرُ عنه فورًا من بلِده.

وأجزأ عمن عُوفِيَ، لا قبلَ إحرامِ نائبِه، ويسقطان عمن لم يجد نائبًا.

ومن لزمه فَتُوُفِّيَ، ولو قبلَ التمكن. . . . . .

ــ

* قوله: (ويلزمهما)؛ أيْ: الجاهل والأعمى أجرة مثل الدليل، والقائد.

* قوله: (نِضو الخلقة)؛ أيْ: نحيفها.

* قوله: (ولو قبل التمكن) عبارة شيخنا في حاشيته (1): "قوله: (ولو قبل التمكن) كأسير، ومحبوس ظلمًا، ومريض يرجى برؤه، ومعتدة ونحو ذلك، وكان قد وجد الزاد والراحلة وآلتهما في حال اتساع الوقت لحجه -كما مر آنفًا-، بناءً على الصحيح من أن اتساع الوقت شرط للوجوب (2).

أما على قول الأكثر (3) من أنه شرط للزوم الأداء، فإنه يستناب عنه، حيث كان قد وجد الزاد والراحلة بآلتهما على كل حال"، انتهى.

(1) حاشية المنتهى (ق 99/ أ).

(2)

انظر: المغني (5/ 7)، الفروع (3/ 223)، الإنصاف (8/ 68 - 69).

(3)

انظر: المصادر السابقة.

ص: 280

أُخْرج عنه من جميع مالِه حجةٌ وعمرةٌ من حيث وجبا، ويجوزُ من أقربِ وطَنَيْه، ومن خارجِ بلدِه إلى دونِ مسافةِ قصر.

ويسقطُ بحج أجنبيٍّ عنه، لا عن حيٍّ بلا إذنِه، ويقعُ عن نفسِه، ولو نفلًا.

ــ

واعلم أن كلام المتن هنا (1) ظاهر في البناء على قول الأكثر من أن اتساع الوقت شرط للزوم الأداء، فإن قوله:(ولو قبل التمكن) معناه فيما يظهر، ولو ضاق الوقت فلم يتمكن من السعي.

وأما حمل شيخنا (2) له على من لم يتمكن لمانع كالحبس ونحوه مع اتساع الوقت فتكلف غير ظاهر، دعاه إليه حمل كلام المص -هنا وفيما سلف- على وتيرة واحدة، من المشي على الصحيح من القولين في المسألة.

* قوله: (أخرج عنه) ولو لم يوص به.

* قوله: (من جميع ماله)؛ يعني: لا من الثلث فقط.

* قوله: (إلى دون مسافة قصر) وأما فوق مسافة القصر (3) فلا تجزئ، لأنه عليه السعي من بلده، فترك المأمور به.

* قوله: (ويسقط بحج أجنبي عنه) وله الرجرع بما أنفق، على ما في الإقناع (4) قبيل صوم التطوع، وعبارته:"ويجوز أن يحج عنه حجة الإسلام ولو بغير إذن وليه، وله الرجوع على التركة بما أنفق".

(1) سقط من: "أ".

(2)

حاشية المنتهى (ق 99/ أ)، شرح المنتهى (2/ 4).

(3)

في "أ": "قصر".

(4)

الإقناع (1/ 545).

ص: 281

ومن ضاق مالُه، أو لزمه دين أُخِذَ لحجٍّ بحصته، وحُج به من حيثُ بلغ.

وإن مات أو نائبُه بطريقِه، حُج عنه من حيثُ مات فيما بقيَ مسافةً، وفعلًا وقولًا، وإن صُدَّ فعل ما بقيَ.

وإن وَصَّى بنفلٍ وأطلق جاز من ميقاتِه، ما لم تَمنع قرينةٌ.

ولا يصحُ ممن لم يحج عن نفسه حجٌّ عن غيرِه. . . . . .

ــ

* قوله: (بطريقه)؛ أيْ: بطريق الحج.

* قوله: (فيما بقي)؛ أيْ: حيث اتسع الوقت لأدائه قبل موته -على ما مَرَّ (1) -.

* قوله: (وأطلق)؛ يعني: لم ينص على أنه يستناب عنه من بلده، أو من غيرها.

* قوله: (جاز من ميقاته)؛ أيْ: ميقات بلد الموصي، شرح (2)(3).

* قوله: (حج عن غيره)؛ أيْ: عن (4) فرض غيره، ولا عن نذره، كذا في الشرح (5) ولعل إعادة الجار لأجل الربط، وإلا فـ (نذره) عطف على المضاف المقدر المجرور بـ (عن) المذكورة، والعامل في المعطوف، هو العامل في المعطوف عليه.

(1) ص (279).

(2)

سقط من: "ج" و"د".

(3)

شرح المصنف (3/ 184).

(4)

سقط من: "أ".

(5)

شرح المصنف (3/ 184).

ص: 282

ولا نذرِه، ولا نافلتِه، فإن فعلَ انصرف إلى حجةِ الإسلام.

ولو أحرمَ بنذرٍ أو نفلٍ مَنْ عليه حجةُ الإسلامِ وقعَ عنها، والنائبُ كالمنوبِ عنه.

ويصحُ أن يُحجَّ عنْ معضوبٍ. . . . . .

ــ

* [قوله: (ولا نذر)؛ أيْ: نذر غيره](1).

* قوله: (ولا نافلته)؛ أيْ: نافلة غيره.

* قوله: (انصرف إلى حجة الإسلام) وكذا لو كان عليه قضاء، أو نذر لا يصح أن يحج عن غيره، شرح (2).

* قوله: (وقع عنها)؛ أيْ: عن حجة الإسلام في جميع ما تقدم، ولا عبرة بالتعيين.

* قوله: (ويصح أن يحج عن معضوب)، قال ابن جماعة (3) في منسكه (4): "هو بعين مهملة وضاد معجمة، من العضب وهو القطع؛ لأنه قطع عن كمال

(1) ما بين المعكوفتَين سقط من: "أ".

(2)

شرح المصنف (3/ 186).

(3)

هو: عبد العزيز بن محمد بن إبراهيم بن سعد اللَّه بن جماعة الكناني، الشافعي، عز الدين، أبو عمر، ولد بدمشق سنة (694 هـ)، كان فقيهًا، محدثًا، نافذ الكلمة، وجيهًا عند الملوك، كثير العبادة والحج، ولي قضاء الديار المصرية، من كتبه:"هداية السالك إلى المذاهب الأربعة في المناسك"، و"تخريج أحاديث الرافعي"، و"مختصر في السيرة النبوية"، مات بمكة سنة (767 هـ).

انظر: طبقات الشافعية للسبكي (10/ 79)، طبقات الشافعية للأسنوي (1/ 388)، العقد المذهب ص (411).

(4)

هداية السالك (1/ 206).

ص: 283

ومَيتٍ، واحدٌ في فرضِه، وآخرُ في نذرِه في عامٍ، وأيُّهما أحرم أولًا فعن حجةِ الإسلام، ثم الأخرى عن نذرِه، ولو لم ينوِه.

وأن يجعلَ قارنٌ الحجَ عن شخصٍ والعمرةَ عن آخرَ بإذنِهِمَا، وأن يستنيبَ قادرٌ، وغيرُه في نفلِ حجٍّ وبعضِه، والنائبُ أمينٌ فيما أُعطْيَه ليحجَّ منه، ويَضمنُ ما زاد على نفقةٍ المعروف أو طريقٍ أقربَ بلا ضررٍ، ويردُّ ما فضلَ، ويُحْسَبُ له نفقةُ رجوعِه وخادمِه إن لم يَخدم نفسَه مثله، ويرجعُ بما استدانه لعذرٍ، وبما أَنفقَ عن نفسِه بنيةِ رجوعٍ، وما لزمَ نائبًا بمخالفتِه فمِنْه.

ــ

الحركة والتصرف.

ويقال بالصاد المهملة، كأنه ضرب على عصبه (1)، فانقطعت أعضاؤه"، انتهى. بخط ع ن.

* قوله: (ولو لم ينوه)؛ أيْ: الثاني عن النذر؛ لأن الحج يعفى فيه عن التعيين ابتداءً، لانعقاده مبهمًا، ثم يعين، والعمرة في ذلك كالحج، شرح (2).

* قوله: (والنائب أمين)؛ أيْ: في حج فرضًا كان أو نفلًا.

* قوله: (ويحسب له نفقة رجوعه)؛ أيْ: بعد أداء النسك، إلا أن يتخذها دارًا ولو ساعة فلا، لسقوطها فلم تعد اتفاقًا؛ شرح (3)(4).

* قوله: (فمنه)؛ أيْ: من النائب، أيْ: ماله.

(1) في "ج" و"د": "عضبه".

(2)

شرح منصور (2/ 6).

(3)

في "أ": "شارح".

(4)

شرح منصور (2/ 6).

ص: 284