الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
4 - فصلٌ
وشُرط لوجوبٍ على أُنثى مَحْرمٌ، وفي أيِّ موضعٍ اعتُبِرَ فلمن لعورتها حكمٌ، وهي: بنتُ تسع سنين فأكثرَ.
وهو: زوجها، أو ذكرٌ مسلمٌ، مكلفٌ، ولو عبدًا، تحرمُ عليه أبدًا لحرمتها بسببٍ مباحٍ سوى نساءِ النَّبي صلى الله عليه وسلم، أو بنسبٍ.
ــ
فصل
* قوله: (وشرط لوجوب على أنثى محرم) هذا من قسم الاستطاعة، لا شرط سادس، ويدل لذلك قول الإمام:"المحرم من السبيل"(1).
* قوله: (أو ذكر. . . إلخ) فالخنثى المشكل ليس محرَمًا.
* قوله: (ولو عبدًا)؛ أيْ: ولو كان رقيقًا للغير، وأما عبدها فليس محرَمًا لها، على ما في الإقناع (2)، وعلله شيخنا (3)"بأنها (4) لا تحرم عليه أبدًا، وبأنه لا يؤتمن عليها" قال شيخنا (5): "وكذا زوج أختها ونحوه".
* قوله: (لحرمتها) احتراز (6) من الملاعنة، فإن حرمتها تغليظًا عليه.
* قوله: (بسبب مباح) كالرضاع والمصاهرة.
* قوله: (سوى نساء النبي صلى الله عليه وسلم)؛ فإنهن أمهات المؤمنين في التحريم،
(1) انظر: المغني (5/ 30).
(2)
الإقناع (1/ 547).
(3)
شرح منصور (2/ 7).
(4)
في "أ": "لأنه".
(5)
شرح منصور (2/ 7).
(6)
في "أ": "احترازًا".
ونفقتُه عليها فَيُشترطُ لها ملكُ زادٍ وراحلةٍ لهما، ولا يلزمه معَ بذلِها ذلك سفرٌ معها، وتكون كمن لا مَحْرَم لها، ومن أيستْ منه استنابتْ.
ــ
دون المحرمية.
* قوله: (ونفقته عليها)؛ أيْ: المحرم زوجًا أو غيره، لكن الذي يلزمها في جانب الزوج ما زاد على نفقة الحضر فيما يظهر، فليراجع ذلك (1).
* قوله: (ومن أيست منه استنابت) حمله ولده الموفق (2) على من وجدت المحرَم أولًا، ثم عدمته، وليس مبنيًّا على القول بأن المحرَم شرط للزوم الأداء (3)، فإن المص قد مشى سابقًا (4) على الصحيح، من أنه شرط للوجوب، لا للزوم (5) الأداء، وبيَّن في شرحه (6) أن مما ينبني على هذا القول أن من لم تجد محرَمًا لا يلزمها الحج بنفسها ولا بنائبها وعبارته هنا بدون هذا الحمل ظاهرة في القول الضعيف، وعبارة شيخنا في حاشيته (7) لا تخلو عن تعقيد.
(1) قال الشيخ منصور في كشاف القناع (2/ 395) على قول الإقناع: (ونفقته عليها ولو كان محرمها زوجها): "فيجب لها عليه بقدر نفقة الحضر -كما تقدم- وما زاد فعليها" اهـ.
(2)
نقله الشيخ منصور في حاشية المنتهى (ق 99/ ب).
(3)
انظر: المغني (5/ 30)، الفروع (3/ 235)، الإنصاف (8/ 77).
(4)
ص (285) في قوله: "وشرط لوجوبه على أنثى محرَم. . . ".
(5)
في "أ": "لزوم".
(6)
شرح المصنف (3/ 193).
(7)
حاشية المنتهى (ق 99/ ب) وعبارته: "قوله: (ومن أيست منه استنابت) محمول على ما إذا وجدت المحرَم أولًا ثم عُدِمَ، كما قاله ولده الموفق، وإلا فمبني على أن المحرَم شرط للزوم الأداء، لا الوجوب، كما يعلم من كلامه في أول الفصل في شرحه، وحكايته نص أحمد".
وإن حجت دونه حرُم وأجزأ، وإن مات بالطريق مضتْ في حَجْها، ولم تَصِرْ مُحْصَرةً.
ــ
وبخطه: على قوله: (ومن أيست. . . إلخ)؛ أيْ: بأن وجد وفرَّطت في التأخير حتى فُقد.
* قوله: (وإن مات بالطريق مضَت في حجها ولم تصِر مُحصَرة) ومحل ذلك ما لم يكن الزوج، وسيأتي (1) في كتاب العدد تفصيل، وعبارته:"ومن سافرت بإذنه، أو معه لنقلةٍ إلى بلد فمات قبل مفارقة البنيان، أو لغير النقلة ولو لحج ولم تحرم قبل مسافة قصر، اعتدت بمنزله وبعدهما تُخيَّر، وإن أحرمت ولو قبل موته وأمكن الجمع عادت، وإلا قُدِّم حج مع بُعد، وإلا فالعدة وتتحلل لفَوته بعمرة"، انتهى.
* * *
(1) منتهى الإرادات (2/ 353).