الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وذلك إذا دخل بَعَثَ سريَّةً تُغير، وإذا رجع بَعث أخرى، فما أتتْ به أخرج خمُسه، وأعطى السريَّة ما وجب لها بجعلِه، وقسم الباقيَ في الكل.
* * *
1 - فصلٌ
ويلزمُ الجيشَ: الصبرُ، والنُّصحُ، والطاعةُ، فلو أمرهم بالصلاة جماعةً وقتَ لقاء العدو فأبَوا عصَوا.
وحرُم بلا إذنه حَدَث كتعلُّفٍ، واحتطابٍ، ونحوِهما، وتعجيلٍ. . . . . .
ــ
* قوله: (وأعطى السرِية ما وجب لها) قال ابن نصر اللَّه (1): "يُسأل عن كيفية قسم ذلك فيها، هل هو على طريق القسم بين الغانمين، للراجل سهم وللفارس ثلاثة، أو أقسامًا متساوية"، حاشية (2).
* قوله: (وقسم الباقي في الكل)؛ أيْ: في السرِية وغيرها.
فصل
* قوله: (عصَوا) ولو خوف الإغارة.
* قوله: (وحرم بلا إذنه حدث)؛ أيْ: إحداث أمر.
* قوله: (ونحوهما) كخروج من العسكر.
* قوله: (وتعجيل)؛ أيْ: بالمسير قبله.
(1) حاشية ابن نصر اللَّه على الفروع (ق 183).
(2)
حاشية المنتهى (ق 115/ ب).
ولا ينبغي أن يأذنَ بموضع عَلِمَه مخوفًا، وكذا بِرازٌ.
فلو طلبَه كافرٌ سُنَّ لمن يعلمُ أنه كفؤُه بِرازُه بإذن الأمير، فإن شرط، أو كانت العادة أن لا يقاتِله غيرُ خصمه: لزم، فإن انهزم المسلمُ، أو أُثْخِن فلكلِّ مسلم الدفعُ والرميُ، وإن قتلَه، أو أثْخَنَه فله سلَبُه.
وكذا من غرَّر بنفسه، ولو عبدًا بإذن سيده، أو امرأةً، أو كافرًا. . . . . .
ــ
* قوله: (ولا ينبغي أن يأذن. . . إلخ) بمعنى لا يجوز؛ لأنه خيانة لهم.
* قوله: (وكذا بِراز) بكسر الباء، وأما فتحها فهو اسم للفضاء الواسع (1).
والفرق بين البراز والانغماس في العدو، حيث جاز بلا إذنه: أن الإنسان قد يبرز لمن لا يطيقه، فيعرض نفسه للهلاك، فتنكسر قلوب المسلمين، وأما الانغماس في الكفار فإنما جاز بلا إذن؛ لأنه يطلب الشهادة، ولا يترقب منه ظفر ولا مقاومة، بخلاف المبارز، فإنه تتعلق به قلوب الجيش، ويترقبون ظفره. حاصل الشرح (2).
* قوله: (وأثخنه) الإثخان: هو الجرح الموحي.
* قوله: (فله سلَبه)؛ أيْ: غير مخموس.
* قوله: (وكذا من غرر بنفسه)؛ أيْ: وقتل في هذه الحالة قتيلًا، فله سلَبه، وإنما نصوا عليها، لئلا يتوهم أنه يُحرم السلَب عقوبة عليه في نظير عدم الاستئذان.
* قوله: (ولو عبدًا)؛ أيْ: ولو كان المسلم القاتل للكافر المبارز له عبدًا. . . إلخ، فهو راجع لصدر المسألة، لا لمسألة التغرير.
(1) انظر: المطلع ص (215).
(2)
شرح المصنف (3/ 661).
أو صبيًّا بإذن، لا مُخذِّلًا، ومُرْجِفًا، وكلَّ عاصٍ حالَ الحرب (1)، فقَتل، أو أثخن كافرًا مُمْتَنعًا، لا مشتغلًا بأكل ونحوه، ومنهزمًا، ولو شرط لغيره، وكذا لو قطعَ أربعتَه.
وإن قطعَ يدَه ورجلَه وقتلَه آخرُ، أو أسرَه فقتله الإمامُ، أو قتله اثنان فأكثرُ: فغنيمةٌ.
والسَّلَبُ: ما عليه من ثيابٍ، وحليٍّ، وسلاحٍ. . . . . .
ــ
* قوله: (أو صبيًّا بإذن)؛ أيْ: من إمام أو نائبه.
* قوله: (ممتنعًا)؛ أيْ: متيقظًا، بحيث يمكنه الدفع عن نفسه بدليل ما بعده.
* قوله: (ومنهزمًا)؛ أيْ: مع الكفار في حال انهزامهم كلهم.
أما لو كانت الحرب قائمة فانهزم واحد منهم متحيزًا فقتله إنسان فله سلَبه، حاشية (2).
* قوله: (ولو شرط لغيره) متعلق بالنسبة في قوله: (فله سلَبه).
* قوله: (وكذا لو قطع أربعته) فإنه له سلَبه، ولو قتله غيره؛ لأنه كفى (3) المسلمين شرَّه.
* قوله: (فغنيمة)؛ لعدم الانفراد بقتله في المسائل الثلاث.
(1) في "م": "حرب".
(2)
حاشية المنتهى (ق 115/ ب).
(3)
في "أ": "يكفي".