المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌3 - فصل - حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات - جـ ٢

[الخلوتي]

فهرس الكتاب

- ‌3 - كِتَابُ الجَنَائِزِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌4 - فصل

- ‌5 - فصل

- ‌6 - فصل

- ‌7 - فصل

- ‌4 - كِتَابُ الزَّكَاةِ

- ‌1 - باب زكاة السائمة

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌4 - فصل

- ‌2 - باب زكاة الخارج من الأرض والنحل

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌4 - فصل

- ‌5 - فصل

- ‌3 - بابزكاةُ الأثمانِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌4 - باب زكاة العروض

- ‌5 - بابزكاة الفِطْر:

- ‌1 - فصل

- ‌6 - بابإخراج الزكاة

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌7 - بابأهل الزكاة

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌5 - كِتَابُ الصِّيَامِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌1 - باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة

- ‌1 - فصل

- ‌2 - باب ما يكره ويستحب في الصوم وحكم القضاء

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - باب صوم التطوع

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌6 - كِتَابُ الاعْتِكَافِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصلٌ

- ‌3 - فصلٌ

- ‌4 - فصلٌ

- ‌7 - كِتَابُ الحَجِّ

- ‌1 - فصلٌ

- ‌2 - فصلٌ

- ‌3 - فصلٌ

- ‌4 - فصلٌ

- ‌1 - بابٌالمواقيتُ:

- ‌1 - فصلٌ

- ‌2 - بابٌالإحرامُ:

- ‌1 - فصلٌ

- ‌2 - فصلٌ

- ‌3 - فصلٌ

- ‌3 - بابٌمحظوراتُ الإحرامِ

- ‌1 - فصل

- ‌4 - بابٌالفديةُ:

- ‌1 - فصلٌ

- ‌2 - فصلٌ

- ‌5 - بابٌجزاءُ الصيد:

- ‌1 - فصل

- ‌6 - بابُ صيدِ الحرمين، ونباتِهما

- ‌1 - فصلٌ

- ‌2 - فصلٌ

- ‌3 - فصلٌ

- ‌7 - بابُ دخولِ مكة

- ‌1 - فصلٌ

- ‌8 - بابُ صفةِ الحج

- ‌1 - فصلٌ

- ‌2 - فصلٌ

- ‌3 - فصل

- ‌4 - فصلٌ

- ‌9 - بابُ الفواتِ والإحصار

- ‌10 - بابُ الهدي، والأضاحي

- ‌1 - فصلٌ

- ‌2 - فصلٌ

- ‌3 - فصلٌ

- ‌4 - فصلٌ

- ‌8 - كِتَابُ الجِهَادِ

- ‌1 - فصلٌ

- ‌2 - فصلٌ

- ‌1 - باب ما يَلزم الإمامَ والجيشَ

- ‌1 - فصلٌ

- ‌2 - فصلٌ

- ‌2 - باب قسمة الغنيمة

- ‌1 - فصلٌ

- ‌2 - فصل

- ‌3 - بابٌالأرَضُون المغنومةُ

- ‌4 - بابٌالفَيْءُ:

- ‌5 - بابٌالأمانُ:

- ‌6 - بابالهُدْنةُ:

- ‌7 - باب عقد الذمة

- ‌8 - بابٌ

- ‌1 - فصلٌ

- ‌2 - فصلٌ

- ‌9 - كِتَابُ البَيْع

- ‌1 - فصلٌ

- ‌2 - فصل في تفريق الصفقة

- ‌3 - فصلٌ

- ‌4 - فصلٌ

- ‌1 - باب الشروط في البيع

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌2 - باب" الخيار

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌4 - فصل

- ‌5 - فصل

الفصل: ‌3 - فصل

أو وكيلهما بثمن واحد: صحَّ، وقُسِّط على قيمتيهما، وكبيع إجارة.

وإن جُمع بين بيع وإجارة أو صرف أو خلع أو نكاح بعوض واحد: صحَّا وقسِّط عليهما، وبين بيع وكتابة: بطُل وصحَّت، ومتى اعتُبر قبض لأحدهما لم يبطُل الآخر بتأخُّره.

* * *

‌3 - فصلٌ

ولا يصح بيع ولا شراء. . . . . .

ــ

* قوله: (أو وكيلهما)؛ أيْ: أو عبدَين أحدهما من مالكه، والآخر من وكيل مالكه.

* قوله: (بطُل)؛ أيْ: البيع.

* قوله: (وصحَّت)؛ أيْ: الكتابة بقسطها.

فصل في موانع صحة البيع

* قوله: (ولا يصح بيع. . . إلخ) في الإقناع (1): "ويحرم ولا يصح"، والمص اقتصر على ذكر عدم الصحة؛ لأنه خفي، وذلك لأنه إنما جاء من جَرَّاء أن النهي يقتضي الفساد، أما التحريم فالآية صريحة فيه (2)، فلم يحتج للتنبيه عليه.

وقد يتوقف في كون النهي هنا اقتضى الفساد مع القاعدة المقررة عندهم من

ص: 582

ممن تلزمه جُمعة بعد ندائها الذي عند المنبر، المنقِّح (1):"أو قبله لمن منزله بعيد، بحيث إنه يدركها"، انتهى، إلا من حاجة. . . . . .

ــ

أن النهي إن عاد إلى الذات اقتضى الفساد، وإن عاد إلى أمر خارج اقتضى التحريم (2)، والذي يظهر أن النهي هنا من الثاني، لا الأول، بدليل التعليل بالتشاغل، فتأمل، وتمهل!.

ويَرِد مثل هذا الإشكال على قولهم: لا تصح الصلاة في مقبرة ونحوها من مواضع النهي، مع أن النهي عائد إلى شرط العبادة، لا إلى ذاتها (3)، فلعل القاعدة أغلبية، والذي سهل ذلك قولهم هناك تعبدًا، بخلافه (4) هنا، فليحرر!.

* قوله: (ممن تلزمه جمعة) انظر لو وكَّل البائع والمشتري من لا تلزمه الجمعة، هل يحرم ولا يصح أيضًا؛ لأن حقوق العقد متعلقة بالموكل؟ أو يصح ولا يحرم؛ لأن العلة وهي التشاغل عن الجمعة منتفية، والشيء يدور مع علته وجودًا وعدمًا (5)؟.

* قوله: (بعد ندائها) قال في الإقناع (6): "بعد الشروع".

(1) التنقيح ص (126).

(2)

انظر: القواعد لابن رجب ص (12).

(3)

انظر: الإنصاف (3/ 296، 297).

(4)

في "ج" و"د": "بخلاف".

(5)

قال الشيخ عثمان في حاشيته (2/ 276): ". . . فلو وكَّل في بيع أو شراء من لا تلزمه كالمرأة، والمسافر فعقد وكيله بعد النداء مع من لا تلزمه، فالظاهر الجواز؛ لأن إباحة ذلك لمن لا تلزمه ليست مخصوصة بما إذا كان لنفسه، بدليل أنهم عدوا فيمن يجوز له البيع والشراء بعد النداء العبدَ، ومعلوم أنه لا يعقد لنفسه، بقي أنه هل يقال: لا بد من التوكيل قبل النداء، أم يجوز حتى بعده؟ الظاهر: الثاني".

(6)

الإقناع (2/ 180).

ص: 583

كمضطر إلى طعام أو شراب يُباع، وعُريان وجد سترة وكفن ومؤونة تجهيز لميت خيف فساده بتأخر، ووجود أبيه ونحوه يباع مع من لو تركه لذهب، ومركوب لعاجز، أو ضرير عَدِمَ قائدًا ونحوه، وكذا لو تضايق وقت مكتوبة، ويصح إمضاء بيع خيار وبقية العقود، وتحرم مساومة ومناداة.

ولا يصح بيع عنب أو عصير لمتخذه خمرًا، ولا سلاح ونحوه. . . . . .

ــ

وبخطه: أيْ: بعد الحصول، ولا يتوقف عدم الصحة على العلم به.

* قوله: (وعريان وجد سترة) أو ماء للطهارة. إقناع (1).

* قوله: (ونحوه)؛ أيْ: ممن (2) يعتق عليه، كأمه، وأخيه.

* قوله: (مع من لو تركه لذهب) هو قيد في الأخيرة فقط.

* قوله: (وكذا لو تضايق وقت مكتوبة)؛ أيْ: ولو الاختياري (3).

* قوله: (وتحرم مساومة) وكذا يحرم التشاغل بالصناعات كلها في ذلك الوقت، شرح (4).

* قوله: (أو عصير لمتخذه خمرًا) ولو لذمي، إقناع (5).

* قوله: (ونحوه) كالدرع، والترس.

(1) الإقناع (2/ 180).

(2)

في "أ": "من".

(3)

في "ب" و"ج" و"د": "الاختيار".

(4)

شرح منصور (2/ 155).

(5)

الإقناع (2/ 181).

ص: 584

-في فتنة، أو لأهل حرب، أو قطاع طريق- ممن علم ذلك ولو بقرائن، ولا مأكول ومشروب ومشموم وقدح لمن يشرب عليه أو به مسكرًا، وجوزٍ وبيض ونحوهما لقمار، وفلام وأمة لمن عُرف بوطء دُبر أو غناء، ولو اتُّهم بغلامه، فدبَّره أو لا -وهو فاجر معلن- أحيل بينهما، كمجوسي تُسلم أخته ويُخاف أن يأتيها.

ولا قِنٍّ مسلم لكافر لا يعتق عليه؛ وإن أسلم في يده أُجبر على إزالة ملكه ولا تكفي كتابته، ولا بيعه بخيار.

وبيع على بيع مسلم كقوله لمشترٍ شيئًا بعشرة. . . . . .

ــ

* قوله: (أو غناء)؛ أيْ: محرم الغناء، بالمد: الصوت، وبالقصر: ضد الفقر.

* قوله: (كمجوسي تسلم أخته)؛ أيْ: مثلًا.

* قوله: (ولا قنٍّ مسلم)؛ أيْ: أو جرت عليه سهام المسلمين، على ما تقدم (1).

* قوله: (ولا تكفي كتابته)؛ لأن له تعجيزه؛ ولأنه قِنٌّ ما بقي عليه درهم.

* قوله: (وبيع. . . إلخ)"بيع" مبتدأ، وسوغ الابتداء به وصفه بقوله:"على بيع مسلم".

* قوله: (كقوله لمشترٍ. . . إلخ) انظر هذا التصوير، فإنه مشكل إذ قوله:"أعطيك مثله بتسعة" وكذا قوله: "عندي فيه عشرة"، ليس بيعًا، ولا شراء، فلعل

(1) ص (466).

ص: 585

"أعطيك مثله بتسعة، وشراء عليه كقوله لبائع شيئًا بتسعة: "عندي فيه عشرة" زمن الخيارين، وسوم على سومه مع الرضا صريحًا -محرم لا بعد رَدٍّ-، ولا بذل بأكثر مما اشترى، ويصح العقد على السوم فقط، وكذا إجارة.

ــ

المراد مع ما ينضم إلى (1) ذلك، ليتم به عقد البيع من القبول في الأولى، والإيجاب في الثانية.

وقد يقال: لا حاجة إلى ذلك؛ لأن ما ذكر يرجع إلى معنى المعاطاة، وهي كافية، ويصدق عليها البيع والشراء، خصوصًا مع قوله هناك:"ونحوه" مما يدل على بيع وشراء.

* قوله: (زمن الخيارَين)؛ أيْ: خيار المجلس، وخيار الشرط.

* قوله: (ولا بذل بأكثر مما اشترى) بأن يقول بائع لمشترٍ شيئًا بتسعة: أعطيك مثله بعشرة.

وبخطه على قوله: (ولا بذل. . . إلخ) هذا ظاهره الجواز، ولو كانت السلعة المبذولة أنفس من السلعة التي اشتريت، لكن في الشرح لشيخنا (2) ما يقتضي تقييد (3) ذلك بالمثلية.

* قوله: (وكذا إجارة)؛ أيْ: وإجارة كالبيع، والشراء، والسوم (4)، فإيجارها كإيجاب البيع، واستئجارها كالقبول، والسوم فيها كالسوم فيه، فيصح في

(1) في "ب" و"ج" و"د": "مع".

(2)

شرح منصور (2/ 156).

(3)

سقط من: "أ".

(4)

سقط من: "أ".

ص: 586

وإن حضر بادٍ لبيع سلعته بسعر يومها وجهله، وقصده حاضر عارف به -وبالناس إليها حاجة- حرُمت مباشرته البيع له، وبطل رضُوا أو لا، فإن فُقد شيء مما ذُكر: صح، كشرائه له، ويخبر مستخبرًا. . . . . .

ــ

الأخير، دون الأولَين.

* قوله: (وإن حضر بادٍ) المراد مسافر لكنه قصد موافقة لفظ الخبر (1).

* قوله: (وقصده حاضر. . . إلخ) ليكون سمسارًا.

* قوله: (وبطُل)؛ أيْ: لم ينعقد.

* قوله: (فإن فُقد شيء مما ذكر) من الشروط المذكورة وهي خمسة -كما يؤخذ من بيان المحشِّي (2) - تبعًا لشرح المص (3)[لمحترزاتها. وإن كان يمكن جعلها أكثر من خمسة، كما صنعه شيخنا في شرحه (4)](5) حيث أوصلها إلى سبعة.

* قوله: (صحَّ) كان المناسب أن يزيد: ولم يحرم، دفعًا للإيهام.

* قوله: (ويُخْبِر مستخبرًا)؛ أيْ: وجوبًا.

(1) من حديث أبي هريرة ولفظه: "لا يبع حاضر لبادٍ".

أخرجه البخاري في كتاب: البيوع، باب: لا بيع على بيع أخيه (4/ 353) رقم (2140). ومسلم في كتاب: البيوع، باب: تحريم بيع الحاضر للبادي (3/ 1157) رقم (1520).

(2)

حاشية المنتهى (ق 125/ ب).

(3)

شرح المصنف (4/ 61، 62).

(4)

شرح منصور (2/ 157) وعبارته على قوله: (فإن فُقد شيء مما ذكر): "بأن كان القادم من أهل البلد، أو بعث بها للحاضر، أو قدم البادي لا لبيع السلعة، أو لبيعها لا بسعر الوقت، أو لبيعها به ولكن لا يجهله، أو جهله ولم يقصد الحاضر العارف، أو قصده ولم يكن بالناس إليها حاجة".

(5)

ما بين المعكوفتَين سقط من: "ب" و"ج" و"د".

ص: 587

عن سعر جهله، ومن خاف ضَيعة ماله، أو أخذه ظلمًا؛ صح بيعه له.

ومن استولى على ملك غيره بلا حق، أو جحده أو منعه حتى يبيعه إياه، ففعل: لم يصح.

ومن أودع شهادة فقال: "اشهدوا أني أبيعه أو أتبرع به خوفًا وتَقَيَّة" عُمِلَ به.

ومن قال لآخر: "اشترني من زيد فإني عبده". ففعل، فبان حرًّا، فإن أخذ شيئًا غرمه، وإلا لم تلزمه العُهدة حضر البائع أو غاب -كـ "اشتر منه عبده هذا"- وأُدِّبَ هو وبائع، وتُحدُّ (1) مُقِرَّة وُطئت، ولا مهر، ويُلحق الولد.

ــ

* قوله: (صحَّ بيعه له)؛ أيْ: إذا أريد إمضاؤه باطنًا، حتى لا يعارض ما سبق (2).

* قوله: (عمل به)؛ أيْ: بما أودعه من الشهادة.

* قوله: (فإن أخذ)؛ أيْ: القائل.

* قوله: (وأدِّب هو)؛ أيْ: القائل في الصورتَين، والمراد: عُزِّر.

* قوله: (وتُحدُّ مُقِرَّة وطئت)؛ أيْ: حرَّة مُقِرَّةُ بكونها أمة، إذا قالت: اشترني من زيد فإني أمته، لزناها مع العلم.

* قوله: (ولا مهر)؛ لأنها مطاوعة.

* قوله: (ويلحق الولد) لوجود الشبهة باعتقاد كونها صارت ملكه بالشراء،

(1) في "م": "وتُحدَّد" وهو تحريف.

(2)

ص (555).

ص: 588

ومن باع شيئًا بثمن نسيئةً، أو لم يُقبض حرُم، وبطل شراؤه له من مشتريه بنقد من جنس الأول أقلَّ منه ولو نسيئة، وكذا العقد الأول، حيث كان وسيلة إلى الثاني، إلا إن تغيرت صفته، وتسمى "مسألة العينة"؛ لأن مشتري السلعة إلى أجل يأخذ بدلها عينًا؛ أىْ نقدًا حاضرًا، وعكسها مثلها، وإن اشتراه أبوه أو ابنه أو غلامه ونحوه صح. . . . . .

ــ

وكذا لو زَوجها مشترٍ ممن يجهل الحال فوطئها، فإنه يلحق به الولد للشبهة.

* قوله: (بنقد) متعلق بـ "شراؤه".

* قوله: (إلى أجل) هذا ليس بقيد -كما علم مما تقدم في قوله: "أو لم يقبض"-.

* قوله: (يأخذ بدلها عينًا) هذا يقتضي أن تسمى مسألة العين، فلعل علة التسمية محذوفة، والمراد: لأن مشتري السلعة يأخذ ثمنها عينًا، يعتان به؛ أيْ: يستعين به على دفع ما قام به من الاحتياج.

* قوله: (وعكسها مثلها)؛ أيْ: عكس مسألة المعينة في التصوير، مثلها في الحكم.

وصورة عكسها: أن يبيع الشيء بنقد حاضر، ثم يشتريه من مشتريه أو وكيله بأكثر من الثمن الأول من جنسه إلى أجل، فيحرم ولا يصح، وكذا العقد الأول، حيث كان وسيلة إلى الثاني، حاشية (1).

* قوله: (أو غلامه)؛ أيْ: تابعه الذي يأتمر بأمره، فيعمُّ التابع، والرقيق.

* قوله: (ونحوه) كزوجته (2)، ومكاتبه.

(1) حاشية المنتهى (ق 125/ ب، 126/ أ).

(2)

في "ج" و"د": "كزوجة".

ص: 589