الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
4 - فصلٌ
أركانُ الحج: الوقوفُ بعرفة، وطوافُ الزيارة، فلو تركه رجعَ معتمرًا، والإحرامُ، والسعيُ.
وواجباتُه: الإحرامُ من الميقاتِ، ووقوفُ من وقفَ نهارًا إلى الغروبِ، والمبيتُ بمزدلفةَ إلى بعد نصفِ الليل إن وافاها قبله، والمبيتُ بمنى، والرميُ، وترتيبه، والحلاقُ، أو التقصير، وطوافُ الوداع، وهو الصَّدر.
ــ
تعدل حجة" (1) متفق عليه.
فصل في ذكر عدد الأركان والواجبات لكل من الحج والعمرة
* قوله: (فلو تركه رجع معتمرًا) ظاهره سواء قرب أو لم يقرب، وتعليل الشارح (2) فيما سبق يخالفه، وعلى كل حال ففيه إدخال العمرة على الحج، وهو لا يصح على الصحيح من المذهب (3)، قاله ابن نصر اللَّه (4).
* قوله: (وطواف الوداع وهو الصدر) خلافًا للرعاية (5) والزركشي (6)، فإنهما
(1) أخرجه البخاري في كتاب: العمرة، باب: عمرة في رمضان (3/ 603) رقم (1782).
ومسلم في كتاب: الحج، باب: فضل العمرة في رمضان (2/ 917) رقم (1256).
(2)
شرح المصنف (3/ 228) وعبارته في باب: الإحرام: (ومن أحرم)؛ أيْ: بالحج (ثم أدخلها)؛ أيْ: أدخل العمرة (عليه لم يصح إحرامه بها)؛ أيْ: بالعمرة؛ لأنه لم يرد به أثر، ولم يستفد به فائدة.
(3)
انظر: الإنصاف (8/ 167)، شرح منصور (2/ 14).
(4)
حاشية ابن نصر اللَّه على الفروع (ق 67).
(5)
نقله في كشاف القناع (2/ 505).
(6)
شرح الزركشي (3/ 270).
وأركانُ العمرة: إحرامٌ، وطوافٌ، وسعيٌ.
وواجبُها: حلق، أو تقصير.
ومن ترك الإحرام لم ينعقد نسكه، ومن ترك ركنا غيره، أو نيته لم يتم نسكه إلا به.
ومن تَرَك واجبًا فعليه دمٌ، فإن عدمه فكصومِ متعةٍ.
ــ
جعلا الصدر طواف الإفاضة، ومشى عليه في الإقناع (1) -فيما تقدم-.
* قوله: (وواجبها حلق أو تقصير) ولها واجب ثان تركه المص، وهو الإحرام بها من الحِل، بدليل ما قدمه (2) من أنه إذا تركه حرم عليه، ولزمه دم، ونبه على ذلك الحجاوي في حاشيته (3).
* قوله: (أو نِيته)؛ أيْ: أو نِية ذلك الركن؛ أيْ: إن كانت تعتبر له نية، وإلا فتقدم (4) أن الوقوف لا تعتبر له نِية.
* قوله: (لم يتم نسكه إلا به)؛ أيْ: بذلك المتروك هو أو نِيته، بأن يأتي به مع نِيته.
* قوله: (فكصوم متعة) في أنه يصوم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجَع إلى أهله، على الوجه المتقدم (5) في باب الفدية.
(1) الإقناع (2/ 25).
(2)
ص (291) في قوله في المواقيت: ". . . ولعمرة من الحِل، ويصح من مكة، وعليه دم، ويجزئه".
(3)
حاشية التنقيح ص (149).
(4)
ص (402).
(5)
ص (348، 349).
والمسنونُ: كالمبيتِ بمنى ليلةَ عرفةَ، وطوافِ القدوم، والرَّمَل، والاضطباع، ونحوِ ذلك لا شيءَ في تركه.
ــ
* قوله: (والمسنون) مبتدأ، خبره قوله:"لا شيء في تركه".
* * *