المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌1 - فصل - حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات - جـ ٢

[الخلوتي]

فهرس الكتاب

- ‌3 - كِتَابُ الجَنَائِزِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌4 - فصل

- ‌5 - فصل

- ‌6 - فصل

- ‌7 - فصل

- ‌4 - كِتَابُ الزَّكَاةِ

- ‌1 - باب زكاة السائمة

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌4 - فصل

- ‌2 - باب زكاة الخارج من الأرض والنحل

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌4 - فصل

- ‌5 - فصل

- ‌3 - بابزكاةُ الأثمانِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌4 - باب زكاة العروض

- ‌5 - بابزكاة الفِطْر:

- ‌1 - فصل

- ‌6 - بابإخراج الزكاة

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌7 - بابأهل الزكاة

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌5 - كِتَابُ الصِّيَامِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌1 - باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة

- ‌1 - فصل

- ‌2 - باب ما يكره ويستحب في الصوم وحكم القضاء

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - باب صوم التطوع

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌6 - كِتَابُ الاعْتِكَافِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصلٌ

- ‌3 - فصلٌ

- ‌4 - فصلٌ

- ‌7 - كِتَابُ الحَجِّ

- ‌1 - فصلٌ

- ‌2 - فصلٌ

- ‌3 - فصلٌ

- ‌4 - فصلٌ

- ‌1 - بابٌالمواقيتُ:

- ‌1 - فصلٌ

- ‌2 - بابٌالإحرامُ:

- ‌1 - فصلٌ

- ‌2 - فصلٌ

- ‌3 - فصلٌ

- ‌3 - بابٌمحظوراتُ الإحرامِ

- ‌1 - فصل

- ‌4 - بابٌالفديةُ:

- ‌1 - فصلٌ

- ‌2 - فصلٌ

- ‌5 - بابٌجزاءُ الصيد:

- ‌1 - فصل

- ‌6 - بابُ صيدِ الحرمين، ونباتِهما

- ‌1 - فصلٌ

- ‌2 - فصلٌ

- ‌3 - فصلٌ

- ‌7 - بابُ دخولِ مكة

- ‌1 - فصلٌ

- ‌8 - بابُ صفةِ الحج

- ‌1 - فصلٌ

- ‌2 - فصلٌ

- ‌3 - فصل

- ‌4 - فصلٌ

- ‌9 - بابُ الفواتِ والإحصار

- ‌10 - بابُ الهدي، والأضاحي

- ‌1 - فصلٌ

- ‌2 - فصلٌ

- ‌3 - فصلٌ

- ‌4 - فصلٌ

- ‌8 - كِتَابُ الجِهَادِ

- ‌1 - فصلٌ

- ‌2 - فصلٌ

- ‌1 - باب ما يَلزم الإمامَ والجيشَ

- ‌1 - فصلٌ

- ‌2 - فصلٌ

- ‌2 - باب قسمة الغنيمة

- ‌1 - فصلٌ

- ‌2 - فصل

- ‌3 - بابٌالأرَضُون المغنومةُ

- ‌4 - بابٌالفَيْءُ:

- ‌5 - بابٌالأمانُ:

- ‌6 - بابالهُدْنةُ:

- ‌7 - باب عقد الذمة

- ‌8 - بابٌ

- ‌1 - فصلٌ

- ‌2 - فصلٌ

- ‌9 - كِتَابُ البَيْع

- ‌1 - فصلٌ

- ‌2 - فصل في تفريق الصفقة

- ‌3 - فصلٌ

- ‌4 - فصلٌ

- ‌1 - باب الشروط في البيع

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌2 - باب" الخيار

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌4 - فصل

- ‌5 - فصل

الفصل: ‌1 - فصل

وتُكره مصافحتُه.

* * *

‌1 - فصلٌ

ويمنعون من حمل سلاحٍ، وثِقافٍ (1)، ورميٍ، ونحوها، وتعليةِ بناء فقط على مسلم، ولو رضي، ويجب نقضُه. . . . . .

ــ

أو مباحة (2)؟ وما الفرق حينئذٍ بين ردِّ السلام والإجابة في التشميت؟.

* قوله: (وتكره مصافحته) وتشميته، والتعرض لما يوجب المودة بينهما. وإذا كتب لهم كتابًا بدأه بقوله: السلام على من اتبع الهدى.

فصل

* قوله: (ونحوها) كلعب برمج، ودبوس (3).

* قوله: (فقط)؛ أيْ: لا المساواة على الصحيح (4).

* قوله: (على مسلم)؛ أيْ: مجاور لهم، وإن لم يلاصق، شرح (5).

* قوله: (ويجب نقضه)؛ أيْ: نقض ما علاه؛ لأنه هو المتعدي به، وبه

(1) الثقاف: ما تسوى به الرماح، مختار الصحاح ص (84) مادة (ثقف).

(2)

ظاهر كلام الشيخ منصور في شرح الإقناع (3/ 131) أنها مباحة، وعبارته على قول الإقناع:(بيان شمته كافر أجابه): "لأن طلب الهدية لهم جائز".

(3)

الدبوس: عمود على شكل هرارة، مدملكة الرأس. المعجم الوسيط (1/ 270) مادة (دبس).

(4)

انظر: الإنصاف (10/ 438، 459)، كشاف القناع (3/ 132).

(5)

شرح منصور (2/ 133).

ص: 536

ويضمن ما تلف به قبله، لا إن ملكوه من مسلم، ولا يُعاد عاليًا (1)، لو انهدم، ولا أن بنى دارًا عندهم دون بنائهم.

ومن إحداث كنائس، وبِيَعٍ (2)، ومجتمعٍ لصلاة، وصومعةٍ لراهب، إلا أن شُرط فيما فُتح صلحًا على أنه لنا.

ومن بناء ما استُهدِم، أو هُدِم ظلمًا منها، ولو كلَّها كزيادتها، لا رَمِّ شَعَثها.

ومن إظهار منكرٍ، وعيدٍ، وصليب، وأكل وشرب برمضانَ. . . . . .

ــ

صرَّح شيخنا في شرحه (3).

* قوله: (ويضمن ما تلف به)؛ أيْ: البناء، ولو كان البناء مشتركًا بين مسلم وذمي، شرح (4).

* قوله: (قبله)؛ أيْ: النقض.

* قوله: (ولا إن بنى)؛ أيْ: المسلم.

* قوله: (عندهم)؛ أيْ: الكفار.

* قوله: (كزيادتها)؛ أيْ: علوًّا واتساعًا، فلا تعلى، ولا توسع، فتدبر!.

* قوله: (وشرب برمضان) وكذا يمنعون من إظهار بيع مأكول في نهار رمضان، كشواء، ذكره القاضي (5).

(1) في "م": "غالبًا" وهو تحريف.

(2)

البيع والكنائس للنصارى. المطلع ص (224).

(3)

شرح منصور (2/ 133).

(4)

شرح المصنف (3/ 782).

(5)

نقله في الإنصاف (10/ 464).

ص: 537

وخمر، وخنزير، فإن فعلوا أتلفناهما، ورفعِ صوت على ميت، وقراءةِ قرآن، وضرب ناقوس، وجهرٍ بكتابهم، وإن صولحوا في بلادهم على جزية، أو خَراج لم يمنعوا شيئًا من ذلك.

ويمنعون دخولَ حرم مكةَ، ولو بذلوا مالًا، وما استُوفَى من الدخول مُلك ما يُقابله من المالِ، لا المدينة.

حتى غيرُ مكلَّف، ورسولُهم، ويُخرج إليه، ويُعزَّر من دخل، لا جهلًا، ويُخرَج، ولو ميتًا، ويُنبش إن دُفن به ما لم يَبْلَ.

ومن إقامة بالحجاز كالمدينة، واليمامةِ، وخَيْبَر، واليَنْبُع وفَدَك، ومخالِيفِها، ولا يدخلونها إلا بإذن الإمام.

ولا يقيمون لتجارةٍ بموضع واحد أكثر من ثلاثة أيام. . . . . .

ــ

* قوله: (وخمر)؛ لأنه يؤذينا.

* قوله: (ويمنعون دخول حرم مكة) قال في الأحكام السلطانية (1): "وإن أراد مشرك دخول الحرم ليُسْلِمَ فيه، منع منه حتى يُسْلِمَ قبل دخوله"، انتهى.

* قوله: (لا جهلًا) وأما الجاهل فإنه ينهى ويهدد على ما في الإقناع (2).

* قوله: (وفَدك) بفتح الفاء والدال المهملة، قرية بينها وبين المدينة يومان (3).

* قوله: (ومخاليفها)؛ أيْ: قراها المجتمعة كالرستاق (4)، واحدها مخلاف.

(1) الأحكام السلطانية ص (202).

(2)

الإقناع (2/ 143).

(3)

انظر: معجم البلدان (4/ 270).

(4)

الرُّسْتَاق: الناحية التي في طرف الإقليم. المصباح المنير (1/ 226) مادة (الرستاق).

ص: 538

ويوكِّلون في مؤجل، ويُجْبر من لهم عليه حَالٌّ على وفائه، فإن تعذر جازت إقامتُهم له، ومن مرض لم يخرج حتى يبرأ، وإن مات دفن به.

وليس لكافرٍ دخولُ مسجد، ولو أذن مسلم، ويجوز استئجارُه لبنائِه.

والذميُّ، ولو أنثى صغيرةً، أو تَغْلِبيًا، إن اتجر إلى غير بلده، ثم عاد، ولم يؤخذ منه الواجبُ فيما سافر إليه من بلادنا، فعليه نصفُ العُشر ممَّا معه، ويمنعه دَينٌ كزكاة إن ثبت ببينة، ويصدَّق أن جارية معه أهلُه، أو بنتُة، ونحوهما، ويؤخذ ممَّا مع حربيٍّ اتجر إلينا العشرُ، لا من أقلَّ من عشرة دنانير. . . . . .

ــ

* قوله: (إن اتَّجر إلى غير بلده) ولو كان دار الحرب.

* قوله: (فيما سافر إليه من بلادنا) فعلم منه أنه لو أخذ منه شيء في دار الحرب، لا يكون مانعًا من أخذنا منه ثانيًا.

* قوله: (إن ثبت ببيِّنة) انظر لِم لمْ يكف الاشتهار والاستفاضة -كما صرح به الشيخ تقي الدين (1) - فيما إذا زنا بمسلمة، من أنه لا يعتبر أداء الشهادة على الوجه المعتبر في المسلم، بل يكفي استفاضة ذلك واشتهاره (2) عنه.

* قوله: (ويصدق أن جارية معه أهله)؛ أيْ: بغير بيِّنة -على ما يؤخذ من كلام الشارح (3) -.

(1) الاختيارات ص (295).

(2)

في "ب" و"ج" و"د": "إشهاره".

(3)

شرح المصنف (3/ 792).

ص: 539

معهما، ولا أكثرُ من مرة كلَّ عام، ولا يعشَّر ثمن خمر، وخنزير.

وعلى الإمام حفظُهم، ومنعُ من يؤذيهم، وفكُّ أسراهم بعد فكِّ أسرانا.

وإن تحاكموا إلينا، أو مستأمنان باتِّفاقهما، أو استَعْدَى ذميٌّ على آخر فلنا الحكمُ والتركُ، ويحرم إحضار يهوديٍّ في سبَتْهِ، وتحريمُه باقٍ، فيستثنى من عمل في إجارة.

ويجب بين مسلم وذميٍّ، ويلزمهم حكمُنا. . . . . .

ــ

* قوله: (معهما)؛ أيْ: الحربي، والذمي.

* قوله: (ولا أكثر من مرة كل عام) انظر لو اتَّجر في العام أكثر من مرة هل العبرة بالتجرة الأولى، أو الأخيرة، أو المتوسطة، أو نضم الجميع ونأخذ العشر مرة واحدة؟.

ثم رأيت في حاشية شيخنا (1) ما نصه: "يعني: لا يؤخذ العشر (2) أكثر من مرة كل عام، كالجزية، والزكاة إلا أن يكون معه أكثر من المال الأول، فنأخذ من الزيادة؛ لأنها لم تعشر"، انتهى.

* قوله: (ولا يعشر ثمن خمر وخنزير)؛ لأنهما ليسا بمال.

* قوله: (وتحريمه باقٍ) انظر هذا مع قولهم: إن شرع محمد صلى الله عليه وسلم نسخ سائر الشرائع؟.

وانظر أيضًا مع ذلك قولهم: يحرم إطعام اليهود من الشحوم المحرمة عليهم

(1) حاشية المنتهى (ق 121/ أ).

(2)

سقط من: "أ".

ص: 540