الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أو الولدِ، ويقضيان لفطر ويلزمُ من يَمُونُ الولدَ إنْ خيفَ عليه فقط، إطعامُ مسكين لكلِّ يوم ما يجزئ في كفارة، ويُجْزئ إلى واحد جملةً، ومتى قَبِل رضيعٌ ثديَ غيرِهَا، وقَدَر أن يُسْتأجر له لم تفطر.
وظِئْرٌ (1) كأمٍّ، فلو تغير لبنُها بصومها، أو نقص فلمستأجرٍ الفسخُ، وتُجبرُ على فطرٍ إن تأذَّى الرضيع.
ويَجبُ الفطرُ على من احتاجه لإنقاذ معصوم من مَهلكةٍ كغرق ونحوه وليس لمن أُبيح له فِطْرٌ برمضان صومُ غيرِه فيه.
* * *
2 - فصل
وشُرط لكل يومٍ. . . . . .
ــ
* قوله: (ويلزم)؛ أيْ: فورًا، قاله في الإقناع (2).
* قوله: (فقط)؛ أيْ: دونها وحدها أو معه.
* قوله: (إطعام مسكين. . . إلخ) ولا يسقط هذا الإطعام أيضًا بالعجز، حاشية (3).
فصل
* قوله: (وشرط لكل يوم)؛ لأن كل يوم عبادة مفردة، لأنه لا يفسد صوم
(1) الظِّئْرُ: المرضعة غير ولدها. المطلع ص (264).
(2)
الإقناع (1/ 492).
(3)
حاشية المنتهى (ق 93/ ب).
واجبٍ نيةٌ معينةٌ من الليل، ولو أتى بعدها ليلًا بمنافٍ، لا نية الفرضيَّة.
ــ
يوم بفساد صوم يوم آخر، وكالقضاء، قاله في الشرح (1).
"وعنه: يجزئ في أول رمضان نية واحدة لكله (2)، فعليها لو أفطر يومًا بعذر أو غيره لم يصح صيام الباقي بتلك النية، جزم به في المستوعب (3) وغيره (4)، وقيل: يصح مع بقاء التتابع (5)، وعلى المذهب لا بد أن تكون النية من الليل. . . إلخ"، وكلامه يوهم أنه لا يشترط على القول بأنه يكفي للشهر نية واحدة في أوله، أن تكون من الليل، وليس كذلك، فليتدبر، وليحرر.
وبخطه: قوله: (لكل يوم)؛ أيْ: من حيث صومه، أو لصوم كل يوم، وإنما اقتصر الشارح (6) على الثاني، لأنه بديهي، فتدبر!.
* قوله: (واجب)؛ أيْ: صومه أو من حيث صومه.
* قوله: (معينة) يجوز أن يقرأ بصيغة اسم الفاعل، وهو ظاهر تقدير الشارح (7) الظرف؛ أعني: له، وصريح قول المص فيما يأتي:(أو عن واجب عينه بنيته)، ويجوز أن يقرأ بصيغة اسم المفعول، ووصف النية بكونها معينة باعتبار تعيين متعلقها، أو أن المراد متعَين (8) متعلقها على حد ما تقرر {فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ} [الحاقة: 21]،
(1) شرح المصنف (3/ 39).
(2)
انظر: الفروع (3/ 40)، الإنصاف (7/ 395).
(3)
المستوعب (1/ 471 - 472).
(4)
انظر: الفروع (3/ 40)، الإنصاف (7/ 395 - 397).
(5)
انظر: المصدرَين السابقيَن.
(6)
شرح المصنف (3/ 39).
(7)
شرح المصنف (3/ 39).
(8)
في "ج" و"د": "معين".
ولو نوى إن كان غدًا من رمضان ففرضِي، وإلا فنفلٌ، أو عن واجبٍ عينه بنيته لم يجزِئْه، إلا إن قال ليلةَ الثلاثين من رمضان وإلا فأنا مفطرٌ، وإذا نوى خارج رمضان قضاءًا ونفلًا، أو نذرًا. . . . . .
ــ
وهذا واضح لِمعَانِي علم المعاني.
* قوله: (إن كان غدًا) صوابه إسقاط ألف (غد)؛ لأنه لا يصح النصب على الظرفية هنا لفساده معنى، أو أنه استعمله استعمال المقصور كفتى، بإثبات الألف من غير تنوين، تدبر (1)!.
* قوله: (لم يجزئه) قال في الشرح (2): "عن رمضان، ولا عن ذلك الواجب الذي عينه؛ لأنه لم يجزم بالنية لواحد منهما"، انتهى.
وظاهره أنه يقع نفلًا، وهو مقتضى ما عللوا به صحة النفل في المسألة الآتية، ولكن قياس ما تقدم (3) في الزكاة في مسألة من له مال (4) غائب، ونوى بإخراج الزكاة إن كان مالي الغائب سالمًا فهذا زكاة عنه، وإلا فهو عن مالي الحاضر، من أنه يجزئه عن الحاضر، إذا بأن الغائب تالفًا، أنه هنا (5) يجزئه عن الواجب، فيطلب الفرق بين البابَين، ويحرر!.
(1) قال في المطلع ص (146 - 147): "قوله: (إن كان غدًا) غدًا: بالنصب في خط المصنف رحمه الله، وفي نسخة مقروءة على المصنف (غدُ) بالرفع، وهو ظاهر، وأما النصب فعلى إضمار اسم كان؛ أيْ: إن كان الصيام غدًا، ودل على تقديره قوة كلامه، ومن كلامهم: إذا كان غدًا فأتني".
(2)
شرح المصنف (3/ 41).
(3)
ص (167).
(4)
سقط من: "أ".
(5)
سقط من: "أ".
أو كفارةَ ظهار فنفلٌ.
ــ
وقد يفرق باعتبار التعيين هنا، وعدم اعتباره هناك (1)(2).
* قوله: (ظهار) الأظهر إسقاط (ظهار).
* قوله: (فنفل) لعدم الجزم بالنية في واحد منهما، فتبقى نية أصل الصوم هكذا في الفروع (3) والتنقيح (4)، وسيأتي (5) أن من عليه قضاء رمضان لا يصح تطوعه بالصوم قبله.
ويمكن أن يجاب عما هنا بأنه لم يمحض النية ابتداء للنفل، فهو بمنزلة التابع، فاغتفر، وبهذا يحصل الجمع بين كلام الأصحاب، خلافًا للإقناع (6)، انتهى من حاشية شيخنا (7).
بقي في الجواب شيء، وهو أن إطلاق صحة النفل ينافي التفصيل المتقدم (8) في كتاب الصلاة بين ضيق الوقت عن النفل والفرض، وعدم ضيقه، وقد يفرق بين
(1) في "ج": "هنا".
(2)
قال الشيخ عثمان في حاشيته (2/ 17): "والفرق: أن تعيين المزكَّى ليس شرطًا، بخلاف الصوم الواجب، فتنبه! وأيضًا: الأصل في المال الغائب السلامة، والأصل في رمضان عدم دخوله".
(3)
الفروع (3/ 42).
(4)
التنقيح ص (91).
(5)
ص (235).
(6)
الإقناع (1/ 494 - 495) وعبارته: "ولو نوى خارج رمضان قضاء ونفلًا، أو نوى الإفطار من القضاء، ثم نوى نفلًا، أو قلب نية القضاء إلى النفل بطُل القضاء، ولم يصح النفل، لعدم صحة نفل من عليه قضاء رمضان قبل القضاء".
(7)
حاشية المنتهى (ق 94/ أ).
(8)
(1/ 231).
ومن قال: أنا صائمٌ غدًا -إن شاء اللَّه-، فإن قصد بالمشيئة الشكَّ أو التردُدَّ في العزم أو القصد: فسدت نيتُه، وإلا فلا.
ومن خطر بقلبِه ليلًا أنه صائمٌ غدًا فقد نوى، وكذا الأكلُ والشربُ بنيةِ الصوم.
ولا يصحُ ممن جُنَّ، أو أُغمِيَ عليه جميع النهار، ويصحُ ممن أفاق جزءًا منه، أو نام جميعه، ويقضي مُغْمًى عليه فقط.
ــ
البابين بأنا إنما حكمنا ببطلان نفل الصلاة مع ضيق الوقت؛ لأنه يمكن إيقاع صاحبة الوقت فيه، وأما هنا فلا يمكن إيقاع الفرض فيما بقي من النهار؛ لأنه يشترط التبييت لكل صوم واجب قضاءً أو نذرًا، أو كفارة، أو غيرها، هذا ما ظهر، فتدبر!.
* قوله: (أو التردد) ظاهره المغايرة، والعطف التفسيري خاص بالواو على ما في مغني اللبيب (1)، وكذا يقال في قوله:(أو القصد)، فالأولى التعبير بالواو، كما في الإقناع (2).
* [قوله: (الشرب بنية الصوم) الباء للبدلية، لا للمصاحبة](3).
* [قوله: (ويصح ممن أفاق جزءًا منه أو نام جميعه)؛ أيْ: إذا كان قد بَيَّتَ النية فيهما، وإن أوهم حِل الشارح (4) غير المراد، حيث قيد بذلك في الأولى دون الثانية، فتدبر!.
* قوله: (فقط)؛ أيْ: دون مجنون، وينبغي أن يقيد ذلك بما إذا لم يتصل
(1) مغني اللبيب (1/ 63 - 64).
(2)
الإقناع (1/ 494).
(3)
ما بين المعكوفتَين سقط من: "أ".
(4)
شرح المصنف (3/ 43).
ومن نوى الإفطار فكمن لم ينوِ، ويصحُ أن ينويه نفلًا بغيرِ رمضان.
ومن قَطعَ نيةَ نذرٍ، أو كفارةٍ، أو قضاء، ثم نوى نفلًا: صح، وإن قلبَ نيةَ نذرٍ، أو قضاءٍ إلى نفل: صح، وكُره لغير غرض.
ويصح صومُ نفلٍ بنية من النهار، ولو بعدَ الزوالِ، ويحكمُ بالصومِ الشرعي المثاب عليه من وقتها. . . . . .
ــ
جنونه بمحرم، كما في الصلاة (1).
* قوله: (بغير رمضان) لأن رمضان ظرف لا يسع غيره، بخلاف النذر، والكفارة، والقضاء، وقد أشار إلى ذلك بقوله:(ومن قطع. . . إلخ).
* قوله: (وإن قلب نية نذر. . . إلخ) فيه إشكال الحجاوي (2)، وجواب شيخنا عنه (3)، والتعقب عليه، فليحرر، لكن الإشكال هنا أقوى من الجواب.
(1)(1/ 208).
(2)
حاشية التنقيح ص (137)، وعبارته:"قوله: (ولو قطع نية قضاء ثم نوى نفلًا صح)، وقوله بعده: (ولو قلب نية القضاء إلى نفل فكَمَن انتقل من فرض الصلاة إلى نفلها)؛ أيْ: يصح النفل فيها، وهذا غير صحيح على المذهب، وإن كان صاحب الفروع قد ذكره؛ لأن المنقح ذكر في باب حكم القضاء أنه لا يجوز التطوع، ولا يصح قلب القضاء. أما على القول بأنه يصح تطوع من عليه قضاء رمضان قبل قضاء رمضان فصحيح، والكتاب موضوع للتصحيح، لا على الأقوال الضعيفة، وقد حصل التناقض في كلامه بذلك، فليتأمل" اهـ.
(3)
حاشية المنتهى (ق 94/ أ): وعبارته: "ويمكن أن يجاب عما هنا أنه لم يمحض النية ابتداء للنفل، فهو بمنزلة التابع فاغتفر، ولهذا يحصل الجمع بين كلام الأصحاب، خلافًا لصاحب الإقناع".
وقال في حاشية الإقناع (ق 52/ ب): "إن التابع يغتفر فيه ما لا يغتفر في الاستقلال، ألا ترى أن النافلة لا تصح في وقت النهي، ولو قلب الفرض إليها فيه صح".
فيصحُ تطوع من طهرتْ، أو أسلمَ في يوم لم يَأْتيَا فيه بمُفْسِدٍ.
ــ
* [قوله: (وأسلم في يوم) من غير رمضان على ما تقدم](1).
* * *
(1) ما بين المعكوفتَين سقط من: "أ".