الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ودابتُه التي قاتل عليها، وما عليها.
فأمَّا نفقتُه، ورحَلُه، وخيمتُه، وجنِيبُه (1)، فغنيمةٌ.
ويُكره التلثُّمُ في القتالِ، وعلى أنفِه، لا لُبسُ علامة كريش نَعام.
* * *
2 - فصلٌ
ويحرمُ غزوٌ بلا إذن الأمير، إلا أن يَفْجَأَهم عدوٌّ يخافون كلَبَه.
ــ
* قوله: (ودابته التي قاتل عليها) سواء قتل وهو عليها أو لا.
* قوله: (ورحله) قال في المطلع (2): (الرحل هنا (3): الأثاث)؛ انتهى، فعطف الخيمة عليه من عطف الخاص على العام؛ لأن الخيمة على ما قاله في المطلع مسكنه من الرحل.
فصل
* قوله: (إلا أن يفجأهم عدو)؛ أيْ: يطلع عليهم بغتة.
* قوله: (يخافون كلبه)؛ أيْ: شرَّه وأذاه، وكذا إن عرض لهم فرصة يخافون فوتها بالاستئذان على ما في الإقناع (4) وغيره (5)، حاشية (6).
(1) الجنيبة: الفرس تقاد ولا تركب، فعيلة بمعنى مفعولة. المصباح المنير (1/ 111) مادة (جنب).
(2)
المطلع ص (215).
(3)
في "ج" و"د": "هو".
(4)
الإقناع (2/ 90).
(5)
كالمغني (13/ 33، 34)، والشرح الكبير (10/ 172).
(6)
حاشية المنتهى (ق 116/ أ).
فإن دخل قومٌ، أو واحدٌ، ولو عبدًا دارَ حرب بلا إذن فغنيمتُهم فَيءٌ.
ومن أخذ من دار حربٍ ركازًا، أو مباحًا له قيمةٌ فغنيمةٌ، وطعامًا، ولو سكَّرًا، ونحوَه، أو علفًا، ولو بلا إذن وحاجةٍ: فله كلُه، وإطعامُ سبيٍ اشتراه، ونحوِه، وعلفُ دابته، ولو لتجارِة، لا لصيد، ويرُدُّ فاضلًا، ولو يسيرًا، وثمنَ ما باع.
ويجوز القتالُ بسلاح من الغنيمة، ويردُّه، لا على فرسٍ. . . . . .
ــ
* قوله: (من دار حرب)؛ يعني: من الجيش، أو مع الجيش.
* قوله: (لا لصيد) يطلب الفرق بين الدابة المعدَّة للتجارة، والمعدَّة للصيد، حيث أبيح أخذ العلف للأولى دون الثانية، مع أنه قد أسلف (1) أنه يلزم الإمام أن يمنعهم من التشاغل بالتجارة التي تمنع التفرغ للجهاد.
إلا أن يقال: إن دابة التجارة قد تكون من جنس ما يقاتل عليه، كالخيل، فربما آل نفعها إلى من يشتريها من المقاتلة، بخلاف ما يصاد عليه كجارح وفهد، وربما يشير إلى هذا الفرق تعليل الشارح (2) لقول المص (لا لصيد) بقوله:(لعدم الحاجة إليها) فتدبر!.
* قوله: (ويرد فاضلًا) من طعام، وعلف؛ أيْ: زائدًا عن حاجته المذكورة.
* قوله: (ويجوز القتال بسلاح من الغنيمة) سواء كان محتاجًا إليه أم لا، ويحتاج إلى الفرق بين السيف والفرس، مع أن كلًّا منهما تعلق به بعد جمعه حق
(1) ص (474).
(2)
شرح منصور (2/ 109).
ولا لُبسُ ثَوْبٍ منها، ولا أخذ شيء مطلقًا مما أُحرِزَ، ولا التضحيةُ بشيءٍ فيه الخُمُس، وله لحاجة دَهْنُ بدنِه، ودابته، وشُربُ شراب.
ومن أخذ ما يستعينُ به في غزاة معينةٍ، فالفاضلُ له، وإلا ففي الغزو.
ــ
جميع الغانمين، إلا أن يقال: إنه يغلب على الظن بقاء عين السيف وإمكان ردِّه، بخلاف الفرس، وكذا الثوب، فتدبر!.
* قوله: (مطلقًا)؛ أيْ: سواء كان طعامًا، أو غيره، وسواء كان في دار الإسلام، أو في دار الحرب.
* قوله: (ولا التضحية بشيء فيه الخمس)؛ أيْ: إبلًا كان، أو بقرًا، أو غنمًا.
* قوله: (وشرب شراب)؛ أيْ: مباح شربه، كجُلَّاب (1)، وسَكَنْجِبين (2)، والمراد: لحاجة، إلحاقًا لذلك كله بالطعام.
* قوله: (فالفاضل له)؛ لأنه أُعطيَه على سبيل المعاونة والنفقة، لا على سبيل الإجارة، كما لو أوصى أن يَحج عنه فلان بألف.
* قوله: (وإلا ففي الغزو)؛ أيْ: وإن لم يكن أخذه في غزاة معينة، فالفاضل يصرف الغزو؛ لأنه أعطاه الجميع ليصرفه في جهة قربة، فلزمه إنفاقه فيها، كوصيته أن يحج عنه بألف، ولا يترك لأهله شيئًا مما أُعطيه ليستعين به في الغزو، حتى يصير إلى رأس معزاة، فيبعث إلى عياله منه (3)، شرح شيخنا (4).
(1) الجُلَّاب: كزُنَّار، ماء الورد، فارسي معرب. القاموس المحيط ص (88) مادة (جلب).
(2)
السَّكنجبين: شراب مركب من حامض وحلو. المعجم الوسيط (1/ 440).
(3)
في "أ": "من".
(4)
شرح منصور (2/ 110).
وإن أخذ دابةً غيرَ عاريةٍ، وحبيسٍ لغَزْوِه عليها ملَكها به، ومثلُها سلاحٌ وغيرُه.
ــ
* قوله: (ملكها به)؛ أيْ: بالغزو لا قبله.
* قوله: (ومثلها سلاح وغيره)؛ أيْ: فإنه يملك بالغزو به، لا قبله.
* * *