الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أو مُقْرِفٍ؛ عكسِ الهجين، أو بِرْذَوْنٍ وهو ما أبواه نَبَطيَّان: سهمان، وإن غزا اثنان على فرسهما، فلا بأس، وسهمُه لهما.
وسهمُ مغصوبٍ لمالِكه، ومعارٍ، ومستأجَرٍ، وحبيسٍ لراكبِه، ويُعْطَى نفقةَ الحبيس، ولا يسهمُ لأكثرَ من فرسَين، ولا شيء لغير الخيل.
* * *
2 - فصل
ومن أسقط حقَّه، ولو مفلسًا، لا سفيهًا. . . . . .
ــ
* قوله: (سهمان) سهم له، وسهم لفرسه.
* قوله: (وسهمه لهما)؛ أيْ: على قدر ملكيهما فيه، وهذا مفرد مضاف فيعمُّ؛ أيْ سهماه إن كان عربيًّا وسهمه إن كان هجينًا (1) أو مقرفًا (2) أو برذونًا (3)، فتأمل!.
* قوله: (وسهم مغصوب لمالكه) ولو كان الغاصب له رقيق مالكه أو غيره.
* قوله: (ويعطى نفقة الحبيس)؛ أيْ: من سهمه.
فصل
* قوله: (ولو مفلسًا لا سفيهًا) يطلب الفرق بين المفلس والسفيه؟.
وقد يفرق: بأن المفلس إنما يمنع من التصرف في أعيان ماله، وماله هنا
(1) الهجين: الفرس الذي أمه غير عربية. المطلع ص (217).
(2)
المُقْرِف: الفرس الذي أبوه غير عربي. المطلع ص (217).
(3)
البِرْذون: الفرس الذي أبواه غير عربيين. المطلع ص (217).
فللباقِي، وإن أسقط الكلُّ ففيءٌ.
وإذا لحق مَدَدٌ، أو أسيرٌ، أو صار الفارسُ راجلًا، أو عكسُه، أو أسلم، أو بلغ أو عُتقَ، أو مات، أو انصرف، أو أُسِرَ قبل تَقَضِّي الحربِ: جُعِلوا كمن كان فيها كلِّها كذلك، ولا قِسْمَ لمن مات، أو انصرف، أو أسِر قبل ذلك.
ويحرمُ قولُ الإمام: من أخذ شيئًا فهو له. . . . . .
ــ
ليس معينًا؛ لأنه قبل القسمة، فهو شائع، وأما السفيه فممنوع من التصرف في ماله حالًا ومآلًا، وفي الأعيان والذمم.
* قوله: (فللباقي) انظر (1) الفرق بين الغنيمة والتركة، حيث قالوا: إن الوارث إذا أسقط حقه من التركة لا يسقط، مع أن الملك فيهما قهري، والاشتراك فيهما (2) اشتراك تزاحم بدليل وقوع العول في التركة، وأن المقاتل إذا مات بعد تقَضِّي الحرب يكون سهمه لوارثه -كما يأتي (3) -.
* قوله: (وإن أسقط الكل)؛ أيْ: حقوقهم.
* قوله: (قبل ذلك)؛ أيْ: تقضِّي الحرب؛ لأنهم لم يحضروها وقت انتقال الغنيمة إلى ملك الغانمين.
* قوله: (ويحرم قول الإمام من أخذ شيئًا فله) بخلاف قوله: "من قتل قتيلًا فله سلَبه"، ولا يملك القاتل غير السلَب ويستحقه ولو شرطه لغيره -كما سبق (4) -؛
(1) في "ب" و"ج" و"د" بعده زيادة: "في".
(2)
سقط من: "ب".
(3)
ص (510).
(4)
ص (477).
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
لأن في ذلك تحريضًا على قتل العدو، بخلاف، [هذا فقد يترتب عليه النهب، وأخذ من لا يستحق](1) وحرمان من يستحق، فإنه لعموم قوله صلى الله عليه وسلم:"من قتل كافرًا فله سلَبه"، رواه جماعة عن النبي صلى الله عليه وسلم منهم أنس، وسمرة بن جندب وغيرهما (2) ولا يُخمَّس السلَب، لما روي أنه صلى الله عليه وسلم قضى بالسلَب للقاتل ولم يخمسه، رواه أبو داود (3)،
(1) ما بين المعكوفتَين سقط من: "أ" و"ج" و"د".
(2)
من حديث أبي قتادة. أخرجه البخاري في كتاب: فرض الخمس، باب: من لم يخمس الأسلاب (6/ 247) رقم (3142)، ومسلم في كتاب: الجهاد والسير، باب: استحقاق القاتل سلَب القتيل (3/ 1370)، ولفظ الصحيحَين:"من قتل قتيلًا له عليه بينة فله سلَبه".
ومن حديث أنس: ولفظه: "من قتل كافرًا فله سلَبه". أخرجه أحمد (3/ 114)، وأبو داود في كتاب: الجهاد، باب: في السلَب يعطى القاتل (3/ 71) رقم (2718) وقال: "هذا حديث حسن"، وابن حبان في كتاب: السير، باب: الغنائم وقسمها (11/ 169) رقم (4838).
والحاكم في كتاب: معرفة الصحابة (3/ 353) وقال: "هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي.
ومن حديث سمرة بن جندب: قال الزيلعي في نصب الراية (3/ 429): "رواه البيهقي في المعرفة عن الحاكم بسنده، عن أبي مالك الأشجعي، عن نعيم بن أبي هند، عن ابن سمرة، عن سمرة قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "من قتل قتيلًا فله سلَبه" اهـ.
قال الحافظ ابن حجر في تلخيص الحبير (3/ 120): "وسنده لا بأس به".
(3)
من حديث عوف بن مالك، وخالد بن الوليد: أخرجه أحمد (6/ 26)، وأبو داود في كتاب: الجهاد، باب: في السلَب لا يخمس (3/ 72) رقم (2721)، وابن حبان في كتاب: السير، باب: الغنائم وقسمتها (11/ 178) رقم (4844)، والبيهقي في كتاب: قسم الفيء والغنيمة، باب: ما جاء في تخميس السلَب (6/ 310)، قال الحافظ ابن حجر في تلخيص الحبير (3/ 120):". . . وهو ثابت في صحيح مسلم في حديث طويل، فيه قصة لعوف ابن مالك مع خالد بن الوليد". =
ولا يستحقُّه إلا فيما تعذَّر حملُه، وتُرِك فلم يُشترَ.
ويُكسرُ الصليبُ، ويُقتلُ الخنزيرُ، ويُصبُّ الخمرُ، ولا يُكسر الإناء.
ولا تصحُ الإجارة للجهاد، فيُسهَمَ له كأجيرِ الخدمة.
ومن مات بعد تقضِّي الحربِ، فسهمُه لوارثه
ومن وَطِيءَ جاريةً منها. . . . . .
ــ
وهذا بشرط أن يكون القاتل من أهل الجهاد -كما تقدم (1) في كلام المص-.
* قوله: (وإلا حرم)؛ أيْ: قول من أخذ شيئًا فهو له، شرح (2).
* قوله: (ويصح تفضيل بعض الغانمين) الأولى: يجوز.
* قوله: (ويخص الأمام بكلْب)؛ أيْ: يجوز اقتناؤه، ككلب الصيد، والحراسة.
* قوله: (فيسهم له)؛ أيْ: كما يسهم لغيره، حيث شهد الوقعة.
* وقوله: (كأجير الخدمة)؛ أيْ: كما يسهم لأجير الخدمة إذا شهد الوقعة كذلك، يسهم (3) للراجل، وللفارس ثلاثة، ويأخذ أجرة خدمته أيضًا.
= ولفظ مسلم: "قال عوف: قلت: يا خالد، أما علمت أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قضى بالسلَب للقاتل؟ قاله: بلى، ولكني استكثرته".
انظر: صحيح مسلم، كتاب: الجهاد والسير، باب: استحقاق القاتل سلَب القتيل (3/ 1374).
(1)
ص (477).
(2)
شرح المصنف (3/ 703).
(3)
سقط من: "ب" و"ج" و"د".
وله فيها حقٌّ، أو لولدِه: أُدِّبَ، ولم يُبلَغ به الحدُّ، وعليه مهرُها، إلا أن تلد منه فقيمتُها، وتصير أمَّ ولده، وولدُه حرٌّ.
وإن أعتق قِنًّا، أو كان يعتقُ عليه، عُتِقَ قَدْرُ حقِّه، والباقِي كعتقِه شِقْصًا.
والغالُّ: وهو: من كتم ما غَنِمَ، أو بعضَه، لا يُحْرَمُ سهمُه، ويجب حرقُ رحْلِه كلِّه وقتَ غُلولِه ما لم يخرج عن ملكِه، إذا كان: حيًّا، حرًّا، مكلَّفًا، ملتزمًا. . . . . .
ــ
* قوله: (وله فيها حق أو لولده) بأن كان هو، أو ولده من الغانمين.
* قوله: (أُدِّب) سيأتي (1) أنه يؤدَّب بمئة إلا سوطًا.
* قوله: (وعليه مهرها) يُضَم للغنيمة ولا يملكها.
* قوله: (إلا أن تلد منه فقيمتها)؛ أيْ: ويملكها.
* قوله: (وولده حُرٌّ) لملكه إياها حين العلوق، فينعقد الولد حرًّا.
* قوله: (أو كان يعتق عليه) كأبيه، وعمه، وخاله.
* قوله: (ويجب حرق رحله) هذه المسألة من المفردات (2)، وهي مشكلة على القواعد؛ لأن فيه إضاعة مال قصدًا، وهو حرام، قالوا: حتى حبة البُرِّ يحرم إلقاؤها في البحر؛ لأن فيه إضاعة مال (3)؟.
(1) في باب: التعزير، وعبارة المنتهى هناك:"ومن وطئ أمة له فيها شرك، عزر بمئة إلا سوطًا" منتهى الإرادات (2/ 479).
(2)
انظر: الإنصاف (10/ 294)، المنح الشافيات (1/ 262).
(3)
انظر: المغني (13/ 169، 170).
ولو أنثى، وذميًّا، إلا سلاحًا، ومصحفًا، وحيوانًا بآلتِه ونفقتِه، وكُتبَ علمٍ، وثيابَه التي عليه، وما لا تأكلُه النار فله، ويعزَّرُ، ولا يُنْفَى، ويؤخذ ما غلَّ للمغنم، فإن تاب بعد قسم، أُعطِيَ الأمام خُمسَه، وتُصدِّق ببقيَّتِه.
وما أُخِذ من فديةٍ، أو أُهدِي للأمير، أو بعضِ قوادِه. . . . . .
ــ
وجوابه على ما في شرح المص (1)، وتبعه عليه شيخنا في شرحه (2): أن حرمة إضاعة المال مشروطة بما إذا كان لغير مصلحة، أما إن كان لمصلحة فلا بأس به، بدليل جواز إلقاء المتاع (3) في البحر إذا خيف الغرق، فتدبر!.
* قوله: (إلا سلاحًا ومصحفًا. . . إلخ) فلو لم يكن معه إلا شيء من ذلك، فالظاهر سقوط التحريق.
* قوله: (أُعطي)؛ أيْ: الغالُّ التائب.
* قوله: (خمسه)؛ أيْ: خمس ما كان قد غلَّه.
* قوله: (وتصدِّق)، أيْ: الغالُّ.
* قوله: (ببقيته)؛ أيْ: عن مستحقيها، وهم المجاهدون، لقصة الرجل الذي غلَّ في غزوة، وكان أميرها عبد الرحمن بن خالد (4) من جانب معاوية (5)،
(1) شرح المصنف (3/ 708).
(2)
شرح منصور (2/ 117، 118).
(3)
في "ب": "المانع".
(4)
هو عبد الرحمن بن خالد بن الوليد، من الشجعان والأبطال المعروفين كأبيه، قيل إن له صحبة، مات مسمومًا بالشام سنة (46 هـ). انظر: البداية والنهاية (8/ 419)، الإصابة (5/ 228).
(5)
أخرجه سعيد بن منصور في كتاب: الجهاد، باب: ما جاء فيمن غلَّ وندم (2/ 270) رقم (2732). =
أو الغانمين بدار حرب فغنيمةٌ، وبدارنِا فلِمُهْدَى له.
ــ
وهي في الشرح (1).
* * *
= والقصة أن المسلمين غزوا الروم وعليهم عبد الرحمن بن خالد بن الوليد، فغلَّ رجل مئة دينار، فلما قسمت الغنيمة وتفرق الناس ندم، فأتى عبد الرحمن فقال: قد غللت مئة دينار فاقبضها، فقال: قد تفرق الناس فلن أقبضها منك حتى توافي اللَّه بها يوم القيامة، فأتى معاوية فذكر ذلك له، فقال له مثل ذلك، فخرج وهو يبكي، فمرَّ بعبد اللَّه بن الشاعر السَّكسَكيِّ، فقال: ما يبكيك؟ فأخبره، فقال: إنا للَّه وإنا إليه راجعون، أمطيع أنت يا عبد اللَّه؟ قال: نعم، قال: فانطلِق إلى معاوية فقل له: خذ مني خمسك، فأعطه عشرين دينارًا، وانظر إلى الثمانين الباقية فتصدق بها عن ذلك الجيش، فإن اللَّه -تعالى- يعلم أسماءهم ومكانهم، وإن اللَّه يقبل التوبة عن عباده، فقال معاوية: أحسَنَ واللَّه، لأن اكون أنا أفتيته بهذا، أحب إليَّ من أن يكون لي مثل كل شيء امتلكت.
(1)
شرح المصنف (3/ 709، 710).