الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ومن أعتق عبدًا لتجارةٍ، قيمتُه نصاب، بعد الحول قبل إخراج ما فيه، فله دفعُه إليه، ما لم يقم به مانع.
* * *
2 - فصل
ولا تُجزِئ إلى كافر غيرِ مؤلَّفٍ، ولا كاملِ رقٍّ غير عاملٍ ومكاتبٍ، ولا زوجةٍ، وفقيرٍ ومسكينٍ مستغنِيَيْنَ (1) بنفقةٍ واجبةٍ، ولا عمودَي نسبِه إلا أن يكونوا عمَّالًا، أو مؤلَّفيِن، أو غُزاةً، أو غارمين لذات بَيْنٍ.
ــ
يُجز، لأنها للَّه، فلا يصرفها إلى نفعه، حاشية (2).
* قوله: (ومن أعتق عبدًا لتجارةٍ قيمتُه نصاب) لعل المراد وحده، أو مع غيره، فهو مجرد مثال.
* قوله: (فله دفعه)؛ أيْ: ما فيه، يعني قدر الزكاة.
* قوله: (إليه)؛ أيْ: العبد العتيق.
* قوله: (ما لم يقم به مانع) من كفر، أو قدرة على التكسب، وعلى قياس هذه المسألة جواز دفع زكاة الفطر إلى من أعتقه بعد الغروب، ويعايا بها، فتدبر!.
فصل
* قوله: (ولا زوجة) ولو كانت ناشزًا وصغيرة، والمراد زوجة لرب المال
(1) في "م": "مستغنِين".
(2)
حاشية المنتهى (ق 92/ أ).
ولا زوجٍ، ولا سائرِ من تلزمُه نفقتُه ما لم يكن عاملًا، أو غازيًا أو مؤلَّفًا، أو مكاتبًا، أو ابنَ سبيل، أو غارمًا لإصلاح ذاتِ بَيْنٍ.
ولا بني هاشم وهم: سلالتُه، فدخل آلُ عباس، وعلي، وجعفر، وعقيل، والحارث بن عبد المطلب، وأبي لهب ما لم يكونوا غواةً، أو مؤلَّفةً، أو غارمين لإصلاح ذات بَيْنٍ، وكذا موالِيْهم، لا موالي موالِيْهم.
ــ
على ما شرح عليه المصنف (1)؛ لأن نسخة المتن منه "مستغنييَن" بصيغة التثنية على أنه راجع إلى الفقير والمسكين فقط، وعليه فينبغي أن يحمل قوله فيما يأتي:"ولا زوج" على الذكر خاصة، كما فعل الشارح (2) أيضًا.
وأما على ما في غالب نسخ المتن المجرد -فيما رأيت-، فيتعين حمل الزوجة على زوجة لغير رب المال، وحينئذٍ فيقيد بما إذا لم تكن ناشزًا وصغيرة، بدليل قوله:"مستغنين"(3) بصيغة الجمع؛ لأنها صفة للثلاثة، وعليه فينبغي حمل قوله:"ولا زوج" على الأعم من الذكر والأنثى، وأن المراد زوج، أو زوجة لرب المال.
* قوله: (ولا زوج)؛ أيْ: لربة (4) المال، لعودها إليها بالإنفاق عليها، هذا إن حمل على خصوص الذكر، فتدبر!.
* قوله: (ولا بني هاشم)؛ أيْ: وبنات، وأشار إلى ذلك بتفسيره بالسلالة.
(1) شرح المصنف (2/ 795).
(2)
شرح المصنف (2/ 796).
(3)
في "ج" و"د": "مستغنييَن".
(4)
في "ج" و"د": "لرب".
ولكلٍّ أخذُ صدقةِ تطوُّعٍ، وسُنَّ تعففُ غنيٍّ عنها، وعدمُ تعرضه لها، ووصيةٍ لفقراءَ، إلا النَّبي صلى الله عليه وسلم، ومن نذرٍ، لا كفارة.
وتُجزِئ إلى ذوي أرحامِه، ولو ورثوا، وبني المُطَّلب، ومن تبرَّع بنفقته بضمِّه إلى عياله، أو تعذرت نفقتُه من زوج، أو قريب بغيبةٍ، أو امتناع أو غيرهما.
وإن دَفَعها لغيرِ مستحقِّها لجهلٍ، ثم عَلم لم يُجزئه، إلا الغنيَّ إذا ظنَّه فقيرًا.
ــ
وبخطه (1): وكذا لو ألحق باثنين، أحدهما من هؤلاء؛ لأنه يرث كلًّا منهما لو ماتا، ويرثه كل منهما لو مات.
* قوله: (ووصية لفقراء) عطف على (صدقة) لكن بتقدير "من".
* قوله: (وتجزئ إلى ذوي أرحامه)؛ أيْ: من غير عمودَي نسبه -كما مرَّ- حاشية (2).
ولا تعارض بين ما هنا، وما في الإقناع (3) حيث قال: "لا يجزئ دفعها إلى ذوي أرحامه منهم)؛ أيْ: من عمودي نسبه.
* قوله: (وبني المطلب) عطف على (ذوي أرحامه).
* قوله: (ومن تبرع بنفقته)؛ أيْ: يجزئه دفعها إلى من. . . إلخ.
* قوله: (إذا ظنه فقيرًا)؛ أيْ: فإنها تجزئ؛ لأن الغنى مما يخفى، ولذلك
(1) سقط من: "ج" و"د".
(2)
حاشية المنتهى (ق 92/ ب).
(3)
الإقناع (1/ 479).