الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
3 - باب
زكاةُ الأثمانِ
وهي: الذهبُ والفضةُ: ربعُ عشرهما وأقلُّ نصابِ ذهبٍ عشرون مثقالًا (1)، وهي ثمانيَةٌ وعشرون درهمًا. . . . . .
ــ
باب زكاة الأثمان
* قوله: (زكاة. . . إلخ)(زكاة) مبتدأ، و (الأثمان): مضاف إليه.
* وقوله: (وهي الذهب والفضة) جملة معترضة للتفسير.
* وقوله: (ربع عشرهما) خبر، وثَنَّى باعتبار المعنى.
* قوله: (الأثمان) جمع ثمن، وكأنه نظر فيه إلى الغالب، وإلا فالمذهب على ما يأتي (2) أن الثمن هو ما دخلت عليه باء البدلية، سواء كان نقدًا أو عرضًا، ولو أبدل الأثمان بالنقدَين، لكان أظهر، وترجم له في المقنع (3) بباب زكاة الذهب والفضة.
* قوله: (وأقل نصاب ذهب. . . إلخ) لو قال: وأقل ما تجب فيه
(1) المثقال: 4.25 غرامات، فيكون نصاب الذهب = 85 غرامًا، يعادل 11/ 3/ 7 جنيه، انظر: مجالس شهر رمضان ص (77).
(2)
(3/ 26).
(3)
المقنع ص (56)، والترجمة فيه:"باب زكاة الأثمان" فلعل ما ذكره المؤلف رحمه الله وقع في نسخة، أو أنه أراد الإقناع فحصل سبق قلم، إذ ترجمة الإقناع (1/ 433):"باب زكاة الذهب والفضة"، أو أنه تخريف من النساخ، واللَّه أعلم.
وأربعةُ أسباع درهم إسلاميٍّ. وخمسةٌ وعشرون وسبعا دينار، وتُسعُه بالذي زنتُه درهم وثمن على التحديد، والمثقالُ: درهمٌ وثلاثةُ أسباع درهم.
وبالدَّوَانق (1): ثمانيةٌ، وأربعةُ أسباع.
وبالشعير المتوسطِ: ثنتان وسبعون حبةً.
والدراهمُ: نصفُ مثقالٍ وخمسُه وستةُ دوانق، وهي: خمسون وخُمسَا حبة.
والدانقُ: ثمان حبات وخُمسان.
وأقلُّ نصاب فضة: مئتا درهم (2).
وتردُّ الدراهم الخُرَسانيَّةُ وهي دانقٌ أو نحوُه، واليمنيَّة وهي: دانقان ونصف، والطَّبَريَّة وهي: أربعة. . . . . .
ــ
الزكاة. . . إلخ، لكان أظهر؛ لأن النصاب منهما ليس له أقل وأكثر، والمراد: أنه لا تجب الزكاة في أقل من ذلك، كما هو منطوق حديثه عمرو بن شعيب المستدل به (3).
(1) الدانق: سدس درهم. المصباح المنير (1/ 201) مادة (الدانق).
(2)
الدرهم = 7/ 10 مثقال، فنصاب الفضة بالمثاقيل = 4 - مثقالًا = 95 غرامًا، وهي تعادل 56 ريالًا عربيًّا من الفضة، انظر: مجالس رمضان ص (77).
(3)
ولفظه: "ولا في أقل من عشرين مثقالًا من الذهب شيء، ولا في أقل من مئتي درهم شيء".
أخرجه أبو عبيد في كتاب الأموال - كتاب: الصدقة، باب: فروض زكاة الذهب والفضة والورِق ص (409).
والدارقطني في كتاب: الزكاة، باب: وجوب زكاة الذهب والورِق (2/ 93) رقم (7).
قال ابن حجر في تلخيص الحبير (2/ 184): "وإسناده ضعيف".
والبَغْليَّةُ: وتسمى السوادء وهي: ثمانيةٌ إِلى الدرهم الإسلامي.
ويُزكَّى مغشوشٌ بلغ خالصُه نصابًا، فإن شك فيه سبَكه، أو استظهر فأخرج ما يجزيه بيقين.
ويُزكَّى غِشٌّ بلغ بضمٍّ نصابًا، أو بدونه كخمس مئة درهم فيها ذهبٌ ثلاث مئة وفضة مئتان، وإن شك من أيِّهما الثلاث مئة؟ أستظهر فجعلها ذهبًا.
وإن زادت قيمةُ مغشوش بصنعة الغِشِّ وفيه نصابٌ أخرَج ربعَ عشره كحليِّ الكراء إِذا زادت قيمتُه بصناعته.
ويعرف غِشُّه بوضع ذهبٍ خالصٍ وزنَه بماء في إِناء أسفلُه كأعلاه، ثم فضةٍ وزنَه -وهو أضخم- ثم مغشوشٍ، ويُعلمُ عند كلٍّ علوُّ الماء، فإن تنصفت بينهما علامةُ مغشوشٍ فنصفُه ذهب ونصفه فضةٌ، ومع زيادةٍ أو نقص بحسابه.
* * *
ــ
* قوله: (والبغلية) منسوبة إلى ملك يسمى رأس البغل (1).
* قوله: (خالص ورنه)؛ أيْ: وزن المغشوش.
* قوله: (ثم فضة وزنه)؛ أيْ: وزن المغشوش.
(1) وقيل: نسبة إلى مدينة رأس البغل، وهي مدينة أرمين في بلاد فارس، أو بلدة قريبة من الحلة بالعراق.
انظر: المطلع ص (134)، الميزان في الأقيسة والأوزان ص (37)، المقادير الشرعية ص (44).