الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
1 - فصل
ويجبُ فيما يشرب بلا كُلفةٍ كبِعروقه، وغيث، وسَيْح، ولو بإجراء ماء حُفَيْرةٍ شراه: العشر، ولا يؤثِّر مُؤْنَةُ حفرِ نهر، وتحويلِ ماء.
وبها كدَوَالي (1)، ونَوَاضحَ (2)، وترقيةٍ بغرف ونحوها: نصفُه، وفيما يشربُ بهما نصفَين: ثلاثةُ أرباعِه.
ــ
فصل
* قوله: (كبعروقه) قدره الشارح (3) بقوله: "كالذي يشرب بعروقه"، على أنه مثال لـ "ما" ويلزمه حذف الموصول، مع جزء (4) الصلة وبقاء بعضها، ولو جعله مثالًا لعدم الكلفة، وقدَّره بقوله: كالشرب بعروقه، لسلم من ذلك، وليناسب المثال للمقابل الذي ذكره بقوله:"كدوالي"، فإنه مثال للكلفة، والتقدير: كالشرب بدوالي، فتدبر!.
وبخطه: ويقال له: بعل من غير نسبة على ما في الصحاح (5).
* قوله: (وسَيْح) ذكروا في باب الاستسقاء (6) عن أهل اللغة (7) أنه يقال ساح الماء يسيح سيحًا، إذا جرى على وجه الأرض، وسح يسح سيحًا إذا صُب من فوق
(1) الدوالي: الدولاب تديره البقر، والناعورة يديرها الماء. المطلع ص (131).
(2)
النواضح: جمع ناضح وناضحة، وهما البعير والناقة يسقى عليه. المطلع ص (132).
(3)
شرح المصنف (2/ 637).
(4)
في "ج" و"د": "جَرّ".
(5)
الصحاح (4/ 1635) مادة (بعل).
(6)
انظر: شرح المصنف (2/ 363)، كشاف القناع (2/ 70).
(7)
انظر: المطلع ص (112)، المصباح المنير (1/ 267) مادة (سح).
فإن تفاوتا فالحكمُ لأكثرهما نفعًا ونموًّا، فإن جُهل فالعشرُ، ويُصدَّقُ مالكٌ فيما سَقَى به.
ووقتُ وجوب في حَبٍّ إذا اشتدَّ، وفي ثمرة إذا بدا صلاحُها، فلو باع الحبَّ أو الثمرة، أو تلفا بتعدِّيه بعدُ لم تسقط، ويصح اشتراطُ الإخراجِ على مشترٍ. . . . . .
ــ
إلى أسفل، ولذلك فسر الشارح (1) ما هنا بقوله: (أىْ: ماءٍ جارٍ على وجه الأرض كنهر، وعين"، فجعله من الأول، فتأمل!.
* قوله: (فإن جهل فالعشر) وليس هذا من الإيجاب بالشك، لأن الشك إنما هو في عين الموجب، والوجوب محقق.
* قوله: (ووقت وجوب. . . إلخ) هذا بمنزلة مُضِي الحول، فيما يشترط فيه ذلك، فيكون شرطًا آخر، وشضم إلى ذلك الإسلام والحرية، فتكون الشروط خمسة، لا اثنين فقط، كما يوهمه كلامه قبل (2)، وتقدم التنبيه عليه هناك، فتدبر!.
* قوله: (وفي ثمرة إذا بدا صلاحها) كان عليه أن يقول: وفي غيرهما عند أوان أخذه (3) عادة، ليشمل مثل الصعتر، وورق الشجر، فتدبر!.
* قوله: (فلو باع الحب) ليس البيع قيدًا، بل المراد مطلق الإزالة عن ملكه ببيع أو غيره.
* قوله: (لم تسقط) هو في معنى قول الحجاوي في حاشيته (4): "فزكاته
(1) شرح المصنف (2/ 637).
(2)
ص (121).
(3)
في "ج" و"د": "أخذها".
(4)
حاشية التنقيح ص (127).
وقبلُ: فلا زكاة إلا إن قصد الفرار منها.
وتُقبلُ دعوَى عدمِه والتلفِ بلا يمين، ولو اتُّهم، إلا أن يدعيَه بظاهر فيكلَّفُ البينة عليه ثم يصدَّقُ فيما تلف.
ــ
عليه، لا على المشتري والموهوب له".
* قوله: (وقبل فلا زكاة)؛ أيْ: وإن تلفا بتعديه قبل اشتداد الحَب، وبُدُوِّ صلاح الثمرة، فلا زكاة، وجَعْله راجعًا (1) إلى كل من البيع، والتلف كما صنع المحشِّي (2)، مبني على صحة بيع الحَب قبل اشتداده، والثمرة قبل بُدُوِّ صلاحها، وهو خلاف الصحيح من المذهب (3) الآتي (4) في كلام المص في باب بيع الأصول والثمار.
* قوله: (إلا إن قصد الفرار منها) وهل إذا باعها قبل الوجوب فرارًا، وقلنا تجب على البائع عقوبة عليه، تجب على المشتري أيضًا، فيكون زكاتان في عين واحدة، ويصير مخالفًا للقواعد؟.
قال الشيخ مرعي (5) بحثًا منه: "ولعلها لا تجب على البائع، إلا إذا باعها لمن لا تجب عليه"، تأمل!.
* قوله: (عدمه)؛ أيْ: عدم الفرار.
* قوله: (ولو اتهم)؛ أيْ: ما لم تقم قرينة على الفرار،. . . . . .
(1) في "ج" و"د": "راجع".
(2)
حاشية المنتهى (ق 85/ أ).
(3)
انظر: الفروع (4/ 72)، الإنصاف (12/ 170).
(4)
شرح المصنف (2/ 636).
(5)
غاية المنتهى (1/ 306).
ولا تستقرُّ إلا بجعل في جَريِنٍ (1)، أو بَيْدَرٍ، أو مسْطاح، ونحوهما.
ويلزم إخراج حبٍّ مُصَفَّى، وثمرٍ يابسًا وعند الأكثر (2)، ولو اُحْتيج إلى قطع ما بَدا صلاحه قبل كمالِه لضعفِ أصلٍ، أو خوفِ عطش، أو تحسين بقيَّة، أو وَجَبَ لكون رُطَبِه لا يتمر، أو عِنَبِه لا يُزَبَّبُ، ويُعتبر نصابُه يابسًا.
ويحرمُ القطعُ مع حضور سَاعٍ بلا إذنه. . . . . .
ــ
كما سبق (3) في أول كتاب الزكاة، فينبغي أن تفسر التهمة هنا (4) بما لا ينافي عدم قيام القرينة، كعدم العدالة (5) ونحوه.
* قوله: (أو وجب لكون رطبه لا يتمر) هل المراد الوجوب الشرعي، أو العادي، أو الأعم (6)؟.
* قوله: (ويحرم القطع. . . إلخ) هذا ليس بظاهر، إلا على القول بأن تعلقها بمال كتعلق شركة، لا كتعلق الجناية (7) برقبة العبد الجاني، مع أن الثاني هو
(1) الجرين: الموضع الذي يجمع فيه التمر إذا صرم، ويترك حتى يتم جفافه، يسمى الجرين بلغة مصر والعراق، وبالبيدر بالمشرق والشام، وبالمسطاح بلغة آخرين. شرح المصنف (2/ 641)، المطلع ص (132).
(2)
انظر: الإنصاف (6/ 538، 539).
(3)
ص (91).
(4)
سقط من: "أ".
(5)
في "ج" و"د": "العالة".
(6)
قال الشيخ منصور في حاشية المنتهى (ق 85/ ب): "يحتمل أن يراد به الوجوب الشرعي، إذ فساد المال منهي عنه، ويحتمل أن يراد به التعيين العادي".
(7)
سقط من: "ج" و"د".
وشراءُ زكاتِه، أو صدقته، ولا يصح.
وسُنَّ بعثُ خارصٍ لثمرةِ نخل وكَرْم بدا صلاحها، ويكفي واحدٌ، ويتعبر كونُه مسلمًا، أمينًا لا يتَّهم، خبيرًا.
وأجرتُه على ربِّ المال. . . . . .
ــ
المذهب (1) كما سلف (2).
* قوله: (ويكفي واحد)؛ لأنه ينفذ ما اجتهد فيه كحاكم، وقائف.
وبخطه: أيْ: وأن يكون ذكرًا على ما استظهره ابن نصر اللَّه (3)، أخذًا من تشبيههم له بالحاكم والقائف (4)، وإن كان جعله من قبيل الخبر الذي يكفي فيه واحد يقتضي أنه لا يشترط فيه الذكورية، كالإخبار بهلال رمضان، وظاهر بحثه أنه لم يطلع فيه على نص، فليحرر!.
* قوله: (لا يتهم) بأن لا يكون من عمودَي نسبه، فلا يكون أمًّا لمخروص له ولا ابنًا.
* قوله: (وأجرته على رب المال) قال في شرحه (5): "وقيل من بيت المال (6) "، انتهى.
(1) انظر: الفروع (2/ 343)، الإنصاف (6/ 371).
(2)
شرح المصنف (2/ 636).
(3)
وعبارته في حواشي الكافي: "والظاهر كونه ذكرًا، كما يقتضيه تشبيههم له بالحاكم والقائف، وإن كان ظاهر إطلاقهم لا يشترط ذلك، وقد شرطوا ذلك في القائف". انظر: حاشية عثمان (1/ 475).
(4)
انظر: الفروع (2/ 429)، الإنصاف (6/ 548).
(5)
لم أجد هذا القول في شرح المصنف (2/ 647)، فلعله سقط من النسخة المطبوعة.
(6)
انظر: الإنصاف (6/ 548)، المبدع (2/ 350).
وإلا فعليه ما يفعله خارص ليعرفَ ما يجب قبل تصرُّفه.
وله الخَراص كيف شاء، وبجب خرصُ متنوَّع، وتزكيتُه كلُّ نوع على حدة (1) ولو شقَّا.
ــ
[قال شيخنا (2): "ويتوجه من نصيب عامل على الزكاة"، انتهى](3).
أقول: وهذا موافق لما يأتي في شرحه (4) في باب أهل الزكاة، حيث جعل الخارص من أفراد العامل، فتدبر!.
* قوله: (وله الخوص كيف شاء) إن شاء واحدة واحدة، وإن شاء الجميع دفعة واحدة.
* قوله: (ويجب خرص متنوع وتزكيته كل نوع على حدته).
قال في الفروع (5): "ويؤخذ الواجب من الزرع والثمرة بحسبه، جيدًا أو رديئًا، منه أو من غيره، ولا يجوز إخراج الرديء عن الجيد، ولا إلزامه بإخراج الجيد عن الرديء، ويؤخذ من كل نوع حصته، لعدم المشقة؟ لأنه لا حاجة إلى التشقيص (6) "، انتهى كلامه، وكذا في المبدع (7).
(1) في "م": "حدته".
(2)
كشاف القناع (2/ 215).
(3)
ما بين المعكوفتَين سقط من: "أ".
(4)
شرح المصنف (2/ 763).
(5)
الفروع (2/ 419).
(6)
في "أ" و"ج" و"د": "التنقيص".
(7)
المبدع (2/ 350، 351).
ويجب تركُه لرب المال الثلثَ أو الربعَ، فيجتهد بحسب المصلحة، فإن أبي فلربِّ المال أكلُ قدر ذلك من ثمر، ومن حَبِّ العادةِ وما يحتاجه، ولا يُحتسب عليه، ويكمَّل به النصابُ إن لم يأكله، وتؤخذ زكاةُ ما سواه بالقسط، ولا يُهدي.
ويزكِّي ما تركه خارصٌ من الواجب، وما زاد على قوله عندَ جفافٍ، لا على قوله إن نقص.
ــ
ومنه تعلم ما في كلام بعض المتأخرين (1) حيث قال: "وظاهر ما يأتي في النقد أنه يجوز هنا إخراج الرديء عن الجيد"، فإن فيه القياس مع النص.
ثم رأيت في المبدع (2) في باب زكاة السائمة ما نصه: "فلو جبر الواجب بشيء من صفته وأخرج الرديء عن الجيد، وزاد قدر ما بينهما من الفضل، لم يُجز؛ لأن القصد من غير الأثمان النفع بعينها، فيفوت بعض المقصود، ومن الأثمان القيمة.
وقال المجد (3): قياس المذهب جوازه في الماشية، وغيرها"، انتهى.
فتبين أن ما استظهره ذلك البعض قول المجد.
* قوله: (الثلث أو الربع)؛ أيْ: مما يخرص، ومنه تعلم أن قوله:(من ثمر) متعلق بـ (أكل)، أو (قدر)، لا بـ (ترك)، وإلا لأوهم صحة عطف قوله:(ومن حب العادة) عليه، وهو ليس بصحيح، لأنه يترك له من الحب شيئًا، بل له الأكل كما جرت العادة به.
* قوله: (لا على قوله إن نقص)؛ أيْ: لا يلزم المالك أن يزكي على قول
(1) كالمجد، ونقله في الإنصاف (6/ 557، 558).
(2)
المبدع (2/ 317، 318).
(3)
انظر: الإنصاف (6/ 558).