الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
1 - فصلٌ
يجوزُ تَبْييتُ كفار، ولو قُتِلَ بلا قَصْدٍ من يَحْرمُ قتلُه، ورَمْيهُم بِمْنجَنِيق، ونارٍ، وقطعُ سابِلةٍ (1) وماء، وفتحه لِيغْرقَهم، وهدمُ عامِرِهم، وأخذُ شُهْدٍ (2) بحيثُ لا يترَكُ للنَّحلِ شيءٌ، لا حرقُه، أو تغريقُه، أو عقرُ دابةٍ، ولو لغيرِ قتالٍ، إلا لحاجةِ أكلٍ، ولا إتلافُ شَجَرٍ، أو زرعٍ يضرُّ بنا، ولا قتلُ صبيٍّ، وأنثى، وخنثى، وراهبٍ، وشيخٍ فانٍ، وزَمِنٍ، وأعمى لا رأيَ لهم، ولم يقاتلوا، أو يُحرِّضوا.
وإن تترِّس بهم رُمُوا بقصد المقاتَلة، وبمسلم لا، إلا أن خِيفَ علينا، وتُقْصدُ الكفار.
ويجبُ إتلافُ كتبِهم المبدَّلةِ.
ــ
فصل
* قوله: (يجوز تبييت كفار)؛ أيْ: كَبْسُهم ليلًا على غرة، وغفلة.
* قوله: (من يحرم قتله) كصبي، وامرأة -كما يأتي (3) -.
* قوله: (وبمسلم لا)؛ أيْ: لم (4) يرموا.
* قوله: (ويجب إتلاف كتبهم المبدلة) عَبَّر به تبعًا للبلغة (5) وقال في الإقناع (6):
(1) السابلة: الجماعة المختلفة في الطرقات في حوائجهم. المصباح المنير (1/ 265) مادة (سبل).
(2)
الشهد: العسل في شمعها. المصباح المنير (1/ 324) مادة (شهد).
(3)
ص (463).
(4)
في "أ": "لا".
(5)
انظر: الفروع (6/ 210).
(6)
الإقناع (2/ 73).
وكُره نقلُ رأسٍ، ورميُه بمَنْجَنِيْق بلا مصلحةٍ، وحَرُم أخذُ مالٍ لندفعَه إليهم.
ومن أسرَ أسيرًا، وقدَر أن يأتيَ به الإمامَ بضرْبٍ أو غيره، وليس بمريض حرُم قتلُه قبلَه، وأسيرٍ غيرِه، ولا شيء عليه إلا أن يكون مملوكًا.
ويخيَّرُ إمامٌ في أسيرٍ حرٍّ مقاتلٍ: بين قتلٍ، ورِقٍّ، ومَنٍّ، وفداءٍ بمسلم وبمال، ويجبُ اختيارُ الأصلح، فإن تردَّد نظرُه، فقتلٌ أولى.
ومن فيه نفعٌ -ولا يُقتل- كأعمى، وامرأةٍ. . . . . .
ــ
(يجوز)، وعبر به تبعًا للرعاية (1)، ولعل الخلاف لفظي، وأن من عبَّر بالجواز مراده به عدم الحرمة.
* قوله: (لندفعه)؛ أيْ: الرأس.
* وقوله: (إليهم)؛ أيْ: الكفار.
* قوله: (وأسير غيره) بالجر عطف على (قتل) بتقدير مضاف؛ أيْ: وقتل أسير غيره، ثم حُذِفَ المضاف، وأقيم المضاف إليه مُقَامه، وليس من العطف على الضمير دون إعادة الجار.
* قوله: (ويخير الإمام في أسير حُرٍّ) وأما القنُّ فغنيمة -كما سيأتي في كلامه-.
* قوله: (وامرأة)؛ أيْ: غير مزوجة -كما يأتي (2) - في قوله: (ولم تُسترقَّ زوجة).
(1) الرعاية الكبرى (ق 15/ أ).
(2)
ص (465).
وصبيٍّ، ومجنونٍ، ونحوِهم: رقيقٌ بسبيٍّ، وعلى قاتِلهم غرمُ الثمن غنيمةً، والعقوبةُ.
والقِنُّ غنيمةٌ، ويقتل لمصلحة، ويجوز استرقاق من لا تُقْبلُ منه جِزْيةٌ، أو عليه ولاءٌ لمسلمٍ، ولا يُبطِلُ استرقاقٌ حقًّا لمسلم.
ويتعيَّن رِقٌ بإسلامٍ عندَ الأكثر (1)، وعنه (2): يخيَّرُ بين رقٍّ، ومَنٍّ، وفداء.
المنقح (3): "وهو مذهب"، فيجوز الفداء ليتخلصَ من الرِّقِّ.
ويحرم ردُّه إلى الكفار. . . . . .
ــ
* قوله: (وصبي) بخلاف الولد البالغ -كما يأتي (4) -.
* قوله: (ويجوز استرقاق من لا تقبل منه جزية) كنصارى العرب، ويهودهم، ومجوسهم من بني تغلب وغيرهم -كما يأتي (5) -.
* قوله: (ولا يُبطل استرقاق حقًّا لمسلم) لعله ولا ذمي، وصرح به شيخنا في شرحه (6)، وعليه فهو حصر إضافي؛ أيْ: لا حربي.
* قوله: (فيجوز الفداء)؛ يعني: والمنُّ، وإن أوهم كلامه أنه لا يجوز إلا (7)
(1) انظر: الإنصاف (10/ 91، 92).
(2)
انظر: الإنصاف (10/ 91، 92).
(3)
التنقيح ص (114).
(4)
ص (465).
(5)
ص (527).
(6)
شرح منصور (2/ 99).
(7)
سقط من: "ب".