الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
معَ كفارةِ يمين، أو استئنافٍ، وفي مُعيَّن يَقضي، ويكفِّرُ.
وفي أيامٍ مطلقةٍ تُتَمَّمُ بلا كفارة، لكنه لا يَبْنِي على بعضِ ذلك اليومِ.
* * *
3 - فصلٌ
وإنْ خرجَ لما لا بُدَّ (1) منه، فباعَ أو اشترى، أو سألَ عن مريضٍ، أو غيره، ولم يُعَرِّجْ، أو يقف لذلك.
أو دخلَ مسجدًا يُتِمُّ اعتكافُه فيه أقربَ إلى محلِّ حاجته من الأولِ جاز.
وإن كان أبعدَ، أو خرجَ إليه ابتداءً أو تلاصقا ومشى في انتقالِه خارجًا عنهما بلا عذرٍ، أو أُخْرِجَ لاستيفاء حقٍّ عليه وأمكنَه الخروجَ منه، أو سَكِرَ، أو ارتدَّ، أو خرج كلُّه لما له منه بُدٌّ ولو قلَّ: بطل.
ويستأنفُ متتابعًا بشرطٍ أو نيةٍ، إن كان عامدًا مختارًا، أو مكرهًا بحق ولا كفارةَ. . . . . .
ــ
* قوله: (مع كفارة يمين) لفوات التتابع.
* قوله: (وفي معين يقضي ويكفِّر)؛ أيْ: كفارة يمين، لفوات المحل.
فصل
* قوله: (أو مكرهًا بحق) عمومه يتناول السكر، مع أنه لا يتأتى الإكراه عليه
(1) في "م": "لا بدَّ له".
ويستأنفُ معيَّنًا قُيِّدَ بتتابعٍ أو لا، ويكفِّر، ويكونُ قضاءُ كل واستئنافُه على صفةِ أدائِه فيما يمكن.
ويفسدُ إن وطئ ولو ناسيًا في فرجٍ، أو أَنزل بمباشرةٍ دونَه، ويكفِّر لإفساد نَذْرِه، لا لوطْئِه.
* * *
ــ
بحق، فلعل المراد فيما يمكن ذلك فيه منها.
* قوله: (ويستأنف معينًا) كشهر المحرم، لدلالة التعيين على إرادة التتابع.
* قوله: (ويكون قضاء كل)؛ أيْ: من المتتابع، وغير المتتابع، المعين، وغير المعين.
* قوله: (على صفة أدائه) فيما يمكن، وهل يتعين القضاء في نظير المحل الفائت، كالعشر الأخير من رمضان، فيقضي عشرة في رمضان آخر، أو لا يتعين؟ واقتصر شيخنا في شرحه (1) في البيان تبعًا للمص على قوله:"فإن شرط في الأول صومًا، أو عينه في أحد المساجد الثلاثة ونحوه كان قضاؤه، أو استئنافه كذلك"(2).
* قوله: (لا لوطئه) ولو كان التكفير لأجل الوطء نفسه لا للنذر، للزمت الكفارة به، ولو كان الاعتكاف غير منذور.
(1) شرح منصور (1/ 471).
(2)
انظر: القواعد لابن رجب ص (40).