الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وله بتمامِ دفنِها آخرُ بشرطِ أن لا يفارقَها من الصلاة حتى تدفن.
* * *
4 - فصل
وحملُها فرضُ كفاية، وسُنَّ تربيعٌ فيه: بأن يضعَ قائمةَ السرير اليُسرى المقدَّمةَ على كتفِه اليمنى، ثم ينتقلَ إلى المؤخرة، ثم اليمنى المقدَّمةَ على كتفه اليسرى، ثم ينتقلَ إلى المؤخَّرة.
ولا يُكره حملٌ بين العمودين كلُّ واحد على عاتق، والجمعُ بينهما أولى، ولا بأعمدة للحاجة. . . . . .
ــ
* قوله: (وله بتمام دفنها آخرُ) حاصل كلام ابن عقيل (1) في تقرير معنى ذلك: أن للمصاب أجرًا على مصيبته، وأن ذلك الأجر لو نسب إليه ثواب المصلي على ذلك الميت، لكان مساويًا لقيراط من أربع وعشرين قيراطًا منه، وكذا القيراط الآخر، الذي له باستمرار كونه معها إلى تمام الدفن، فيتم له جزءان، يشبهان قيراطَين من أربعة وعشرين قيراطًا من أجر المصاب، وليس المراد أنهما ينقصان من أجر المصاب؛ لأن فضل اللَّه واسع.
فصل في حمل الجنازة
* قوله: (والجمع بينهما أولى) من التربيع والحمل بين العمودَين، قال أبو حفص (2):"يكره الازدحام عليه أيُّهم يحمله، وأنه يكره التربيع إذًا"، وكذا كره
(1) نقله ابن القيم في بدائع الفوائد (3/ 137، 138)، وانظر: الفروع (2/ 257).
(2)
انظر: الفروع (2/ 259)، الإنصاف (6/ 199).
ولا على دابةٍ لغرض صحيح، ولا حملُ طفل على يديه.
وسُن مع تعددٍ تقديمُ الأفضل أمامها في المسير، والإسراعُ بها دونَ الخبَبِ ما لم يُخَف عليه منه، وكونُ ماشٍ أمامَها، وراكبٍ ولو سفينةً خَلْفَها، وقربٌ منها الأفضل.
وكُره ركوبٌ. . . . . .
ــ
الآجري وغيره (1) التربيع إذا ازدحموا.
* قوله: (لغرض صحيح) كبعد القبر.
قال في الفروع (2): "وظاهر كلامهم لا يجوز حملها على هيئة مزرية، أو هيئة يخاف منها سقوطها، ويتوجه احتمال وفاقًا للشافعي"(3).
ويسن اتباع الجنائز، وهو حق له ولأهله، قال الشيخ تقي الدين (4):"ولو قُدِّرَ أنه لو انفرد لم يستحق هذا الحق، لمزاحم، أو لعدم استحقاقه، تبعه لأجل أهله إحسانًا إليهم، لتأَلُّفٍ، أو مكافأة أو غيره".
* قوله: (دون الخبب) الخبب: خطو فسيح دون العَنَق.
* قوله: (ما لم يخف عليه منه)؛ أيْ: من الإسراع.
* قوله: (وراكب ولو سفينة خلفها)؛ أيْ: إن كان الميت مسلمًا، وإن كان الميت كافرًا ركب وتقدم، فلا يكون تابعًا لها.
(1) انظر: المصدرين السابقين.
(2)
الفروع (2/ 259، 260).
(3)
انظر: نهاية المحتاج (2/ 465).
(4)
انظر: الاختيارات ص (87).