المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌3 - بابالأرضون المغنومة - حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات - جـ ٢

[الخلوتي]

فهرس الكتاب

- ‌3 - كِتَابُ الجَنَائِزِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌4 - فصل

- ‌5 - فصل

- ‌6 - فصل

- ‌7 - فصل

- ‌4 - كِتَابُ الزَّكَاةِ

- ‌1 - باب زكاة السائمة

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌4 - فصل

- ‌2 - باب زكاة الخارج من الأرض والنحل

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌4 - فصل

- ‌5 - فصل

- ‌3 - بابزكاةُ الأثمانِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌4 - باب زكاة العروض

- ‌5 - بابزكاة الفِطْر:

- ‌1 - فصل

- ‌6 - بابإخراج الزكاة

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌7 - بابأهل الزكاة

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌5 - كِتَابُ الصِّيَامِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌1 - باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة

- ‌1 - فصل

- ‌2 - باب ما يكره ويستحب في الصوم وحكم القضاء

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - باب صوم التطوع

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌6 - كِتَابُ الاعْتِكَافِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصلٌ

- ‌3 - فصلٌ

- ‌4 - فصلٌ

- ‌7 - كِتَابُ الحَجِّ

- ‌1 - فصلٌ

- ‌2 - فصلٌ

- ‌3 - فصلٌ

- ‌4 - فصلٌ

- ‌1 - بابٌالمواقيتُ:

- ‌1 - فصلٌ

- ‌2 - بابٌالإحرامُ:

- ‌1 - فصلٌ

- ‌2 - فصلٌ

- ‌3 - فصلٌ

- ‌3 - بابٌمحظوراتُ الإحرامِ

- ‌1 - فصل

- ‌4 - بابٌالفديةُ:

- ‌1 - فصلٌ

- ‌2 - فصلٌ

- ‌5 - بابٌجزاءُ الصيد:

- ‌1 - فصل

- ‌6 - بابُ صيدِ الحرمين، ونباتِهما

- ‌1 - فصلٌ

- ‌2 - فصلٌ

- ‌3 - فصلٌ

- ‌7 - بابُ دخولِ مكة

- ‌1 - فصلٌ

- ‌8 - بابُ صفةِ الحج

- ‌1 - فصلٌ

- ‌2 - فصلٌ

- ‌3 - فصل

- ‌4 - فصلٌ

- ‌9 - بابُ الفواتِ والإحصار

- ‌10 - بابُ الهدي، والأضاحي

- ‌1 - فصلٌ

- ‌2 - فصلٌ

- ‌3 - فصلٌ

- ‌4 - فصلٌ

- ‌8 - كِتَابُ الجِهَادِ

- ‌1 - فصلٌ

- ‌2 - فصلٌ

- ‌1 - باب ما يَلزم الإمامَ والجيشَ

- ‌1 - فصلٌ

- ‌2 - فصلٌ

- ‌2 - باب قسمة الغنيمة

- ‌1 - فصلٌ

- ‌2 - فصل

- ‌3 - بابٌالأرَضُون المغنومةُ

- ‌4 - بابٌالفَيْءُ:

- ‌5 - بابٌالأمانُ:

- ‌6 - بابالهُدْنةُ:

- ‌7 - باب عقد الذمة

- ‌8 - بابٌ

- ‌1 - فصلٌ

- ‌2 - فصلٌ

- ‌9 - كِتَابُ البَيْع

- ‌1 - فصلٌ

- ‌2 - فصل في تفريق الصفقة

- ‌3 - فصلٌ

- ‌4 - فصلٌ

- ‌1 - باب الشروط في البيع

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌2 - باب" الخيار

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌4 - فصل

- ‌5 - فصل

الفصل: ‌3 - بابالأرضون المغنومة

‌3 - بابٌ

الأرَضُون المغنومةُ

ثلاثٌ:

عَنْوةٌ، وهي: ما أجُلوا عنها، ويُخيَّر إمام بين قَسمِها كمنقولٍ، ووقفِها للمسلمين بلفظ يحصل به، وبَضْرِب عليها خراجًا يُؤخذ ممن هي بيده من مسلم، وذميٍّ.

ــ

باب الأرضون المغنومة

* قوله: (المغنومة) فيه نظر، فإن القسم الثاني والثالث لا ينطبق عليهما تعريف الغنيمة السابق (1)، بل هما من أقسام الفيء -كما سيظهر من بابه أيضًا (2) - كذا قاله شيخنا، وأشار شيخنا في كل من الحاشية (3) والشرح (4) إلى الجواب: بأن مراده هنا بالمغنوم ما أخذ من أيدي الكفار لا بقيد القهر، والقتال، لا المغنوم بالمعنى السابق.

* قوله: (عنوة)؛ أيْ: ما أخذ عنوة، أو يدعى غلبة الاسمية على الوصفية.

* قوله: (ويضرب عليها خراجًا) يكون أجرة لها في كل عام.

(1) ص (483).

(2)

ص (507).

(3)

حاشية المنتهى (ق 117/ ب).

(4)

شرح منصور (2/ 118).

ص: 501

الثانية: ما جَلَوا عنها خوفًا منا، وحكمُها كالأولى.

الثالثة: المصالَحُ عليها، فما صولحوا على أنها لنا، فكالعَنْوة، وعلى أنها لهم ولنا الخَراجُ عنها فهو كجزية إن أسلموا، أو انتقلت إلى مسلمٍ سقط، ويُقَرُّون فيها بلا جزيةٍ، بخلاف ما قبلُ، وعلى إمام فعلُ الأصلح، ويُرجع في خراجٍ، وجزيةٍ إلى تقديره.

ــ

* قوله: (وحكمها كالأولى) من التخيير المذكور، ولا تصير وقفًا بمجرد الاستيلاء (1)، خلافًا للإقناع (2).

* قوله: (الثالثة المصالح عليها) وهي قسمان، كما (3) يؤخذ من تمام التفريع.

* قوله: (ويقرون فيها بلا جزية)؛ أيْ: زائدة على خراج الأرض، أو المراد إذا اتخذوها مساكن فقط.

* قوله: (بخلاف ما قبل)؛ أيْ: الأقسام الثلاثة التي قبل، فإنهم لا يقرون فيها إلا بجزية، والمراد على ما في الإقناع (4) لا يقرون فيها سنة كاملة إلا بجزية، ومقتضاه أن المؤَمِّنِين (5) إذا مكثوا دون السنة لا تؤخذ منهم الجزية، فإن أرادوا الإقامة فوق ذلك ضربت عليهم الجزية.

* قوله: (ويرجع في خراج وجرية إلى تقديره)؛ أيْ: إلى تقدير الإمام؛ يعني:

(1) في "ب" و"ج" و"د": "استيلاء".

(2)

الإقناع (2/ 108).

(3)

سقط من: "أ".

(4)

الإقناع (2/ 108).

(5)

في "ب": "الوثنيين".

ص: 502

ووضع عمر -رضي اللَّه تعالى عنه- على كلِّ جَرِيب درهمًا، وقفيزًا (1).

وهو: ثمانية أرطال، قيل: بالمكي، وقيل: بالعراقي وهو نصف المكي.

والجَرِيبُ (2): عشرُ قَصبَاتٍ في مثلِها. القصبَةُ (3): ستةُ أذرعٍ بذراع وسطٍ، وقبضةٌ (4)، وإبهامٌ قائمةٌ.

ــ

أن الإمام إذا غنم أرضًا وقدَّر عليها خراجًا، أو قدَّر على أهلها جزية فإنه يرجع من بعده إلى تقديره، ولا يغيره إمام يخلفه، ما لم يتغير السبب المقتضي إلى ما كان قُدِّر، فإن لمن بعده مراعاة السبب المتجدد وتغيير ذلك التقدير، لتغير السبب، هذا ما يفهم من كلام المص، وهو الموافق لكلام القاضي في الأحكام السلطانية (5)، خلافًا لمن فهم من هذه العبارة غير ذلك (6).

* قوله: (وقبضة وإبهام قائمة)؛ أيْ: مع قبضة وإبهام منضمَّين إلى ذراع

(1) أخرجه أبو عبيد في كتاب: الأموال، كتاب: فتح الأرضين، باب: أرض العَنْوة تُقَر في أيدي أهلها ص (70)، وقال:"أعلى وأصح حديث في أرض السواد".

(2)

الجَرِيبُ: مقدار مساحة من الأرض بقدر ما يزرع فيها، قيل عشرة آلاف ذراع، وقيل: ثلاثة آلاف وست مئة ذراع.

المطلع ص (218)، المصباح المنير (1/ 95) مادة (جرب).

(3)

القصبة: معيار لمساحة الأرض. المطلع ص (218).

(4)

القبضة: أربع أصابع. المصباح المنير (1/ 95) مادة (جرب).

(5)

الأحكام السلطانية ص (160).

(6)

انظر: الإنصاف (11/ 315، 316)، كشاف القناع (3/ 96).

ص: 503

والخراجُ على أرض لها ماء تُسْقَى به، ولو لم تزْرع، لا على مَا لَا ينالُه ماءٌ، ولو أمكن زرعُه، وإحياؤُه، ولم يَفْعَل، وما لم ينبُت أو يَنلْه إلا عامًا بعد عام. . . . . .

ــ

الوسط في كل مرة من المرات الست.

وبخطه -رحمه اللَّه تعالى-: قوله: (وقبضه. . . إلخ) يُجَرُّ عطف على (ذراع)، ولو قال: ستة أذرع، كل ذراع منها ذراع، وقبضة وإبهام بذراع وسط، لكان أرفع للإبهام.

* قوله: (ولو أمكن زرعه) في الإقناع (1) ما يخالفه.

* قوله: (وإحياؤه ولم يفعل) قال في شرحه (2): "لأن الخراج أجرة الأرض، وما لا منفعة فيه لا أجرة له، وعنه: يجب فيه الخراج إذا كان على صفة يمكن إحياؤه ليحييه من هو في يده، أو ترفع يده عنه فيحييه غيره وينتفع (3) به"، انتهى.

وأقول: سيأتي (4) في إحياء الموات أنه لا خراج على ما أحياه مسلم من موات ما فتح عنوة، فانظر هل بينهما تعارض؟ أو يفرق بينهما؟ وشيخنا قرر في شرحه (5) المعارضة، وأقرها.

* قوله: (وما لم ينبت) الأولى: وما لا ينبت؛ لأن الغرض الحكم على المستقبل،

(1) الإقناع (2/ 110) وعبارته: "ولا خراج على ما يناله الماء إذا لم يمكن زرعه".

(2)

شرح المصنف (3/ 718).

(3)

انظر: الفروع (6/ 241)، الإنصاف (10/ 320).

(4)

(3/ 428).

(5)

شرح منصور (2/ 119، 120).

ص: 504

فنصف خَراجه في كلِّ عام، وهو على المالك، وكالدين يُحبس به المُوسِر، ويُنظَر المُعسِر.

ومن عجز عن عمارة أرضه أُجبِر على إجارتها، أو رفع يده عنها، ويجوز أن يُرش العامل، ويُهدى له لدَفْع ظلم، لا ليَدَاع خَراجًا.

والهدية: الدَّفع ابتداءً، والرشوة: بعد الطلب، وأخذهما حرام.

ولا خَراج على مساكن مطلقًا، ولا مزارعِ مكة، والحرم كهِي.

ــ

لا على ما انقضى ومضى، وهذا إنما تعطيه (لا) دون (لم)، ولا يقال: إن المراد أن ما لم ينبت فيما مضى حكمه كذلك (1) أيضًا في المستقبل؛ لأن ما لا ينبت الآن الغالب أنه لا ينبت في المستقبل؛ لأن فيه قياس الغائب على المشاهد.

* قوله: (وأخذهما حرام)؛ أيْ: أخذ كل من الهدية، والرشوة حرام مطلقًا، سواء كان الدفع جائزًا أو لا.

أما الثاني فظاهر، وأما الأول: فلأن دفع الظلم عن المسلمين واجب عليه بأصل الشرع، وما كان كذلك لا يجوز أخذ العوض عليه.

* قوله: (مطلقًا) أي: سواء كانت مما فتح عنوة: أو جلا عنها أهلها، أو غير ذلك، وإنما كان أحمد يؤدي الخراج عن داره؛ لأن بغداد كانت مزارع وقت فتحها، هكذا في حاشية شيخنا (2)، وفي شرحه (3): "وأداء أحمد الخراج (4)

(1) في "ب": "ذلك".

(2)

حاشية المنتهى (ق 118/ أ).

(3)

شرح منصور (2/ 120).

(4)

سقط من: "أ".

ص: 505

وليس لأحدٍ البناءُ، والانفراد به فيهما.

ولا تفرقةُ خراجٍ عليه بنفسِه.

ومصرفُه كفيْءٍ.

وإن رأى الإمام المصلحةَ في إسقاطه عمن له وضعُه فيه: جاز.

ولا يحتسب بما ظلم في خراجه من عُشْرٍ.

ــ

عن داره تورُّع"، انتهى.

* قوله: (ومصرفه كفيءٍ)؛ أيْ: كغيره من بقية الفيء، إذ هو من الفيء أيضًا، أو يقال: الفيء خاص بما أخذ من مال [كافر بحق بلا قتال](1)، فيكون التشبيه على حقيقته، إلا أن يقال: إن التقييد بقوله: (كافر) -فيما يأتي (2) - أغلبي.

* * *

(1) ما بين المعكوفتَين في "أ": "كفار بحق بلا قتل".

(2)

ص (507).

ص: 506