المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌4 - بابالفيء: - حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات - جـ ٢

[الخلوتي]

فهرس الكتاب

- ‌3 - كِتَابُ الجَنَائِزِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌4 - فصل

- ‌5 - فصل

- ‌6 - فصل

- ‌7 - فصل

- ‌4 - كِتَابُ الزَّكَاةِ

- ‌1 - باب زكاة السائمة

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌4 - فصل

- ‌2 - باب زكاة الخارج من الأرض والنحل

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌4 - فصل

- ‌5 - فصل

- ‌3 - بابزكاةُ الأثمانِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌4 - باب زكاة العروض

- ‌5 - بابزكاة الفِطْر:

- ‌1 - فصل

- ‌6 - بابإخراج الزكاة

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌7 - بابأهل الزكاة

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌5 - كِتَابُ الصِّيَامِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌1 - باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة

- ‌1 - فصل

- ‌2 - باب ما يكره ويستحب في الصوم وحكم القضاء

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - باب صوم التطوع

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌6 - كِتَابُ الاعْتِكَافِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصلٌ

- ‌3 - فصلٌ

- ‌4 - فصلٌ

- ‌7 - كِتَابُ الحَجِّ

- ‌1 - فصلٌ

- ‌2 - فصلٌ

- ‌3 - فصلٌ

- ‌4 - فصلٌ

- ‌1 - بابٌالمواقيتُ:

- ‌1 - فصلٌ

- ‌2 - بابٌالإحرامُ:

- ‌1 - فصلٌ

- ‌2 - فصلٌ

- ‌3 - فصلٌ

- ‌3 - بابٌمحظوراتُ الإحرامِ

- ‌1 - فصل

- ‌4 - بابٌالفديةُ:

- ‌1 - فصلٌ

- ‌2 - فصلٌ

- ‌5 - بابٌجزاءُ الصيد:

- ‌1 - فصل

- ‌6 - بابُ صيدِ الحرمين، ونباتِهما

- ‌1 - فصلٌ

- ‌2 - فصلٌ

- ‌3 - فصلٌ

- ‌7 - بابُ دخولِ مكة

- ‌1 - فصلٌ

- ‌8 - بابُ صفةِ الحج

- ‌1 - فصلٌ

- ‌2 - فصلٌ

- ‌3 - فصل

- ‌4 - فصلٌ

- ‌9 - بابُ الفواتِ والإحصار

- ‌10 - بابُ الهدي، والأضاحي

- ‌1 - فصلٌ

- ‌2 - فصلٌ

- ‌3 - فصلٌ

- ‌4 - فصلٌ

- ‌8 - كِتَابُ الجِهَادِ

- ‌1 - فصلٌ

- ‌2 - فصلٌ

- ‌1 - باب ما يَلزم الإمامَ والجيشَ

- ‌1 - فصلٌ

- ‌2 - فصلٌ

- ‌2 - باب قسمة الغنيمة

- ‌1 - فصلٌ

- ‌2 - فصل

- ‌3 - بابٌالأرَضُون المغنومةُ

- ‌4 - بابٌالفَيْءُ:

- ‌5 - بابٌالأمانُ:

- ‌6 - بابالهُدْنةُ:

- ‌7 - باب عقد الذمة

- ‌8 - بابٌ

- ‌1 - فصلٌ

- ‌2 - فصلٌ

- ‌9 - كِتَابُ البَيْع

- ‌1 - فصلٌ

- ‌2 - فصل في تفريق الصفقة

- ‌3 - فصلٌ

- ‌4 - فصلٌ

- ‌1 - باب الشروط في البيع

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌2 - باب" الخيار

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌4 - فصل

- ‌5 - فصل

الفصل: ‌4 - بابالفيء:

‌4 - بابٌ

الفَيْءُ:

ما أُخِذ من مالِ كافرٍ بحقٍّ، بلا قتال، كجزية، وخراجٍ، وعُشْرِ تجارةٍ. . . . . .

ــ

باب الفيء

لا يظهر تسميته فيئًا؛ لأن مال الكفار لم يكن للمسلمين أولًا، ثم رجع إليهم؛ لأن الفيء من فاء الظل إذا رجع.

ثم رأيت في المطلع (1) ما نصه: (الفيء في الأصل مصدر فاء يفيء فيئًا وفيئة وفيوءًا، إذا رجع، ثم أطلق على الحاصل من الجهات المذكورة؛ لأنه راجع منها، كأنه في الأصل كان (2) لهم فرجع إليهم)؛ انتهى.

* قوله: (ما أخذ من مال كافر)؛ أيْ: غالبًا، ليدخل ما أخذ خراجًا من مسلم، إذا سميناه فيئًا حقيقة.

* قوله: (بحق) خرج بقوله: (بحق)(3) ما أخذ من كافر ظلمًا، كمالِ مستأمن.

* قوله: (بلا قتال) خرج الغنيمة.

* قوله: (وعُشر تجارة) فيما إذا اتَّجر الحربي إلينا.

(1) المطلع ص (219).

(2)

سقط من: "أ".

(3)

سقط من: "أ".

ص: 507

ونصفِه، وما تُرِك فزَعًا، أو عن ميت ولا وارثَ.

ومَصْرَفُهُ، وخُمسِ خُمسٍ الغنيمة: المصالحُ، ويُبدأ بالأهمِّ، فالأهمِّ: من سدِّ ثغر. . . . . .

ــ

* قوله: (ونصفه) فيما إذا اتَّجر الذمي.

* قوله: (وما ترك فزعًا)؛ أيْ: ما تركه الكفار من مالهم للمسلمين.

* قوله: (أو عن ميت)؛ أيْ: منهم على ما في الإقناع (1).

فقول شيخنا في شرحه (2): "عن ميت مسلم أو كافر" فيه نظر؛ لأن بيت المال ليس وارثًا، وإنما يحفظ الأموال الضائعة -كما يأتي (3) -، وما في الإقناع هو الموافق لما سيذكره المص في الباب بعده (4)، فتنبه له!.

* قوله: (المصالح)؛ أيْ: التي يعم نفعها، فلا يختص بالمقاتلة، خلافًا للقاضي (5).

* قوله: (من سد ثغر) المراد بسده: أن يجعل فيه (6) من يردُّ العدو إذا أقبل، وانظر هل يطلق لغة على مثل هذا؟، وقد يقال: هو موافق للغة؛ لأنه يقال استد (7) ساعده؛ أيْ: قوي على الرمي (8)، ومنه قوله:

(1) الإقناع (2/ 113).

(2)

شرح منصور (2/ 121).

(3)

ص (510).

(4)

ص (511).

(5)

الأحكام السلطانية ص (141)، وانظر: الإنصاف (10/ 326).

(6)

سقط من: "أ".

(7)

في "ج" و"د": "اشتد".

(8)

انظر: المطلع ص (97)، المصباح المنير (1/ 82) مادة (ثغر) و (1/ 270) مادة (سَدَّ).

ص: 508

وكفايةِ أهلِه، وحاجةِ من يدفعُ عن المسلمين، ثم الأهمِّ فالأهمِّ: من سدِّ بَثْق.

ولا يخمَّسُ. ويُقْسمُ فاضلٌ بين أحرارِ المسلمين: غنيِّهم، وفقيرِهم.

وكَرْي نهر، وعملِ قنطرة، ورَزقِ قضاة، وغير ذلك.

ــ

أعَلِّمه الرمايَةَ كُلَّ يَوم

فلما استدَّ (1) ساعده رماني (2)

وتَقَوِّي (3) الثغر إنما يكون بما ذكر، فلا توقف.

* قوله: (وكفاية أهله)؛ أيْ: بالخيل، والسلاح، وآلة الحرب، والمؤنة.

* قوله: (من سدِّ بَثْق) بالباء الموحدة والثاء المثلثة: وهو المكان المنفتح في جانب النهر (4) وسده بالحرف (5)(6).

* قوله: (غنيهم وفقيرهم) فلا يختص بالمقاتلة.

* قوله: (وكَرْي نهر)؛ أيْ: تنظيف.

* قوله: (وغير ذلك) كعمارة المساجد، وإصلاح الطرق، وأرزاق الأئمة والمؤذنين والفقهاء، وكل ما يعود نفعه على المسلمين، حاشية (7).

(1) في "ب" و"ج" و"د": "اشتد".

(2)

قيل إن قائله: معين بن أوس المزني، وقيل: مالك بن فهم، انظر: الييان والتبيين (3/ 231، 232)، فصل المقال في شرح كتاب الأمثال للميداني (1/ 420).

(3)

في "أ": "وتقوية".

(4)

انظر: المطلع ص (219).

(5)

سقط من: "ب"، وفي "أ":"الجرف".

(6)

انظر: حرب الجسور، لحصول النفع بعلو الماء بسبب ذلك. شرح المصنف (3/ 722).

(7)

حاشية المنتهى (ق 118/ أ).

ص: 509

وتُسنُّ بداءةٌ بأولاد المهاجرين: الأقربِ، فالأقربِ من رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، وقريشٌ قيل: بنو النَّضْر بن كِنَانَةَ، وقيل: بنو فِهْر بن مالك بن النضر، ثم بأولاد الأنصار.

فإن استوى اثنان، فأسبقُ إسلامًا، فأسَنُّ، فأقدمُ هجرةً وسابقةً، ويفضَّل بينهم بسابقة ونحوها.

ولا يجبُ عطاءٌ إلا لبالغٍ، عاقلٍ، حرٍّ، بصير، صحيح، يطيق القتال، ويُخرج من المقاتلة بمرض لا يرجى زوالُه كزَمَانة، ونحوِها.

وبيتُ المال ملكٌ للمسلمين يضمنه متلفُه. . . . . .

ــ

* قوله: (وقيل بنو فهر بن مالك بن النضر).

قال الحافظ ابن (1) حجر (2): "قريش هم ولد النضر من كنانة على الصحيح، وقيل: ولد فهر بن مالك، وهو قول الأكثر".

* قوله: (وسابقة) لعله من عطف أحد المترادفَين على الآخر.

وقال أيضًا: إن حمل على (3) أن المعنى: على سابقة إسلامه، كان مرادفًا لقوله:(فأسبق إسلامًا)، وإن حمل على أن المعنى وسابقة بهجرة، كان مرادفًا لقوله:(فأقدمهم هجرة).

* قوله: (ويفضل بينهم بسابقة) في الصحاح (4): (وله سابقة في الأمر إذا سبق

(1) سقط من: "ب".

(2)

فتح الباري (6/ 534).

(3)

سقط من: "أ".

(4)

الصحاح (4/ 1494) مادة سبق.

ص: 510

ويحرم أخذٌ منه بلا إذن إمام، ومن مات بعد حلول العطاء دُفع لورثته حقُّه.

ولامرأة جنديٍّ يموت، وصغارِ أولاده: كفايتُهم، فإذا بلغ ذكرهم، أهلًا لقتال، فُرِض له إن طلب، وإلا تُرِك كالمرأة والبنات إذا تزوجن (1).

ــ

الناس إليه)، انتهى.

فقول الشارح (2): (في إسلام) لعله اقتصار على المراد.

* قوله: (دفع)؛ أيْ: الإمام أو نائبه.

* * *

(1) في "م": "تزوجهن".

(2)

شرح المصنف (3/ 725).

ص: 511