المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌1 - فصل - حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات - جـ ٢

[الخلوتي]

فهرس الكتاب

- ‌3 - كِتَابُ الجَنَائِزِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌4 - فصل

- ‌5 - فصل

- ‌6 - فصل

- ‌7 - فصل

- ‌4 - كِتَابُ الزَّكَاةِ

- ‌1 - باب زكاة السائمة

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌4 - فصل

- ‌2 - باب زكاة الخارج من الأرض والنحل

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌4 - فصل

- ‌5 - فصل

- ‌3 - بابزكاةُ الأثمانِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌4 - باب زكاة العروض

- ‌5 - بابزكاة الفِطْر:

- ‌1 - فصل

- ‌6 - بابإخراج الزكاة

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌7 - بابأهل الزكاة

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌5 - كِتَابُ الصِّيَامِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌1 - باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة

- ‌1 - فصل

- ‌2 - باب ما يكره ويستحب في الصوم وحكم القضاء

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - باب صوم التطوع

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌6 - كِتَابُ الاعْتِكَافِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصلٌ

- ‌3 - فصلٌ

- ‌4 - فصلٌ

- ‌7 - كِتَابُ الحَجِّ

- ‌1 - فصلٌ

- ‌2 - فصلٌ

- ‌3 - فصلٌ

- ‌4 - فصلٌ

- ‌1 - بابٌالمواقيتُ:

- ‌1 - فصلٌ

- ‌2 - بابٌالإحرامُ:

- ‌1 - فصلٌ

- ‌2 - فصلٌ

- ‌3 - فصلٌ

- ‌3 - بابٌمحظوراتُ الإحرامِ

- ‌1 - فصل

- ‌4 - بابٌالفديةُ:

- ‌1 - فصلٌ

- ‌2 - فصلٌ

- ‌5 - بابٌجزاءُ الصيد:

- ‌1 - فصل

- ‌6 - بابُ صيدِ الحرمين، ونباتِهما

- ‌1 - فصلٌ

- ‌2 - فصلٌ

- ‌3 - فصلٌ

- ‌7 - بابُ دخولِ مكة

- ‌1 - فصلٌ

- ‌8 - بابُ صفةِ الحج

- ‌1 - فصلٌ

- ‌2 - فصلٌ

- ‌3 - فصل

- ‌4 - فصلٌ

- ‌9 - بابُ الفواتِ والإحصار

- ‌10 - بابُ الهدي، والأضاحي

- ‌1 - فصلٌ

- ‌2 - فصلٌ

- ‌3 - فصلٌ

- ‌4 - فصلٌ

- ‌8 - كِتَابُ الجِهَادِ

- ‌1 - فصلٌ

- ‌2 - فصلٌ

- ‌1 - باب ما يَلزم الإمامَ والجيشَ

- ‌1 - فصلٌ

- ‌2 - فصلٌ

- ‌2 - باب قسمة الغنيمة

- ‌1 - فصلٌ

- ‌2 - فصل

- ‌3 - بابٌالأرَضُون المغنومةُ

- ‌4 - بابٌالفَيْءُ:

- ‌5 - بابٌالأمانُ:

- ‌6 - بابالهُدْنةُ:

- ‌7 - باب عقد الذمة

- ‌8 - بابٌ

- ‌1 - فصلٌ

- ‌2 - فصلٌ

- ‌9 - كِتَابُ البَيْع

- ‌1 - فصلٌ

- ‌2 - فصل في تفريق الصفقة

- ‌3 - فصلٌ

- ‌4 - فصلٌ

- ‌1 - باب الشروط في البيع

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌2 - باب" الخيار

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌4 - فصل

- ‌5 - فصل

الفصل: ‌1 - فصل

وشمُّ ما لا يُؤمنُ أن يَجذِبَه نَفَسٌ لحلق كسحيق مِسكٍ، وكافورٍ، ودهنٍ ونحوِه، وقُبلةٌ، ودواعِي وطءً لمن تُحرِّك شهوتَه.

وتحرم إن ظنَّ إنزالًا.

ويجبُ اجتنابُ كذبٍ، وغيبةٍ، ونميمةٍ، وشتمٍ، وفُحْشٍ، ونحوِه وفي رمضانَ، ومكانٍ فاضلٍ آكدُ.

* * *

‌1 - فصل

وسُنَّ له كثرةُ قراءةٍ، وذكرٍ، وصدقةٍ. . . . . .

ــ

الخطرات، فاحفظه!.

* قوله: (وشَمُّ ما لا يؤمن أن يجذبه)؛ أيْ: جرمه: لا رائحته فقط، بدليل المثال، ومفهومه أن شَمَّ ما يأمن معه ذلك كالورد ونحوه لا يكره، بل يباح مع ما صرح به المص بإباحته (1) وبه تتم الأحكام الخمسة، وعند الشافعية أن ذلك مكروه كالنظر إليه كما صرح به في متن الروضة (2).

* قوله: (وقبلة) وقيل: إنها تُفَطِّر الصائم (3).

* قوله: (وغِيبة) وقيل: إنها تُفطِّر الصائم (4).

فصل فيما يستحب في الصوم

(1) انظر: شرح المصنف (3/ 70).

(2)

روضة الطالبين (2/ 362 - 369).

(3)

انظر: الفروع (3/ 63)، الإنصاف (7/ 482 - 483).

(4)

انظر: الفروع (3/ 64 - 65)، الاختيارات ص (108)، المبدع (3/ 42).

ص: 231

وكفُّ لسانه عما يُكره، وقولُه جهرًا إن شُتِمَ:"إني صائم"(1)، وتَعجيلُ فطرٍ إذا تُحقِّق غروبٌ.

ويباحُ إن غلبَ على ظنِّه.

وكُره جماعٌ معَ شكٍّ في طلوع فجرٍ ثانٍ، لا سُحورٌ.

ويُسنُّ، كتأخيره إن لم يخشه، وتحصلُ فضيلتُه بِشربٍ، وكمالُها بأكلٍ، وفطرٌ على رُطَبٍ، فإن عُدم فتمرٌ، فإنْ عُدم فماءٌ. . . . . .

ــ

* قوله: (وكف لسانه عما يكره)؛ أيْ: يكره في الشرع.

* قوله: (وقوله جهرًا) قيل: يقول لنفسه مطلقًا؛ يعني: سواء كان الصوم فرضًا أو نفلًا زجرًا لها عن الحمل على المكافأة (2)، وقيل: يقوله لمن شتمه مطلقًا (3)، وقيل: إن كان في رمضان، يقوله جهرًا لأمن الرياء، وإن كان في غيره ولو فرضًا غير رمضان يقوله لنفسه زجرًا لها (4).

* قوله: (إن لم يخشه)؛ أيْ: طلوع فجر ثان.

* قوله: (على رطب فإن عدم فتمر) نَبَّه بعضهم على أن حكمة ذلك التفاؤل بأكل الحلوى (5). . . . . .

(1) لحديث أبي هريرة: أخرجه البخاري في كتاب: الصوم، باب: فضل الصوم (4/ 103) رقم (1894).

ومسلم في كتاب: الصيام، باب: حفظ اللسان للصائم (2/ 806) رقم (1151).

(2)

انظر: فتح الباري (4/ 105)، الفروع (3/ 66)، الإنصاف (7/ 485 - 487).

(3)

انظر: المصادر السابقة.

(4)

انظر: المصادر السابقة.

(5)

سقط من: "ج" و"د".

ص: 232

وقولُه عندَه: "اللهم لك صمتُ، وعلى رزقك أفطرتُ، سبحانك وبحمدك، اللهم تقبَّل مني إنك أنت السميعُ العليمُ"(1).

* * *

ــ

التي لم تمسها النار (2)، وهذه العلة تقتضي حصول السنة بالفطر على الزبيب ونحوه، وأنه مقدم على الماء، لكن هذه علة بعد الوقوع، فلا تعارض النص.

وقال أيضًا:

فطورُ التمر سُنه

رسولُ اللَّهِ سَنه

ينال الأجر عبد

يُحَلِّي منهُ سِنَّة (3)

* قوله: (عنده)؛ أيْ: بعد استعمال المفطر (4)، ليحصل تمام التطابق بينه وبين قوله:(وعلى رزقك أفطرت) ويؤيده ما في حواشي ابن نصر اللَّه على الفروع (5)،

(1) من حديث ابن عباس: أخرجه الدارقطني في سننه، كتاب: الصيام، باب: القبلة للصائم (2/ 185) رقم (26)، قال الهيثمي في مجمع الزوائد (3/ 156):"رواه الطبراني في الكبير وفيه عبد الملك بن هارون وهو ضعيف"، وضعفه الحافظ في تلخيص الحبير (2/ 215)، وعن معاذ بن زهرة أنه بلغه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أفطر قال:"اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت"، أخرجه أبو داود مرسلًا في السنن في كتاب: الصوم، باب: القول عند الإفطار (2/ 306) رقم (2358).

(2)

انظر: حاشية الجمل على شرح المنهج (2/ 328)، حاشية الشبراملسي على نهاية المحتاج (3/ 181).

(3)

نسبها الشيخ عثمان في حاشيته (2/ 32) للشيخ المَقَّري المغريي، وهو أحمد بن محمد المَقُّري -بفتح الميم وتشديد القاف- شهاب الدين المغربي المالكي، المتوفى سنة (1041 هـ)، انظر: هدية العارفين (1/ 157).

(4)

في "ج" و"د": "الفطر".

(5)

حاشية ابن نصر اللَّه على الفروع (ق 21/ أ).

ص: 233