الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
2 - فصلٌ
وكلُّ هديٍ أو إطعامٍ يتعلق بحرمٍ أو إحرامٍ كجزاءِ صيدٍ، وما وجبَ لتركِ واجبٍ أو فواتٍ، أو بفعل محظورٍ في حَرَمٍ، وهديِ تمتعٍ وقرانٍ ومنذورٍ ونحوِها يلزمُه ذبحُه في الحرمِ وتفرقة لحمه. . . . . .
ــ
في شرح المنسك (1)، ونقله ابن جماعة عنهم (2).
فصل
* قوله: (كل هدي) مبتدأ.
* قوله: (يتعلق)؛ أيْ: ما ذكر من الهدي والإطعام صفة لـ "هدي"، أو "إطعام"، والعطف بـ "أو" يجوز معه إفراد الضمير وتثنيته.
* قوله: (كجزاء صيد) جملة معترضة للتمثيل، وكذا ما عطف عليه، وخبر المبتدأ محذوف تقديره: فهو لمساكين الحرم.
* قوله: (يلزم. . . إلخ) جملة مستأنفة لبيان (3) كيفية الفعل، كل ذلك يؤخذ من حلِّ الشارح (4)، فإنه قَدَّر خبرًا للمبتدأ، وقَدَّر مع قوله:"يلزم. . . إلخ" قوله: "وكل ما قلنا إنه يجب للمساكين فإنه يلزم ذبحه بالحرم".
وقد يقال: إن ما قدره الشارح لمجرد الربط، وأن قوله:"يلزم. . . إلخ" هو الخبر، وشيخنا (5) وافقه في البعض،. . . . . .
(1) المسلك المتقسط ص (201).
(2)
هداية السالك (2/ 566).
(3)
سقط من: "ب".
(4)
شرح المصنف (3/ 333).
(5)
شرح منصور (2/ 39).
أو إطلاقُه لمساكينه.
وهم: المقيمُ به، والمجتازُ من حاج وغيره ممن له أخذُ زكاةٍ لحاجة.
والأفضلُ: نحو ما بحجٍّ بمنى، وبعمرةٍ بالمروة، وإن سلمه لهم فَنحَروه أجزأ وإلا استردَّه ونحرَه فإن أبى أو عجز ضمنه، والعاجزُ عن إيصاله إلى الحرم ينحرُه حيثُ قدر، ويفرقُه بمَنْحَرِه.
وتجزئ فديةُ أذى، ولُبْسٍ، وطيب، ونحوِها. . . . . .
ــ
[وخالفه في البعض](1).
* قوله: (أو إطلاقه)؛ أيْ: مذبوحًا حتى لا يتكرر مع قوله: "وإن سلمه لهم. . . إلخ".
* قوله: (لمساكينه) ظاهر تعبيره بالجمع أنه لا يجزئ دفعه إلا إلى أقل الجمع، وقياس الفطرة أنه يجزئ إلى واحد.
قال شيخنا: "لكن إلحاقه بالكفارة أشبه، فلينتبه! ".
* قوله: (لحاجة) قيَّد بقوله: "لحاجة" احترازًا عن المُؤَلِّف والغني.
* قوله: (والأفضل نحر ما بحج بمنى وما بعمرة بالمروة) خروجًا من خلاف الإمام مالك، فإنه يوجب ذلك (2).
* قوله: (وإلا استرده ونحره)؛ أيْ: إن لم ينحروه.
(1) ما بين المعكوفتَين سقط من: "ب".
(2)
انظر: المدونة (1/ 386)، الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي (2/ 87).
وما وجب بفعل محظور خارجَ الحرم به، ولو لغير عذر، وحيثُ وُجد.
ودمُ إحصارٍ حيث أُحْصِر، وصومٌ، وحلقٌ بكلِّ مكان، والدمُ المطلقُ كأضحية جذْع ضأن، أو ثَنيُّ معز، أو سبع بُدنة، أو بقرة فإن ذبح إحداهما فأفضلُ، وتَجبُ كلُّها.
وتجزئ عن بُدنة وجبت، ولو في صيد، بقرةٌ، كعكسه.
وعن سبع شياهٍ بُدنةٌ، أو بقرةٌ مطلقًا.
ــ
* قوله: (به)؛ أيْ: بالحرم.
* قوله: (وحيث وجد)؛ أيْ: المحظور؛ أيْ: فُعِل.
* قوله: (وصوم وحلق)؛ أيْ: يجزئ صوم وحلق. . . إلخ.
* قوله: (وعن سبع شياه بدنة أو بقرة)؛ أيْ: كعكسه على ما في الحاشية (1).
* قوله: (مطلقًا)؛ أيْ: وجدت الشاة أو عدمت، كان ذلك في جزاء الصيد أو في غيره.
* * *
(1) حاشية المنتهى (ق 105/ ب).