الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
6 - كِتَابُ الاعْتِكَافِ
(6)
كِتَابُ
الاعتكافُ: لزومُ مسلمٍ، لا غُسلَ عليه، عاقلٍ، ولو مميزًا مسجدًا، ولو ساعةً، لطاعةٍ على صفةٍ مخصوصةٍ، ولا يبطلُ بإغماء.
وسُنَّ كلَّ وقت، وفي رمضان آكدُ، وآكدُه عشرُه الأخير.
ويجبُ بنذر، وإن عُلِّق أو غيرُه بشرطٍ تقيَّد به.
ــ
كتاب الاعتكاف
* قوله: (لا غسل عليه) هذا يقتضي أنه لا يصح من فاقد الطهورَين؛ لأن عليه الغسل قطعًا، فليحرر (1)!.
وقد يقال: المراد مع إمكان الاستباحة عنه بالماء أو التراب؛ لأنه ليس أعلى رتبة من الصلاة، فلا يرِد فاقد الطهورَين.
* قوله: (ولو ساعة)؛ أيْ: أدنى زمن يُعَدّ به لابثًا، إن مشينا على ما في الفروع (2).
* قوله: (وإن عُلِّق)؛ أيْ: نذر الاعتكاف.
* قوله: (أو غيره) عطف على الضمير المرفوع المتصل، من غير فاصل.
(1) قال الشيخ عثمان في حاشيته (2/ 43): "قوله: (لا غسل عليه) فلا يصح من جنب ونحوه، ولو متوضئًا، قاله في شرح الإقناع، ولعله ما لم يحتج إلى اللبث، لجواز اللبث إذن"، وانظر: كشاف القناع (2/ 347).
(2)
الفروع (3/ 157).
ويصحُ بلا صومٍ، لا بلا نيةٍ، ويجبُ أن يُعيَّنَ نذرٌ بها.
ومن نوى خروجَه منه بطل.
ومن نذر أن يعتكفَ صائمًا، أو بصومٍ، أو يصومَ معتكفًا، أو باعتكافٍ، أو يعتكفَ مصلِّيًا، أو يصليَ معتكفًا لزمَه الجمعُ. . . . . .
ــ
* قوله: (ويصح بلا صوم) قال بعضهم (1): هذا علم من قوله: (ولو ساعة)، وقد ينازع فيه، بأنه لا يلزم أن يتقدر بقدره، بل يجوز أن يكون زمن (2) الصوم أوسع.
* قوله: (بطُل) كان الظاهر لأجل الربط أن يقول بطل اعتكافه.
وقد يقال: إن الضمير عائد على الاعتكاف المضاف إلى ضمير "من" وهو كافٍ.
* قوله: (أو يعتكف مصليًّا) أو بصلاة.
* قوله: (أو يصلِّي معتكفًا) أو باعتكاف.
* قوله: (لزمه الجمع) قالوا: يجزئه [في نذر الصلاة ركعتين على الصحيح (3)، وقيل: يجزئه](4) ركعة (5)، قياسًا على أقل الوتر، فإذا نذر أن يصلِّي معتكفًا عشرة أيام مثلًا، هل يكفيه أن يصلِّي ركعتَين في يوم منها، قياسًا على ما قالوه من أنه لا يلزمه
(1) لم أقف عليه.
(2)
في "ج" و"د": "زمان".
(3)
انظر: الفروع (6/ 400)، الإنصاف (28/ 251).
(4)
ما بين المعكوفتَين سقط من: "ج" و"د".
(5)
انظر: المصدرَين السابقَين.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
استيعاب جميع اليوم بالصلاة (1)، أو لا بدَّ من ركعتين في كل يوم؟.
وإذا قلنا يكفيه صلاة ركعتَين في يوم منها، هل مثله إذا نذر أن يصوم معتكفًا عشرة أيام مثلًا، في أنه يكفيه صيام يوم منها، أو لا بدَّ من صيام العشرة؟ الأظهر الثاني، فليحرر!.
ثم رأيت في شرح الروض (2) لشيخ الإسلام زكريا الأنصاري الشافعي (3) ما نصه: (ولو نذر اعتكاف أيام مصليًا، لزمه لكل يوم ركعتان، واستشكله الأصل، بأن ظاهر اللفظ يقتضي الاستيعاب، فإن تركنا الظاهر فلم أعتبر تكرير القدر الواجب من الصلاة كل يوم، وهلا اكتفى به مرة في جميع المدة، ويجاب: بأنه ترك الظاهر في الاستيعاب دون التكرير، ليسلك بالنذر مسلكَ واجبِ الشرع إذ الصلاة المفروضة لا تستوعب الأيام، ويتكرر كل يوم)، انتهى المراد منه (4).
وقد يؤخذ منه حكم مسألة ما إذا نذر اعتكاف عشرة أيام صائمًا، من أنه يلزمه صوم الجميع، للزوم كل من الاستيعاب والتكرير فيه شرعًا، فليحرر!.
(1) انظر: كشاف القناع (2/ 349).
(2)
أسنى المطالب (1/ 436).
(3)
هو: زكريا بن محمد بن أحمد بن زكريا الأنصاري، السنيكي، الشافعي، زين الدين أبو يحيى، ولد بسنيكة -بلدة شرقي مصر- سنة (826 هـ)، كان علامة بارعًا في الفقه، والفرائض، والتفسير، والحديث، واللغة، من كتبه:"شرح البهجة" في الفقه، و"شرح منهاج الوصول إلى علم الأصول" للبيضاوي، و"بلوغ الأرب في شرح شذور الذهب". مات بالقاهرة سنة (925 هـ). انظر: شذرات الذهب (10/ 186)، البدر الطالع (2/ 252)، الأعلام (3/ 46).
(4)
سقط من: "أ".
كنذرِ صلاةٍ بسورةٍ معيَّنة.
ــ
* قوله: (كنذر صلاة بسورة معينة)؛ أيْ: في اللزوم، وهل له أن ينتقل إلى أعلى منها، فلو نذر الصلاة بـ"تبَّت" مثلًا، هل له الصلاة بسورة الإخلاص، قياسًا على ما صنعوه في المساجد (1) أو لا بدَّ من الإتيان بما عينه، لأن المساجد خرجت عن (2) الأصل بموجب النص، وهو قوله صلى الله عليه وسلم:"لا تشد الرحال إلا إلى ثلاث"(3) فلا يقاس عليها؟ فليحرر!.
وأيضًا: هو لو نذر صوم شهر، أو اعتكاف شهر معين، من غير الأشهر الحرم لا يكفيه صوم شهر منها، مع أنه قد انتقل إلى ما هو أعلى مما عينه.
والذي اعتمده شيخنا أنه إذا عين سورة تعينت، ولا ينتقل إلى أعلى منها، بخلاف ما إذا نذر الصلاة في مسجد غير الثلاثة (4)، فإنه له الانتقال إلى الأعلى.
والفرق: أنه عهد بأصل الشرع تعيين (5) القراءة في الجملة كالفاتحة، لقوله عليه السلام:"لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب"(6) بخلاف المساجد،
(1) انظر: المغني (4/ 493)، الفروع (3/ 164).
(2)
في "ج" و"د": "من".
(3)
من حديث أبي هريرة: أخرجه البخاري في كتاب: فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة، باب: فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة (3/ 63).
ومسلم في كتاب: الحج، باب: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد (2/ 1014) رقم (1397).
(4)
في "ج" و"د": "الثلاث".
(5)
في "ج" و"د": "تعين".
(6)
من حديث عبادة بن الصامت: أخرجه البخاري في كتاب: الأذان، وجوب القراءة للإمام والمأموم (2/ 236) ر قم (756). =