الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
1 - فصلٌ
ولا يحلُّ لمكلفٍ، حرٍّ، مسلمٍ، أراد مكةَ، أو الحرمَ، أو نُسُكًا: تجاوُزُ ميقاتٍ بلا إحرامٍ، إلا لقتالٍ مباحٍ، أو خوفٍ، أو حاجةٍ تتكررُ كحطَّابٍ ونحوِه، ومكيٍّ يتردد لقريته بالحِل.
ثم إن بدا له، أو لمن لم يُرِدْ الحرمَ أن يحرمَ، أو لزِمَ من تجاوزَ الميقاتَ كافرًا، أو غَيرَ مكلفٍ، أو رقيقًا، أو تجاوَزَها غيرَ قاصدٍ مكةَ. . . . . .
ــ
قلنا: لا، بل ميقاته الأبعد إلى مكة، وتظهر فائدته فيما لو جاوزهما مريدًا للنسك، ولم يعرف موضع المحاذاة، ثم رجع إلى الأبعد أو إلى مثل مسافته سقط عنه الدّم، لا إن رجع إلى الآخر، فإن استويا في القرب إليها وإليه أحرم من محاذاتهما إن لم يحاذ أحدهما قبل الآخر، وإلا فمن محاذاة الأول، ولا ينتظر محاذاة الآخر، كما أنه ليس للمارِّ على ذي الحليفة أن يؤخر إحرامه إلى الجحفة".
فصل
* قوله: (كحطاب)؛ أيْ: كحاجة حطاب، وكان الأظهر كاحتطاب.
* قوله: (أو لزم من تجاوز الميقات كافرًا أو غير مكلف أو رقيقًا) بأن أسلم كافر، وكلف غير مكلف، وعُتق رقيق بعد مجاوزة الميقات، فإنه يحرم من موضعه.
وبخطه: على قوله: (كافرًا) حال.
* [قول: (أو تجاوزها)؛ أيْ: المواقيت](1).
(1) ما بين المعكوفتَين سقط من: "أ".
ثم بَدا له قصدُها فمن موضعِه ولا دمَ عليه.
وأُبِيْحَ للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابِه دخولُ مكةَ محلِّين ساعةً وهي من طلوع الشمس إلى صلاة العصر، لا قَطْعَ شجرٍ.
ومن جاوزها يريدُ نسكًا، أو كان فرضَه، ولو جاهلًا أو نَاسيًا، لزمه أن يرجعَ فيحرمَ منه إن لم يخَفْ فوتَ حجٍّ أو غيرَه، ويلزمُه إن أحرمَ من موضعِه دمٌ ولا يسقطُ إن أفسدَه، أو رجع.
وكُره إحرامٌ قبل ميقاتٍ. . . . . .
ــ
* قوله: (ولا دم عليه)؛ لأنه لم يكن أهلًا لوجوب الإحرام حين مجاوزة الميقات.
* [قوله: (ساعة)؛ أيْ: تلك الساعة](1).
* قوله: (لا قطع شجر) فلم يبح له، ولا لأحد من أصحابه ولا غيرهم.
* قوله: (يريد نسكًا)؛ أيْ: غير فرض.
* قوله: (أو كان فرضه) يعني: بأن لم يكن حج الإسلام أو اعتمر عمرته.
* قوله: (ولو جاهلًا)؛ أيْ: الوجوب، أو كونه ميقاتًا.
* قوله: (إن لم يخف فَوت حج أو غيره)؛ أيْ: غير فوات الحج، كأن خاف على نفسه أو ماله من لص أو غيره.
* قوله: (إن أحرم من موضعه)؛ أيْ: لعذر أو لا.
* قوله: (أو رجع)؛ أيْ: إلى الميقات.
* قوله: (وكره إحرام قبل ميقات)؛ أيْ: بحج أو عمرة.
(1) ما بين المعكوفتَين سقط من: "أ".
وبحجٍّ قبل أشهرِه، وهي: شوالٌ، وذو القعدةِ، وعشرٌ من ذي الحجة، ويَنعقدُ.
ــ
* قوله: (وبحج قبل أشهره)؛ يعني: وكره (1) الإحرام بالحج قبل أشهره.
* قوله: (وهي)؛ أيْ: أشهر الحج، والجمع يقع على اثنين وبعض آخر.
قال القاضي (2) والموفق (3): "العرب تغلّب التأنيث في العدد على التذكير، دون العكس، لسبق الليالي".
* قوله: (وعشر من ذي الحجة) ومن عشر ذي الحجة يوم النحر.
* قوله: (وينعقد) وبعضهم يقول: إنه لا ينعقد (4).
* * *
(1) في "ج" و"د": "يكره".
(2)
نقله في الفروع (3/ 288).
(3)
المغني (5/ 74).
(4)
انظر: شرح العمدة، كتاب: المناسك (1/ 389)، الفروع (3/ 286).