الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
4 - فصل
ويحصل قبض ما بيع بكيل أو وزن أو عدٍّ أو ذرع بذلك، بشرط حضور مستحق أو نائبه، ووعاؤه كيده، وتكره زلزلة الكيل.
ويصح قبض متعين بغير. . . . . .
ــ
زيادته المنفصلة، وأرش ما نقص عنده، وعليه بدل ما تلف منه، أو من زيادته الحادثة، ذكره في الحاشية (1) مع تقييد للمسألة بكلام ابن نصر اللَّه (2)، فراجعه إن شئت!.
فصل
* قوله: (بذلك)؛ أيْ: المذكور، وهو من قبيل مقابلة الجمع بالجمع المقتضية لانقسام الآحاد بالآحاد.
وبخطه -رحمه اللَّه تعالى- على قوله: (بذلك) وإن لم ينقل.
* قوله: (زلزلة الكيل) نص على ذلك الإمام (3)، ومقتضى الآية الحرمة (4)، ويمكن حمل الآية على ما يتضمن أخذ زيادة لا تسمح بها النفوس عادة، وحمل كلام الإمام على ما إذا اقتضت الزلزلة زيادة ما يتسامح به عادة، فتدبر!.
(1) حاشية المنتهى (ق 131/ ب).
(2)
وعبارة ابن نصر اللَّه في حواشي المحرر كما نقلها الشيخ منصور في الحاشية: "وينبغي تقييده بما إذا كان القابض عالمًا بفساد العقد، وأما إذا كان جاهلًا فينبغي أن يكون حكمه في الضمان حكم القابض من الغاصب إذا كان جاهلًا، في أنه يضمن ذلك فيما التزم ضمانه، ولا يضمن ما لم يلتزم ضمانه".
(3)
انظر: الإنصاف (11/ 513).
(4)
وهي قوله -تعالى-: {وَيْلٌ لِلْمُطَفِّفِينَ (1) الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ (2) وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ} [المطففين: 1 - 3].
رضا بائع، ووكيل من نفسه لنفسه -إلا ما كان من غير جنس ماله- واستنابة من عليه الحق للمستحق، ومتى وجده قابض زائدًا ما لا يتغابن به أعلمه.
وإن قبضه ثقة بقول باذل: "إنه قدر حقه" ولم يحضر كيله أو وزنه قُبل قوله في نقصه. وإن صدَّقه في قدره برئ مين عهدته، ولا يتصرف فيه لفساد القبض.
ــ
* قوله: (رضى بائع ووكيل) وقبل قبض ثمنه.
* قوله: (أعلمه)؛ أيْ: وجوبًا، لا يجب عليه ردُّه إلا بطلبه، بخلاف ما يتغابن به، فإنه لا يجب عليه كل من الإعلام والردِّ.
* قوله: (ثقة)؛ أيْ: وثوقًا.
* قوله: (قُبِلَ قوله) حيث لا بينة؛ لأنه منكر، فكان القول قوله بيمينه، وهذا لا يحتاج إليه إلا إذا تلف أو بعضه، وإلا اعتبر بالكيل.
وبخطه -رحمه اللَّه تعالى- على قوله: (قبل قوله)؛ أيْ: بيمنه بعد اختباره له.
* قوله: (في نقصه)؛ أيْ: ولم (1) يكن صدقه بدليل، وقوله عقبه:"وإن صدقه برئ من عهدته"، قال في شرحه (2) عقب قوله من:"عهدته""فلا يقبل من قابض بعد تصديقه دعوى نقص (3) ".
* قوله: (لفساد القبض) لعدم حضور المستحق أو وكيله أو وعائه.
(1) في "ج" و"د": "ولو".
(2)
شرح المصنف (4/ 181).
(3)
في "ج" و"د": "نقصه".
ولو أذن لغريمه في الصدقة بدينه عنه، أو صرفه لم يصح ولم يبرأ، ومن قال ولو لغريمه:"تصدق عني بكذا" ولم يقل: "من ديني" صحَّ، وكان اقتراضًا، لكن يسقط من دين غريم بقدره بالمقاصَّة.
وإتلاف مشترٍ ومتَّهب بإذن واهب قبض لا غصبه، وغصب بائع. . . . . .
ــ
* قوله: (لم يصح) الإذن.
* قوله: (ولم يبرأ)؛ لأنه توكيل في تصرف فيما لا يملكه؛ لأنه لا يملك شيئًا مما في يد غريمه، حتى يقبضه (1).
* قوله: (اقتراضًا)؛ يعني: وتوكيلًا في الصدقة به.
* قوله: (بالمقاصَّة) إن وجد شرطها.
* قوله: (وإتلاف مشترٍ)؛ أيْ: قبض، وهذا كالتصريح بما فهم من قوله فيما سبق (2):"وبإتلاف مشترٍ، أو تعييبه لا خيار"، فتدبر!.
* قوله: (لا غصبه) هذا يناقض قوله فيما سبق (3): "ويصح قبض متعين بغير رضى بائع"، إلا أن يحمل هذا على ما يحتاج لحق توفية، وذاك على ما لا يحتاج.
وهذا الجواب مبني على ظاهر تعميم الشارح (4)(5) في قوله: "لا غصبه" حيث رجَّعَ الضمير إلى كل من المبيع، والموهوب.
(1) في "ب" و"ج" و"د": "يقبضه".
(2)
ص (655).
(3)
ص (660).
(4)
في "ب" و"ج" و"د": "الشيخ".
(5)
شرح المصنف (4/ 182).
ثمنًا، أو أخذه بلا إذن ليس قبضًا إلا مع المقاصَّة.
وأجرة كيَّال وورَّان وعدَّاد وذرَّاع ونقَّاد ونحوهم على باذل، ونَقْلٍ. . . . . .
ــ
قال شيخنا (1): "والأظهر أن قوله: "لا غصبه" راجع للموهوب فقط، بدليل قول الشارح (2) (3): وإتلاف مشترٍ المبيع مطلقًا؛ ولأن القبض شرط في ملك الموهوب دون المبيع، ففي كلام الشارح (4) عند التحقيق نوع تناقض، حيث سوَّى في جانب المشتري ظاهرًا بين أن يكون لإذن أو لا، وعمم في ضمير "غصبه" وجعله شاملًا للمبيع والموهوب".
* قوله: (ثمنًا)؛ أيْ: غير معين.
* قوله: (على باذل) لذلك؛ لأنه تعلق به حق التوفية.
وبخطه -رحمه اللَّه تعالى- على قوله: (باذل) قال في الإقناع (5): "والمراد قبل قبض البائع له؛ لأن عليه تسليم الثمن صحيحًا، أما بعد قبضه فعلى البائع؛ لأنه ملكه بقبضه، فعليه أن يبين أنه معيب ليردَّه"، انتهى.
قال في الحاشية (6): "وهذا معنى كلام ابن نصر اللَّه"(7).
(1) انظر: حاشية المنتهى (ق 132/ أ)، شرح المصنف (2/ 191).
(2)
في "ب" و"ج" و"د": "الشيخ".
(3)
شرح المصنف (4/ 182).
(4)
في "ب" و"ج" و"د": "الشيخ".
(5)
الإقناع (2/ 240).
(6)
حاشية المنتهى (ق 132/ أ).
(7)
حاشية ابن نصر اللَّه على الفروع (ق 78).
على مشترٍ، ولا يضمن ناقد حاذق أمين خطأ، وفي صبرة وما ينقل بنقله، وما يتناول بتناوله، وغيره بتخلية.
لكن يعتبر في قبض مشاع ينقل إذن شريكه، فلو أباه وكَّل فيه، فإن أبي نصَّب حاكم من يقبض.
ولو سلَّمه بلا إذنه فالبائع غاصب، وقرار الضمان على مشترٍ إن علم، وإلا فعلى بائع.
* * *
ــ
* قوله: (على مشترٍ) كان المناسب: على آخذٍ.
* قوله: (أمينٌ خطأً) متبرعًا، أو بأجرة.
* قوله: (وفي صبرة)؛ أيْ: بيعت جزافًا، فلا يعارض ما سبق (1).
* قوله: (بتخلية)؛ أيْ: مع عدم المانع، وهو مراد من أطلق، إنصاف (2).
* قوله: (يعتبر في قبض)؛ أيْ: لجواز (3) القبض، لا لصحته، كما صرح به ابن نصر اللَّه في حواشيه (4).
* قوله: (فلو أباه)؛ أيْ: الإذن في القبض.
* قوله: (وكِّل فيه)؛ أيْ: وكَّله مشترٍ في قبضه، شرح (5).
(1) في الشرط السادس من شروط البيع ص (572) في قوله "وصبرة بيعت جزافًا مع جهلهما أو علمهما".
(2)
الإنصاف (11/ 516).
(3)
في "أ": "جواز".
(4)
حاشية ابن نصر اللَّه على الفروع (ق 78)، وياب: الهبة (ق 95).
(5)
شرح منصور (2/ 192).