الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
1 - فصلٌ
وتُضم غنيمةُ سرايا الجيشِ إلى غنيمته.
ويَبْدأ في قَسْم: بدفع سَلَب، ثم بأجرةِ جمعٍ، وحملٍ، وحفظٍ، وجُعْلِ مَنْ دل على مصلحة، ثم يُخَمِّس الباقي. . . . . .
ــ
قبل القسمة؛ لأنه قال في التعليل: (ولأنه هو البائع أو وكيله، فكأنه شرى من نفسه لنفسه)، انتهى.
وحينئذ فلا يتأتى تفصيل المتن من جهل (1) الوكيل وعلمه؛ لأنه لا يتأتى منه جهل وكيل نفسه.
وقد يقال: هذا مما يشبه الاحتباك، حيث ذكر في الأول الصحة ولم يذكر الجواز، استغناءً لذكر مقابله [وذكر في الثاني الحرمة ولم يذكر عدم الصحة استغناء بذكر مقابله](2) أولًا، والأصل: صحَّ ولم يحرم، وإلا حرم ولم يصح، فتدبر!.
فصل
* قوله: (وتضم غنيمة. . . إلخ)؛ أيْ: إذا بعث الإمام السرية من دار الحرب، أما إذا أنفذ من بلد الإسلام جيشَين، أو سريَّتَين انفردت كل واحدة بما غنمته لانفرادها بالغزو، حاشية (3).
* قوله: (إلى غنيمته)؛ أيْ: الجيش.
* قوله: (وجعل من دل على مصلحة)؛ أيْ: فيما إذا وعده به ابتداءً، بخلاف
(1) في "ب": "جهة".
(2)
ما بين المعكوفتَين في "ب": "أيْ: خيل، والمراد ما يقاتَل عليه".
(3)
حاشية المنتهى (ق 117/ أ).
ثم خُمُسَه على خمسة أسهم:
سهمٌ للَّه -تعالى-، ولرسوله صلى الله عليه وسلم: مَصْرَفه كالفيْءِ، وكان قد خُصَّ من المغنم بالصَّفِي (1)، وهو: ما يختاره قبل قسمة كجارية، وثوب، وسيف.
وسهمٌ لذوي القُرْبى، وهم: بنو هاشمٍ، وبنو المطَّلبِ، حيث كانوا للذكرِ مثل حظِّ الأُنْثَيين غنيُّهم وفقيرُهم فيه سواء.
ــ
النفل (2) الآتي (3)، فلا تعارض بين المسألتَين.
* قوله: (وكان قد خص. . . إلخ) كان الأولى ذكره قبل الكلام على القسمة؛ لأنه لا دخل له في السهام.
* قوله: (وهم بنو هاشم وبنو المطلب) وحينئذٍ ففرق بين ما هنا وما تقدم (4) في الزكاة.
(1) لما رواه يزيد بن عبد اللَّه بن الشخير عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى بني زهير بن أقيش: "إنكم إن شهدثم أن لا إله إلا اللَّه وأن محمدًا رسول اللَّه، وأقمتم الصلاة، وآتيتم الزكاة، وأديتم الخمس من المغنم، وسهم النبي صلى الله عليه وسلم، وسهم الصَّفِي أنتم آمنون بأمان اللَّه ورسوله".
أخرجه أحمد (5/ 318).
وأبو داود في كتاب: الخراج والإمارة والفيء، باب: ما جاء في سهم الصفي (3/ 153) رقم (2999).
قال الساعاتي في الفتح الرباني (14/ 78): "وسكت عنه أبو داود والمنذري، ورجاله رجال الصحيح".
(2)
في "ب": "الفعل".
(3)
ص (491).
(4)
ص (193).
وسهمٌ لفقراء اليتامى، وهم: من لا أبَ له، ولم يبلُغ.
وسهمٌ للمساكين.
وسهمٌ لأبناء السبيل.
فيعطَون كزكاة بشرط: إسلام الكلِّ، وَيعمُّ من بجميع البلاد حسبَ الطاقةِ.
فإن لم تأخذ بنو هاشم، وبنو المطلب، رُدَّ في كُراعٍ (1) وسلاح.
ومن فيه سببان فأكثرُ أخذ بهما، ثم بنَفَلٍ، وهو: الزائدُ على السهمِ لمصلحةٍ، ورَضْخ: لمميزٍ، وقنٍّ وخنثى. . . . . .
ــ
* قوله: (وهم من لا أب له)؛ أيْ: من مات أبوه، فليس شموله لولد الزنا مرادًا، ولا للقيط (2) أيضًا.
* قوله: (رد في كُرَاع)؛ أيْ: ما يقاتل عليه.
وبخطه: أيْ: خيل.
* قوله: (وسلاح)؛ أيْ: ما يقاتل به (3).
* قوله: (ومن فيه سببان فأكثر أخذ بهما) قد يقيال إن عموم قوله: (كزكاة) شامل لذلك، لكنه نص عليه لقصد الإيضاح.
* قوله: (ورضخ)؛ أيْ: وبرضخ على ما في الشرح (4)، فهو اسم لا فعل، فتدبر!.
(1) الكُراع: الخيل. المصباح المنير (2/ 531) مادة (كرع).
(2)
في "أ": "لقيط".
(3)
سقط من: "أ".
(4)
شرح المصنف (3/ 692).
وامرأةٍ على ما يراه، إِلا أنه لا يبلُغ به لراجِلٍ سهمَ الرَّاجِلِ، ولا لفارسٍ سهمَ الفارسِ، ولمبعَّضٍ بالحساب من رَضْحٍ، وإسهامٍ.
وإن غزا قنٌّ على فرس سيده رَضَخ له، وقَسَمَ لها إِن لم يكن معَ سيده فرسان، ثم يقسمُ الباقيَ بين من شهد الوقعَة لقصدِ قتالٍ، أو بُعِثَ في سَريَّة، أو لمصلحةٍ كرسولٍ، ودليلٍ، وجَاسوسٍ، ومن خَلَّفه الأمير ببلادِ العدوِّ. . . . . .
ــ
وبخطه: وهو العطاء من الغنيمة، دون السهم لمن لا سهم له.
* قوله: (على ما يراه) ظاهر حل الشارح (1) أن قوله: (على ما يراه) راجع للرضخ لا للنفل أيضًا، وحينئذٍ فيأتي سؤال أبن نصر اللَّه (2) عن كيفية قسم النفل.
ويجوز أن يجعل قوله: (على ما يراه) راجعًا لكل من النفل، والرضخ، وحينئذٍ فلا يتأتى السؤال عنه؛ لأنه قد صار مَوْكُولًا (3) إلى رأيه واجتهاده، ولعله مراد.
* قوله: (وقَسَمَ لها) ولو كان أخذها بغير إذن سيده؛ لأنها لا تزيد على كونها مغصوبة، وسيأتي (4) أنه يقسم للفرس ولو كان مغصوبًا، وإطلاقه يشمل ما إذا كان الغاصب رقيقًا، فتدبر!.
* قوله: (إن لم يكن مع سيده فرسان)؛ لأنه إذا كان لسيده فرسان غيرها فإنه لا يسهَم لها؛ لأنه لا يسهم لأكثر من فرسَين -كما سيأتي (5) -.
(1) شرح المصنف (3/ 692).
(2)
حاشية ابن نصر اللَّه على الفروع (ق 183)، وتقدم كلامه ص (475).
(3)
في "أ": "موكلًا".
(4)
ص (494).
(5)
ص (494).
وغزا ولم يمرَّ به، فرجع ولو معَ مَنْع غريمٍ، أو أبٍ.
لا من لا يمكنُه قتالٌ، ولا دابةٍ لا يمكن عليها لمرض، ولا مُخذِّلٍ، ومُرجِفٍ، ونحوِهما، ولو ترك ذلك وقاتَلَ.
ولا يُرضخُ له، ولا لمن نهاه الأميرُ أن يحضرَ، وكافرٍ لم يستأذنْه، وعبدٍ لم يأذن سيده، وطفلٍ، ومجنونٍ، ومَنْ فرَّ من اثنين.
للرَّاجِل، ولو كافرًا: سهمٌ، وللفارسِ على فرسٍ عربيٍّ؛ ويسمَّى العتيقَ: ثلاثةٌ، وعلى فرس هَجينٍ؛ وهو: ما أبوه فقط عربيٌّ. . . . . .
ــ
* قوله: (ولم يمرَّ به)، أيْ: الأمير.
* قوله: (ونحوهما) كَرَام بيننا بفتن.
* قوله: (ولو ترك ذلك)، أيْ: التخذيل والإرجاف.
وبخطه -رحمه اللَّه تعالى-: أيْ: وَصْفَه (1) الذي حرم من (2) العطاء لأجله؛ لأنه ممنوع من الدخول مع الجيش في حال مقتضى الاستحقاق، فلم يكن من أهله في حال ملك الغنيمة.
* قوله: (وللفارس) لم يقل وللراكب؛ لأنه لا يطلق حقيقة إلا على راكب الإبل، على ما صرح به أهل اللغة (3)، فليراجع!، مع أنه لا يسهم لغير الخيل، وراكبها يخص باسم الفارس، تدبر!.
* قوله: (ثلاثة) سهم له، وسهمان لفرسه.
(1) في "ب": "ومنه".
(2)
سقط من: "أ".
(3)
انظر: القاموس المحيط ص (117)، مختار الصحاح ص (254) مادة (ركب).