الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
5 - فصل
والإقالة فسخ، تصح قبل قبض، وبعد نداء جمعة، ومن مُضَارِب وشريك ولو بلا إذن، ومفلس بعد حجر -لمصلحة، وبلا شروط بيع، وبلفظ صلح وبيع، وما يدل على معاطاة، ولا خيار فيها، ولا شفعة، ولا يحنث بها من حلف: لا يبيع، ومؤونة ردٍّ على بائع. . . . . .
ــ
وهذا يقتضي كون "وكِّل" مبنيًا لما لم يسم فاعله.
فصل
* قوله: (والإقالة فسخ) وتستحب عند ندم الآخر، كالخيار.
* قوله: (قبل قبض) ولو في سلم، وما أبيع بكيل أو نحوه.
* قوله: (وشريك) لا وكيل.
* قوله: (ومفلِس) وتكون معاطاة.
* قوله: (وما يدل على معاطاة) هذا لا يظهر إلا على القول بأن البيع لا ينعقد بالمعاطاة (1)، إلا أن يحمل قوله:"وبيع" على لفظه، كما حمله عليه شيخنا في شرحه (2)، فتدبر!.
أو جعله من عطف الخاص على العام، وذكرها لمحل الخلافط فيها، فتدبر!.
* قوله: (ولا يبيع) ولا يَبَرُّ بها من حلف لَيَبيعَنَّ.
* قوله: (على بائع)؛ لأنه رضي ببقاء المبيع فحت يد المشتري أمانة فلم يلزمه مؤنة ردِّه، كمودع، وفارق الردِّ بالعيب؛ لأنه يعتبر مردودًا.
(1) انظر: المغني (6/ 7، 8)، الإنصاف (11/ 12).
(2)
شرح منصور (2/ 243).
ولا تصح مع تلف مثمن، وموت عاقد، ولا بزيادة على ثمن أو نقصه، أو بغير جنسه، و"الفسخ" رفع عقد من حين فسخ.
ــ
* قوله: (وموت عاقد) ولا غيبة أحد المتعاقدَين، فلو قال لصاحبه: أقلني، فأقاله وهو غائب، لم يصح لاعتبار رضاه، والغائب حاله مجهول.
* قوله: (من حين فسخ)؛ يعني: لا من أصله، قال في الإقناع (1):"وفي إجارة غبن فيها من أصله -كما تقدم-" في خيار الغبن؛ لأنهم أوجبوا بالفسخ أجرة المثل، قال شيخنا (2):"ويمكن أن يجاب: بأن ذلك لاستدراك الظلامة، لا لكون الفسخ رفعًا لها من أصلها".
* * *
(1) الإقناع (2/ 243).
(2)
حاشية المنتهى (ق 132/ أ).