الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
2 - فصل
وتكفينُه فرضُ كفايةٍ، ويجب لحَقِّ اللَّه -تعالى-، وحَقِّه ثوبٌ لا يصف البشرة يستر جميعَه من ملبوسِ مثله ما لم يوصِ بدونه، ويُكره أعلى، ومؤنة تجهيز بمعروف، ولا بأس بمسك فيه. . . . . .
ــ
إذ هي شهادة نفي والثاني: أن قوله: ولم نرَ من قاله غيره، ممنوع، إذ هو ناقل له عن غيره، حيث قال: "وقال جمع محققون. . . إلى آخره، ومن حفظ حجة على من لم يحفظ.
* قوله: (ثوب) فاعل "يجب".
* قوله: (يستر جميعَه)؛ أيْ: جميع الميت، والمراد: إذا لم يكن محرمًا، كما مَرَّ (1)، فلو وصى بدونه لم يصح.
* قوله: (من ملبوس مثله)؛ أيْ: في الجُمَع والأعياد، قاله في الإنصاف (2).
* قوله: (ما لم يوصِ بدونه)؛ أيْ: بدون ملبوس مثله.
* قوله: (ويكره أعلا)؛ أيْ: من ملبوس مثله، ولا تصح الوصية به.
* قوله: (ومؤنة تجهيز) بالرفع، عطف على (ثوب).
* قوله: (بمعروف)؛ أيْ: بقدر (3) العرف والحاجة، أما من أخرج فوق العادة، فأكثر الطيب والحوائج، وأعطى الحمالين، والحفارين زيادة على العادة، على طريق المروءة، لا بقدر الواجب فمتبرع، فإن كان من التركة فمن
(1) ص (30) في قوله: "ومحرم ميت كحي".
(2)
الإنصاف (6/ 115).
(3)
في "ج" و"د": "تعدل".
من رأس مالِه مقدَّمًا حتى على دينٍ برهنٍ، وأرْشِ جناية، ونحوهما.
فإن عُدم فمِمَّن تلزمُه نفقته إلا الزوجَ، ثم من بيت المال إن كان مسلمًا، ثم على مسلمٍ عالمٍ به، وإن تبرع به بعضُ الورثة لم تَلزم بقيتَهم قبولُه، لكنْ ليس لهم سلبُه منه بعد دَفنه، ومن نُبِش وسُرق كفنُه كُفِّنَ من تركته. . . . . .
ــ
نصيبه، قاله في الفصول (1).
* قوله: (من رأس ماله) متعلق بـ (يجب).
* قوله: (إلا الزوج)؛ أيْ: لا يلزمه مؤنة تجهيز امرأته، ولو لم يكن لها تركة، حتى ولو كان غنيًّا.
* قوله: (ثم على مسلم عالم به).
* تنبيه: سيأتي (2) في آخر (3) باب الموصى إليه ما نصه: "ومن مات ببرية ونحوها، ولا حاكم ولا وصي، فلمسلم أخذ تركته وبيع ما يراه وتجهيزه منها إن كانت، وإلا فمن عنده، ويرجع عليها، أو على من تلزمه نفقته إن نواه، أو استأذن حاكمًا"، انتهى.
* قوله: (ومن نبش وسرق كفنه. . . إلخ) ولو بعد مدة، كان يمكن أن يَبْلَى مثل ذلك الكفن فيها، وهل إذا بلي الكفن وبقي الميت يكفن أيضًا من تركته، أو يفرق، وما الفرق؟.
(1) نقله في الفروع (2/ 222).
(2)
(3/ 618).
(3)
سقط من: "أ".
ثانيًا وثالثًا، ولو قُسمت ما لم تُصرف في دينٍ أو وصيةٍ.
وإن أُكلَ ونحوُه وبقيَ كفنُه فما من ماله: فتركة، وما تُبرع به فَلِمتبرِّع، وما فَضلَ ممَّا جُبِيَ فلربِّه، فإن جُهل ففي كفنٍ آخرَ، فإن تعذَّر تُصدِّق به، ولا يُجْبَى كفنٌ لعدمٍ إن سُتِرَ بحشيش.
وسُن تكفينُ رجلٍ في ثلاثِ لفائفَ بيض من قطنٍ، وكُره في أكثرَ، وتعميمُه.
تُبْسطُ على بعضها واحدة فوق أخرى بعد تبخيرها، وتُجعل الظاهرة أحسنَها. . . . . .
ــ
* قوله: (ثانيًا وثالثًا) انظر هل هذا قيد؟.
* قوله: (ولو قسمت) ولا تنقض القسمة، بل يؤخذ من كل وارث بنسبة حصته.
* قوله: (ما لم تصرف في دين أو وصية) فلا يلزمهم تكفينه، ذكره في الحاشية (1).
* قوله: (فما من ماله فتركةٌ. . . إلخ) كان على المص أن يقول هنا: وما من بيت المال فلبيت المال. . . إلخ.
* قوله: (وما تبرع به فلمتبرع)؛ لأن تكفينه فيه ليس بتمليك، بل إباحة، بخلاف ما لو وهبه للورثة فكفنوه به ثم وجدوه فهو لهم.
* قوله: (تصدق به)؛ يعني: عن أربابه، على ما يأتي في الغصب (2).
(1) حاشية المنتهى (ق 74/ أ).
(2)
(3/ 379).
والحَنُوطُ: وهو أخْلاط من طِيبٍ، فيما بينها.
ثم يُوضعُ عليها مُستلقيًا، ويُحطُّ من قطن محنَّطٍ بين إليَتَيْه، وتُشدُّ فوقَه خِرقةٌ مشقوقةُ الطَرَف كالتُّبَانِ تجَمْعُ إليَتَيْه ومثانتَه، ويُجعلُ الباقي على منافذ وجهِهِ ومواضع سجودِهِ، وإنْ طُيِّب كلُّه فحسنٌ، وكُرِه داخلُ عينيه كبِورْسٍ وزعفوانٍ، وطَليُه بما يُمْسِكُه كصبِرٍ (1) ما لم يُنْقَل.
ثم يُردُّ طرفُ العليا من الجانبِ الأيسرِ على شِقِّهِ الأيمن، ثم طرفُها الأيمنُ على الأيسر، ثم الثانيةُ، ثم الثالثةُ كذلك، ويُجعل أكثرُ الفاضلِ ممَّا عند رأسه، ثم يَعقدُها وتُحلُ في القبر.
ــ
* قوله: (بين أليتيه) الأجود عربية: ألييه (2).
* قوله: (كالتُّبان) سراويل بلا أكمام.
* قوله: (ومواضع سجوده) كجبهته، ويدَيه، وركبتيه، وأطراف قدَميه لشرفها، وكذا مغابنه كطي ركبتَيه، وتحت إبطَيه، وكذا سرته، ذكره في الحاشية (3).
* قوله: (كبِوْرس وزعفران)؛ أيْ: كما يكره تطييبه مطلقًا بالبورس، والزعفران.
* قوله: (وتحل. . . إلخ) قال أبو المعالي (4): "فإن نسي الملحِّد أن يحلها نبش، ولو كان بعد تسوية التراب قريبًا وحلت، لأن حلَّها سنةٌ".
(1) الصبر: بكسر الباء وسكونها: الدواء المُرُّ. المصباح المنبر (131) مادة (صبر).
(2)
انظر: الصحاح (6/ 2271) مادة (ألا).
(3)
حاشية المنتهى (ق 74/ ب).
(4)
نقله في الفروع (2/ 228).
وكُره تخريقُها، لا تكفينُه في قميصٍ ومِئْزَرٍ ولفافةٍ، والجديدُ أفضل، وكُره رقيقٌ يحكي الهيئةَ، ومن شعرٍ وصوفٍ، ومزعفرٌ ومعصفرٌ، وحرم بجلد، وجاز في حريرٍ ومُذَهَّبٍ لضرورةٍ.
ــ
* قوله: (وكره. . . إلخ)؛ أيْ: لأنه إفساد لها.
قال أبو الوفاء (1): "ولو خيف نبشه" قال في الفروع (2): "وهذا ظاهر كلام غيره، وجوَّزه أبو المعالي خوف نبشه".
* قوله: (يحكي الهيئة)؛ أيْ: تقاطيع البدن، لكن لا يحكي بياض البشرة أو سوداها، فإن حكى ذلك لم يجُز، كما يدل عليه قوله أول الفصل (3):"ثوب لا يصف البشرة"، فتدبر!.
* قوله: (لضرورة) وهو أن لا يوجد شيء غيره، ولعله ولو حشيشًا أو ورق شجر، كما هو ظاهر كلامهم، فليحرر (4)!.
وظاهره أنه لا يجوز في الجلد ولو لضرورة، فليحرر (5)!.
(1) انظر: المصدر السابق.
(2)
الفروع (2/ 228).
(3)
ص (34).
(4)
قال الشيخ عثمان في حاشيته (1/ 405): "قوله: (لضرورة)؛ أيْ: بأن لم يجد ما يستره غير ذلك، ولو بحشيش، وعلم منه أنه إذا لم تكن ضرورة حرم تكفين بحرير ومُذَهَّب، وكذا مفضض ولو لامرأة، ويكون عند الضرورة ثوبًا واحدًا".
وفي هامش حاشية الشيخ عثمان نقلًا عن السفاريني ما نصه: "قوله: (ولو بحشيش) هذا مخالف لظاهر شرح منصور، فإنه قال: (بأن عدم ثوب يستر جميعه) فقيده بعدم الثوب، ومفهومه: ولو وجد الحشيش، -واللَّه أعلم-".
(5)
قال الشيخ عبد الوهاب بن فيروز في حاشيته على مختصر المقنع (ق 43/ أ): "قوله: (ويحرم بجلود)؛ يعني: ولو لضرورة لأمره صلى الله عليه وسلم بنزع الجلود عن الشهداء، =