الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
7 - باب
أهل الزكاة
ثمانيةٌ:
فقيرٌ: من لم يجد نصف كفايته.
ومسكينٌ: من يجدُ نصفها، أو أكثرها، ويعطيان تمام كفايتهما مع عائلتهما سنةً، حتى ولو كان احتياجهما بإتلاف ما لَهما في المعاصي، ومن مَلَكَ. . . . . .
ــ
باب أهل الزكاة
* قوله: (فقير) وكذا بقية الثمانية، أتى به مفردًا منكرًا، إشارة إلى أن المراد بالألف واللام في الآية الجنس، وأن العدد ليس مرادًا.
* قوله: (من لم يجد نصف كفايته) صادق بأن لم يجد شيئًا بالكلية، أو يجد دون النصف، ومنه تعلم أن قوله:"ويعطيان تمام كفايتهما" صادق بمعينين مرادَين؛ أيْ: كفايتهما التامة، وليس المراد أنهما يعطيان مقدار كفايتهما [التامة، وليس المراد أنهما يعطيان مقدار كفايتهما](1) من غير تكميل على ما بأيديهما.
* قوله: (ولو كان احتياجها بإتلاف ما لَهما في المعاصي) هذا من المواضع التي يصير فيها الشخص من أهل الأعذار، ولو كان عذره بسبب جنايته على نفسه،
(1) ما بين المعكوفتَين سقط من: "ج" و"د".
ولو من أثمانٍ ما لا يَقُوم بكفايته، فليس بغنيٍّ.
وإن تفرَّغَ قادر على التكسب للعلم، لا للعبادة، وتعذَّر الجمعُ أُعطي.
ــ
وتقدم له نظيران في باب التيمم (1)، ونظائر أُخر نُبِّه عليها في مواضعها (2)، فارجع إليها!.
* قوله: (ما لا يقوم بكفايته)"لا" نافية لا جزء كلمة، لفساده معنى، فتدبر!.
* قوله: (فليس بغني)"قال الإمام (3): إذا كان له عقار أو ضيعة يستغلها عشرة آلاف فأكثر لا تَقيِّمه، يعني لا تكفيه، يأخذ من الزكاة" حاشية (4).
* قوله: (للعلم)؛ أيْ: الشرعي بآلته.
* قوله: (وتعذر الجمع أعطي) وعلم منه أنه إذا كان يكتسب ولو قوت يوم بيوم أنه لا يعطى، كما هو ظاهر الحديث "وأعلموهم أنه لا حق فيها لغني ولا لقوي معتمل"(5).
(1)(1/ 154).
(2)
انظر: (1/ 202).
(3)
انظر: المغني (4/ 122).
(4)
حاشية المنتهى (ق 91/ أ).
(5)
من حديث عبيد اللَّه بن الخيار، ولفظه:". . . ولا حظَّ فيها لغني ولا لقوي معتمل". أخرجه أحمد (4/ 224)، وأبو داود في كتاب: الزكاة، باب: من يعطى من الصدقة وحدُّ الغنى (2/ 118) رقم (1633)، والنسائي في كتاب: الزكاة، باب: مسألة القوي المكتسب (5/ 99) رقم (2598)، والدارقطني في كتاب: الزكاة، باب: لا تحل الصدقة لغني (2/ 119) رقم (7)، قال الزيلعي في نصب الراية (2/ 401):"قال صاحب التنقيح: حديث صحيح، ورواته ثقات، قال الإمام أحمد رضي الله عنه: ما أجوده من حديث، هو أحسنها إسنادًا".
وعاملٌ عليها: كجابٍ، وحافظ، وكاتبٍ، وقاسم.
وشُرِطَ: كونُه: مكلَّفًا، مسلمًا، أمينًا، كافيًا، من غير ذوي القربى، ولو قِنًّا أو غنيًّا.
ويُعطى قدرَ أجرته منها، إلا إن تلفت بيدِه بلا تفريط فمن بيت المال، وإن عَمِل عليها (1) إمام. . . . . .
ــ
* قوله: (كافيًا) لعل هذا الشرط متضمن لكونه عالمًا بفرائض الصدقة، فلا يكون المص أغفله، ولا يشترط كونه فقيها على ما في الشرح (2).
* قوله: (من غير ذوي القربى) وهم بنو هاشم.
* قوله: (ولو قنًّا)؛ أيْ: لغير ذوي القربى.
وبخطه: ظاهره ولو لأقاربه صلى الله عليه وسلم، ويعارضه أن مولى القوم منهم (3)، وأنها عائدة إلى سيده، إذا القن لا يملك، ولو مُلِّك؛ ولأنه سيأتي (4) صريحًا أن موالي بني هاشم لا يجزئ الدفع إليهم، فترك المص التقييد اعتمادًا على ما يأتي، وصرح به شيخنا هنا في الشرح (5)، حيث قال:"من غير ذوي القربى، وهم بنو هاشم ومثلهم مواليهم"؛ انتهى المراد.
(1) سقط من: "م".
(2)
شرح المصنف (2/ 762).
(3)
من حديث أنس، لفظه:"مولى القوم من أنفسهم".
أخرجه البخاري في كتاب: الفرائض، باب: مولى القوم من أنفسهم (12/ 48) رقم (6761).
(4)
ص (191).
(5)
شرح منصور (1/ 425).
أو نائبُه، لم يأخذ شيئًا.
وتُقبل شهادةُ مالك على عامل بوضْعها في غير موضعها، ويصدَّق في دفعها إليه بلا يمين، ويحلف عامل ويَبْرَأُ، وإن ثبت ولو بشهادة بعضٍ لبعض بلا تخاصم غَرِم، ويُصدق عاملٌ في دفعٍ لفقير، وفقيرٌ في عَدمه.
ــ
* قوله: (أو نائبه. . . إلخ) لعل المراد بنائب الإمام هنا خصوص الأمير أو القاضي، بدليل التعليل بأن له في بيت المال ما يكفيه، وإلا فالعامل المستحق نائب عن الإمام إجماعًا، فالعموم ليس مرادًا.
* تتمة: قال في الفروع (1): "ومن وكَّل من يفرق زكاته لم يأخذ من سهم العامل شيئًا"، انتهى؛ لما عَلِمت من أن العمالة حق الإمام، يستنيب فيها من يختاره.
* قوله: (وتقبل شهادة مالك. . . إلخ) المراد بالمالك جنسه، فلا يقال: إن الواحد فقط لا تكفي شهادته هنا، أو المراد الواحد، ويكون ساكتًا عن كونه يقضي بها، أو لا، وهو معلوم من بابه، من (2) أنه لا يقضي في مثل ذلك بواحد فقط، بل لا بد من رجلَين، أو رجل وامرأتَين، أو رجل ويمين، ويترتب على قبولها أن الفقير لا يرجع عليه بقدر زكاته.
* قوله: (ويُصَدَّقُ في دفعها إليه)؛ أيْ: العامل.
* قوله: (ولو بشهادة بعض لبعض)؛ أيْ: من أرباب الأموال.
* قوله: (ويصدق عامل في دفع لفقير) يعني فتبرَأ ذمته بذلك.
* قوله: (وفقير في عدمه) ظاهره بلا يمين، يعني فله أخذ من زكاة أخرى.
(1) الفروع (2/ 607).
(2)
سقط من: "أ".
ويجوزُ كون حاملها، وراعيها، ممن مُنِعها.
ومؤلَّف: السيدُ المطاع في عشيرته، ممن يُرجَى إسلامه، أو يخشى شرُّه، أو يرجى بعطيته قوةُ إيمانه، أو إسلامُ نظيره، أو جبايتُها ممن لا يعطيها، أو دفعٌ عن المسلمين.
ويُعطى ما يحصلُ به التأليفُ، ويُقْبَل قولُيه في ضعف إسلامه، لا إنه مطاع إلا ببينة، ومكاتَبٌ ولو قبل حلولِ نجمٍ.
ويُجزئ أن يُشترى منها رقبةٌ لا تَعْتِقُ عليه فيُعتقَها. . . . . .
ــ
وبخطه: وفائدته فيما إذا تداعيا معًا بِرأت ذمة كل واحد منهما.
* قوله: (ويجوز كون حاملها وراعيها ممن منعها)؛ أيْ: منع الزكاة، كذوي القربى، والكفار؛ لأن ما يأخذه أجرة لعمله، لا لعمالته.
* قوله: (ومؤلَّف. . . إلخ) أقسامه ستة.
* قوله: (المطاع في عشيرته) لعله ولو كان امرأة.
* قوله: (أو يخشى شرُّه) لعله ولو مسلمًا، خلافًا لما في الإقناع (1)، وعمومه يشمل الخوارج وغيرهم كالعرب.
* قوله: (أو إسلام نظيره) أو كان ذا شرف في قومه، ولم يكن مطاعًا فيهم لكن يرجى بعطيته إسلام قومه، وهذا القسم لم يذكره المص -رحمه اللَّه تعالى-، فالأقسام سبعة.
* قوله: (ويجزئ أن يشتري. . . إلخ)؛ أيْ: من عليه الزكاة.
* قوله: (لا تعتق عليه) ظاهره مطلقًا، سواء كان برحم، أو تعليق، أو شهادة،
(1) الإقناع (1/ 472).
وأن يَفديَ بها أسيرًا مسلمًا، لا أن يُعتق قِنَّه أو مكاتَبَه عنها، وما أعتَقَ ساعٍ منها فولاؤه للمسلمين.
وغارمٌ: تدين لإصلاح ذاتِ بَيْنٍ، أو تحمَّل إتلافًا، أو نَهْيًا عن غيره، ولو غنيًّا ولم يدفع من ماله، أو لم يَحلَّ، أو ضمانًا وأعسر. . . . . .
ــ
والظاهر أن هذا ليس بمراد، وأن المراد برحم فقط.
ثم رأيت المص في شرحه (1) قيد بقوله: "برحم ولا تعليق" وهو (2) مشكل، وشيخنا في شرحه (3) تبع الشارح في ذلك.
ثم كتب على قوله: (أو شهادة) ما نصه: بأن شهد على سيدٍ عبدٌ أنه أعتقه، ورُدَّت شهادته، ثم اشتراه فإنه يعتق عليه، مؤاخذة له باعترافه بعتقه.
* قوله: (وأن يفدي بها أسيرًا مسلمًا) قال في الفروع (4): "وقال أبو المعالي وكذا لو دفع إلى فقير مسلم غَرَّمه السلطان مالًا ليدفع جَوره"، انتهى.
* قوله: (وغارم) أقسامه سبعة.
* قوله: (أو تحمَّل إتلافًا)؛ أيْ: لأجل ذلك، كما هو (5) مقتضى الإقناع (6).
* قوله: (أو لم يَحِلَّ)؛ أيْ: أجَل الدين.
* قوله: (وأعسرا)؛ أيْ: الضامن والمضمون، فيجوز الدفع إليهما، وعلم
(1) شرح المصنف (2/ 768).
(2)
سقط من: "أ".
(3)
شرح منصور (1/ 437).
(4)
الفروع (2/ 614).
(5)
بعده في "أ" زيادة: "ظاهر".
(6)
الإقناع (1/ 473).
أو تديَّنَ لشراء نفسه من كفار، أو لنفسه في مباح، أو محرَّم، وتاب، وأعسر، ويُعْطَى وفاءَ دينِه كمكاتبٍ، ولا يُقضى منها دينٌ على ميت.
ــ
منه أنهما لو كانا موسرَين أو أحدهما لم يُجز الدفع إليهما، ولا إلى أحدهما، وهذه الأخيرة مشكلة، إذ يعارضه ما سيأتي من قوله:"أو لنفسه في مباح أو محرم، وتاب وأعسر" إلا أن يقال إن الدين لزم الضامن بسبب الضمان، فلا يدفع إليه إلا إذا أعسرا معًا، أما الدفع إلى المضمون فيجزئ إذا كان هو فقط معسرًا فالتى في المتن مسألة الدفع إلى الضامن فقط، بدليل قول الشارح (1) عند قوله:"أو ضمانًا"؛ "يعني أو كان الدين لزمه بطريق الضمان"، انتهى.
ولكن هذا الحمل لا يوافق ظاهر قول الإقناع (2): "ومن تحمَّل لضمان أو كفالة عن غيره مالًا فحكمه حكم من غرم لنفسه، فإن كان الأصيل والحميل معسرَين جاز الدفع إلى كل منهما، وإن كانا موسرَين أو أحدهما لم يُجز". انتهى، أيْ: لم يجز الدفع إليهما، ولا إلى أحدهما، قاله شيخنا في شرحه (3).
وقيل: إنه يجوز الدفع إلى كل منهما، حيث كان المضمون معسرًا، حكاه في الفروع (4).
* قوله: (أو محرَّم وتاب) هذا أيضًا من المواضع التي يعذر فيها، مع أن العذر كان بسبب جنايته (5).
* قوله: (ولا يقضى منها دين على ميت) لعدم أهليته بقبضها، فلم يوجد
(1) شرح المصنف (2/ 770).
(2)
الإقناع (1/ 473).
(3)
كشاف القناع (2/ 282).
(4)
الفروع (2/ 618).
(5)
انظر: (1/ 154، 202) وص (175).
السابع: غازٍ بلا ديوان، أو لا يكفيه، فيعطى ما يحتاجه لغزوه، ويجزئ لحجِّ فرض فقيرٍ وعمرتِه، لا أن يشتري منها فرسًا يحبسها، أو عقارًا يقِفُه على الغزاة. . . . . .
ــ
الشرط، وهو تمليك المعطى -كما يأتي (1) - سواء كان استدانه لمصلحته أو لإصلاح ذات بين، حاشية (2).
* قوله: (السابع غازٍ) إنما لم يَجْرِ المص على (3) نسق واحد في حذف العدد، لأنه كان يوهم قوله:"وغازٍ" لو قاله العطف على "ميت" من آخر السادس، فيوقع في غير المراد، وأتبع الثامن للسابع.
* [قوله: (ما يحتاج) فيه حذف العائد، وسهله كونه منصوبًا، فإنه ورد حذفه بكثرة (4)](5).
* قوله: (ويجزئ لحج فرض فقير) هَلْ الفرضُ شامل للنذر أو لا؛ لعدم اصطلاحهم على ذلك؟ ويقَرِّب الثاني الجري على القول: بأن النذر يسلك به مسلك النفل، وإن كان ضعيفًا (6).
ويبقى النظر في حجة القضاء عن الحجة الفاسدة، هل هي ملحقة بالفرض الأصلي؟ الظاهر: نعم.
* قوله: (أو عقارًا يقفه على الغزاة). . . . . .
(1) ص (185).
(2)
حاشية المنتهى (ق 91/ ب).
(3)
سقط من: "ج" و"د".
(4)
انظر: شرح التصريح على التوضيح (1/ 144).
(5)
ما بين المعكوفتَين سقط من: "ج" و"د".
(6)
انظر: الفروع (6/ 400)، الإنصاف (28/ 251).
ولا غزوه على فرس منها.
وللإمام شراءُ فرس بزكاة رجل، ودفعُها إليه يغزو عليها، وإن لم يغزُ ردَّها.
الثامن: ابنُ السبيل: المنقطعُ بغير بلدِه في سفر مباح، أو محرَّمٍ وتاب، لا مكروهٍ، ونزهةٍ.
ــ
أو كتب علم يقِفها على من يشتغل بالعلم.
* قوله: (ولا غزوُهُ على فرس منها)؛ أيْ: لا يجزئ من وجبت عليه زكاة غَزْوُه على فرس من زكاة نفسه، لأنه ليس مصرفًا لها، كما أنه لا يجزئ أن يقضي (1) منها دينه.
* قوله: (يغزو عليها)؛ لأنه برئ بدفعها للإمهام، وتقدم (2) أن للإمام ردَّ زكاة، وفطرة إلى من أخذتا منه، شارح (3).
* قوله: (لا مكروه) كالسفر لزيارة القبور على القول به (4)، وكالسفر لفعل مكروه كأكل بصل، وثوم ونحوه.
* قوله: (ونزهة) فيه ما سلف (5) عن صاحب القاموس (6)(7)، مِن أن استعمال
(1) في "خ" و"د": "يقتضي".
(2)
ص (161).
(3)
شرح منصور (1/ 429).
(4)
انظر: الفروع (2/ 57)، الإنصاف (5/ 35).
(5)
(1/ 445، 446).
(6)
القاموس المحيط ص (1619) مادة (نزه).
(7)
هو: محمد بن يعقوب بن محمد بن إبراهيم بن عمر الشيرازي، الفيروزآبادي، مجد الدين، =
كان سقط ما على غارمٍ، أو مكاتَبٍ، أو فضل معهما، أو معَ غازٍ، أو ابنِ سبيل شيءٌ بعد حاجته ردَّ الكلَّ، أو ما فضل، وغير هؤلاء يتصرَّف في فاضل بما شاء.
ولو استدان مكاتب ما عَتَق به، وبيده منها بقدرِه، فله صرفه فيه.
وتُجزيه وكفارةٌ، ونحوهما لصغير لم يأكل الطعامَ. . . . . .
ــ
النزهة في الخروج إلى الخضر والبساتين لَحْن، تنبَّه!.
* قوله: (ولو وجد مقرضًا) ظاهره ولو كان قادرًا على الوفاء، وهو مصرح به (1)، قال شيخنا:"ويعطى أيضًا ولو وجد متبرعًا بالطريق الأولى؛ لأنه عليه في ذلك مِنَّة".
* قوله: (وبيده منها)؛ أيْ: من الزكاة.
* قوله: (بقدره)؛ أيْ: بقدر ما استدانه.
* قوله: (فله صرفه)؛ أيْ: صرف ما بيده مما قبضه من الزكاة.
* قوله: (فيه)؛ أيْ: فيما استدانه، فيوفي به الدين، ولا يلزمه رده لربه ولا للإمام.
* قوله: (ونحوهما) كنذر، ووصية مطلقتَين.
= أبو الطاهر، ولد بكارزين من أعمال شيراز سنة (729 هـ)، كان من أئمة اللغة والأدب، حتى كان مرجع عصره في اللغة والحديث والتفسير، من كتبه:"القاموس المحيط"، و"بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العريز"، و"البلغة في تراجم أئمة النحاة واللغة"، مات في زبيد سنة (817 هـ).
انظر: شذرات الذهب (9/ 186)، البدر الطالع (2/ 280)، التعليقات السنية ص (381).
(1)
انظر: الإنصاف (7/ 255)، شرح منصور (1/ 429).
ويَقبَلُ ويقبضُ له وليُّه، ولمن بعضُه حرٌّ بنسبته، ويُشترط تمليكُ المعطَى.
وللإمام قضاءُ ينٍ عن حيٍّ، والأولى له ولمالك دفعُها إلى سيدِ مكاتَب لردِّه ما قَبَض إن رقَّ لعجز، لا ما قبض مكاتَب.
ولمالك دفعُها إلى غريمِ مَدينٍ بتوكيله، ويصح ولو لم يقبضها، وبدونه.
ــ
* قوله: (ويقبل ويقبض له وليُّه) وفي رواية عن الإمام (1) أنه إذا عدم الولي فإنه يقبل ويقبض له من يليه؛ لأن حفظه عن (2) الضياع والهلاك أولى من مراعاة الولاية.
* قوله: (وللإمام قضاء دين عن حي) من زكاة بلا إذنه، لولايته عليه في إيفائه، ولهذا يجبره عليه إذا امتنع، شارح (3).
* قوله: (لردِّه ما قبض)؛ أيْ: لإمكان مطالبته بردِّ ما قبض من الزكاة عن مال الكتابة.
* قوله: (لعجز) عن وفاء كتابته؛ لأنه لم يحصل العتق الذي لأجله كان الأخذ.
* قوله: (لا ما قبض مكاتب)؛ أيْ: لا يردُّ سيد مكاتب ما قبض مكاتب من زكاة ودفعه لسيده، ثم عجز أو مات ونحوه، ولو كان باقيًا بيده؛ لأنه يكون للسيد.
* قوله: (وبدونه)؛ أيْ: وبدون توكيل المدين نصًّا؛ لأنه دفع الزكاة في
(1) انظر: المغني (4/ 97)، الإنصاف (7/ 211 - 212).
(2)
في "ج" و"د": "من".
(3)
شرح المصنف (2/ 778).