الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
1 - فصل
من أُبيِح له أخذُ شيء أُبيح له سؤالُه، ولا بأس بمسألة شرب الماء.
وإعطاءُ السؤال مع صدقهم فرضُ كفاية.
ويجب أخذُ (1) مالٍ طيبٍ أتى بلا مسألةٍ، ولا استشرافِ نفس.
ومن سأل واجبًا مدعيًا كتابةً، أو غُرمًا، أو أنه ابن سبيل، أو فقرًا وعُرف بغنى لم يُقْبَل إلا ببينة، وهي في الأخيرة ثلاثة رجال. . . . . .
ــ
قضاء دين المدين، أشبه ما لو دفعها إليه فقضى بها دينه، شارح (2).
فصل
* قوله: (ويجب. . . إلى آخره) هذا أحد قولَين في المسألة (3)، والقول الثاني أنه مستحب، لا واجب، ومشَوا عليه في الهبة (4)، ولعله هو الصحيح، بدليل أنهم مشَوا عليه في أبواب أُخر كالتيمم (5)، والحج (6)، حيث قالوا: إنه إذا بُذل له مال هبة يشتري به ماء وكذا السترة، أو ليحج منه، لا يلزمه قبوله لما يلحقه بسبب ذلك من المِنة، وابن حجر الهيتمي الشافعي في كتابه المسمى بـ"الإنافة في فضل الصدقة
(1) في "م": "قبول".
(2)
شرح المصنف (2/ 779).
(3)
انظر: الفروع (2/ 598)، كشاف القناع (2/ 274).
(4)
انظر: الإنصاف (17/ 119)، الإقناع (3/ 115 - 116).
(5)
انظر: الإنصاف (2/ 186)، شرح منصور (1/ 87).
(6)
انظر: الفروع (3/ 248)، شرح منصور (2/ 3).
وأن صدَّق مكاتبًا سيدُه، أو غارمًا غريمُه قُبِلَ وأُعْطِي، ويقلَّد من ادعى عيالًا أو فقرًا ولم يُعْرف بغنى، وكذا جَلْدٌ ادعى عدم مكسب بعد إعلامه أنه لاحظَّ فيها لغنيٍّ. . . . . .
ــ
والضيافة" ردَّ جميع الأحاديث الدالة على وجوب القبول إلى الندب (1).
وبخطه: لقوله عليه الصلاة والسلام لعمر (2): "إذا أُعطيت شيئًا من غير أن تسأل فكُلْ وتصدق" متفق عليه (3)، وفي الباب أحاديث صحيحة كثيرة.
* قوله: (وإن صدق مكاتبًا سيده) ولا معنى للتواطؤ في هذه المسألة؛ لأن السيد يؤاخذ بإقراره، [وقد يقال: إن مؤاخذته بإقراره] (4) لا تقتضي عدم جواز تعجيزه بعد.
* قوله: (أو غارمًا غريمه) مع أنه يحتمل التواطؤ، وهي شبهة القول الثاني (5).
* قوله: (ويقلَّد. . . إلخ)؛ أيْ: يصدق.
* قوله: (وكذا جَلْد)؛ أيْ: قوي.
* قوله: (بعد إعلامه)؛ أن: وجوبًا في ظاهر كلامهم، قاله في الإقناع (6).
(1) لم أقف عليه، وانظر: فتح الجواد (1/ 23 - 136).
(2)
سقط من: "ج" و"د".
(3)
من حديث ابن عمر: أخرجه البخاري في كتاب: الأحكام، باب: رزق الحاكم والعاملين عليها (13/ 150) رقم (7163).
ومسلم في كتاب: الزكاة، باب: إباحة الأخذ لمن أعطي من غير شرف ولا مسألة (2/ 723) رقم (1045).
(4)
ما بين معكوفتَين سقط من: "ج" و"د".
(5)
انظر: الفروع (2/ 620)، الإنصاف (7/ 281).
(6)
الإقناع (1/ 476).
ولا قوي مكتسب.
ويحرُم أخذٌ بدعوى غنىٍّ فقرًا ولو من صدقةِ تطوع.
وسُنَّ تعميمُ الأصناف بلا تفضيل إن وُجدت حيث وجب الإخراج، وتفرقتُها في أقاربه الذين لا تلزمه مُؤْنتُهم على قدر حاجتهم.
ــ
* قوله: (مكتسب) تفسير للمعتمل، الواقع في بعض طرق الحديث (1).
* قوله: (ويحرم أخذ بدعوى غني فقرًا) الدعوى ليست بقيد، بل لو دُفع له شيء من الزكاة مع الإعلام بأنه منها، حرم عليه الأخذ؛ لأنه يجب عليه الإعلام [بحاله إذا جهل -كما تقدم (2) -. ويجب عليه الردُّ في هذه الحالة](3).
* قوله: (بلا تفضيل) مخالف لما أسلفه في باب أهل الزكاة من إعطاء كل بقدر استحقاقه، فلعل ما هنا على قول أبي الخطاب (4)، من أنه يعطى كل صنف الثمن بلا تفضيل، إلا أن يحمل قوله هنا "بلا تفضيل" على معنى من غير زيادة على ما يستحقه، وهو بعيد، بل وفيه منع، يظهر بالتأمل.
وقد يقال: بلا تفضيل بين أفرادها، ولعله ناظر إلى أنه ينبغي إعطاء ثلاثة من كل صنف، فإذا فعل ذلك وأعطى ثلاثة من الفقراء مثلًا لا يُفضِّل بل يسوي بين الثلاثة، وهكذا، وفيه نظر أيضًا؛ لأنه قد يكون أحدهم ذا عيال، فيفضَّل لأجل عياله؛ لأنه من تمام كفايته، فحرر المقام!.
(1) تقدم تخريجه ص (176).
(2)
ص (168).
(3)
ما بين المعكوفتَين سقط من: "ج" و"د".
(4)
الهداية لأبي الخطاب (1/ 80)، وانظر: الإنصاف (7/ 274 - 275).
ومن فيه سببان أخذ بهما، ولا يجوز أن يُعْطَى بأحدهما لا بعينه، وإن أُعطي بهما وعُيِّن لكلِّ سبب قدرٌ وإلا كان بينهما نصفَين.
ويُجزِئ اقتصارٌ على إنسان، ولو غريمَه، أو مكاتبَه ما لم يكن حيلة.
ــ
وقد أشار شيخنا (1) إلى ذلك كله بقوله: "وتقدم أول الباب، ما ظاهره خلاف ذلك، وقد يتكلف الجمع بينهما"، انتهى.
* قوله: (ومن فيه سببان. . . إلخ) مراده بالمثنى مطلق الكثرة، فيشمل الثلاثة، وما يمكن أن يجتمع على حد:{ثُمَّ ارْجِعِ الْبَصَرَ كَرَّتَيْنِ} [الملك: 4] الآية.
* قوله: (ولا يجوز أن يعطى بأحدهما لا بعينه) في الإطلاق نظر إذ هذا لا يضر في الفقر مع العمل والتأليف، ولا في المسكنة مع أحدهما.
* قوله: (على إنسان) لم يقل على واحد؛ [لعمومه في غير العقلاء، مع أنه قد تقدم (2) أنه يشترط تمليك المعطَى.
* قوله: (ما لم يكن حيلة)] (3) هذا كلام الإمام (4)، قال القاضي (5): مراد الإمام بالحيلة: أن يعطيه الزكاة على شرط أن يردها عليه من دينه، فلا يجزئه، لأن من شرطها التمليك الصحيح.
وقال الموفق (6): تحصَّل من كلام أحمد أنه إذا قصد بالدفع إحياء ماله لم
(1) شرح منصور (1/ 432).
(2)
ص (185).
(3)
ما بين المعكوفتَين سقط من: "ج" و"د".
(4)
انظر: الفروع (2/ 620)، الإنصاف (7/ 281).
(5)
انظر: المصدرَين السابقَين.
(6)
المغني (4/ 106).