الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
على وليٍّ صومٌ صامَ عنه.
ووطْؤُه كبالغٍ ناسيًا يَمضِي في فاسدِه، ويقضِيْهِ إذا بلغَ.
* * *
2 - فصلٌ
ويصحان من قِنٍّ، ويلزمانه بنذره، ولا يحرِم ولا زوجةٌ بنفلٍ. . . . . .
ــ
ظاهر حلِّ شيخنا في شرحه (1)، وعبارة المبدع (2):"فإذا وجبت على الولي ودخل فيها الصوم، فصومها عن نفسه"؛ انتهى، وهي معينة للمراد من عبارة المص -رحمه اللَّه تعالى-.
وبخطه: لو أسقط لفظ (عنه) لكان أظهر في المراد.
وبخطه: قوله: (على ولي) هكذا قيد به بعض الأصحاب (3)، وأطلق بعض (4)، وليس في كلامهم ما (5) يعطي أنهما قولان.
* قوله: (ووطؤه كبالغ ناسيًا) فإن كان قبل التحلل الأول أفسده، وإلا فلا.
فصل
* قوله: (ولا زوجة) فيه ما تقدم (6) من العطف على الضمير المرفوع المستتر،
(1) شرح منصور (1/ 475).
(2)
المبدع (3/ 89).
(3)
انظر: الفروع (3/ 219)، الإنصاف (8/ 26)، كشاف القناع (2/ 382).
(4)
انظر: المصادر السابقة.
(5)
سقط من: "ج".
(6)
ص (98).
إلا بإذن سيدٍ وزوجٍ.
فإن عقدَاه فلهُما تحليلُهما، ويكونان كمحْصَرٍ، ويأثَمُ من لم يمتثل، لا معَ إذْنٍ، ويصحُ رجوعٌ فيه قبل إحرامٍ، ولا بنذرٍ أُذِنَ فيه لهما، أو لم يَأذَن فيه لهما.
ولا يمنعهما من حج فرض كملتْ شروطُه، فلو لم تَكمُل وأحرمتْ به بلا إذنِه لم يَملكْ تحليلَها.
ومن أحرمتْ بواجبٍ، فحلف زوجها ولو بالطلاقِ الثلاثِ لا تحجُّ العامَ لم يَجُزْ أن تحلَّ.
وإن أفسد قِنٌّ حجَّه بوطءٍ مضى وقضى، ويصحُ القضاءُ في رِقِّهِ، وليس لسيدِه منعُه إن شرعَ فيما أفسدَه بإذنه.
ــ
من غير فصل بضمير منفصل، [لكن وقع الفصل](1) بـ (لا) وهو كافٍ (2).
* قوله: (ولا بنذر) عطف على (لا مع إذن).
* قوله: (لم يُجز أن تحل) ووقع عليه الطلاق، وتصير في هذه الحالة بلا محرم، إن لم يكن معها غيره، ممن يصلح أن يكون محرَمًا لها.
* قوله: (ويصح القضاء في رِقه)؛ لأنه ليس واجبًا بأصل الشرع.
* قوله: (بإذنه) ليس تعلقًا بـ: (شرع) بل صلة، أو صفة لـ "ما". بدليل قول الشارح (3):"لأن إذنه فيه، إذن في موجبه، ومنه قضاء ما أفسده على الفور".
(1) ما بين المعكوفتَين سقط من: "ج" و"د".
(2)
انظر: شرح التصريح (2/ 150)، شرح الأشموني مع حاشية الصبان (3/ 87).
(3)
شرح المصنف (3/ 168).
وإن عَتَق، أو بلغ الحرُّ في الحجةِ الفاسدةِ في حالٍ يجزئُه عن حجةِ الفرضِ لو كانت صحيحةً، مضى وأجزأته حجةُ القضاء عن حجةِ الإسلامِ والقضاءِ.
وقنٌّ في جنايتِه كحرٍّ معسرٍ، وإن تحلل بحصر، أو حلله سيدُه لم يتحلل قبل الصوم، ولا يُمنع منه، وإن ماتَ ولم يصمْ فلسيدِه أن يطعمَ عنه، وإن أفسدَ حجَه صام، وكذا إن تمتع أو قرن.
ــ
* قوله: (في حال يجزئه) بأن كان ذلك قبل الدفع من عرفة، أو بعده وعاد ووقف، ولم يكن (1) سعى بعد طواف القدوم.
* وقوله: (كحُرٍّ معسِر)؛ أيْ: بالتكفير بالصوم.
* قوله: (ولا يمنع)؛ أيْ: القِنُّ.
* قوله: (منه)؛ أيْ: من الصوم كقضاء رمضان.
* قوله: (فلسيده) ظاهر أنه مباح، وقدم في كتاب الصيام (2)، ما يقتضي أنه مسنون حيث قال:"ومن مات وعليه نذر صوم في الذمة. . . إلخ سن لوليه فعله" فتأمل!.
إلا أن يقال مراده بقوله: (فلسيده. . . إلخ) أنه لا يمتنع من ذلك، فلا ينافي سنيته، تدبر.
* قوله: (وإن أفسد حجه صام)؛ أيْ: بدل البدنة.
* قوله: (وكذا إن تمتع أو قرن)؛ أيْ: فإنه يصوم عن الدم، وكذا إن أفسد عمرته.
(1) سقط من: "أ".
(2)
ص (236).
ومُشتري المحرِم كبائِعه في تحلقاله وعدمِه، وله الفسخُ إن لم يَعلمْ، ولم يملك تحليلَه.
ولكلٍّ من أبَويْ بالغٍ منعُه من إحرامٍ بنفل كجهاد، ولا يحلِّلانه، ولا غريمٌ مدينًا.
وليس لوليِّ سفيهٍ مبذرٍ منعه من حجِّ الفرضِ (1)، ولا تحليلُه، وتُدفعُ نفقتُه إلى ثقةٍ ينفقُ عليه في الطريق، ويُحلَّلُ بصومٍ إذا أحرمَ بنفلٍ إن زادت نفقتُه على نفقةِ الإقامة، ولم يَكتسبْها.
* * *
ــ
* قوله: (في تحليله) يعني: إن كان بغير إذن.
* قوله: (وعدمه) يعني: إن كان أحرم بإذن.
* قوله: (ولم يملك تحليله) يعني: إن كان إحرامه بإذن البائع.
* قوله: (ولا يحللانه)؛ أيْ: إن أحرم ولو بنفل؛ لأن نفل الحج والعمرة يجب بالشروع فيه.
* قوله: (ويحلل بصوم)؛ أيْ: كحر معسر.
* قوله: (ولم يكتسبها)؛ أيْ: السفيه في سفره، فإن كانت بقدر نفقة الحضر، أو زادت، وكان يكتسب الزائد، لم يحلل؛ لأنه لا ضرر عليه في ماله، شرح (2)(3).
(1) في "م" بعده زيادة: "وعمرته".
(2)
في "ج" و"د": "شارح".
(3)
شرح منصور (1/ 477).