المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌3 - فصل - حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات - جـ ٢

[الخلوتي]

فهرس الكتاب

- ‌3 - كِتَابُ الجَنَائِزِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌4 - فصل

- ‌5 - فصل

- ‌6 - فصل

- ‌7 - فصل

- ‌4 - كِتَابُ الزَّكَاةِ

- ‌1 - باب زكاة السائمة

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌4 - فصل

- ‌2 - باب زكاة الخارج من الأرض والنحل

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌4 - فصل

- ‌5 - فصل

- ‌3 - بابزكاةُ الأثمانِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌4 - باب زكاة العروض

- ‌5 - بابزكاة الفِطْر:

- ‌1 - فصل

- ‌6 - بابإخراج الزكاة

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌7 - بابأهل الزكاة

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌5 - كِتَابُ الصِّيَامِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌1 - باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة

- ‌1 - فصل

- ‌2 - باب ما يكره ويستحب في الصوم وحكم القضاء

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - باب صوم التطوع

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌6 - كِتَابُ الاعْتِكَافِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصلٌ

- ‌3 - فصلٌ

- ‌4 - فصلٌ

- ‌7 - كِتَابُ الحَجِّ

- ‌1 - فصلٌ

- ‌2 - فصلٌ

- ‌3 - فصلٌ

- ‌4 - فصلٌ

- ‌1 - بابٌالمواقيتُ:

- ‌1 - فصلٌ

- ‌2 - بابٌالإحرامُ:

- ‌1 - فصلٌ

- ‌2 - فصلٌ

- ‌3 - فصلٌ

- ‌3 - بابٌمحظوراتُ الإحرامِ

- ‌1 - فصل

- ‌4 - بابٌالفديةُ:

- ‌1 - فصلٌ

- ‌2 - فصلٌ

- ‌5 - بابٌجزاءُ الصيد:

- ‌1 - فصل

- ‌6 - بابُ صيدِ الحرمين، ونباتِهما

- ‌1 - فصلٌ

- ‌2 - فصلٌ

- ‌3 - فصلٌ

- ‌7 - بابُ دخولِ مكة

- ‌1 - فصلٌ

- ‌8 - بابُ صفةِ الحج

- ‌1 - فصلٌ

- ‌2 - فصلٌ

- ‌3 - فصل

- ‌4 - فصلٌ

- ‌9 - بابُ الفواتِ والإحصار

- ‌10 - بابُ الهدي، والأضاحي

- ‌1 - فصلٌ

- ‌2 - فصلٌ

- ‌3 - فصلٌ

- ‌4 - فصلٌ

- ‌8 - كِتَابُ الجِهَادِ

- ‌1 - فصلٌ

- ‌2 - فصلٌ

- ‌1 - باب ما يَلزم الإمامَ والجيشَ

- ‌1 - فصلٌ

- ‌2 - فصلٌ

- ‌2 - باب قسمة الغنيمة

- ‌1 - فصلٌ

- ‌2 - فصل

- ‌3 - بابٌالأرَضُون المغنومةُ

- ‌4 - بابٌالفَيْءُ:

- ‌5 - بابٌالأمانُ:

- ‌6 - بابالهُدْنةُ:

- ‌7 - باب عقد الذمة

- ‌8 - بابٌ

- ‌1 - فصلٌ

- ‌2 - فصلٌ

- ‌9 - كِتَابُ البَيْع

- ‌1 - فصلٌ

- ‌2 - فصل في تفريق الصفقة

- ‌3 - فصلٌ

- ‌4 - فصلٌ

- ‌1 - باب الشروط في البيع

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌2 - باب" الخيار

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌4 - فصل

- ‌5 - فصل

الفصل: ‌3 - فصل

‌3 - فصل

وما اشترى بكيل أو وزن، أو عدٍّ، أو ذرع: مُلِك، ولزم بعقد. . . . . .

ــ

فصل

* قوله: (وما اشترى بكيل. . . إلخ) هذه العبارة بظاهرها تشمل ما إذا اشترى غير المكيل بالكيل، وغير الموزون بالوزن، وغير المعدود بالعد، وغير المذروع بالذرع، مع أن الحكم ليس كذلك على الإطلاق، بل ما لم يؤدِّ إلى الربا، لما تقرر من أن الجهل بالتساوي، كالعلم بالتفاضل، بل صرح المحشِّي (1) في الفصل الآتي، بأنه لو اشترى جوزًا أو نحوه بعدد معلوم، فعدَّ ألفًا مثلًا في وعاء، فكانت مليئة، ثم اكتال بذلك الوعاء بهذا الحساب لم يكن قبضًا، فتدبر!.

* قوله: (ولزم)؛ أيْ: البيع فيه، كذا [قال الشارح (2)](3)، وفيه أن المتصف باللزوم هو العقد، ولا معنى لكون العقد لزم بعقد، إلا أن يقال: المراد بالعقد اللازم ما ترتب على الإيجاب والقبول، وهو انتقال الملك، وفي قوله:"بعقد" نفس الإيجاب والقبول.

أو يجعل الضمير في: "لزم" للملك المفهوم من: "مُلك"، ومعنى لزوم (4) الملك بالعقد: أنه متسبب عنه.

أو يجعل قوله: "بعقد" متعلقًا بقوله: "ملك" فيكون مقدمًا من تأخير، ويجعل الضمير في قوله:"لزم" للعقد، لأنه مقدم رتبة، وإن كان متأخرًا لفظًا.

(1) حاشية المنتهى (ق 131/ ب).

(2)

شرح المصنف (4/ 169).

(3)

ما بين المعكوفتَين في "ب": "قاله الشيخ".

(4)

في "أ": "لزم".

ص: 652

ولم يصح بيعه ولو لبائعه، ولا الاعتياض عنه، ولا إجارته، ولا هبته ولو بلا عوض، ولا رهنه ولو قبض ثمنه، ولا حوالة عليه قبل قبضه.

ويصح جزافًا (1) إن علما قدره. . . . . .

ــ

وقول الشارح (2): "أيْ: البيع" فيه إشارة إلى أن (3) الضمير في "ملك" راجع إلى "ما"، وكذا في "لزم"، لكن على أنه من الحذف والإيصال -كما أشار إليه الشارح (4) -.

* قوله: (ولا حوالة عليه) زاد في الإقناع (5): "ولا حوالة به" واستشكل كل منهما، بأن الحوالة لا تكون إلا في الديون، والموصوف لا يكون دينًا (6)، إلا أن يراد الحوالة صورة، كما أشار إليه الشيخ في شرحه (7).

* قوله: (ويصح)؛ أيْ: قبض ما اشترى بكيل ونحوه جزافًا، إن علما كيله ونحوه.

* قوله: (جزافًا) هذا يخالف ما يأتي (8) في السلم، إلا أن يخص ما فيه به، أو تكون المسألة فيها قولان، ومشى هنا على أحدهما، وهناك على الآخر، وهو

(1) الجزاف: بكسر الجيم وفتحها وضمها بيع الشيء واشتراؤه بلا كيل ولا وزن. المطلع ص (240)، المصباح المنير (1/ 99) مادة (جزف).

(2)

في "ب" و"ج" و"د": "الشيخ".

(3)

سقط من: "ج" و"د".

(4)

في "ب": "الشيخ".

(5)

الإقناع (2/ 241).

(6)

انظر: كشاف القناع (3/ 241).

(7)

كشاف القناع (3/ 241).

(8)

(3/ 58).

ص: 653

وعتقُه، وجعلُه مهرًا، وخلع عليه، ووصية به.

وينفسخ العقد فيما تلف بآفة. . . . . .

ــ

مقتضى كلام الإنصاف (1) والفروع (2)، فراجعهما إن شئت!.

* قوله: (وعتقه)؛ أيْ: يصح، هذه المسألة مدرجة هنا لبيان الحكم فيها (3)، وليس مما نحن فيه، وهو ما اشترى بكيل، أو وزن، أو عدٍّ، أو ذرع، وأشار الشارح (4) (5) إلى ذلك عند قول المصنف -فيما سيأتي (6) -:"وما عدا ذلك" بقوله: "كالعبد والدار".

وقد يقال: إن نوع العبد يصح بيعه بالعدِّ، كعشرة أعبد خماسية مثلًا.

وأما قول الشارح (7): "كالعبد" فمراده: كالعبد الواحد، الذي لا يحتمل التعدد، فتدبر!.

* قوله: (وجعله مهرًا)؛ أيْ: كلًّا أو بعضًا، بدليل ما بعده.

* قوله: (فيما تلف بآفة) كان الظاهر فيما تلف منه معه. م ص (8)(9)، وقد

(1) الإنصاف (11/ 494).

(2)

الفروع (4/ 135).

(3)

سقط من: "ب".

(4)

في "ب" و"ج" و"د": "الشيخ".

(5)

شرح منصور (2/ 189).

(6)

ص (657).

(7)

في "ب" و"ج" و"د": "الشيخ".

(8)

سقط من: "أ" و"ج" و"د".

(9)

سقط من: "ب" و"ج" و"د".

ص: 654

ويخيَّر مشترٍ إن بقي شيء كما لو تعيَّب بلا فعل، ولا أرش، وبإتلاف مشترٍ أو تعيُّبه، لا خيار، وبفعل بائع أو أجنبي، يخيَّر مشترٍ بين فسخ وإمضاء، وطلب بمثل مِثليّ أو قيمة متقوِّم -مع تلف- وبنقص مع تعيُّب.

ــ

يقال: إن صنيع المص أولى؛ لأن قوله: "منه" يوهم التبعيض، فيقتضي (1) أن الحكم مخصوص بما إذا كان التالف البعض، وليس كذلك بل الأمر كذلك فيما إذا كان التالف الكل، ويكون قوله:"ويخير مشترٍ إن بقي شيء" بيانًا لحكم خاص بفرد مما شمله العام الأول.

* قوله: (بلا فعل) قدر الشارح (2)(3): "وإن تلف، أو تعيب بفعل بائع".

* قوله: (ولا أرش) انظر هذا مع ما سبق (4) في قوله: "ويخير مشترٍ في معيب قبل عقد، أو قبض ما يضمنه بائع قبله. . . إلخ" ويمكن أن يكون قوله: "ولا أرش" راجعًا (5) إلى قوله: "ويخير مشترٍ إن بقي شيء" وعليه فلا تعارض، فتأمل.

لكن في الشرح (6)، تبعًا للشرح الكبير (7) ما يصرح بمخالفة المتن من أن قوله:"ولا أرش" راجع لمسألة المتعيب، فلعل ما هنا قول، وما هناك قول مقابل له، أو ما هناك مخصوص بما هنا، مع أن قوله:"ولا أرش" ليس في التنقيح (8)

(1) سقط من: "ب".

(2)

في "ب" و"ج" و"د": "الشيخ".

(3)

شرح منصور (2/ 188).

(4)

ص (627).

(5)

في "ج" و"د": "راجع".

(6)

شرح المصنف (4/ 171)، وانظر: شرح منصور (2/ 188).

(7)

الشرح الكبير (11/ 500).

(8)

التنقيح ص (132).

ص: 655

والتالف من مال بائع، فلو أُبِيْعَ أو أخِذَ بشفعة ما اشترى بكيل ونحوه، ثم تلف الثمن قبل قبضه، انفسخ العقد الأول فقط، وغَرم المشتري الأول للبائع قيمة المبيع، وأخذ من الشفيع مثل الطعام. . . . . .

ــ

في هذا المحل (1).

* قوله: (والتالف. . . إلخ) قال ابن نصر اللَّه في حواشي المحرر (2) ما حاصله: "لو بذله البائع للمشتري، فامتنع من قبضه حتى تلف كان من ضمان المشتري، وكذا إذا تلفت العين المؤجرة بعد عرضها على المستأجر؛ لأن المنافع تلفت باختياره، صرح به في الكافي (3)، في باب الإجازة"، حاشية (4).

* قوله: (فلو أبيع) هذا تفريع على قاعدتَين مقررتَين لم يُذكرا، إحداهما: أن حكم الثمن حكم المثمن، والثانية: أن الفسخ رفع للعقد من حين الفسخ، لا من أصله، فكان المحل للواو (5).

* قوله: (ما اشترى بمكيل)؛ أيْ: ما كان ثمنه مكيلًا.

* قوله: (وأخذ)؛ أيْ: المشتري.

(1) قال الشيخ عثمان في حاشيته (2/ 336): "ما ذكره المصنف هنا، وجرى عليه في شرحه من أن المشتري حيث أخذ المكيل ونحوه معيبًا، فكأنه اشتراه راضيًا بعيبه، فلا أرش له، غير صريح في المخالفة، لما تقدم في العيب، لإمكان حمل ما تقدم على ما إذا أقبضه غير عالم بالعيب؛ لأنه إذا علم به بعد فله الأرش، بخلاف ما هنا، فإنه عالم بالعيب قبل قبضه، وهو ظاهر، فكأنه عالم به حال العقد، فلا أرش، فتأمل! ".

(2)

نقله في حاشية المنتهى (ق 131/ أ).

(3)

الكافي (3/ 393).

(4)

حاشية المنتهى (ق 131/ أ).

(5)

انظر: حاشية المنتهى (ق 131/ أ).

ص: 656

ولو خلُط بما لا يتميز لم ينفسمغ، وهما شريكان، ولمشترٍ الخيار.

وما عدا ذلك يصح التصرف فيه قبل قبضه -إلا المبيع بصفة، أو رؤية متقدمة- ومن ضمان مشترٍ، إلا إن منعه بائع، أو كان ثمرًا على شجر، أو بصفة، أو برؤية متقدمة، فمن بائع.

وما لا يصح. . . . . .

ــ

* قوله: (ولو خلط)؛ أيْ: المبيع.

* قوله: (ولمشترٍ الخيار) لعيب الشركة.

* قوله: (وما علا ذلك)؛ أيْ: ما اشترى بكيل، أو وزن، أو عدٍّ، أو فرع.

* قوله: (إلا المبيع بصفة)؛ يعني: ولو معيبًا (1).

* قوله: (ومن ضمان مشترٍ) عطف على قوله: "يصح التصرف. . . إلخ".

* قوله: (أو بصفة)؛ أيْ: كان مبيعًا بصفة.

* قوله: (وما لا يصح) قال شيخنا (2): "ولو قال: وما هو من ضمان بائع ينفسخ العقد بتلفه قبل قبضه، ليشمل الثمر على الشجر، لكان أولى، إلا أن يقال: لما كانت ستأتي في بابها (3) لم يحتج إلى ذلك، تأمل!.

أو يقال: الكلام فيما إذا (4) تلف قبل القبض، وهذا ينفسخ عقده بتلفه ولو بعد قبضه قبل جذه -كما سيأتي في بابه-"، ثم أثبته في الحاشية (5).

(1) في "ج" و"د": "معينًا".

(2)

حاشية المنتهى (ق 131/ ب).

(3)

(3/ 41).

(4)

سقط من: "أ".

(5)

حاشية المنتهى (ق 131/ ب).

ص: 657

تصرف مشترٍ فيه ينفسخ العقد بتلفه قبل قبضه، وثمن ليس في ذمة كمثمن، وما في الذمة له أخذ بدله لاستقراره.

وحكم كل عوض ملك بعقد ينفسخ بهلاكه قبل قبضه -كأجرة معينة، وعوض في صلح بمعنى بيع، ونحوهما- حكم عوض في بيع في جواز التصرف ومنعه.

وكذا ما لا ينفسخ بهلاكه قبل قبضه، كعوض عتق وخلع ومهر، ومصالح به عن دم عمد، وأرش جناية، وقيمة متلف ونحوه، لكن يجب بتلفه مثله. . . . . .

ــ

* قوله: (تصرف مشترٍ فيه)؛ أيْ: من المبيع بصفة، أو رؤية متقدمة، وليس المراد مما اشترى بكيل ونحوه، لتقدم الحكم فيه (1) في قوله:"وينفسخ العقد فيما تلف بآفة. . . إلخ".

* قوله: (له أخذ بدله) فيه نظر؛ لأن ما في الذمة لم يتعين في التالف حتى يصح كون المأخوذ بدله، فتدبر!.

* قوله: (وحكم) مبتدأ.

* قوله: (ينفسخ) صفة "عقد".

* قوله: (حكم عوض) خبر.

* قوله: (لكن يجب) في الحاشية (2): "والاستدراك بـ "لكن" إنما يرجع

(1) ص (654).

(2)

حاشية المنتهى (ق 131/ ب).

ص: 658

أو قيمته، ولو تعين ملكه في موروث أو وصية أو غنيمة فله التصرف فيه قبل قبضه، وكذا وديعة، ومال شركة، وعارية.

وما قبضه شرط لصحة عقده -كصرف وسلم- لا يصح تصرفه فيه قبل قبضه، ولا يصح تصرف في مقبوض بعقد فاسد، ويضمن هو وزيادته كمغصوب.

ــ

إلى عدم الفسخ، لا إلى الواجب بالتلف (1) "، انتهى.

وأقول: الأظهر أن "لكن" هنا استئنافية كالواو، لا (2) للاستدراك، إذ الاستدراك بمعنى تعقيب الكلام برفع ما يتوهم ثبوته أو نفيه لا يتأتى هنا؛ لأن كونه لا يفسخ هو موضوع المسألة حيث قال:"وكذا ما لا ينفسخ بهلاكه" فكيف يتوهم منه أنه ينفسخ العقد بهلاكه، وكذا ما يجب بالتلف لا يتوهم مما سبق، حتى يتأتى الاستدراك عليه، فعليك بتحرير المقام!.

* قوله: (أو قيمته) هي للتنويع لا للتخبير.

* قوله: (كصرف)؛ أيْ: ككل من العوض، والمعوض في صرف.

* وقوله: (وسلم)؛ أيْ: رأس مال سلم.

* قوله: (ولا يصح. . . إلخ) سيأتي في كتاب الطلاق (3) أن العتق في الشراء الفاسد كالطلاق في النكاح الفاسد، فيقع ويكون مستثنى مما هنا.

* قوله: (كمغصوب) فيلزمه أجرة مثل منفعته مدة مقامه بيده، ويردُّ معه

(1) في "ج" و"د": "بتلف".

(2)

اللام سقطت من: "ج".

(3)

منتهى الإرادات (2/ 249) وعبارته: "ولا يكون بدعيًّا في حيض، لا خلع. . .، ولا في باطل إجماعًا، ولا في نكاح فضولي قبل إجازته، ولو نفد بها، وكذا عتق في شراء فاسد".

ص: 659