المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌5 - فصل - حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات - جـ ٢

[الخلوتي]

فهرس الكتاب

- ‌3 - كِتَابُ الجَنَائِزِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌4 - فصل

- ‌5 - فصل

- ‌6 - فصل

- ‌7 - فصل

- ‌4 - كِتَابُ الزَّكَاةِ

- ‌1 - باب زكاة السائمة

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌4 - فصل

- ‌2 - باب زكاة الخارج من الأرض والنحل

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌4 - فصل

- ‌5 - فصل

- ‌3 - بابزكاةُ الأثمانِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌4 - باب زكاة العروض

- ‌5 - بابزكاة الفِطْر:

- ‌1 - فصل

- ‌6 - بابإخراج الزكاة

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌7 - بابأهل الزكاة

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌5 - كِتَابُ الصِّيَامِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌1 - باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة

- ‌1 - فصل

- ‌2 - باب ما يكره ويستحب في الصوم وحكم القضاء

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - باب صوم التطوع

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌6 - كِتَابُ الاعْتِكَافِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصلٌ

- ‌3 - فصلٌ

- ‌4 - فصلٌ

- ‌7 - كِتَابُ الحَجِّ

- ‌1 - فصلٌ

- ‌2 - فصلٌ

- ‌3 - فصلٌ

- ‌4 - فصلٌ

- ‌1 - بابٌالمواقيتُ:

- ‌1 - فصلٌ

- ‌2 - بابٌالإحرامُ:

- ‌1 - فصلٌ

- ‌2 - فصلٌ

- ‌3 - فصلٌ

- ‌3 - بابٌمحظوراتُ الإحرامِ

- ‌1 - فصل

- ‌4 - بابٌالفديةُ:

- ‌1 - فصلٌ

- ‌2 - فصلٌ

- ‌5 - بابٌجزاءُ الصيد:

- ‌1 - فصل

- ‌6 - بابُ صيدِ الحرمين، ونباتِهما

- ‌1 - فصلٌ

- ‌2 - فصلٌ

- ‌3 - فصلٌ

- ‌7 - بابُ دخولِ مكة

- ‌1 - فصلٌ

- ‌8 - بابُ صفةِ الحج

- ‌1 - فصلٌ

- ‌2 - فصلٌ

- ‌3 - فصل

- ‌4 - فصلٌ

- ‌9 - بابُ الفواتِ والإحصار

- ‌10 - بابُ الهدي، والأضاحي

- ‌1 - فصلٌ

- ‌2 - فصلٌ

- ‌3 - فصلٌ

- ‌4 - فصلٌ

- ‌8 - كِتَابُ الجِهَادِ

- ‌1 - فصلٌ

- ‌2 - فصلٌ

- ‌1 - باب ما يَلزم الإمامَ والجيشَ

- ‌1 - فصلٌ

- ‌2 - فصلٌ

- ‌2 - باب قسمة الغنيمة

- ‌1 - فصلٌ

- ‌2 - فصل

- ‌3 - بابٌالأرَضُون المغنومةُ

- ‌4 - بابٌالفَيْءُ:

- ‌5 - بابٌالأمانُ:

- ‌6 - بابالهُدْنةُ:

- ‌7 - باب عقد الذمة

- ‌8 - بابٌ

- ‌1 - فصلٌ

- ‌2 - فصلٌ

- ‌9 - كِتَابُ البَيْع

- ‌1 - فصلٌ

- ‌2 - فصل في تفريق الصفقة

- ‌3 - فصلٌ

- ‌4 - فصلٌ

- ‌1 - باب الشروط في البيع

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌2 - باب" الخيار

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌4 - فصل

- ‌5 - فصل

الفصل: ‌5 - فصل

لغير حاجةٍ وعَوْدٍ، وتقدُّمُها إلى موضع الصلاةِ، لا إلى المقبرة، وجلوسُ من يَتْبَعها حتى توضعَ بالأرض للدفن إلا لمن بَعُد، وقيامٌ لها إن جاءت أو مرَّت به وهو جالسٌ، ورفعُ الصوت معها ولو بقراءة، وأن تَتْبَعَها امرأة، وحرُم أن يتبعها مع منكَرٍ عاجزٌ عن إزالتِه، ويلزَم القادرَ.

* * *

‌5 - فصل

ودفنُه فرصُ كفاية، ويسقط تَكفينٌ وحملٌ بكافر، ويُقدَّم بتكفينٍ من يُقدَّم بغُسْلٍ، ونائبُه كهو، والأولى توليه بنفسه.

وبدفنِ رجلٍ من يقدَّم بغسله، ثم بعدَ الأجانبِ محارمُه من النساء، فالأجنبيات. . . . . .

ــ

* قوله: (لغير حاجة) كمرض، أو بعد قبر.

فصل في دفن الميت

* قوله: (ونائبه كهو)؛ أيْ: نائب من يُقَّدم، وعمومه يتناول الوصي، قال شيخنا (1):"ولعله غير مراد"، كما أسلفه في الصلاة عليه (2) من أن الوصي لا يستنيب، فينبغي أن يكون التقدير هنا: ونائب من له النيابة، وحينئذٍ فيخرج الوصي، فتدبر!.

* قوله: (وبدفن الرجل. . . إلخ) المراد به ما قابل المرأة، فيشمل من دون البلوغ من نوعه، وهذا فسره شيخنا في الشرح (3) بقوله:"أيْ: ذكر".

(1) شرح منصور (1/ 348).

(2)

ص (40).

(3)

شرح منصور (1/ 348).

ص: 55

وبدفنِ امرأةٍ محارمُها الرجالُ، فزوجٌ، فأجانب، فمحارمُها النساء.

ويقدَّمُ من رجالٍ خصيٌّ، فشيخٌ، فأفضلُ دينًا ومعرفة، ومن بَعُدَ عهدُه بجماعٍ أولى ممن قَرُب، وكُرِه عند طلوعِ الشمس، وقيامها، وغروبها.

ولحدٌ (1)، وكونه ممَّا يلي القبلةَ ونصبُ لَبِنٍ عليه أفضلُ، وكُره شقٌّ بلا عذر، وإدخالُه خشبًا إلا لضرورةٍ، وما مسَّته نار، والدفن في تابوتٍ ولو امرأة.

وسُنَّ: أن يُعمَّقَ قبرٌ ويوسعَ بلا حدًّ، ويكفِي ما يمنعُ السباع والرائحة، وأن يُسجَّى لأنثى وخنثى، وكُره لرجل إلا لعذر، وأن يُدْخَلَه ميت من عند رجليه إن كان أسهل. . . . . .

ــ

* قوله: (وبدفن امرأة. . . إلى آخره) المراد بها: ما قابل الرجل، فيشمل من دون البلوغ من نوعها، والخنثى كالأنثى احتياطًا.

* قوله: (ومن بعُد عهده بجماع أولى ممن قرُب) كالأعزب، والمزوج.

* قوله: (ولحد) هو مبتدأ، وخبره قوله:(أفضل).

* قوله: (وما مسَّته نار)؛ أيْ: ولو ضرورة، لتأخيره عن قوله:"إلا لضرورة".

* قوله: (وأن يسجَّى)؛ أيْ: يغطى.

* قوله: (إلا لعذر) كمطر.

* قوله: (عند رجلَيه)؛ أيْ: القبر، والمراد برجلَي القبر: محل رجلي

(1) اللحد: بفتح اللام أن يحفر في أسفل حائط القبر حفرة تسَع الميت، والشفي: أن يحفر وسط القبر كالنهر، ويبنى جانباه.

ص: 56

وإلا فمن حيث سهل، ثم سواء.

ومَنْ (1) بسفينةٍ يلقى في البحر سَلًّا كإدخالِه القبرَ. . . . . .

ــ

الميت منه (2).

* قوله: (ثم سواء)؛ أيْ: إن استوت الكيفيتان في السهولة، فالأمران سواء، وقد يقال: إن الأول يترجح بالفعل به صلى الله عليه وسلم، إلا أن يقال: إنه كان أسهل، لا مساويًا.

* قوله: (يلقى في البحر سلًّا)؛ أيْ: بعد تغسيله، وتكفينه، والصلاة عليه، وتثقيله بشيء يستقر به في قرار البحر، نص عليه (3)، محل ذلك إن لم يكونوا قرب الساحل، فإن كانوا بقربه وأمكنهم دفنه وجب، انتهى، حاشية (4).

(1) في "م": "ومن مات".

(2)

من حديث ابن عباس ولفظه: "سُلَّ رسول اللَّه من قِبَلِ رأسه". أخرجه البيهقي في كتاب: الجنائز، باب: من قال: يسل الميت من قبل رجل القبر (4/ 54)، قال البيهقي:"وأنبأنا الشافعي، أنبأنا بعض أصحابنا عن أبي الزناد وربيعة وأبي النضر لا اختلاف بينهم في ذلك أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم سل من قبل رأسه، وأبو بكر وعمر، قال الشيخ: هذا هو المشهور فيما بين أهل الحجاز"، قال الزيلعي في نصب الراية (2/ 298):"واضطربت الروايات في إدخاله عليه السلام"، وعن أبي إسحاق السبيعي أن الحارث أوصى أن يصلى عليه عبد اللَّه ابن يزيد الخطمي، فصلى عليه، ثم أدخله القبر من قبل رجل القبر، وقال: هذا من السنة"، أخرجه أبو داود في كتاب: الجنائز، باب: في الميت يدخَل من قبل رجلَيه (3/ 213) رقم (3211)، والبيهقي في الكتاب والباب السابقين، وقال: (هذا إسناد صحيح، وقد قال هذا من السنة، فصار كالمسند، وقد روينا هذا القول عن ابن عمر، وأنس بن مالك"، قال الحافظ في الدراية (1/ 240):"أخرجه أبو داود، ورجاله ثقات. . . وروى ابن شاهين من حديث أنس رفعه: "يدخل الميت من قبل رجلَيه، ويسلُّ سَلًا"، ورواه ابن أبي شيبة بإسناد صحيح، لكنه موقوف على أنس".

(3)

انظر: المغني (1/ 348).

(4)

حاشية المنتهى (ق 77/ أ).

ص: 57

وقولُ مُدْخِله: "بسم اللَّه، وعلى ملة رسول اللَّه"(1)، وأن يُلْحِدَه على شقه الأيمن، وتحت رأسه لَبِنة.

وتُكره مخدةٌ. . . . . .

ــ

قال ابن عقيل (2): "وليس لنا محل ناب فيه الماء عن التراب إلا هذا"(3).

(1) لحديث ابن عمر قال: "كان رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم إذا وضع الميت في القبر قال: بسم اللَّه وباللَّه، وعلى سنة رسول اللَّه". أخرجه أحمد في المسند (2/ 27).

وأبو داود في السنن في كتاب: الجنائز، باب: الدعاء للميت إذا وضع في قبره (3/ 214) رقم (3213).

والترمذي في الجامع في كتاب: الجنائز، باب: ما يقول إذا أدخل الميت القبر (3/ 364) رقم (1046)، وقال:"هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه".

وابن ماجه في السنن في كتاب: الجنائز، باب: ما جاء في إدخال الميت القبر (1/ 494) رقم (1550).

وابن حبان في الصحيح في كتاب: الجنائز، فصل في الدفن (7/ 375) رقم (3109).

والحاكم في المستدرك في كتاب: الجنائز (1/ 366)، وقال:"هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه".

ووافقه الذهبي، وفد ذكر الحاكم له شاهدًا من حديث البياضي، وهو مشهور من الصحابة، ولفظ الحاكم وهو رواية عند الترمذي وابن ماجه وابن حبان:"على ملة رسول اللَّه".

والحديث له طرق كثيرة ذكرها الزيلعي في نصب الراية (3/ 300 - 302)، والحافظ في تلخيص الحبير (2/ 137)، وصححه الألباني في إرواء الغليل (3/ 197).

(2)

نقله في الإنصاف (6/ 111).

(3)

قال شيخنا محمد العثيمين رحمه الله في حاشيته على الروض المربع (1/ 280): "أقول: بل ذكروا في الجبيرة إذا شدَّها على غير طهارة، وخاف نزعها أنه يتيمم، قالوا: فإن عمَّت محل التيمم مسحها بالماء، وهذا محل ثانٍ" اهـ. وانظر: المغني (1/ 357)، كشاف القناع (1/ 120).

ص: 58

ومضرَّبةٌ (1)، وقطيفةٌ تحته، أو أن يُجعل فيه حديدٌ ولو أن الأرضَ رِخوةٌ، ويجبُ أن يُستقبلَ به القبلةُ.

وسنَّ حَثْوُ التراب عليه ثلاثًا باليد ثم يُهال، وتلقينُه، والدعاءُ له بعد الدفن عند القبر، ورشُّه بماء، ورفعُه قدر شِبْر.

وكُره فوقَه، وزيادةُ ترابِه، وتزويقُه، وتخليقُه (2)، ونحوهُ، وتجصيصُه، واتكاءٌ إليه، ومبيتٌ، وحديثٌ في أمرِ الدنيا، وتبسُّمٌ عنده وضحكٌ أشدُّ، وكتابةٌ، وجلوسٌ، ووطءٌ، وبناءٌ، ومشيٌ عليه بنعل، حتى بالتُّمُشْكِ -بضم التاء والميم، وسكون الشين- (3)، وسُنَّ خلعُه إلا خوفَ نجاسة، أو شوكٍ، ونحوِه.

ــ

* قوله: (ومشى عليه بنعل) قال في الإقناع (4) في أثناء عبارته: "والوطء، قال بعضهم (5): إلا لحاجة"، ثم قال بعد ذلك بأسطر (6): "ويكره المشي بالنعل فيها

(1) المضَرُّبة: كساء أو غطاء كاللحاف ذو طاقين مخيطين خياطة كثيرة، بينهما قطن ونحوه. المعجم الوسيط (1/ 537) مادة (ضرب).

(2)

التخليق: طَلْيه بالطيب، والخلوق: ضرب من الطيب. مختار الصحاح ص (187) مادة (خلق).

(3)

التُّمُشْك: نوع من النعل، قال ابن قندس في حاشيته على الفروع (ق 87/ ب):"لم أجده في الجوهري والقاموس ولا غيرهما، وقال لي بعضهم: هو شبه السرموزة، وجانباه أقصر من جانبيها".

(4)

الإقناع (1/ 368).

(5)

كالموفق في الكافي (2/ 70)، كشاف القناع (2/ 303).

(6)

الإقناع (1/ 370).

ص: 59

ولا بأس بتطييِنه، وتعليمِه بحجر أو خشبة ونحوِهما وبلوحٍ، وتَسْنيمٌ (1) أفضلُ إلا بدار حرب إن تعذر نقلُه فتسويتُه وإخفاؤه، ويحرمُ إسراجُها، والتخلِّي، وجعلُ مسجدٍ عليها وبينَها.

ــ

حتى بالتُّمشك". فظاهره أن الوطء على القبر مكروه مطلقًا؛ أيْ: سواء كان بالنعل أو غيره، والمشي في المقبرة لا يكره إلا بالنعل، وعبارة المص وإن كان المراد منها ذلك، إلا أنها لا تعطيه.

ثم رأيت شيخنا اعترضه في حاشيته (2) فقال: "قوله: (ومشى عليه بنعل)، الصواب: ومشي بين القبور بنعل، كما في المبدع (3)، والإقناع (4) وغيرهما (5)، إذ المشي عليه هو الوطء المتقدم، وهو مكروه مطلقًا بنعل أو لا"، انتهى.

* قوله: (وبِلَوح) فصله بإعادة الجار، مع أنه من تعلقات ما قبله، للخلاف فيه (6).

* قوله: (وتسنيم) هو مبتدأ، وخبره:(أفضل).

* قوله: (ويحرم إسراجها) ظاهر قول الشارح (7) في تعليله (8): "لأن في ذلك تضييعًا للمال من غير فائدة، ومغالاة في تعظيم الأموات، يشبه تعظيم الأصنام"،

(1) التسنيم: جعله كالسنام، وهو خلاف تسطيحه. المطلع ص (119).

(2)

حاشية المنتهى (ق 77/ ب).

(3)

المبدع (2/ 274).

(4)

الإقناع (1/ 370).

(5)

انظر: الإنصاف (6/ 234، 236).

(6)

انظر: الفروع (2/ 270)، الإنصاف (6/ 227).

(7)

شرح المصنف (2/ 495).

(8)

في "أ": "تعليقه".

ص: 60

ودفنٌ بصحراء أفضلُ سوى النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم (1)، واختار صاحباه الدفنَ عندهِ تشرفًا وتبركًا (2)، ولم يُزَدْ لأَن الخرق يتسع، والمكانُ ضيقٌ، وجاءت أخبارٌ. . . . . .

ــ

انتهى، أنه إنما يحرم إذا لم يكن لحاجة من هو جالس عنده، بل كان يقصد تعظيم الميت، أو لم يكن عنده أحد ينتفع بالمصابيح أو (3) كان زائدًا على القدر المحتاج إليه في استصباح من عنده، وهو كذلك عن الشافعية (4).

(1) لحديث أبي بكر الصديق رضي الله عنه. مرفوعًا: "ما قبض اللَّه نبيًّا إلا في الموضع الذي يحب أن يدفن فيه".

أخرجه أحمد (1/ 7)، والترمذي في كتاب: الجنائز، باب: حدثنا أبو كريب (3/ 338) رقم (1018)، وقال:"هذا حديث غريب، وعبد الرحمن بن أبي بكر المليكي بضعف من قبل حفظه، وقد روي هذا الحديث من غير هذا الوجه"، وأخرج ابن ماجه نحوه في كتاب: الجنائز، باب: ما ذكر في وفاته ودفنه صلى الله عليه وسلم (1/ 520 - 521) رقم (1628)، وضعَّفه البوصيري في الزوائد.

وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي لم يقم منه: "لعن اللَّه اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، قالت: فلولا ذلك أبرز قبره غير أنه خَشيَ أو خُشيَ أن يتخذ مسجدًا".

أخرجه البخاري في كتاب: الجنائز، باب: ما جاء في قبر النبي صلى الله عليه وسلم (3/ 255) رقم (1390). ومسلم في كتاب: المساجد، باب: النهي عن بناء المساجد على القبور (1/ 376) رقم (529).

(2)

فأوصى أبو بكر أن يدفن بجنب النبي صلى الله عليه وسلم، كما أخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى (3/ 209)، واستأذن عمر عائشة أن يدفن مع صاحبيه، أخرجه البخاري في كتاب: الجنائز، باب: ما جاء في قبر النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر رضي الله عنهما (3/ 356) رقم (1392).

(3)

في "ج" و"د": "إن".

(4)

انظر: نهاية المحتاج (3/ 23، 24).

ص: 61

تدلُّ على دفنِهم كما وقع (1).

ومَنْ وصى بدفنِه بدار، أو أرض في ملكه دُفِن مع المسلمين، ولا بأس بشرائِه موضعَ قبره، ويُوصِي بدفنِه فيه، ويصح بيعُ ما دُفن فيه من ملكه. . . . . .

ــ

* قوله: (دفن مع المسلمين)؛ لأنه يضر بالورثة، قاله أحمد (2)؛ أيْ: بسبب تذكره كلما رأوا القبر.

* قوله: (ولا بأس بشرائه موضع قبره)؛ أيْ: من مقبرة مملوكة، فلا ينافي ما سبق من أنه إذا أوصى بدفنه في داره أو أرض في ملكه أنه يدفن مع المسلمين.

* قوله: (ويوصي بدفنه فيه) فعله عثمان، وعائشة (3).

(1) من هذه الأخبار؛ حديث أبي موسى الأشعري، وفيه:"حتى قضى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم حاجته فتوضأ، فقمت إليه فإذا هو جالس على بئر أريس. . . فدخل أبو بكر فجلس عن يمين رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم ومعه في القف. . .، فدخل عمر فجلس مع رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم في القف عن يساره. . .، فدخل عثمان فوجد القف قد ملئ. . .، قال سعيد بن المسيب: فأولتها قبورهم".

أخرجه البخاري في كتاب: فضائل الصحابة، باب: قول النبي صلى الله عليه وسلم: "لو كنت متخذًا خليلًا"(7/ 21) رقم (3974)، ومسلم في كتاب: فضائل الصحابة، باب: من فضائل عثمان ابن عفان (4/ 1866) رقم (2401)، ومنها حديث علي رضي الله عنه قال:"كثيرًا ما كنت أسمع رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يقول: "كنت وأبو بكر وعمر، وفعلت وأبو بكر وعمر، وانطلقت وأبو بكر وعمر".

أخرجه البخاري في الكتاب والباب السابقين (7/ 22) رقم (3677).

ومسلم في كتاب: فضائل الصحابة، باب: من فضائل عمر رضي الله عنه (4/ 1858) رقم (2389).

(2)

انظر: المغني (2/ 441).

(3)

لم أجد هذَين الأثرَين، وانظر: الفروع (2/ 278).

ص: 62

ما لم يُجعل مقبرةً، ويستحبُ جمعُ الأقارب، والبقاعُ الشريفة.

ويدفن في مُسَبَّلَة ولو بقول بعض الورثة، ويقدَّم فيها بسبق، ثم قُزعةٍ، ويَحْرمُ الحفرُ فيها قبل الحاجةِ، ويحرُمُ دفنُ غيرِه عليه حتى يُظَنَّ أنه صار ترابًا، ومعَه إلا لضرورة أو حاجة، وسُنَّ حجزٌ بينهما بتراب، وأن يُقدَّمَ إلى القبلة من يقدَّمُ إلى الإمام.

والمتعذرُ إخراجُه من بئر إلا متقطِّعًا ونحوَه. . . . . .

ــ

* قوله: (ما لم يُجْعل مقبرة) بأن يقول: جعلتها مقبرة.

* قوله: (ويستحب جمع الأقارب) في المقبرة الواحدة؛ لأنه أسهل لزيارتهم، وأبعد لاندراس قبورهم، ويستحب أيضًا ما كثر فيه الصالحون لتناله بركتهم (1).

* قوله: (ويحرم الحفر فيها)؛ أيْ: المُسَبَّلة.

* قوله: (ويحرم دفن. . . إلخ) إنما أعاد العامل؛ لأنه لو أسقطه، لأوهم أنه إذا ظن أن المدفون صار ترابًا جاز الحفر في المقبرة (2) بغير حاجة؛ لأن "حتى" صارت غاية لكل من المعطوف، والمعطوف عليه، وليس كذلك، فتدبر!.

* قوله: (حتى يظن أنه صار ترابًا) أيْ: فإن ظن أنه صار ترابًا جاز نبشه، وأما الدفن عليه فإن كان ظنه مطابقًا للواقع جاز وإلا فلا، وعبارته توهم خلاف ذلك، لكن ما قدرناه يؤخذ من الشرح (3) من موضع.

* قوله: (ونحوه) كَمُمَثَّلٍ به.

(1) انظر: الفروع (2/ 278)، شرح المصنف (2/ 499).

(2)

في "ج" و"د": "القبر".

(3)

شرح المصنف (2/ 500).

ص: 63

وثَمَّ حاجةٌ إليها أخرج، وإلا طُمَّتْ.

ويحرمُ دفنٌ بمسجدٍ ونحوِه، وينبشُ، وفي ملكِ غيره ما لم يأذن، وله نقلُه، والأولى تركُه.

ويباح نبشُ قبر حربيٍّ لمصلحةٍ، أو لمالٍ فيه، لا مسلمٍ مع بقاء رِمَّته، إلا لضرورة.

وإن كُفن بغصْبٍ، أو بلَع مال غيره بلا إذنه، ويبقَى، وطلبَه ربُه، وتعذر غرمُه، أو وقع ولو بفعل ربِه في القبر مالَه قيمةٌ عرفًا نُبش وأُخذ، لا إن بلع مال نفسه ولم يَبْلَ إلا مع دين.

ويجب نبشُ من دُفن بلا غسلٍ أمكن. . . . . .

ــ

* قوله: (بمسجد ونحوه) كالمدرسة والرباط.

* قوله: (لمصلحة) وهل من المصلحة ما لو (1) لم يوجد للمسلم محل يدفن إلا قبر الحربي أو لا؟.

توقف فيه شيخنا (2)، ثم استظهر أنه ليس منها، لأنهم نصوا على حرمة دفن المسلم بمقبرة كفار وعكسه، ووجوب التمييز، وقد يقال: إنه لا يلزم من كونه قبر حربي، أن يكون بمقبرة كفار، فتدبر!.

* قوله: (أو بلع مال غيره. . . إلخ) حاصل شروط هذه المسألة خمسة، تؤخذ من المتن صريحًا.

* قوله: (بلا غسل أمكن)؛ أيْ: وقد أمكن تغسيله قبل دفنه، تداركًا لواجب

(1) سقط من: "أ".

(2)

انظر: كشاف الفروع (2/ 143، 144).

ص: 64

أو صلاةٍ، أو كفنٍ، أو إلى غير القبلة.

ويجوز لغرض صحيح كتحسينِ كفَنٍ، ونحوِه، ونقله لبقعة شريفة، ومجاورةِ صالح، إلا شهيدًا دُفِن بمصرعه، ودفنُه به سنةٌ فيردُّ إليه لو نقُل.

وإن ماتت حامل حرُم شقُّ بطنها، وأخرج النساء من ترجى حياتُه، فإن تعذر لم تدفن حتى يموتَ، وإن خرج بعضُه حيًّا شُق للباقي، فلو مات قبله أُخرج، فإن تعذر غُسِّل ما خرج، ولا تيمم للباقي، وصُلِّي عليه معها بشرطِه، وإلا فعليها دونَه.

ــ

غسله، ذكره الشارح (1)، وحينئدٍ فليس المراد أمكن تغسيله الآن، فتدبر!.

* قوله: (أو صلاة أو كفن) فيخرج ويغسل، وبكفن، ويصلي عليه، ولو كان قد صلى عليه، لعدم سقوط الفرض بالصلاة عليه عريانًا، أو من غيره غسل.

* قوله: (ويجوز لغرض صحيح) وهل منه ما (2) لو دفن معه شيء من القرآن فينبش لأخذه أو لا؟.

قال شيخنا: "الظاهر أن ينبش"، وكذا المصحف بالطريق الأولى، فليحرر!.

* قوله: (حرم شق بطنها) مسلمة كانت أو ذمية.

* قوله: (أخرج)؛ أيْ: ولا يشق بطنها، شارح (3).

* قوله: (بشرطه) وهو أن يكون قد تم له أربعة أشهر، خرج بعضه أو لم يخرج.

(1) شرح المصنف (2/ 504).

(2)

سقط من: "أ".

(3)

شرح المصنف (2/ 508).

ص: 65