الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
5 - بابٌ
الأمانُ:
ضدُّ الخوفِ، ويحرمُ به قتلٌ، ورِقٌّ، وأَسرٌ.
وشُرِط كونه من: مسلم، عاقلٍ، مختارٍ، غير سكرانَ، ولو كان قِنًّا، أو أنثى، أو مميزًا، أو أسيرًا -ولو لأسير-، وعدمُ ضررٍ (1)، وأن لا يزيدَ على عشر سنين.
ويصح مُنَجَّزًا، ومعلَّقًا من إمامٍ لجميعِ المشركين، ومن أميرٍ لأهل بلدةٍ جُعِل لإزائِهم، ومن كلِّ أحدٍ لقافلةٍ وحِصْنٍ صغيرَين عرفًا.
ــ
باب الأمان
* قوله: (وأن لا يزيد على عشر سنين)؛ لأنهم ربما تغلبوا بالذرية، وهي إنما يظهر بأسها بعد العشر.
وبخطه: فإن زاد هل يبطل في الزائد، أو يبطل من أصله؟
توقف فيه شيخنا (2)، لكن قياس ما يأتي (3) في الهدنة أنه يبطل في الزائد فقط، فليحرر (4)!.
(1) في "م": "الضرير".
(2)
كشاف القناع (3/ 104).
(3)
ص (518).
(4)
قال الشيخ مرعي في الغاية (1/ 273): "ويتجه يبطل فيما زاد".
بقولٍ: كسلامٍ، وأنت، أو بعضُك، أو يدُك، ونحوُها آمن، وكَلَا بَأْس عليك، وأجَرْتُك، وقِفْ، وأَلْق سلاحك، وقُمْ، ولا تَذْهَل، ومَتَرْس.
وكشرائِه، وبإشارةٍ تدل كإمرار يدِه، أو بعضِها عليه، وبإشارة بسبابتِه إلى السماء، وَيَسرِي إلى من معه من أهلٍ، ومالٍ، إلا أن يُخصَّصَ، ويجبُ ردُّ معتقدٍ غيرَ الأمانِ أمانًا إلى مأمنه.
ويُقبلُ من عدل: "إني أمَّنته"، وإن أدَّعاه أسير فقول منكرٍ، ومن أسلم أو أُعطِي أمانًا ليفتح حصنًا ففتحَه، واشتبه حرُم قتلُهم ورِقُّهم. . . . . .
ــ
* قوله: (مترس) بفتح الميم والتاء المثناة فوق وسكون الراء، وبفتحها إن سكنت التاء وبالسين المهملة، معناه: لا تخف، بالفارسية.
وفي المطلع (1) بعد أن ذكر الضبطَين ما نصه: "وقد روي حديث عمر في البخاري بهما (2)، وهما وجهان مشهوران، وهي أعجمية، قالوا معناها: لا تخف، أو: لا بأس عليك"، انتهى.
* قوله: (واشتبه) بأن ادعى كل واحد من أنه هو الذي أعطى الأمان، أو الذي أسلم، حرم قتلهم ورقهم، لكن في مسألة دعوى الإسلام تستمر الحرمة إلى أن يتبين المسلم من غيره، وفي مسألة إعطاء (3) الأمان إلى أن يشهد عدلان مِنَّا،
(1) المطلع ص (221).
(2)
ولفظه: "وقال عمر: أذا قال مترس فقد آمنه". أخرجه البخاري -معلقًا بصيغة الجزم- في كتاب: الجزية والموادعة، باب: أذا قالوا صَبَأنا ولم يحسنوا أسلمنا (6/ 274).
قال الحافظ ابن حجر في الفتح (6/ 274): "وصله عبد الرزاق من طريق أي وائل".
(3)
أشار في هامش "ج" إلى نسخة "ادعاء".
ويتوجَّه مثلُه: لو نُسِيَ، أو اشتَبه من لزمه قَوَدٌ.
وإن اشتَبَه ما أُخِذ من كافرٍ بما أُخِذ من مسلمٍ، فينبغي الكفُّ، ولا جزيةَ مدةَ أمانٍ.
ــ
بأن من أعطى الأمان هو هذا بعينه؛ لأنهم قاسوا ما هنا على مسألة اشتباه الميتة بالمذكاة أو أخته بأجنبيات (1)، وهي؛ أيْ: الحرمة، مغياة بِتَبَيُّن الحال في المقيس عليه، فيكون المقيس مثله، فليحرر (2)!.
* قوله: (ويتوجه) هذا قول صاحب الفروع (3).
* قوله: (من لزمه قود) كان الظاهر: من لم يلزمه قود، حتى يظهر التشبيه، فتدبر فيه!.
وقد يقال إنه خولف الظاهر لنكته، وهي: أن الأصل أن يشتبه الأقل بالأكثر، ومن لا قود عليه أكثر ممن عليه القود.
* قوله: (فينبغي الكف) مقتضى ما في الوليمة الكراهة (4)، وأنها تزيد وتضعف بحسب قلة الحرام وكثرته، فراجعه إن شئت!.
وحينئذٍ فيحتمل أن يكون (ينبغي) بمعنى يطلب، وهو صادق بالاستحباب، فيوافق ما في الوليمة.
* قوله: (ولا جزية مدة أمان) ظاهره ولو جاوزت سنة، وهو مخالف لما
(1) انظر: شرح المصنف (3/ 734).
(2)
انظر: القواعد لابن رجب ص (241).
(3)
الفروع (6/ 250).
(4)
منتهى الإرادات (2/ 220) وعبارته: "وتكره إجابة من في ماله حرام كأكله منه، ومعاملته، وقبول هديته، وهبته ونحوه".
ويُعْقَدُ لرسولٍ، ومستأمِنٍ، ومن جاءنا بلا أمانٍ، وادَّعى أنه رسولٌ، أو تاجِرٌ، وصدَّقتْه عَادَةٌ قُبِلَ، وإلا، أو كان جاسوسًا فكأسير.
ومن جاءت به ريحٌ، أو ضلَّ الطريقَ، أو أَبَق، أو شَرَد إلينا فلآخذِه.
ويبطلُ أمانٌ برِدٍّ، وبخيانةٍ.
وإن أَوْدعَ، أو أَقْرَضَ مستأمنٌ مسلمًا مالًا، أو تَرَكه، ثم عاد لدار حرب، أو انتُقَضَ عهدُ ذميٍّ بقي أمانُ مالِه، ويُبْعثُ إن طلبَه، وإن مات فلوارِثه، فإن عُدِم فَفَيْءٌ، وإن استُرِقَّ وُقِفَ، فإن عُتِق أخَذه، وإن ماتَ قِنًّا ففَيْءٌ.
ــ
تقدم (1) عن الإقناع (2) إلا أن يحمل (3) ما في الإقناع على معنى أنهم لا يقرون أكثر من سنة بلا جزية، وإذا لم تضرب عليهم جزية فيما زاد على السنة حرم علينا ذلك، وأمانهم باقٍ، ولا تؤخذ منهم جزية؛ لأنها لا تؤخذ قهرًا، فتدبر!.
* قوله: (ومستأمِن) بكسر الميم؛ أيْ: طالب الأمان.
* قوله: (بقي أمان ماله) هذا في الذمي جرى على ضعيف (4) وسيأتي (5) أن المذهب خلافه.
* قوله: (فإن عدم ففيء) هذا هو الموافق لتقييد صاحب الإقناع (6) الميت
(1) ص (502).
(2)
الإقناع (2/ 108).
(3)
سقط من: "أ".
(4)
انظر: الفروع (6/ 251)، الإنصاف (10/ 361، 362).
(5)
ص (544) في قوله: ". . . ويخير الإمام فيه كأسير، وماله فيء".
(6)
الإقناع (2/ 113).
وإن أُسِر مسلمٌ فأُطْلِق بشرطِ: أن يقيمَ عندَهم مدةً، أو أبدًا، أو أن يأتيَ ويرجعَ، أو يبعثَ مالًا، وإن عجز عاد إليهم: لزم الوفاءُ.
إلا المرأةَ فلا تَرْجعُ، وبلا شرط، أو كونَه رقيقًا فإن أمَّنوه فله الهربُ فقط، وإلا فيَقتلُ، ويَسرقُ أيضًا.
ولو جاء عِلْجٌ (1) بأسير على أن يُفَادَى بنفسه، فلم يَجدْ لم يُردَّ، ويفدِيه المسلمون إن لم يُفدَ من بيتِ المال.
ولو جاءنا حربيٌّ بامان، ومعه مسلمةٌ لم تُردَّ معه (2)، ويُرَضَّى، ويُردُّ الرجل.
ــ
فيما سبق (3) بكونه منهم؛ أيْ: من الكفار، وهو غير موافق لما ذكره شيخنا في شرحه (4)، حيث جعله شاملًا للمسلم والكافر -وتقدم التنبيه عليه بالهامش (5) -.
* * *
(1) العِلْج: الرجل الضخم من كفار العجم، وبعض العرب يطلق العِلْج على الكافر مطلقًا، والجمع علوج وأعلاج، المصباح المنير (2/ 425) مادة (علج).
(2)
سقط من: "م".
(3)
ص (507).
(4)
شرح منصور (2/ 121).
(5)
ص (508).