الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وتحللَ بطوافه الذي نواه لحجِّه من عمرتِه الفاسدةِ، ولزمَه دمٌ لحلْقه، ودمٌ لوطْئِه في عمرتِه.
* * *
1 - فصلٌ
ثُمَّ يخرجُ للسعي من باب الصَّفا، فيَرقَى الصَّفا ليرى البيتَ، ويكبِّرُ ثلاثًا، ويقول ثلاثًا:"الحمدُ للَّه على ما هدانا، لا إله إلا اللَّه وحدَه لا شريك له، له الملكُ، وله الحمدُ، يُحيي ويُميتُ، وهو حيٌ لا يموتُ، بيدِه الخيرُ وهو على كلِّ شيء قديرٌ، لا إله إلا اللَّه وحدَه لا شريكَ له، صدقَ وعدَه، ونصر عبدَه، وهزمَ الأحزاب وحدَه"(1)، ويدعو بما أحبَّ، ولا يلبِّي.
ــ
فصل
* قوله: (وهزم الأحزاب وحده) هم الذين تحزبوا عليه عليه السلام يوم الخندق، وهم قريش، وغطفان، واليهود (2).
* قوله: (ويدعو بما أحب) روي عن ابن عمر كان يدعو فيقول: "اللهم
(1) لحديث جابر في صفة النبي صلى الله عليه وسلم وفيه: "فرقى الصفا حتى رأى البيت، فاستقبل القبلة، فوحد اللَّه، وكبره، وقال: لا إله إلا اللَّه لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا اللَّه وحده أنجز وعده، ونصر عبده، وهزم الأحزاب وحده، ثم دعا بين ذلك، قال مثل هذا ثلاث مرات. . . ".
أخرجه مسلم في كتاب: الحج، باب: حجة النبي صلى الله عليه وسلم (2/ 888) رقم (1218).
(2)
وكان ذلك في سنة خمس من الهجرة في شوال على أصح القولَين. انظر: زاد المعاد (3/ 269)، فتح الباري (7/ 393).
ثم ينزلُ فيمشي حتى يَبْقَى بينَه وبين العَلَم نحوُ ستةِ أذرع، فيسعى ماشٍ سعيًا شديدًا إلى العلم الآخرِ. . . . . .
ــ
اعصمني بدينك، وطواعيتك، وطواعية رسولك، اللهم جنبني حدودك، اللهم اجعلني ممن يحبك، ويحب ملائكتك، وأنبياءك، ورسلك، وعبادك الصالحين، اللهم يسر لي اليسرى، وجنبني العسرى، واغفر لي في الأولى والأخرى، واجعلني من أئمة المتقين (1)، واجعلني من ورثة جنة النعيم، واغفر في خطيئتي يوم الدين، اللهم إنك قلت:{ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ} [غافر: 60]، وإنك لا تخلف الميعاد، اللهم إذ هديتني للإسلام فلا تنزعني منه، ولا تنزعه مني حتى تتوفاني على الإسلام، اللهم لا تقدمني للعذاب، ولا تؤخرني لسوء الفتنة" (2).
قال أحمد (3): "ويدعو بدعاء ابن عمر"؛ يعني: وهو هذا المتقدم (4).
* قوله: (وبين العلَم) وهو المِيل الأخضر في ركن المسجد.
* قوله: (إلى العلَم الآخر). . . . . .
(1) في "ب": "المتقدمين".
(2)
أخرج الامام أحمد في مسنده (2/ 14) جزءًا منه إلى قوله: "وهو على كل شيء قدير".
وأخرجه كاملًا في مسائله رواية أبي داود ص (102).
وأخرجه البيهقي في كتاب: الحج، باب: الخروج إلى الصفا والمروة (5/ 94) إلى قوله: "واجعلني من ورثة جنة النعيم".
قال النووي في المجموع (8/ 68) بعد أن أورد جزءًا من رواية مالك عن نافع عن ابن عمر: "هذا إسناد صحيح على شرط البخاري ومسلم"، وقال الحافظ ابن حجر في تلخيص الحبير (2/ 270):"أخرجه البيهقي والطبراني في كتاب: الدعاء والمناسك له من حديثه موقوفًا، قال الضياء: إسناده جيد"، وقال الساعاتي في الفتح الرباني (12/ 67):"حديث صحيح".
(3)
انظر: مسائل عبد اللَّه ص (214).
(4)
في "ج" و"د": "المقدم".
ثم يمشي حتى يَرقى المَرْوةَ، فيقولُ كما قال على الصَّفا، ويجب استيعابُ ما بينَهما، فيُلصِقُ عَقِبَه بأصلهما.
ثم ينزلُ فيمشي في موضعِ مشيه، ويَسْعَى في موضع سعيه إلى الصفا يفعلُه سبعًا ذهابُه سَعْيةٌ، ورجوعه سَعْيَةٌ، فإن بدأ بالمروةِ لم يُحتسب بذلك الشرط.
ويُشترط: نيتُه، ومُوالاتُه، وكونُه بعد طواف، ولو مسنونًا. . . . . .
ــ
وهو (1) المِيل الأخضر بفناء المسجد، حذاء دار العباس.
* قوله: (فيمشي في موضع مشيه ويسعى في موضع سعيه) يبدأ بالصفا، ويختم بالمروة.
* قوله: (وكونه بعد طواف)؛ أيْ: طواف نسك، كما نبه عليه الحجاوي في حاشية. التنقيح (2)، مع أنه لم يتنبَّه له في الإقناع (3) فأطلق، فتدبر!.
* قوله: (ولو مسنونًا) وهو طواف القدوم؛ لأنه يصدق عليه أنه مسنون،
(1) سقط من: "ب".
(2)
حاشية التنقيح (ق 30) وعبارته: "قوله: "ولا يصح إلا بعد طواف مسنونًا" في عمومه نظر، إذ كل طواف لا يصح السعي بعده ولا يسن، وإنما يصح بعد طواف نسك من حج أو عمرة أو قرآن، لا أنه كلما طاف استحب له السعي، ولو قال: لا يصح إلا بعد طواف نسك لكان أصوب، ولسلمت العبارة، وليس في كلامه، ولا في كلام المقنع تصريح بذلك حتى يقال: احترز به، فمقتضى كل منهما أنه إذا طاف في غير نسك من السعي بعده مطلوب وهو فاسد" اهـ، وقد سقط هذا الكلام من حاشية التنقيح المطبوعة.
(3)
الإقناع (2/ 15) وعبارته: "ويشترط تقدم الطواف عليه ولو مسنونًا، كطواف القدوم" اهـ.
وقد يقال: إن إطلاقه مقيد بما ذكره من المثال وهو قوله: "كطواف القدوم"؛ لأنه الذي يصدق عليه أنه مسنون وطواف نسك معًا، فلا اعتراض، فتأمل!.
وتسن: موالاته بينهما، وطهارة، وسترة، لا اضطباع، والمرأة لا ترقى، ولا تسعى سعيًا شديدًا.
وتُسن مبادرةُ معتمِر بذلك، وتقصيرُه ليحلقَ للحج، ويتحلَّل متمتِّعٌ لم يَسُقْ هديًا ولو لَبَّد رأسه.
ويقطع التَّلبية متمتعٌ، ومعتمرٌ إذا شرعَ في الطوافِ، ولا بأسَ بها في طوافِ القدومِ سرًّا.
ــ
وطواف نسك.
وإن سعى المفرد أو القارن بعد طواف القدوم لم يلزمهما سعي بعد ذلك.
* قوله: (ويتحلل متمتع لم يسُق هديًا ولو لبَّد رأسه) أما المعتمر غير المتمتع فإنه يحلُّ، سواء كان معه هدي أو لا، في أشهر الحج أو غيرها.
* قوله: (ولا بأس بها في طواف القدوم سرًّا) قال في الفروع (1): "والسعي بعد طواف القدوم يتوجه أن حكمه كذلك" -[أيْ: لا بأس بالتلبية فيه سرًّا](2)، "وهو مراد أصحابنا؛ لأنه تبع له".
* * *
(1) الفروع (3/ 348).
(2)
ما بين المعكوفتَين سقط من: "أ" وليس هو من كلام صاحب الفروع، بل من المحشِّي.