الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
5 - بابٌ
جزاءُ الصيد:
ما يُستَحقُّ بدلُه من مثلِه، ومقاربِه، وشِبهِه.
ويجتمع ضمانٌ وجزاء في مملوك، وهو ضربان:
ماله مِثْلٌ من النَّعَم فيجب فيه، وهو نوعان:
أحدهما: قضت فيه لصحابة. . . . . .
ــ
باب جزاء الصيد
* قوله: (من مثله ومقاربه وشبهه) الظاهر أن العطف تفسيري، كما يدل عليه قول الجلال (1) في تفسير قوله -تعالى-:{مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ} [المائدة: 95]: "أيْ: شبهه في الخلق"، انتهى.
وأما في المطالع (2): "من أن اتحاد الاثنين في الجنس مجانسة، وفي النوع مماثلة، وفي الكيف مشابهة، وفي الكم مساواة، وفي الإضافة مناسبة، وفي الخاصة مشاكلة، وفي الأطراف مطابقة، وفي وضع الأجزاء موازاة، وأنه لا اسم لسائر الأعراض، وأن الغير يقال لمقابل هو هو، وأنه كالجنس لمقابلات هذه". فلعله، اصطلاح للحكماء، فتدبر!.
(1) تفسير الجلالَين ص (108).
(2)
نقله الشيخ منصور في حاشية الإقناع (ق 58/ أ).
ومنه في النَّعامة بُدنةٌ، وفي حمار الوحش، وبقرة، وأَيِّلٍ (1)، وثَيْتَل، ووعل: بقرةٌ. . . . . .
ــ
* قوله: (ومنه)؛ أيْ: من النوع الذي قضت فيه الصحابة، وليس في كلامه ما يعطي أن الصحابة قضت في جميع جزئيات ذلك النوع، فلا ينافي أن الضبع لم يقضِ فيه إلا النبي صلى الله عليه وسلم (2) ما لم يكن وقع منهم قضاء فيه، بعد قضائه صلى الله عليه وسلم فيصدق عليه حينئذٍ أنه قضت فيه الصحابة يعني أيضًا.
* قوله: (وثيتل) قال الجوهري (3): "الثيتل: الوعل المسن".
* قوله: (ووعل) بفتح الواو مع فتح العين وكسرها وسكونها: هو تيس الجبل. قاله في القاموس (4).
وفي صحاح الجوهري (5): "الوعل: هو الأروى"، روي عن ابن عمر أنه قال:
(1) الأيل: الذكر من الأوعال. المطلع ص (179).
(2)
من حديث جابر رضي الله عنه: أخرجه أبو داود في كتاب: الأطعمة، باب: في أكل الضبع (3/ 355) رقم (3801).
والترمذي في كتاب: الأطعمة، باب: ما جاء في أكل الضبع (4/ 222) رقم (1791) وقال: "حديث حسن صحيح".
والنسائي في كتاب: الصيد، باب: ما جاء في أكل الضبع (7/ 205) رقم (4323).
قال الحافظ ابن حجر في تلخيص الحبير (2/ 298): "قال الترمذي: سألت عنه البخاري فصححه، وكذا صححه عبد الحق، وقد أعل بالوقف، وقال البيهقي: هو حديث جيد تقوم به الحجة".
(3)
الصحاح (4/ 645) مادة (ثتل).
(4)
القاموس المحيط ص (1380) مادة (وعل).
(5)
الصحاح (5/ 1843) مادة (وعل).
وفي الضبع: كبشٌ (1)، وفي غزال: شاةٌ.
وفي وَبْرٍ، وضبٌ: جدْيٌ (2). . . . . .
ــ
"في الأروى بقرة"(3).
* قوله: (وفي الضبع كبش) وفي المقنع (4): "أو شاة".
* قوله: (وفي وبر) وهو دويبة كحلاء، دون السَّنُّوْر، لا ذنب لها، والوبر مقيس على الضب، ولا ضرورة في إدراجه فيما قضت فيه الصحابة؛ لأن قياس
(1) من حديث جابر: "أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل في الضبع يصيده المحرم كبشًا".
أخرجه أحمد (3/ 297).
وأبو داود في كتاب: الأطعمة، باب: في أكل الضبع (3/ 355) رقم (3801).
والترمذي في كتاب: الحج، باب: ما جاء في الضبع يصيبها المحرم (3/ 207، 208) رقم (851)، وقال:"هذا حديث حسن صحيح".
وابن ماجه في كتاب: المناسك، باب: جزاء الصيد يصيده المحرم (2/ 103) رقم (3085).
وابن حبان في كتاب: الحج، باب: ما يباح للمحرم وما لا يباح (9/ 277) رقم (3964).
والحاكم في المستدرك في كتاب: المناسك (1/ 452)، وقال:"هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه"، وسكت عنه الذهبي.
قال الحافظ في التلخيص (2/ 298): ". . . قال الترمذي: سألت عنه البخاري فصححه، وكذا صححه عبد الحق، وقد أعل بالوقف، وقال البيهقي: هو حديث جيد، تقوم به الحجة".
(2)
الجدي: من أولاد المعز، وهو ما بلغ ستة أشهر. المطلع ص (181).
(3)
ذكره الموفق في المغني (5/ 403) ولم أقف عليه عن ابن عمر.
(4)
لم أجد في نسخ المقنع المطبوعة عبارة "أو شاة" لكن قال في الإنصاف (9/ 8): "وفي الضبع كبش بلا نزاع، إلا أنه قال في الفائق: في الضبع شاة، وقال في الرعايتَين، والحاوَيين: كبش أو شاة" فلعل ما ذكره الخَلوتي رحمه الله سبق قلم، وانظر: المقنع ص (76).
وفي يربوع: جَفْرةٌ (1) لها أربعةُ أشهر، وفي أرنب: عَنَاقٌ (2)(3)، وفي حمام وهو: كل ما عبَّ، وهدَرَ (4): شاةٌ.
النوع الثاني: ما لم تقضِ فيه، ويُرجع فيه إلى قول عدلَين خبيرَين. . . . . .
ــ
المذهب مذهب، ويصح أن يعزي لصاحبه على الصحيح عندهم (5).
* قوله: (لها أربعة أشهر) صفة كاشفة.
* قوله: (ويرجع فيه إلى قول عدلَين خبيرَين) عن محمد بن سيرين (6)
(1) الجفرة: الأنثى من أولاد المعز إذا بلغ أربعة أشهر، المطلع ص (181).
(2)
العناق: الأنثى من ولد المعز، وقيل: الجذعة من ولد المعز التي قاربت الحمل. المطلع ص (182).
(3)
نقل ابن قدامة في المغني (5/ 403) وشيخ الإسلام في شرح العمدة (2/ 283) إجماع الصحابة: عمر وعثمان وعلي وزيد بن ثابت، وابن عمر، وابن عباس، وابن الزبير:"أنهم حكموا في النعامة ببُدنة، وفي حمار الوحش ببقرة، وفي الأيل ببقرة، وبقرة الوحش ببقرة، وفي الضبع بكبش، وفي الغزال بعنز، وفي اليربوع بجفرة، وفي الأرنب بعناق".
وانظر: الآثار في ذلك وغيرها في نصب الراية (3/ 132 - 137)، وتلخيص الحبير (3/ 304 - 307).
(4)
العَبُّ: شرب الماء من غير مص، والحمام يشرب الماء عَبًّا، كما تعُبُّ الدواب. وهدر: أيْ: صوَّت، وقيل: هدر: غرَّر ورجَّع صوته كأنه يسجع. المطلع ص (182).
(5)
انظر: الفروع (1/ 65)، الإنصاف (30/ 370).
(6)
هو: محمد بن سيرين البصري الأنصاري، أبو بكر، إمام وقته في البصرة، تابعي من أشراف الكتاب، اشتهر بالورع، وتعبير الرؤيا، ينسب إليه كتاب:"تعبير الرؤيا"، توفي بالبصرة سنة (110 هـ).
انظر: تهذيب التهذيب (9/ 214)، وفيات الأعيان (1/ 435)، حلية الأولياء (2/ 263).
ويجوزُ، كون القاتل أحدَهما، أو هما.
ابن عقيل (1): "خطأ" أو لحاجةٍ، أو "جاهلًا تحريمه".
ــ
أن رجلًا جاء إلى عمر بن الخطاب فقال: إني أجريت أنا وصاحب لي فرسَين نستبق إلى ثغرة ثنية، فأصبنا ظبيا ونحن محرمان فماذا ترى؟ فقال عمر رضي الله عنه لرجل إلى جنبه، تعال حتى نحكم أنا وأنت، قال: فحكمنا عليه بعنز، فولّى الرجل وهو يقول: هذا أمير المؤمنين لا يستطيع أن يحكم في ظبي حتى دعا رجلًا فحكم معه، فسمع عمر رضي الله عنه قول الرجل، فدعاه فسأله: هل تقرأ سورة المائدة؟ قال: لا، فقال: هل تعرف هذا الرجل الذي حكم معي؟ فقال: لا، فقال: لو أخبرتني أنك تقرأ سورة المائدة لأوجعتك ضربًا، ثم قال: إن اللَّه عز وجل يقول في كتابه العزيز: {يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ} [المائدة: 95].
وهذا عبد الرحمن بن عوف، رواه مالك في الموطأ (2)، انتهى زركشي (3).
* قوله: (أو هما) فيه استعارة ضمير الرفع، مكان ضمير النصب.
* قوله: (أو لحاجة) هذه ليست من كلام ابن عقيل، بل قاسها بعضهم عليه، كما يعلم من الإنصاف (4)،. . . . . .
(1) انظر: الإنصاف (9/ 17)، كشاف القناع (2/ 465).
(2)
أخرجه مالك في الموطأ، كتاب: الحج، باب: فدية ما أصيب من الطير والوحش (1/ 287).
والبيهقي في كتاب: الحج، باب: فدية الضبع (5/ 183) وفي باب: فدية الغزال (5/ 184).
قال الحافظ ابن حجر في التلخيص (2/ 305): "وسنده صحيح".
(3)
شرح الزركشي (3/ 343، 434).
(4)
الإنصاف (9/ 17).
المنقح (1): "وهو قوي، ولعله مرادهم، لأن قتل العمد ينافي العدالةَ".
ويُضْمَن صغيرٌ، وكبيرٌ، وصحيحٌ، ومعيبٌ، وماخضٌ بمثلِه.
ويجوزُ فِداءُ أعورَ من عينٍ، وأعرجَ من قائمةٍ بأعورَ، وأعرجَ من أُخْرَى.
وذكرٌ بأنثى، وعكسُه. . . . . .
ــ
وصرح به أيضًا في الإقناع (2)، فيعترض على المص بإدخالها في كلام ابن عقيل، إلا أن يُخرَّج على مذهب من يرى أن المقيس على مذهب الشخص مذهب له، وهو الصحيح عندهم (3)، فتدبر!.
* قوله: (لأن قتل العمد ينافي العدالة) فيه نظر، فإن ذلك ليس بكبيرة م ص (4). وفي هذا التنظير نظر.
وبخطه: انظر (5) ما إذا تابا هل يصح منهما بعد ذلك أم لا؟.
الظاهر لا مانع من ذلك: بدليل قوله -تعالى-: {عَفَا اللَّهُ عَمَّا سَلَفَ} [المائدة: 95] ومشى عليه شيخنا في شرحه (6).
* قوله: (وماخِض)؛ أيْ: حامل من صيد.
(1) التنقيح ص (105).
(2)
الإقناع (1/ 601).
(3)
انظر: الفروع (1/ 65)، الإنصاف (30/ 370).
(4)
سقط من: "ج" و"د"، وفي "ب":"م".
(5)
سقط من: "ج" و"د".
(6)
شرح منصور (2/ 42).